الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إهداؤهم الخرفان والنقود والأموال لشيخهم الذي يتقربون إليه ويذبحون له ويستغيثون به، فهذا من الشرك الأكبر; لأن الطلب من الأموات، والاستغاثة بهم، وطلب المدد، والتقرب إليهم بالذبائح والنذور، كل ذلك من الشرك الأكبر بإجماع المسلمين، أي بإجماع أهل العلم والإيمان من سلف الأمة، ولا عبرة بخلاف من تأخر عنهم في آخر الزمان ممن جهل دين الله، ورأى أن الشرك دين وقربة، فهؤلاء لا يعول عليهم.
والمقصود أن دعوة الأموات، والاستغاثة بالأموات، أو الجن أو بالملائكة، وطلب المدد من الميت ; من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرفاعي، أو العيدروس، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو الشيخ أحمد البدوي، أو الحسين، أو غير ذلك، كل هذا شرك بالله; فمن طلبهم أو استغاث بهم، أو نذر لهم أو طلب منهم المدد عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم، فهذا من الشرك الأكبر، ومن عبادة غير الله.
فيجب الحذر من ذلك، ويجب تحذير الناس من هؤلاء الضالين حتى يتوبوا فيتوب الله عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
الدوران بالأبقار حول الجبال والذبح منها عند الاستسقاء
س161: يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود، فيقولون: إنهم كانوا يأخذون الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك يذبحون
واحدة منها، وهم بذلك يريدون الاستسقاء فلعل هذا شبيه بذلك سماحة الشيخ؟
الجواب: ليس ببعيد أن يكون هذا المقصود، ولكن هذا غلط ولا أصل له، بل هذا من البدع، والمقصود هو التقرب إلى الله بصلاة الاستسقاء والدعاء، فيستغيثون بالله ويصلون الصلاة الشرعية، وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بها أو صاموا أو تصدقوا بنقود أو بأطعمة من الحبوب أو من التمور فكل هذا طيب، لكن لا يقصدوا مكانا يوهم أنهم يتعبدون فيه؛ لأنه قد سكنه رجل صالح، أو أقام به رجل صالح، أو دفن فيه رجل صالح، فلا يفعلوا هذه الأشياء ونحوها لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين.
أما كونهم يدورون بها في الوادي أو حول الجبال فهذا لا أصل له، بل هو بدعة ولا حاجة إلى هذا، والمقصود هو التقرب إلى الله، في أي مكان ذبحوها كفى، على الوجه الذي شرعه وذلك بذبحها في أي مكان يتيسر من غير قصد بقعة معينة أو واد معين أو جبل معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1) خرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.
(1) صحيح البخاري الصلح (2550) ،صحيح مسلم الأقضية (1718) ،سنن أبو داود السنة (4606) ،سنن ابن ماجه المقدمة (14) ،مسند أحمد بن حنبل (6/256) .