الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بجوار مقبرة فعزمت على أن أبني لي بيتا لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا، وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت، وجدنا قبورا، فقمنا بإخراج العظم ونقلها إلى محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: هذا العمل لا يجوز، فما دامت الأرض فيها قبور، فالواجب تركها، فهي تبع المقبرة ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة، فالواجب أن لا يتعرض لها، ولا ينبش القبور، وإذا حفر ووجد القبور يواسيها ويتركها، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور، ويضعوا بيوتهم في محل القبور، فهذا تعد على محل الموتى وظلم للموتى لا يجوز.
قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين، واعترضه شيء من القبور، ولا حيلة في صرف الشارع فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل آخر، إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين، ولا حيلة في صرفه عن المقبرة، أما أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم فهذا لا يجوز.
حكم المقام الموضوع في المسجد
س120: يقول السائل: عندنا مقام شيخ في المسجد، من قديم الزمان فقال بعض الناس: نهدمه، والبعض الآخر قال: نتركه فبماذا
تنصحوننا بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كان هذا المقام يتبرك به الجهال، أو يعتقدون فيه أنه يشفي مرضاهم، ويتمسحون بما أخذوا من ترابه، أو ما أشبه ذلك، فإنه يهدم لأنه من قواعد الشرك ومن أساسات الشرك، فيهدم.
أما إذا كان هذا المقام حجرة أو غرفة أو محل آخر لتدريس القرآن أو لتعليم العلم؟ فلا بأس بهذا إذا كان ليس فيه ما يسبب الشرك، لا تمسح ولا أخذ من ترابه، ولا غلو في الشيخ بدعائه من دون الله.
وإنما هو مقام بناه ليعلم فيه العلم أو ليقرأ فيه القرآن وليس فيه ما يسبب الشرك، وليس فيه ما يدعو إلى الغلو في الشيخ فهذا لا حرج فيه.
وهذه المقامات في الغالب كما بلغنا عنها أنها لا تخلو من الغلو، وأن الجهلة يقصدونها للتبرك بها والتمسح بها، أو دعاء الشيخ فيها، أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر لا يجوز، ومتى كان المقام يفعل فيه ذلك وجب أن يزال كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم العزى، واللات، ومناة، وأشباهها من مقامات المشركين وأوثانهم سدا لباب الشرك، وقضاء على أسباب الفتن.
وإذا كان في هذا المقام قبر فهذا أشد وأشد، فإذا كان فيه قبر فيجب أن يزال ويرفع من المسجد، ويجب أن ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين ويسوى محله بالمسجد حتى يكون مصلى للمسلمين.
والقبر ينبش ويزال إذا كان القبر موضوعا في المسجد، أما إذا كان المسجد قد بني عليه من أجله فالمسجد يهدم ويزال وتبقى البقعة مدفنا للناس يدفنون فيها، والمسجد يزال ويبنى مسجد آخر لأهل الحي في محل ليس فيه قبور حتى لا تقع الفتنة.