الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يتخذهم أصحابا ولا أخدانا، ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس.
علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم
س167: كيف يحدد المسلم علاقته بالآخرين من غير المسلمين من حيث المعاملة، ومن حيث الاشتراك في حفلات التوديع لبعض الزملاء غير المسلمين؟
الجواب: هذا أمر فيه تفصيل; فإن الكافر له حالات مع المسلم، غير حالته مع الكفار، وغير حالة المسلم مع إخوانه المسلمين، والمقصود أن المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولا مانع بل يجب أن يرد عليه إذا سلم، يقول: وعليكم.
ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله، فلا بأس في ذلك، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك.
الواجب على المسلم تجاه غير المسلم
س168: يسأل السائل فيقول: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم.
والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ابتداء
من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده؟ وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة:
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (1) وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: «والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» (2) وقال صلى الله عليه وسلم:
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» (3) .
فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك، هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات.
ثانيا: لا يظلمه، لا في نفس، ولا في مال، ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا كله يعصمه.
ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود وهذه معاملة وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام.
(1) صحيح مسلم الإمارة (1893) ،سنن الترمذي العلم (2671) ،سنن أبو داود الأدب (5129) ،مسند أحمد بن حنبل (4/120) .
(2)
صحيح البخاري الجهاد والسير (2783) ،صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406) ،سنن أبو داود العلم (3661) ،مسند أحمد بن حنبل (5/333) .
(3)
صحيح مسلم العلم (2674) ،سنن الترمذي العلم (2674) ،سنن أبو داود السنة (4609) ،مسند أحمد بن حنبل (2/397) ،سنن الدارمي المقدمة (513) .
رابعا: في السلام لا يبدؤه بالسلام، ولكن يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» (1) وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» (2) فالمسلم لا يبدأ الكافر ولكن متى بدأ فسلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما تقول: وعليكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر، ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان فقيرا، وتهدي إليه، وتنصح له فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام، ودخوله في الإسلام.
ولأن الجار له حق; قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (3) متفق على صحته، وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان: حق الجوار، وحق القرابة.
ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة لقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (4)[الممتحنة: 8] ، وفي الحديث الصحيح «عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها دخلت عليها وهي مشركة في الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها»
أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في
(1) صحيح مسلم السلام (2167) ،سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) .
(2)
صحيح البخاري الاستئذان (5903) ،صحيح مسلم السلام (2163) ،سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ،سنن أبو داود الأدب (5207) ،سنن ابن ماجه الأدب (3697) ،مسند أحمد بن حنبل (3/218) .
(3)
صحيح البخاري الأدب (5669) ،صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2625) ،مسند أحمد بن حنبل (2/85) .
(4)
سورة الممتحنة الآية 8