الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو السنة، أما أن يقرأ عليهم القرآن، أو بينهم القرآن، فهذا لا أصل له.
حكم
البناء على القبور
س116: يقول السائل: ما حكم البناء على القبر؟ وما الحكم لو كان البناء مسجدا؟
الجواب: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد؛ لأن اتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها; لأنها إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها دون الله واستغاثوا بها فوقع الشرك، وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (2) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذورا ذلك، وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن تجصيص القبور
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324) ،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ،سنن النسائي المساجد (703) ،مسند أحمد بن حنبل (6/121) ،سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
وعن القعود عليها، وعن البناء عليها» (1) ، فالبناء عليها منهي عنه مطلقا، واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك; لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر مسجد أو قبة ونحو ذلك عظمه الناس، وفتن به الناس، وصار من أسباب الشرك به والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عز وجل شرك بالله، كما هو الواقع في بلدان كثيرة عظمت القبور، وبنيت عليها المساجد، وصار الجهلة يطوفون بها، ويدعونها، ويستغيثون بأهلها، وينذرون لهم، ويتبركون بقبورهم، ويتمسحون بها.
كل هذا وقع بسبب البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (2) وقال: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» (3) يعني المتشددون الغالون.
والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا غير مسجد، ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة، ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه، وألا يبقى على القبور مساجد ولا قباب، بل تبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح، ولأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، وكذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك كما تقدم، فلا تجوز فعلها.
بل الواجب إزالتها وهدمها لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها، واتخاذ المساجد عليها; لأن
(1) صحيح مسلم الجنائز (970) ،سنن الترمذي الجنائز (1052) ،سنن النسائي الجنائز (2028) ،سنن أبو داود الجنائز (3225) ،مسند أحمد بن حنبل (3/339) .
(2)
سنن ابن ماجه المناسك (3029) ،مسند أحمد بن حنبل (1/215) .
(3)
صحيح مسلم العلم (2670) ،سنن أبو داود السنة (4608) ،مسند أحمد بن حنبل (1/386) .