الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التفسير كذلك، ومثل تفسير ابن كثير وغيره، فلا حرج أن تلمس المرأة الجنب، والرجل الجنب كذلك، وهكذا الحائض والنفساء. لا حرج في ذلك عليها.
وإنما الممنوع القرآن نفسه، فليس للمرأة الجنب أو الحائض أو المحدث أن يمس القرآن- أي: المصحف- إلا على طهارة.
حول قراءة القرآن والطهارة
س 34: يقول السائل: أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيبا ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر. فهل يجوز لي أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا لم يكونا جنبين، فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سورا أو آيات، وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن، مثل قصار المفصل، الزلزلة والعاديات والقارعة وغيرها، يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ، إذا كان يقرأ من المصحف فلا يمس المصحف حتى يتوضأ.
أما إذا كان عن ظهر قلب من غير مس المصحف فلا بأس أن يقرأ، إلا إذا كان جنبا، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، قال علي رضي الله عنه:«كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة» (1)، وقال صلى الله عليه وسلم:«أما الجنب فلا ولا آية» (2) فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
وأما الحائض والنفساء فلا تقرأا من المصحف لكن تقرأ عن ظهر
(1) سنن الترمذي الطهارة (146) ،سنن النسائي الطهارة (265) ،سنن أبو داود الطهارة (229) ،سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ،مسند أحمد بن حنبل (1/124) .
(2)
مسند أحمد بن حنبل (1/110) .
قلب كالمحدث حدثا أصغر.
وقال بعض أهل العلم: إنهما كالجنب لا يقرآن ولو عن ظهر قلب؛ لأنهما كالجنب; لأن عليهم الغسل، والصحيح أنهما ليستا كالجنب لأن حدثهما يطول لأيام كثيرة، ويشق عليهما ترك القراءة، وربما ضيعتا حفظهما.
فالصحيح أنه يجوز لهما أن يقرآ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث حدثا أصغر، وأما الجنب خاصة فهو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل، وأما من المصحف فيمنع الجميع، الجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر، كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقول سبحانه:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (1) في أحد قولي العلماء في تفسير الآية.
ولما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (2) وكتب بها إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضا وجيد.
والخلاصة أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعا أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح، وأما الجنب فلا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة البحث وهو مهم.
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2)
موطأ مالك النداء للصلاة (468) .