الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الصلاة والسلام.
حكم
الصور المتداولة بين الناس اليوم
س138: يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم» (1) أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات، وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: نعم هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (2) وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة سترا فيه تصاوير، فغضب وهتك الستر، وقال:«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (3)
(1) صحيح البخاري اللباس (5607) ،صحيح مسلم اللباس والزينة (2108) ،سنن النسائي الزينة (5361) ،مسند أحمد بن حنبل (2/55) .
(2)
صحيح البخاري النكاح (4886) ،صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ،مسند أحمد بن حنبل (6/246) ،موطأ مالك الجامع (1803) .
(3)
صحيح البخاري النكاح (4886) ،صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ،مسند أحمد بن حنبل (6/246) ،موطأ مالك الجامع (1803) .
وقال عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم» (2) .
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» (3) فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه الأحاديث إلا للضرورة، فقد قال عز وجل:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (4)[الأنعام: 119] .
فإذا كان للضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات الأخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور، ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة، فلا حرج في ذلك.
وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور، وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
(1) صحيح البخاري اللباس (5610) ،صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ،سنن النسائي الزينة (5356) .
(2)
صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) .
(3)
صحيح البخاري اللباس (5618) ،صحيح مسلم اللباس والزينة (2110) ،سنن النسائي الزينة (5358) ،سنن أبو داود الأدب (5024) .
(4)
سورة الأنعام الآية 119
«لا تدع صورة إلا طمستها» (1) هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (2) خرجه مسلم في الصحيح، وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك يجب أن تتلفها أو تطمسها.
وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (3) قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (4) خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها» (5) فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة وليكن القبر بارزا أمام السماء، مثل قبور الصحابة في البقيع، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك.
(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ،سنن الترمذي الجنائز (1049) ،سنن النسائي الجنائز (2031) ،سنن أبو داود الجنائز (3218) ،مسند أحمد بن حنبل (1/87) .
(2)
صحيح مسلم الجنائز (969) ،سنن الترمذي الجنائز (1049) ،سنن النسائي الجنائز (2031) ،سنن أبو داود الجنائز (3218) ،مسند أحمد بن حنبل (1/87) .
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1324) ،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ،سنن النسائي المساجد (703) ،مسند أحمد بن حنبل (6/121) ،سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(4)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
(5)
صحيح مسلم الجنائز (970) ،سنن الترمذي الجنائز (1052) ،سنن النسائي الجنائز (2028) ،سنن أبو داود الجنائز (3225) ،مسند أحمد بن حنبل (3/339) .