الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصفوفة وغير مبني عليها حتى يدفن فيها المسلمون وحتى يزوروها ويدعوا لأهلها بالمغفرة والرحمة، والمساجد تبنى في محلات ليس فيها قبور.
أما إن كان القبر هو الأخير، والمسجد سابق فإن القبر ينبش منها ويخرج من المسجد رفاته ويوضع الرفات في المقبرة العامة.
يحفر للرفات حفرة ويوضع الرفات في الحفرة ويسوى ظاهرها بالقبر، وحتى يسلم المسجد من هذه القبور المحدثة فيه، وإذا نبشت القبور التي في المساجد ونقل رفاتها إلى المقابر العامة صلي في هذه المساجد والحمد لله، إذا كانت المساجد هي الأولى أي هي القديمة والقبر حادث، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقبرة العامة والحمد لله.
أما إذا كان القبر هو الأصل والمسجد بني عليه فهذا صرح العلماء بأنه يهدم؛ لأنه بنيان أسس على غير التقوى، فوجب أن يزال وأن تكون القبور خالية من المصليات، لا يصلى عندها ولا فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن هذا، ولأن الصلاة عندها وسيلة للشرك، فالصلاة عندها وسيلة إلى أن تدعى من دون الله، وإلى أن يسجد لها وإلى أن يستغاث بها، فلهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
الصلاة في مسجد القرية الذي به ضريح
س122: يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء، يطلقون عليه اسم الحبيب، والمسجد
يتكون من ثلاث غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية ونحن نصلي في الوسطى، ولا يحجز بينها ويين التي فيها الضريح إلا جدار. فما حكم صلاتنا في هذا المسجد أفيدونا أفادكم الله
الجواب: بناء المساجد على القبور محرم ومنكر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) متفق على صحته، وقال صلى الله عليه وسلم:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (2) أخرجه مسلم في صحيحه.
وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، بل يجب أن يهدم إذا كان بني على القبر.
أما إن كان القبر أحدث في المسجد، والمسجد قديم والقبر أحدث فيه، فإنه يزال فينبش وينقل الرفات إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، ويبقى المسجد على حاله يصلى فيه، لزوال المحذور.
س123: يقول السائل: إن هناك أناسا يقومون على مسجد فيه ضريح ويقبلون هذا الضريح، وينذرون له النذور، فإذا نصحناهم قالوا: إننا ملحدون وكفار وسوف يصيبنا سوء وعاهات بالرغم أننا ننصحهم باللجوء إلى الله عز وجل، وترك الاعتقاد بهذا الضريح، وقد لا يكون لنا
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324) ،صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ،سنن النسائي المساجد (703) ،مسند أحمد بن حنبل (6/121) ،سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(2)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532) .
قدرة على إزالة الضريح، أو هدم المسجد. فماذا نفعل بارك الله فيكم؟
الجواب: عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم، فعليكم أن توضحوا لهم أن هذا منكر، وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله وذلك أعظم من بناء المسجد على القبر، فكونهم يدعونه ويستغيثون به وينذرون له فهذا من المنكرات الشركية، وهذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض قول لا إله إلا الله فإنه لا معبود حق إلا الله، وهو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى، أما النذر للميت ودعاؤه والاستغاثة به أو بالأشجار، أو بالأحجار، أو بالأصنام، أو بالأنبياء، فكل هذا شرك أكبر، فيجب الحذر من هذا، ويجب أن تعادوهم في الله وتبينوا لهم أن هذا خطأ، وأنه منكر وشرك أكبر حتى يهتدوا إن شاء الله على أيديكم؛ لأن الحق واضح.
فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن، والعبارات الحسنة، والرفق، وتوضحوا لهم أن هذا العمل منكر وشرك بالله عز وجل، وأن الواجب الانتقال عنه إلى مسجد آخر سليم من القبور، وما دام هذا المسجد لم يهدم، فإنه ينتقل عنه إلى أرض أخرى يبنى فيها مسجد يصلى فيه، أما هذا فإن هداهم الله وهدموه فهذا الواجب عليهم، يهدمونه ويبقى القبر كسائر القبور، وإن كان القبر هو الأخير فإنه ينبش القبر وتنقل الرفات إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور.