المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعليق الحلقه والخيط ونحوهما - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مصادر التلقي

- ‌هل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية

- ‌أهل السنة والجماعة

- ‌تفسير حديث: بدأ الإسلام غريبا

- ‌حديث: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

- ‌دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد

- ‌الافتراء على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من قبل المبتدعة

- ‌ الطرق في الإسلام

- ‌المذاهب الأربعة

- ‌الإيمان والإسلام

- ‌هل يكون الإنسان مسلما ولو لم يأت بأركان الدين

- ‌الربوبية

- ‌الشهادتان

- ‌العبادة

- ‌حكم الحجاب من القرآن الكريم وغيره

- ‌تعليق الأوراق التي يكتبها السادة والحلف بهم

- ‌ تعليق الحلقه والخيط ونحوهما

- ‌ صلاة من بيده تميمة

- ‌تعليق ما يمنع يكون من التمائم

- ‌ الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب،والصلاة في المسجد الذي أنشأه

- ‌الحذر من الذبح عند جبل مقصود

- ‌الأسماء والصفات

- ‌حديث: «إن الله خلق آدم على صورته»

- ‌حول حديث: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا»

- ‌الملائكة

- ‌الجن

- ‌التخلص من وسوسة الشيطان

- ‌القرآن

- ‌قراءة الطالب للقرآن الكريمة في حصصه، والطهارة لها

- ‌حكم لمس الحائض والنفساء والجنب للكتب التي بها آيات قرآنية

- ‌حول قراءة القرآن والطهارة

- ‌«خذ من القرآن ما شئت لما شئت»هل هذا الأثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم من حرق القرآن الكريم سهوا أو عمدا

- ‌ الاستماع إلى تلاوة النساء للقرآن الكريم

- ‌ أخذ الأجر على التلاوة

- ‌الاجتماع على قراءة يس عدة مرات ثم الدعاء

- ‌دخول الخلاء بما فيه ذكر الله

- ‌إهداء قراءة القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره

- ‌الرسل

- ‌حول حديث: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»

- ‌هل النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور

- ‌حكم القول بأن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌الزعم بأن الدنيا بما فيها خلقت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، فهل هو أول رائد فضاء

- ‌حول رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌الواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم

- ‌عدد أهل الكهف

- ‌قوله تعالى: {فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا}

- ‌اليوم الآخر

- ‌حول السؤال عن الأعمال يوم القيامة

- ‌مصير من تساوت حسناته وسيئاته

- ‌شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مصير أهل الفترة

- ‌حكم والدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌مصير أطفال المسلمينوأطفال المشركين الذين ماتوا صغارا

- ‌القضاء والقدر

- ‌معنى قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}

- ‌التوبة من الحسد

- ‌الكفر والتكفير

- ‌من يسب الله ورسوله ويدعي أنه من أولياء الله

- ‌حكم سب الدين

- ‌حكم زوجة من سب الدين ثم تاب

- ‌هل على المرتد قضاء

- ‌اعتقاد النفع والضر من الأولياء

- ‌دعاء الشيخ الميت، والنذر له

- ‌من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء لله،ويدعونهم، ويحلفون بهم

- ‌حكم دعاء الأولياء سواء أمواتا أو أحياء والذبح والنذر لهم

- ‌النذر لأحد الأئمة

- ‌النذر لقبر النبي يونس

- ‌مدى صحة مكان قبر يونس

- ‌حول المساجد التي بها قبور، والنذر للأموات والطرق المحدثة

- ‌التقرب إلى الله بالأولياء والذبح لهم

- ‌حلم بعض النساء بالذبح للخضر وغيره

- ‌حكم من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض وهو يستعين ويحلف بغير الله

- ‌الإحسان إلى من مات وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلمليس ببشر ويعلم الغيب وغير ذلك

- ‌من يعيش في قرية تنتشر فيها البدع والخرافات العقدية

- ‌الائتمام بمن يستعين بالتيجاني ويسأله ويحمده

- ‌الصلاة خلف من يجوز دعاء الأموات

- ‌حكم زيارة القبور ودعاء الأموات والصلاة خلف من يفعل ذلك

- ‌السحر

- ‌إبطال السحر

- ‌سؤال السحرة والعرافين، وعلاج السحر

- ‌قول: لا يحل السحر إلا ساحر

- ‌من أتت السحرة والأطباء لما صارت تكره زوجها

- ‌دواء المسحور

- ‌من الاعتقادات الباطلة في التداوي من السحر

- ‌(الكهانة والتنجيم)

- ‌الأنصاب والأزلام

- ‌حكم ذهاب من يموت أولاده إلى المنجمين

- ‌هذا العمل من الكهانة المحرمة

- ‌طاسة السم

- ‌العلاج بطريقة خاصة

- ‌من يدعون ولايته ويسألونه عما غاب ويحلفون به

- ‌من يدعي اطلاعه على اللوح المحفوظ

- ‌حكم الذهاب بمن أصابه جنون إلى المتصوفة

- ‌الطاغوت والشرك

- ‌الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار

- ‌قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌حول ترك الصلاة والشرك

- ‌الحلف

- ‌القبور

- ‌زيارة القبور تختص بالرجال دون النساء

- ‌زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حديث: «لعن الله زائرات القبور»

- ‌فيمن تذهب والدتها إلى قبر أبيها كل خميس

- ‌هل يشعر الميت بمن يزور قبره

- ‌ليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور

- ‌ البناء على القبور

- ‌صلاة الجنازة على القبر عند زيارته

- ‌بناء القبور فوق سطح الأرض

- ‌لا يجوز وضع البيوت في محل المقابر

- ‌حكم المقام الموضوع في المسجد

- ‌حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور

- ‌الصلاة في مسجد القرية الذي به ضريح

- ‌حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها

- ‌حكم زيارة قبر النبي يونس عليه السلام

- ‌حكم زيارة الأضرحة وتقبيلها

- ‌زيارة قبور الأولياء

- ‌الطواف بالقبور

- ‌اهتمام مشايخ الصوفية بالقباب والأضرحة

- ‌حكم الإقامة لأيام عند المقام المبني على القبر

- ‌تعظيم قبر جد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نقل المقبرة دفعا للشر والفتنة

- ‌حكم المقابر التي حول المسجد

- ‌التصوير

- ‌ تجميع صور ذوات الأرواح للذكرى

- ‌ تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران

- ‌الصور التي لا يجوز وجودها في البيت

- ‌ الصور المتداولة بين الناس اليوم

- ‌ الصور التي تعلق في المنازل

- ‌ الصلاة في الحجرة التي بها تصاوير

- ‌ التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصة وغيرها

- ‌ الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

- ‌ تصوير الجالسين في حفلات الزواج

- ‌ تصوير العروس والعريس في المنصة المعدة لهما

- ‌البدعة

- ‌ الصلاة خلف إمام مبتدع

- ‌الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة الحسنة

- ‌ الاحتفال بالمولد النبوي

- ‌ عمل مولد عند ضريح أحد المشايخ

- ‌ الذكر بقول: هو. هو، أو: الله. الله

- ‌الذكر بقول: هو. هو…وغيره

- ‌استخلاف أبناء الأولياء من بعدهم للتبرك بهم

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفاتح

- ‌ الحجر المنقوش عليه أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المساجد

- ‌ وضع فراش والجلوس عليه والرقص والتصفيق إذا مات الميت

- ‌الذبح للميت حين وفاته

- ‌ الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس لتسليمه لليلة الجمعة

- ‌تحلق جماعة واجتماعهم على التسبيح بالحجارة

- ‌الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة

- ‌الدوران بالأبقار حول الجبال والذبح منها عند الاستسقاء

- ‌التوسل

- ‌ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء

- ‌ من يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ التوسل بجاه الله وجاه الأنبياء والصحابة

- ‌الولاء والبراء

- ‌ مصاحبة الكافر

- ‌علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم

- ‌الواجب على المسلم تجاه غير المسلم

- ‌ إلقاء السلام على المسيحي والرد عليه

- ‌فيما يقال للكافر إذا مات

- ‌التبرع بالدم لغير المسلم

- ‌التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء

- ‌مشاركة النصراني أو غيره في التجاوة أو غيرها

- ‌تفضيل العمال الكفار على العمال المسلمين

- ‌دخول غير المسلمين المساجد

- ‌المناهي اللفظية

- ‌قول: يا سيد للكافر

- ‌ما حكم اللعن في رمضان

- ‌حول كتاب الحصن الحصين

- ‌حفظ الأوراق التي فيها ذكر الله بعيدا عن الامتهان

- ‌الأوراق التي عليها اسم الله أو آيات

الفصل: ‌ تعليق الحلقه والخيط ونحوهما

وأدرك يوما بعض أصحابه في السفر وهم يحلفون بآبائهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام:«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت.» (1)

وقال ابن عبد البر النمري الإمام المغربي المعروف، المتوفى سنة 463 هـ: إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا يفيدنا أن الحلف بالأمانة، أو بالنبي، أو بالكعبة، أو بحياة فلان، أو شرف فلان، محرم لا يجوز بالإجماع، وإنما يكون الحلف بالله وحده، يقول: بالله، تالله، والله، هذا هو المشروع، أما الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز لما تقدم.

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6270) ،صحيح مسلم الأيمان (1646) ،سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ،سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ،سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ،سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ،مسند أحمد بن حنبل (2/142) ،موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ،سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) .

ص: 54

حكم‌

‌ تعليق الحلقه والخيط ونحوهما

س 19: سائل يقول: عن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» (1) وأيضا أسمع أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فما معنى الحلقة، والخيط، والوهن؟ وما هو الشرك؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك

(1) سنن ابن ماجه الطب (3531) ،مسند أحمد بن حنبل (4/445) .

ص: 54

سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد

فهذا الحديث الذي ذكره السائل، وهو حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد ورواه غيره، «أن رجلا كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة» (1) وهي مرض يأخذ باليد من المنكب فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة تزعم أنها تنفع من هذا المرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل - وفي رواية أنه رآها على عمران نفسه -:«انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» (2) انزعها: يعني أزلها، وقوله: إنها لا تزيدك إلا وهنا يدل على أن العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهنا، أي إلا مرضا على مرضه وشرا على شره، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وذلك لأنها نوع من التمائم التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتلفتها إلى غير الله، ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها.

ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك.» (3)

والتمائم هي ما يعلق على الأولاد وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو غير ذلك مما يعلقه الجهلة يزعمون أنها تشفي المريض، أو أنها تمنعه من الجن، أو من العين، فكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو من الشرك الأصغر، وما ذلك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل.

(1) سنن ابن ماجه الطب (3531) ،مسند أحمد بن حنبل (4/445) .

(2)

سنن ابن ماجه الطب (3531) ،مسند أحمد بن حنبل (4/445) .

(3)

مسند أحمد بن حنبل (4/154) .

ص: 55

والواجب تعليق القلوب بالله وحده، ورجاء الشفاء منه سبحانه وتعالى وسؤاله والضراعة إليه بطلب الشفاء، لأنه المالك لكل شيء فهو النافع الضار، وهو الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى، فلهذا شرع الله عز وجل ترك هذه التعاليق، وشرع النهي عنها، حتى تجتمع القلوب على الله، وعلى الإخلاص له سبحانه، والتوكل عليه، وسؤاله الشفاء سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حديد، ولا من صفر، ولا من ذهب، ولا من غير ذلك بقصد الشفاء أو من مرض اليد أو الرجل أو نحو ذلك.

ومن هذه الأسورة الحديدة المعدنية التي يستعملها بعض الناس، فهي من جنس هذا، ويجب منعها، ويقول البعض أنها تمنع من الروماتيزم، وهذا شيء لا وجه له فيجب منعها كالحلقة التي علقها عمران.

وهكذا ما يعلق من عظام، أو من شعر الذئب، أو من ودع، أو من طلاسم أو أشياء مجهولة، كل هذا يجب منعه، وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:«من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» (1)، ولما دخل حذيفة على رجل مريض ووجده قد علق خيطا قال ما هذا؟ قال من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (2) [يوسف: 106] .

فلا يجوز للمسلم أن يعلق خيوطا، ولا حلقات، ولا تمائم، ولا غير ذلك، بل يجب أن يبتعد عن هذه الأمور التي كانت تعتادها الجاهلية، وأن يلتزم بأمر الإسلام الذي فيه الهدى والنور، والصلاح والإصلاح،

(1) مسند أحمد بن حنبل (4/154) .

(2)

سورة يوسف الآية 106

ص: 56

وفيه العاقبة الحميدة، والله ولي التوفيق.

والشرك شركان: أكبر وأصغر، فالشرك الذي يكون بسبب تعليق التميمة والحلقة شرك أصغر; لأنه يصرف القلوب إلى غير الله، ويعلقها بغير الله، فصار من الشرك من هذه الحيثية، وهو من أسباب الغفلة عن الله، وعدم كمال التوكل عليه سبحانه وتعالى، وصار هذا نوعا من الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من تعلق تميمة فقد أشرك» (1) يعني قد صرف شعبة من قلبه لغير الله، والواجب إخلاص العبادة لله وحده، والتعلق عليه سبحانه وتعالى، والواجب التوكل عليه أيضا جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقا بالله ترجو رحمته وتخشى عقابه، وتسأله من فضله، وترجو منه الشفاء سبحانه وتعالى.

أما الأدوية العادية المباحة فلا بأس بها، سواء كان الدواء مأكولا أو مشروبا، أو شيئا مباحا من الحبوب أو من الإبر، أو من الضمادات، كل هذا لا بأس به، أما تعليق التمائم، وهي الأشياء المكتوبة في قراطيس أو رقع، أو تعليق قطع من الحديد، أو قطع من الصفر، أو من الذهب، أو من الفضة، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سماه تميمة.

أما الأدوية المعروفة المباحة من مشروب أو مأكول أو ضماد أو حبوب تؤكل أو إبر تضرب أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها إذا عرف أنها تنفع فلا بأس بها، ولا تدخل في هذا الباب كما تقدم.

(1) مسند أحمد بن حنبل (4/156) .

ص: 57