الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم زيارة الأضرحة وتقبيلها
س126: هل زيارة الإمام أو السيد تعتبر ذنبا على الزائر إذا قبل الشباك أو باب الغرفة أو الضريح للإمام، وما الحكم في مثل قول الزائر: أنا دخيل عليك أن تنقذني من هذه القصة أو غير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال، إذا كان المقصود منها الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، كما كان النبي يزور القبور صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يزورون القبور وقال لهم عليه الصلاة والسلام:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» (1) فالزيارة فيها خير عظيم ومصالح، تذكر الإنسان بالآخرة وبالموت ويدعو للأموات ويستغفر لهم ويترحم عليهم، هذه هي الزيارة الشرعية.
«وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية» (2) وفي حديث عائشة «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» (3) .
هذه هي الزيارة الشرعية، أما أن يدعو الميت أو يقول: أنا دخيلك أو اشفني من مرضي، أو خلصني من كذا، فهذا شرك أكبر وهذا لا يجوز، لا مع إمام، ولا مع سيد، لا مع نبي، ولا مع الإمام أبي حنيفة، ولا غيرهم. لا يجوز أن يقال لأحد من الأموات: انصرني، أو اشف مريضي، أو رد غائبي، أو خلصني من هذه الكربة، لا يقول للميت أنا بجوارك أنا
(1) صحيح مسلم الجنائز (976) ،سنن النسائي الجنائز (2034) ،سنن أبو داود الجنائز (3234) ،سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569) ،مسند أحمد بن حنبل (2/441) .
(2)
صحيح مسلم الجنائز (975) ،سنن النسائي الجنائز (2040) ،سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547) ،مسند أحمد بن حنبل (5/353) .
(3)
سنن النسائي الجنائز (2037) ،مسند أحمد بن حنبل (6/221) .
في حسبك اغفر لي، هذا كله لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر لأن هذه الأمور من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يقال للميت ولا للجماد كالصنم والشجر ولا للجن ولا للملائكة، بل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى، والذي يتعاطى هذا مع أصحاب القبور قد فعل الشرك الأكبر الذي حذر الله منه عباده، وأنزل الكتب في حقه، وأرسل الرسل لأجل ذلك، قال سبحانه وتعالى:{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (1){أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ} (2) هود: [1، 2] وقال سبحانه: {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (3)[الجن: 18] وقال عز وجل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (4)[النحل: 36] .
فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، فليس للعبد أن يطلب شفاء المرض أو رد الغائب، أو التخليص من الكرب من الأموات، أو من الأصنام، أو من الكواكب أو من الأشجار والأحجار، أو من الجن أو من الملائكة، كل هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر.
وإنما الزيارة الشرعية مثل ما تقدم أن يزور القبور ويسلم عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وما أشبه ذلك، من الدعاء لهم والترحم عليهم. وأما تقبيل القبر أو تقبيل الشباك أو التمسح بالقبر، فكل هذا لا يجوز، والذي يقف عند القبر يسلم فقط. ويدعو للميت ويترحم عليه
(1) سورة هود الآية 1
(2)
سورة هود الآية 2
(3)
سورة الجن الآية 18
(4)
سورة النحل الآية 36
كما تقدم. ولا يجوز البناء على القبور، ولا اتخاذ المساجد عليها ولا القباب، كل هذا مما أحدثه الناس.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) وقال: «ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (2) وقال جابر رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها» (3) وتجصيص القبور، والبناء عليها، أو اتخاذها مساجد، كله منكر لا يجوز، ومن أسباب الغلو فيها وعبادتها من دون الله، والواجب على الزائر أن يتقيد بالأمر الشرعي، وأن يبتعد عما حرم الله عليه، فيزورها كما زارها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له.
وأما دعاء الميت نفسه والاستغاثة به والنذر له أو الالتجاء إليه أو التعوذ به من كذا وكذا فهذا كله لا يجوز، وكله من الشرك.
وهكذا الجلوس عند القبر يدعو الله أو يصلي عند القبر هذا لا يجوز أيضا، بل يجب الحذر من ذلك؛ لأنه من وسائل الشرك، ولأن دعاء الميت شرك أكبر والاستغاثة به والاستشفاع به ونحو ذلك من الشرك الأكبر، والجلوس عنده للدعاء، أو الصلاة من البدع ومن وسائل الشرك. وهكذا البناء على القبور، واتخاذ القباب عليها من البدع، وكله من وسائل الشرك والذرائع.
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324) ،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ،سنن النسائي المساجد (703) ،مسند أحمد بن حنبل (6/121) ،سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
(3)
صحيح مسلم الجنائز (970) ،سنن الترمذي الجنائز (1052) ،سنن النسائي الجنائز (2028) ،سنن أبو داود الجنائز (3225) ،مسند أحمد بن حنبل (3/339) .