المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لماذا تحرم علاقة التعارف بين الخطيبين

- ‌إذا كانت دعوة الأنبياء واحدة فلماذا الاختلاف

- ‌أكل أموال الكفار

- ‌جهاد الدفع وجهاد الطلب

- ‌هجر الزوجة لزوجها أكثر من ثلاثة أيام

- ‌هل رسوم الجمارك مكوس

- ‌هل آثم بطلب الطلاق

- ‌مشاركة الكفار للمسلمين في صلاتهم

- ‌أيهما أفضل: دم الشهداء أم مداد العلماء

- ‌السنة في التعزية

- ‌التخلص من الربا بإعطائه للأم

- ‌هل لي أن أزوِّج نفسي

- ‌هل عقد النكاح بهذه الطريقة تام

- ‌ما تباح فيه الغيبة

- ‌المشاركة في المجالس النيابية

- ‌ارتكاب الصحابة للمعاصي بعد آية الرضى

- ‌صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش

- ‌ثوب منسوج من حرير ومن غيره

- ‌هل أُلَام على بغض والدي

- ‌هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية

- ‌اهداء ثواب قراءة القرآن للميت

- ‌عمل المرأة في مجال التعليم

- ‌السكن مع عائلات في الغرب لتعلم اللغة

- ‌ثبوت حد الردة

- ‌الاعتراف المنتزع بالتعذيب

- ‌الحلف بالطلاق بقصد المنع

- ‌هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان

- ‌السفر بالمصحف لبلاد الكفار

- ‌هل الراتب التقاعدي يُقسم كالتركة

- ‌هل كان الدجال حيًّا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شروط الزواج بالنصرانية

- ‌ضيفتها فأكلت لحم خنزير

- ‌هل يلزم إتمام العقد إذا طرأ غلاء فاحش

- ‌عمل الأجير بعد الدوام خارج المؤسسة

- ‌فعل الشخص لما نهى عنه غيره

- ‌شروط قطع السارق

- ‌متى تكون الزوجة ناشزاً

- ‌عصير التفاح المغلي والمنقوع

- ‌نفقة المطلقة ثلاثا وعدتها

- ‌خطر تداول الصور الخليعة عبر الجوالات

- ‌مراجعات الزوار

- ‌تعقيب وجواب حول فتوى (دعوة الكافر إلى دينه في ديار الإسلام)

- ‌تعقيب على فتوى (اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير)

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى مشروعية الأذان الأول للجمعة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى دية المرأة

- ‌مراجعة فتوى البسملة في الفاتحة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى (علاقة الحب قبل الزواج)

- ‌استدراك وجواب على فتوى ضرب المتهم

- ‌جوابكم غير مقنع

- ‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

- ‌بزناس والتسويق الهرمي عوداً على بدء

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌غرابة محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم التردي

- ‌حول نكاح الكتابية

- ‌رقية المعيون بـ (حَبسٌ حَابسٌ، وحَجَرٌ يابسٌ، وشهابٌ قابسٌ

- ‌في السعودية هل فاتنا يوم من رمضان

- ‌الزواج عبر الإنترنت

- ‌وظيفة المحامي في الشريعة الإسلامية

- ‌مراجعات على فتوى الفضائيات

- ‌خلاف العلماء في الشروط في النكاح

- ‌أخذ الأطفال إلى المسجد

- ‌هل مرتب التقاعد ميراث

- ‌تعقبات على حكم تمثيل الحيوانات

- ‌فتوى أنقذتني

- ‌صالون الحلاقة في البلد الكافر

- ‌تعقيب على فتوى "شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌تعقيب على فتوى"العامي الذي تربى على عقيدة فاسدة

- ‌مناقشة فتوى صيام يوم لنصرة فلسطين

- ‌التنويم بالإيحاء ليس المغناطيسي

- ‌صرف الزكاة في عمارة المسجد

- ‌قرارات فقهية

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره:

- ‌ حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حول تفسير خاطئ لسورة الإخلاص

- ‌حول قضية الحوار بين الأديان

- ‌البَهائيَّة

- ‌القاديانية

- ‌حول (الوجودية) وحكم الانتماء إليها

- ‌حكم القاديانية والانتماء إليها

- ‌حكم الماسونية والانتماء إليها

- ‌الأحق باليمين في القسامة

- ‌توصيات الدورة الرابعة

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌العرف

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌سد الذرائع

- ‌توصيات الدورة الثالثة

- ‌المشاريع العلمية للمجمع

- ‌ الاجتهاد

- ‌ حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها

- ‌كيفية ممارسة الشعائر المتعلقة بالأوقات في الدول التي لا تغيب فيها الشمس إطلاقاً في فترة الصيف ولا ترى إطلاقاً في الشتاء

- ‌الصلاة

- ‌توحيد الأذان في المسجد النبوي

- ‌ حكم السترة للمصلى

- ‌الجمع بين الصلوات

- ‌حكم دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌تشييع المسلم لجنازة قريبه الكافر

- ‌ حكم المسعى بعد التوسعة السعودية:

- ‌ مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية

- ‌ حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات»

- ‌خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها

- ‌حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات

- ‌ الزكاة

- ‌اللائحة التنفيذية بجباية الزكاة

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌زكاة الديون

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ زكاة أجور العقار

- ‌ حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية»

- ‌الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها

- ‌ جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان

- ‌ إنشاء مراصد فلكية يستعان بها في رؤية الهلال

- ‌ حكم اعتماد الحساب الفلكي في إثبات العبادات

- ‌ حكم اعتبار اختلاف المطالع

- ‌الأشهر القمرية

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي

- ‌المفطرات في مجال التداوي

- ‌ بيان توحيد الأهلة من عدمه

- ‌حول رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال

- ‌نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفين

- ‌حكم إقامة أكشاك خشبية في منى

- ‌حكم بناء طابق علوي فوق الجمرات

- ‌حكم السعي فوق سقف المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للخارج من مكة مطلقاً

- ‌حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

- ‌ حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ عدم اعتبار جدة ميقاتًا

- ‌الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

- ‌حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائد

- ‌ الضمان

- ‌ خطاب الضمان

- ‌ الوقف)

- ‌ صرف ريع الوقف) :

- ‌ الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار

- ‌الشرط الجزائي

- ‌ التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه

- ‌الأسواق المالية

- ‌عقد المزايدة

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌بطاقة الائتمان

- ‌المناقصات

- ‌الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌بيع العربون

- ‌ حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

- ‌ موضوع بيع الدين

- ‌ حكم بيع التورُّق

- ‌ مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة

- ‌ شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا

- ‌ المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض

- ‌ قيام الشيك مقام القبض

- ‌ بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر

- ‌حول العملة الورقية

- ‌الورق النقدي

- ‌استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

- ‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌قضايا العملة

- ‌السَّلم

- ‌ السَّلم وتطبيقاته المعاصرة

- ‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌ التأمين

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌ جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌التأمين بشتى صوره وأشكاله

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌قضايا العملة

- ‌الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

- ‌النشوز وأحكامه

- ‌ النكاح

- ‌التساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية

- ‌زواج الرجل ممن زنى بها

- ‌الزواج من أربع نسوة

- ‌حول تفشي عادة الدوطة في الهند

- ‌حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

- ‌الطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من الزوج الفاسق

- ‌تطليق القاضي الكافر للمسلمات من أزواجهن في البلاد الكافرة

- ‌حكم تطليق المرأة نفسها

- ‌ مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية

- ‌بنوك الحليب

- ‌ الرضاع

- ‌ حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين

- ‌خزانة الاستشارات

- ‌العلاقات الزوجية

- ‌لم توفَّق لزواج ولا وظيفة

- ‌تأخر الزواج وعقباته

- ‌هل هذه خطبة شرعية

- ‌شاب ملتزم يريد الزواج ووالده يرفض

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌أمه عقبة في طريقنا

- ‌لم أعد أرغب في الزواج

- ‌أنا في حيرة: أهلي يرفضون زواجه بي؛ لأنه متزوج

- ‌زواج الأسود من البيضاء

- ‌أمي ترفض زواجي

- ‌إلى متى أنتظر

- ‌إخوتي يرفضون مساعدتي

- ‌الوظيفة شرط الزواج

- ‌يخشى الفتنة، ولا يستطيع الزواج

- ‌معاقة تخشى من الزواج

- ‌والدنا يرفض زواجنا…مأساة

- ‌عزوف الشباب عن الزواج

- ‌الرغبة عن الزواج

- ‌هَمُّ الزواج يقلقني

- ‌أريد زوجاً

- ‌أمي لا تريد زواجي

- ‌أريد الزواج.. ولكن

- ‌أحبها وتحبني وأبوها يرفضني

- ‌لِمَ يهربُ الأزواج مني

- ‌أكره الحرام ولا أملك الطول

- ‌أبي يرفض زواجي

- ‌الزواج والمواقع الجنسية

- ‌الشباب وعقبات الزواج

- ‌أريد الزواج ودخلي قليل

- ‌أبي يرفض زواج أختي

- ‌من أجل هذا رفضوا زواجي منه

- ‌والدتها ترفض زواجي منها

- ‌هل أنتظرها أم أتركها

- ‌سمعة أبي عقبة في طريق زواجي

- ‌أراد أن يخطبها فسبقه إليها غيره

- ‌هل لها أن تظل على صلة به

- ‌هل يتزوج بمن زنى بها

- ‌هل الوعد بالزواج ملزم

- ‌أريد حفلة زفاف شرعية

- ‌مطلقة…وتخاف من الزواج مرة أخرى

- ‌هل تخبره بفقد عذريتها

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌اختيار الزوج أو الزوجة

- ‌التدخين…هل يوجب ردَّ الخاطب

- ‌أحببت شخصاً وخطبني آخر

- ‌أتمناه ولا يريدني

- ‌حُرمتُ حنان والديَّ فبحثت عنه في مكان مشبوه

- ‌نتبادل مشاعر الحب عبر وسيط، فهل أخطأنا

- ‌صراع بين الحب والشك

- ‌الحب الصامت

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌هل أتزوج بها

- ‌زواج.. عن طريق البريد الإلكتروني

- ‌تاب من الزنا.. فهل أتزوجه

- ‌خطب لي أبي من غير إذني

- ‌هل يزوجني القاضي ووالدي موجود

- ‌أرغب في خطبة من أحببتها وأهلي يريدون لي أخرى

- ‌ثأر قديم..!! وزواج جديد..!؟ هل يتوافقان

- ‌تردد.. وحيرة

- ‌زواج من الخارج

- ‌عَيْب خَلْقِي يحول دون زواجي

- ‌كيف أرضي والدي في زواجٍ لا أريده

- ‌أبي يجبرني على الزواج

- ‌أحببنا بعضاً ولم نتصارح بذلك

- ‌تنام مع أخيها في سرير واحد

- ‌ورطة الإنترنت

- ‌تقدم لي شاب ولكني أحب آخر

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌كيف أتعامل مع هذا الشاب

- ‌عرضتُ نفسي عليه، فهل أنا مخطئة

- ‌هل تتزوج دون رضى أهلها

- ‌أبحث عن صديق بعد منتصف الليل

- ‌أختها سيئة السمعة، فهل اتزوجها

- ‌والدي يريد أن يزوجني بمن لا أريدها

- ‌أحبها وأمي ترفض زواجي بها

- ‌هل أرضى بهذا زوجاً

- ‌تعلقت بشاب وتقدم لي غيره

- ‌الزواج من الداعية

- ‌مضى القطار ولم أتزوج بعد

- ‌يريد أن يتزوجني لكن أمه تكرهني

- ‌أهلي والزواج

- ‌هل أتزوجه بعد ما وقع منا هذا

- ‌أمي أم زوجتي

- ‌هل أتزوجها

- ‌هل أقبل به أم لا

- ‌وحيد أهله

- ‌تكرهه لخفة دينه…وتخاف

- ‌حياتي..أم سمعة العائلة

- ‌مستوى تعليمه أقل مني.. فهل أقبل به زوجاً

- ‌خطبني متدين فرددته فهل آثم

- ‌أرغب في زواجها ولكنها أكبر مني

- ‌خطبتها ولكني متوجس خيفة من أمها

- ‌تشترط على خاطِبِها حفظ القرآن

- ‌هل هذه الاتصالات لتشويه سمعة خطيبتي

- ‌هل يجوز الزواج من هذه المرأة

- ‌هل هذا زواج غير متكافئ

- ‌تقدم لي شاب لكنه متهاون في الصلاة

- ‌أريد الزواج ولكن

- ‌هل تفسخ العقد لتتزوج بمن تحب

- ‌يواقعها ثم يشك في حبها

- ‌خطيبتي لا تبادلني المشاعر

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌تعرفت عليه ولا أريد أن أخسره

- ‌عاقبة التساهل مع الخاطب

- ‌خطيبها يتحرش بها

- ‌طالت فترة الخِطبة وأخشى الوقوع في الحرام

- ‌نتشاجر على أتفه الأسباب

- ‌ أسس بناء السعادة الزوجية

- ‌دعوة الزوج

- ‌اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات

- ‌لا أشعر بالسعادة مع زوجي

- ‌زوجته تفشي أسرارهما الزوجية

- ‌كلما هَممتُ بالزواج عليها أصابتني مصيبة

- ‌ العلاقة العاطفية بين الزوجين

- ‌زوجتي…لا أشعر بأي رغبة فيها

- ‌عقدت عليها.. وهكذا بدأ شعوري نحوها

- ‌زوجي لا يهتم بي

- ‌الحقوق الزوجية

- ‌زوجتي مدمنة إنترنت

الفصل: ‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

حكم‌

‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 16/3/1426

25/04/2005

قرار المجلس:

نظر المجلس في القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.

وقد قُدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:

* يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.

* يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.

* كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاً، مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددًا كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.

* ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين.

وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:

المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) : وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام:"وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"[الآية: 119]، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة:"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم"[الآية: 145] ، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.

والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج:"وما جعل عليكم في الدين من حرج"[الآية: 78]، وفي سورة المائدة:"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج"[الآية: 6] .

والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكنًا حقًا.

ص: 281

وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، هي أن (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) ، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها.

والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتن الله بذلك على عباده حين قال:"والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا"[النحل: 80] ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة، والمسكن المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرًا بما يدفعه لغير المسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرًا واحدًا، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق.

وتملّك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكّنه أن يختار المسكن قريبًا من المسجد والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعًا إسلاميًا صغيرًا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. كما أن هذا يمكّن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية، ما دام مملوكًا له.

وهناك إلى جانب هذه الحالة الفردية لكل مسلم، الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلاً للانتماء إلى خير أمة أُخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرفة للإسلام أمام غير المسلمين، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.

المرتكز الثاني: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو المُفْتَى به في المذهب الحنفي. وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية - فيما ذكره بعض الحنابلة-: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام.

ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات، منها:

(1)

أن المسلم غير مكلف شرعًا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلّق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام؛ لأن هذا ليس في وسعه، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلّق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي.

وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا، مثل أحكام العبادات، وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات، وما يتعلّق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث، وغيرها من الأحوال الشخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

ص: 282

(2)

أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة - ومنها عقد الربا- في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببًا لضعفه اقتصاديًا، وخسارته ماليًا، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث:(الإسلام يزيد ولا ينقص)(1) ، أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث:(الإسلام يعلو ولا يُعلى)(2) ، وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابله، فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من مغانم، فعليه الغُرم دائماً وليس له الغُنْم، وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا ماليًا، بسبب التزامه بالإسلام! والإسلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، وأن يتركه - في غير دار الإسلام- لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.

وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين: الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم. والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم.

فالجواب: أن هذا غير مسلّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في "السير الكبير"، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد، إذ به يتملك المنزل في النهاية.

وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك، بل أحيانًا تكون أقل.

ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرَمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجارًا شهرياً أو سنويًا، ولا يملك شيئاً، على حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة - وربما أقل- أن يملك البيت.

فلو لم يكن هذا التعامل جائزًا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، لكان جائزًا عند الجميع للحاجة التي تنزل أحيانًا منزلة الضرورة، في إباحة المحظور بها.

ولاسيما أن المسلم هنا، إنما يُؤكِل الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم مُنْصَبٌ على (أكل الربا) كما نطقت به آيات القرآن، إنما حرم الإيكال سدًا للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.

ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله (بمعنى إعطاء الفائدة) فيجوز للحاجة، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهة أبواب الحلال.

ومن القواعد الشهيرة هنا: أن (ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة) ، والله الموفق.

القرار [2/4] .

(1) أخرجَ أبو داود رقم: (2912)، ومن طريقه: البيهقي (6/205، 254-255) بإسناده إلى عبد الله بن بُرَيْدَة: أن أخوين اختصَما إلى يحيى بن يَعْمَر: يهودي ومسلم، فوَرَّثَ المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أنَّ رجلاً حدَّثه، أنَّ معاذًَا حدَّثه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلام يَزيد ولا يَنقص". فوَرَّثَ المسلم. وإسنادُه إلى أبي الأسود صحيحٌ، وإنما هو منقطع بين أبي الأسود ومعاذ، لجهالة الراوي بينهما، ويشهد للمرفوع منه حديث عائذ بن عمرو التالي، وهو به حسنٌ لغيره.

(2)

حديث حسن لغيره، أخرجه الروياني في "مسنده" رقم:(783) ، وأبو نُعيم في (أخبار أصبهان)(1/65) ، والبيهقي (6/205) ، وفي إسناده مجهولان، لكن يشهد له حديث معاذ بن جبل المتقدم قبله، كما جاء كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)(3/257) ، وعلقه البخاري في (صحيحه)(1/454- كتاب الجنائز)، وصححه ابن حجر في "الفتح" (9/421) . كما يصدِّقه والذي قبله قوله تعالى:(هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)[التوبة: 33، الصف: 9] .

ص: 283