المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لماذا تحرم علاقة التعارف بين الخطيبين

- ‌إذا كانت دعوة الأنبياء واحدة فلماذا الاختلاف

- ‌أكل أموال الكفار

- ‌جهاد الدفع وجهاد الطلب

- ‌هجر الزوجة لزوجها أكثر من ثلاثة أيام

- ‌هل رسوم الجمارك مكوس

- ‌هل آثم بطلب الطلاق

- ‌مشاركة الكفار للمسلمين في صلاتهم

- ‌أيهما أفضل: دم الشهداء أم مداد العلماء

- ‌السنة في التعزية

- ‌التخلص من الربا بإعطائه للأم

- ‌هل لي أن أزوِّج نفسي

- ‌هل عقد النكاح بهذه الطريقة تام

- ‌ما تباح فيه الغيبة

- ‌المشاركة في المجالس النيابية

- ‌ارتكاب الصحابة للمعاصي بعد آية الرضى

- ‌صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش

- ‌ثوب منسوج من حرير ومن غيره

- ‌هل أُلَام على بغض والدي

- ‌هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية

- ‌اهداء ثواب قراءة القرآن للميت

- ‌عمل المرأة في مجال التعليم

- ‌السكن مع عائلات في الغرب لتعلم اللغة

- ‌ثبوت حد الردة

- ‌الاعتراف المنتزع بالتعذيب

- ‌الحلف بالطلاق بقصد المنع

- ‌هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان

- ‌السفر بالمصحف لبلاد الكفار

- ‌هل الراتب التقاعدي يُقسم كالتركة

- ‌هل كان الدجال حيًّا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شروط الزواج بالنصرانية

- ‌ضيفتها فأكلت لحم خنزير

- ‌هل يلزم إتمام العقد إذا طرأ غلاء فاحش

- ‌عمل الأجير بعد الدوام خارج المؤسسة

- ‌فعل الشخص لما نهى عنه غيره

- ‌شروط قطع السارق

- ‌متى تكون الزوجة ناشزاً

- ‌عصير التفاح المغلي والمنقوع

- ‌نفقة المطلقة ثلاثا وعدتها

- ‌خطر تداول الصور الخليعة عبر الجوالات

- ‌مراجعات الزوار

- ‌تعقيب وجواب حول فتوى (دعوة الكافر إلى دينه في ديار الإسلام)

- ‌تعقيب على فتوى (اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير)

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى مشروعية الأذان الأول للجمعة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى دية المرأة

- ‌مراجعة فتوى البسملة في الفاتحة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى (علاقة الحب قبل الزواج)

- ‌استدراك وجواب على فتوى ضرب المتهم

- ‌جوابكم غير مقنع

- ‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

- ‌بزناس والتسويق الهرمي عوداً على بدء

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌غرابة محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم التردي

- ‌حول نكاح الكتابية

- ‌رقية المعيون بـ (حَبسٌ حَابسٌ، وحَجَرٌ يابسٌ، وشهابٌ قابسٌ

- ‌في السعودية هل فاتنا يوم من رمضان

- ‌الزواج عبر الإنترنت

- ‌وظيفة المحامي في الشريعة الإسلامية

- ‌مراجعات على فتوى الفضائيات

- ‌خلاف العلماء في الشروط في النكاح

- ‌أخذ الأطفال إلى المسجد

- ‌هل مرتب التقاعد ميراث

- ‌تعقبات على حكم تمثيل الحيوانات

- ‌فتوى أنقذتني

- ‌صالون الحلاقة في البلد الكافر

- ‌تعقيب على فتوى "شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌تعقيب على فتوى"العامي الذي تربى على عقيدة فاسدة

- ‌مناقشة فتوى صيام يوم لنصرة فلسطين

- ‌التنويم بالإيحاء ليس المغناطيسي

- ‌صرف الزكاة في عمارة المسجد

- ‌قرارات فقهية

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره:

- ‌ حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حول تفسير خاطئ لسورة الإخلاص

- ‌حول قضية الحوار بين الأديان

- ‌البَهائيَّة

- ‌القاديانية

- ‌حول (الوجودية) وحكم الانتماء إليها

- ‌حكم القاديانية والانتماء إليها

- ‌حكم الماسونية والانتماء إليها

- ‌الأحق باليمين في القسامة

- ‌توصيات الدورة الرابعة

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌العرف

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌سد الذرائع

- ‌توصيات الدورة الثالثة

- ‌المشاريع العلمية للمجمع

- ‌ الاجتهاد

- ‌ حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها

- ‌كيفية ممارسة الشعائر المتعلقة بالأوقات في الدول التي لا تغيب فيها الشمس إطلاقاً في فترة الصيف ولا ترى إطلاقاً في الشتاء

- ‌الصلاة

- ‌توحيد الأذان في المسجد النبوي

- ‌ حكم السترة للمصلى

- ‌الجمع بين الصلوات

- ‌حكم دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌تشييع المسلم لجنازة قريبه الكافر

- ‌ حكم المسعى بعد التوسعة السعودية:

- ‌ مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية

- ‌ حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات»

- ‌خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها

- ‌حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات

- ‌ الزكاة

- ‌اللائحة التنفيذية بجباية الزكاة

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌زكاة الديون

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ زكاة أجور العقار

- ‌ حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية»

- ‌الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها

- ‌ جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان

- ‌ إنشاء مراصد فلكية يستعان بها في رؤية الهلال

- ‌ حكم اعتماد الحساب الفلكي في إثبات العبادات

- ‌ حكم اعتبار اختلاف المطالع

- ‌الأشهر القمرية

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي

- ‌المفطرات في مجال التداوي

- ‌ بيان توحيد الأهلة من عدمه

- ‌حول رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال

- ‌نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفين

- ‌حكم إقامة أكشاك خشبية في منى

- ‌حكم بناء طابق علوي فوق الجمرات

- ‌حكم السعي فوق سقف المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للخارج من مكة مطلقاً

- ‌حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

- ‌ حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ عدم اعتبار جدة ميقاتًا

- ‌الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

- ‌حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائد

- ‌ الضمان

- ‌ خطاب الضمان

- ‌ الوقف)

- ‌ صرف ريع الوقف) :

- ‌ الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار

- ‌الشرط الجزائي

- ‌ التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه

- ‌الأسواق المالية

- ‌عقد المزايدة

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌بطاقة الائتمان

- ‌المناقصات

- ‌الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌بيع العربون

- ‌ حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

- ‌ موضوع بيع الدين

- ‌ حكم بيع التورُّق

- ‌ مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة

- ‌ شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا

- ‌ المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض

- ‌ قيام الشيك مقام القبض

- ‌ بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر

- ‌حول العملة الورقية

- ‌الورق النقدي

- ‌استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

- ‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌قضايا العملة

- ‌السَّلم

- ‌ السَّلم وتطبيقاته المعاصرة

- ‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌ التأمين

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌ جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌التأمين بشتى صوره وأشكاله

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌قضايا العملة

- ‌الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

- ‌النشوز وأحكامه

- ‌ النكاح

- ‌التساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية

- ‌زواج الرجل ممن زنى بها

- ‌الزواج من أربع نسوة

- ‌حول تفشي عادة الدوطة في الهند

- ‌حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

- ‌الطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من الزوج الفاسق

- ‌تطليق القاضي الكافر للمسلمات من أزواجهن في البلاد الكافرة

- ‌حكم تطليق المرأة نفسها

- ‌ مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية

- ‌بنوك الحليب

- ‌ الرضاع

- ‌ حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين

- ‌خزانة الاستشارات

- ‌العلاقات الزوجية

- ‌لم توفَّق لزواج ولا وظيفة

- ‌تأخر الزواج وعقباته

- ‌هل هذه خطبة شرعية

- ‌شاب ملتزم يريد الزواج ووالده يرفض

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌أمه عقبة في طريقنا

- ‌لم أعد أرغب في الزواج

- ‌أنا في حيرة: أهلي يرفضون زواجه بي؛ لأنه متزوج

- ‌زواج الأسود من البيضاء

- ‌أمي ترفض زواجي

- ‌إلى متى أنتظر

- ‌إخوتي يرفضون مساعدتي

- ‌الوظيفة شرط الزواج

- ‌يخشى الفتنة، ولا يستطيع الزواج

- ‌معاقة تخشى من الزواج

- ‌والدنا يرفض زواجنا…مأساة

- ‌عزوف الشباب عن الزواج

- ‌الرغبة عن الزواج

- ‌هَمُّ الزواج يقلقني

- ‌أريد زوجاً

- ‌أمي لا تريد زواجي

- ‌أريد الزواج.. ولكن

- ‌أحبها وتحبني وأبوها يرفضني

- ‌لِمَ يهربُ الأزواج مني

- ‌أكره الحرام ولا أملك الطول

- ‌أبي يرفض زواجي

- ‌الزواج والمواقع الجنسية

- ‌الشباب وعقبات الزواج

- ‌أريد الزواج ودخلي قليل

- ‌أبي يرفض زواج أختي

- ‌من أجل هذا رفضوا زواجي منه

- ‌والدتها ترفض زواجي منها

- ‌هل أنتظرها أم أتركها

- ‌سمعة أبي عقبة في طريق زواجي

- ‌أراد أن يخطبها فسبقه إليها غيره

- ‌هل لها أن تظل على صلة به

- ‌هل يتزوج بمن زنى بها

- ‌هل الوعد بالزواج ملزم

- ‌أريد حفلة زفاف شرعية

- ‌مطلقة…وتخاف من الزواج مرة أخرى

- ‌هل تخبره بفقد عذريتها

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌اختيار الزوج أو الزوجة

- ‌التدخين…هل يوجب ردَّ الخاطب

- ‌أحببت شخصاً وخطبني آخر

- ‌أتمناه ولا يريدني

- ‌حُرمتُ حنان والديَّ فبحثت عنه في مكان مشبوه

- ‌نتبادل مشاعر الحب عبر وسيط، فهل أخطأنا

- ‌صراع بين الحب والشك

- ‌الحب الصامت

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌هل أتزوج بها

- ‌زواج.. عن طريق البريد الإلكتروني

- ‌تاب من الزنا.. فهل أتزوجه

- ‌خطب لي أبي من غير إذني

- ‌هل يزوجني القاضي ووالدي موجود

- ‌أرغب في خطبة من أحببتها وأهلي يريدون لي أخرى

- ‌ثأر قديم..!! وزواج جديد..!؟ هل يتوافقان

- ‌تردد.. وحيرة

- ‌زواج من الخارج

- ‌عَيْب خَلْقِي يحول دون زواجي

- ‌كيف أرضي والدي في زواجٍ لا أريده

- ‌أبي يجبرني على الزواج

- ‌أحببنا بعضاً ولم نتصارح بذلك

- ‌تنام مع أخيها في سرير واحد

- ‌ورطة الإنترنت

- ‌تقدم لي شاب ولكني أحب آخر

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌كيف أتعامل مع هذا الشاب

- ‌عرضتُ نفسي عليه، فهل أنا مخطئة

- ‌هل تتزوج دون رضى أهلها

- ‌أبحث عن صديق بعد منتصف الليل

- ‌أختها سيئة السمعة، فهل اتزوجها

- ‌والدي يريد أن يزوجني بمن لا أريدها

- ‌أحبها وأمي ترفض زواجي بها

- ‌هل أرضى بهذا زوجاً

- ‌تعلقت بشاب وتقدم لي غيره

- ‌الزواج من الداعية

- ‌مضى القطار ولم أتزوج بعد

- ‌يريد أن يتزوجني لكن أمه تكرهني

- ‌أهلي والزواج

- ‌هل أتزوجه بعد ما وقع منا هذا

- ‌أمي أم زوجتي

- ‌هل أتزوجها

- ‌هل أقبل به أم لا

- ‌وحيد أهله

- ‌تكرهه لخفة دينه…وتخاف

- ‌حياتي..أم سمعة العائلة

- ‌مستوى تعليمه أقل مني.. فهل أقبل به زوجاً

- ‌خطبني متدين فرددته فهل آثم

- ‌أرغب في زواجها ولكنها أكبر مني

- ‌خطبتها ولكني متوجس خيفة من أمها

- ‌تشترط على خاطِبِها حفظ القرآن

- ‌هل هذه الاتصالات لتشويه سمعة خطيبتي

- ‌هل يجوز الزواج من هذه المرأة

- ‌هل هذا زواج غير متكافئ

- ‌تقدم لي شاب لكنه متهاون في الصلاة

- ‌أريد الزواج ولكن

- ‌هل تفسخ العقد لتتزوج بمن تحب

- ‌يواقعها ثم يشك في حبها

- ‌خطيبتي لا تبادلني المشاعر

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌تعرفت عليه ولا أريد أن أخسره

- ‌عاقبة التساهل مع الخاطب

- ‌خطيبها يتحرش بها

- ‌طالت فترة الخِطبة وأخشى الوقوع في الحرام

- ‌نتشاجر على أتفه الأسباب

- ‌ أسس بناء السعادة الزوجية

- ‌دعوة الزوج

- ‌اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات

- ‌لا أشعر بالسعادة مع زوجي

- ‌زوجته تفشي أسرارهما الزوجية

- ‌كلما هَممتُ بالزواج عليها أصابتني مصيبة

- ‌ العلاقة العاطفية بين الزوجين

- ‌زوجتي…لا أشعر بأي رغبة فيها

- ‌عقدت عليها.. وهكذا بدأ شعوري نحوها

- ‌زوجي لا يهتم بي

- ‌الحقوق الزوجية

- ‌زوجتي مدمنة إنترنت

الفصل: ‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

رقم القرار: 1

رقم الدورة: 7

حول‌

‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 15/10/1425

28/11/2004

حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)، وما يعقد فيها من عقود: بيعًا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجَّل، وما كان منها على مؤجَّل. كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.

(أ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي:

أولاً: أنها تقيم سوقًا دائمة، تسهل تلاقي البائعين والمشترين، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة، على الأسهم والسندات والبضائع.

ثانيًا: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية، والتجارية، والحكومية، عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.

ثالثًا: أنها تسهل بيع الأسهم، وسندات القروض للغير، والانتفاع بقيمتها، لأن الشركات المصدرة لها، لا تصفي قيمتها لأصحابها.

رابعًا: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم، وسندات القروض والبضائع، وتموُّجاتها في ميدان التعامل، عن طريق حركة العرض والطلب.

(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:

أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق، ليست في معظمها بيعًا حقيقيًّا، ولا شراء حقيقيًّا، لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعًا.

ثانيًا: أن البائع فيها، غالبًا يبيع ما لا يملك، من عملات، أو أسهم، أو سندات قروض، أو بضائع، على أمل شرائه من السوق، وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشرط في السلم.

ثالثًا: أن المشتري فيها غالبًا، يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضًا لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشترى الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير، على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تمامًا.

رابعًا: ما يقوم به المتمولون، من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق، للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.

ص: 288

خامسًا: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليًّا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع، أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعًا، لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرًا سيئًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض، فيهبط سعرها لكثرة العرض، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم، فيهبط سعرها مجددًا بزيادة عرضهم، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل، بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة، وهم صغار حملة الأوراق المالية، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة، ويجري مثل ذلك أيضًا في سوق البضائع. ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيرًا بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة، من تاريخ العالم الاقتصادي، ضياع ثروات ضخمة، في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم، طالب الكثيرون بإلغائها، إذ تذهب بسببها ثروات، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية، وبوقت سريع، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية.

ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض، والبضائع والعملات الورقية، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:

أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة، يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعًا وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع، ومن هو محتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة، يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) ، أنواع من الصفقات المحظورة شرعًا، والمقامرة، والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها، كل واحدة منها على حدة.

ثانيًا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع، التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا، هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

ص: 289

ثالثًا: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات، حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرَّم شرعًا، كشركات البنوك الربوية، وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء.

رابعًا: أن العقود العاجلة والآجلة، على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.

خامسًا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد، ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعًا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع، حتى يَحُوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم.

سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:

(ج) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

(د) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها- وهي في ذمة البائع الأول- وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.

وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي: أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية، ألَاّ يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة، تتعامل كيف تشاء من عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أو محرمة، وألَاّ يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعًا، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام، ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى:(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[الأنعام:153] . والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 290