الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(24)
المناهي اللفظية
السؤال ببركة فلان -أحد الصالحين-
س176: يقول السائل: فضيلة الشيخ: لنا إمام مسجد يقول: إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان، كأن يقول: اغفر لي يا رب ببركة فلان -أي أحد الصالحين مثلا- فهل هذا نوع من الشرك؟ علما بأنه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهيا إلا إذا سألناه، كما أن هذا الإمام يكتب الحجاب والبخورات للناس كطرق علاج فهل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: هذا ليس من الشرك، ولكنه من وسائل الشرك وهو التوسل ببركة فلان، أو بحق فلان، أو جاه فلان، أو ذات فلان، هذا من وسائل الشرك، وليس من الشرك بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم؛ لأن التوسل عبادة لا بد لها من توقيف، ولا بد لها من بيان من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه بين لنا وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وسائل العبادة، وأن المشروع أن نتوسل إلى الله في دعائنا إياه بأسمائه، كما قال سبحانه:{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (1)[الأعراف: 180] ، وهكذا صفاته سبحانه وتعالى، وهكذا التوسل بالتوحيد: اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت، كما جاء في الحديث.
وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات، فيتوسل المؤمن بإيمانه بالله ورسله، وبمحبته لله ورسله، وببره لوالديه، وبأدائه الأمانة، وبعفته عن الفواحش، وبمحافظته على الصلوات، إلى غير ذلك.
وفي هذا الباب قصة أهل الغار، الثابتة في الحديث الذي رواه
(1) سورة الأعراف الآية 180
الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، «أن ثلاثة من الناس فيمن كان قبلنا، آواهم المبيت، وفي رواية المطر، إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة سدت عليهم الغار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقام أحدهم فسأل ربه ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء، وقام الثاني وسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا فانفرجت الصخرة بعض الشيء، وقام الثالث وتوسل إلى الله بأدائه الأمانة فانفرجت الصخرة وخرجوا» (1) وهذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية.
وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته كما تقدم وهكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له، أما التوسل بجاه فلان، أو ببركة فلان، أو بحق فلان، فهذا لا أصل له، ولا يجوز، بل هو من البدع ولكن ليس من الشرك.
والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا: صحيحة. لكن ينبغي أن يعلم ويوجه إلى الخير، فإن عرف الحق وامتثل وتاب إلى الله من ذلك وإلا فالواجب أن يبدل بغيره، والواجب على المسئولين أن يلتمسوا إماما أصلح منه للمسجد حتى لا يغر الناس، وهكذا إذا كان يتعاطى كتابة الحجب وهي التمائم فهذا أيضا منكر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم وقال:«من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» (2) وأخبر أنها شرك فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام، ولا من الخرز، ولا من الطلاسم، ولا من غير ذلك.
واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن على قولين:
(1) صحيح البخاري الإجارة (2152) ،صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2743) ،مسند أحمد بن حنبل (2/116) .
(2)
مسند أحمد بن حنبل (4/154) .