المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جوابكم غير مقنع - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لماذا تحرم علاقة التعارف بين الخطيبين

- ‌إذا كانت دعوة الأنبياء واحدة فلماذا الاختلاف

- ‌أكل أموال الكفار

- ‌جهاد الدفع وجهاد الطلب

- ‌هجر الزوجة لزوجها أكثر من ثلاثة أيام

- ‌هل رسوم الجمارك مكوس

- ‌هل آثم بطلب الطلاق

- ‌مشاركة الكفار للمسلمين في صلاتهم

- ‌أيهما أفضل: دم الشهداء أم مداد العلماء

- ‌السنة في التعزية

- ‌التخلص من الربا بإعطائه للأم

- ‌هل لي أن أزوِّج نفسي

- ‌هل عقد النكاح بهذه الطريقة تام

- ‌ما تباح فيه الغيبة

- ‌المشاركة في المجالس النيابية

- ‌ارتكاب الصحابة للمعاصي بعد آية الرضى

- ‌صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش

- ‌ثوب منسوج من حرير ومن غيره

- ‌هل أُلَام على بغض والدي

- ‌هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية

- ‌اهداء ثواب قراءة القرآن للميت

- ‌عمل المرأة في مجال التعليم

- ‌السكن مع عائلات في الغرب لتعلم اللغة

- ‌ثبوت حد الردة

- ‌الاعتراف المنتزع بالتعذيب

- ‌الحلف بالطلاق بقصد المنع

- ‌هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان

- ‌السفر بالمصحف لبلاد الكفار

- ‌هل الراتب التقاعدي يُقسم كالتركة

- ‌هل كان الدجال حيًّا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شروط الزواج بالنصرانية

- ‌ضيفتها فأكلت لحم خنزير

- ‌هل يلزم إتمام العقد إذا طرأ غلاء فاحش

- ‌عمل الأجير بعد الدوام خارج المؤسسة

- ‌فعل الشخص لما نهى عنه غيره

- ‌شروط قطع السارق

- ‌متى تكون الزوجة ناشزاً

- ‌عصير التفاح المغلي والمنقوع

- ‌نفقة المطلقة ثلاثا وعدتها

- ‌خطر تداول الصور الخليعة عبر الجوالات

- ‌مراجعات الزوار

- ‌تعقيب وجواب حول فتوى (دعوة الكافر إلى دينه في ديار الإسلام)

- ‌تعقيب على فتوى (اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير)

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى مشروعية الأذان الأول للجمعة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى دية المرأة

- ‌مراجعة فتوى البسملة في الفاتحة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى (علاقة الحب قبل الزواج)

- ‌استدراك وجواب على فتوى ضرب المتهم

- ‌جوابكم غير مقنع

- ‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

- ‌بزناس والتسويق الهرمي عوداً على بدء

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌غرابة محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم التردي

- ‌حول نكاح الكتابية

- ‌رقية المعيون بـ (حَبسٌ حَابسٌ، وحَجَرٌ يابسٌ، وشهابٌ قابسٌ

- ‌في السعودية هل فاتنا يوم من رمضان

- ‌الزواج عبر الإنترنت

- ‌وظيفة المحامي في الشريعة الإسلامية

- ‌مراجعات على فتوى الفضائيات

- ‌خلاف العلماء في الشروط في النكاح

- ‌أخذ الأطفال إلى المسجد

- ‌هل مرتب التقاعد ميراث

- ‌تعقبات على حكم تمثيل الحيوانات

- ‌فتوى أنقذتني

- ‌صالون الحلاقة في البلد الكافر

- ‌تعقيب على فتوى "شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌تعقيب على فتوى"العامي الذي تربى على عقيدة فاسدة

- ‌مناقشة فتوى صيام يوم لنصرة فلسطين

- ‌التنويم بالإيحاء ليس المغناطيسي

- ‌صرف الزكاة في عمارة المسجد

- ‌قرارات فقهية

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره:

- ‌ حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حول تفسير خاطئ لسورة الإخلاص

- ‌حول قضية الحوار بين الأديان

- ‌البَهائيَّة

- ‌القاديانية

- ‌حول (الوجودية) وحكم الانتماء إليها

- ‌حكم القاديانية والانتماء إليها

- ‌حكم الماسونية والانتماء إليها

- ‌الأحق باليمين في القسامة

- ‌توصيات الدورة الرابعة

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌العرف

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌سد الذرائع

- ‌توصيات الدورة الثالثة

- ‌المشاريع العلمية للمجمع

- ‌ الاجتهاد

- ‌ حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها

- ‌كيفية ممارسة الشعائر المتعلقة بالأوقات في الدول التي لا تغيب فيها الشمس إطلاقاً في فترة الصيف ولا ترى إطلاقاً في الشتاء

- ‌الصلاة

- ‌توحيد الأذان في المسجد النبوي

- ‌ حكم السترة للمصلى

- ‌الجمع بين الصلوات

- ‌حكم دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌تشييع المسلم لجنازة قريبه الكافر

- ‌ حكم المسعى بعد التوسعة السعودية:

- ‌ مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية

- ‌ حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات»

- ‌خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها

- ‌حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات

- ‌ الزكاة

- ‌اللائحة التنفيذية بجباية الزكاة

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌زكاة الديون

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ زكاة أجور العقار

- ‌ حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية»

- ‌الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها

- ‌ جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان

- ‌ إنشاء مراصد فلكية يستعان بها في رؤية الهلال

- ‌ حكم اعتماد الحساب الفلكي في إثبات العبادات

- ‌ حكم اعتبار اختلاف المطالع

- ‌الأشهر القمرية

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي

- ‌المفطرات في مجال التداوي

- ‌ بيان توحيد الأهلة من عدمه

- ‌حول رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال

- ‌نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفين

- ‌حكم إقامة أكشاك خشبية في منى

- ‌حكم بناء طابق علوي فوق الجمرات

- ‌حكم السعي فوق سقف المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للخارج من مكة مطلقاً

- ‌حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

- ‌ حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ عدم اعتبار جدة ميقاتًا

- ‌الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

- ‌حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائد

- ‌ الضمان

- ‌ خطاب الضمان

- ‌ الوقف)

- ‌ صرف ريع الوقف) :

- ‌ الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار

- ‌الشرط الجزائي

- ‌ التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه

- ‌الأسواق المالية

- ‌عقد المزايدة

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌بطاقة الائتمان

- ‌المناقصات

- ‌الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌بيع العربون

- ‌ حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

- ‌ موضوع بيع الدين

- ‌ حكم بيع التورُّق

- ‌ مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة

- ‌ شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا

- ‌ المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض

- ‌ قيام الشيك مقام القبض

- ‌ بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر

- ‌حول العملة الورقية

- ‌الورق النقدي

- ‌استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

- ‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌قضايا العملة

- ‌السَّلم

- ‌ السَّلم وتطبيقاته المعاصرة

- ‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌ التأمين

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌ جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌التأمين بشتى صوره وأشكاله

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌قضايا العملة

- ‌الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

- ‌النشوز وأحكامه

- ‌ النكاح

- ‌التساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية

- ‌زواج الرجل ممن زنى بها

- ‌الزواج من أربع نسوة

- ‌حول تفشي عادة الدوطة في الهند

- ‌حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

- ‌الطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من الزوج الفاسق

- ‌تطليق القاضي الكافر للمسلمات من أزواجهن في البلاد الكافرة

- ‌حكم تطليق المرأة نفسها

- ‌ مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية

- ‌بنوك الحليب

- ‌ الرضاع

- ‌ حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين

- ‌خزانة الاستشارات

- ‌العلاقات الزوجية

- ‌لم توفَّق لزواج ولا وظيفة

- ‌تأخر الزواج وعقباته

- ‌هل هذه خطبة شرعية

- ‌شاب ملتزم يريد الزواج ووالده يرفض

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌أمه عقبة في طريقنا

- ‌لم أعد أرغب في الزواج

- ‌أنا في حيرة: أهلي يرفضون زواجه بي؛ لأنه متزوج

- ‌زواج الأسود من البيضاء

- ‌أمي ترفض زواجي

- ‌إلى متى أنتظر

- ‌إخوتي يرفضون مساعدتي

- ‌الوظيفة شرط الزواج

- ‌يخشى الفتنة، ولا يستطيع الزواج

- ‌معاقة تخشى من الزواج

- ‌والدنا يرفض زواجنا…مأساة

- ‌عزوف الشباب عن الزواج

- ‌الرغبة عن الزواج

- ‌هَمُّ الزواج يقلقني

- ‌أريد زوجاً

- ‌أمي لا تريد زواجي

- ‌أريد الزواج.. ولكن

- ‌أحبها وتحبني وأبوها يرفضني

- ‌لِمَ يهربُ الأزواج مني

- ‌أكره الحرام ولا أملك الطول

- ‌أبي يرفض زواجي

- ‌الزواج والمواقع الجنسية

- ‌الشباب وعقبات الزواج

- ‌أريد الزواج ودخلي قليل

- ‌أبي يرفض زواج أختي

- ‌من أجل هذا رفضوا زواجي منه

- ‌والدتها ترفض زواجي منها

- ‌هل أنتظرها أم أتركها

- ‌سمعة أبي عقبة في طريق زواجي

- ‌أراد أن يخطبها فسبقه إليها غيره

- ‌هل لها أن تظل على صلة به

- ‌هل يتزوج بمن زنى بها

- ‌هل الوعد بالزواج ملزم

- ‌أريد حفلة زفاف شرعية

- ‌مطلقة…وتخاف من الزواج مرة أخرى

- ‌هل تخبره بفقد عذريتها

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌اختيار الزوج أو الزوجة

- ‌التدخين…هل يوجب ردَّ الخاطب

- ‌أحببت شخصاً وخطبني آخر

- ‌أتمناه ولا يريدني

- ‌حُرمتُ حنان والديَّ فبحثت عنه في مكان مشبوه

- ‌نتبادل مشاعر الحب عبر وسيط، فهل أخطأنا

- ‌صراع بين الحب والشك

- ‌الحب الصامت

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌هل أتزوج بها

- ‌زواج.. عن طريق البريد الإلكتروني

- ‌تاب من الزنا.. فهل أتزوجه

- ‌خطب لي أبي من غير إذني

- ‌هل يزوجني القاضي ووالدي موجود

- ‌أرغب في خطبة من أحببتها وأهلي يريدون لي أخرى

- ‌ثأر قديم..!! وزواج جديد..!؟ هل يتوافقان

- ‌تردد.. وحيرة

- ‌زواج من الخارج

- ‌عَيْب خَلْقِي يحول دون زواجي

- ‌كيف أرضي والدي في زواجٍ لا أريده

- ‌أبي يجبرني على الزواج

- ‌أحببنا بعضاً ولم نتصارح بذلك

- ‌تنام مع أخيها في سرير واحد

- ‌ورطة الإنترنت

- ‌تقدم لي شاب ولكني أحب آخر

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌كيف أتعامل مع هذا الشاب

- ‌عرضتُ نفسي عليه، فهل أنا مخطئة

- ‌هل تتزوج دون رضى أهلها

- ‌أبحث عن صديق بعد منتصف الليل

- ‌أختها سيئة السمعة، فهل اتزوجها

- ‌والدي يريد أن يزوجني بمن لا أريدها

- ‌أحبها وأمي ترفض زواجي بها

- ‌هل أرضى بهذا زوجاً

- ‌تعلقت بشاب وتقدم لي غيره

- ‌الزواج من الداعية

- ‌مضى القطار ولم أتزوج بعد

- ‌يريد أن يتزوجني لكن أمه تكرهني

- ‌أهلي والزواج

- ‌هل أتزوجه بعد ما وقع منا هذا

- ‌أمي أم زوجتي

- ‌هل أتزوجها

- ‌هل أقبل به أم لا

- ‌وحيد أهله

- ‌تكرهه لخفة دينه…وتخاف

- ‌حياتي..أم سمعة العائلة

- ‌مستوى تعليمه أقل مني.. فهل أقبل به زوجاً

- ‌خطبني متدين فرددته فهل آثم

- ‌أرغب في زواجها ولكنها أكبر مني

- ‌خطبتها ولكني متوجس خيفة من أمها

- ‌تشترط على خاطِبِها حفظ القرآن

- ‌هل هذه الاتصالات لتشويه سمعة خطيبتي

- ‌هل يجوز الزواج من هذه المرأة

- ‌هل هذا زواج غير متكافئ

- ‌تقدم لي شاب لكنه متهاون في الصلاة

- ‌أريد الزواج ولكن

- ‌هل تفسخ العقد لتتزوج بمن تحب

- ‌يواقعها ثم يشك في حبها

- ‌خطيبتي لا تبادلني المشاعر

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌تعرفت عليه ولا أريد أن أخسره

- ‌عاقبة التساهل مع الخاطب

- ‌خطيبها يتحرش بها

- ‌طالت فترة الخِطبة وأخشى الوقوع في الحرام

- ‌نتشاجر على أتفه الأسباب

- ‌ أسس بناء السعادة الزوجية

- ‌دعوة الزوج

- ‌اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات

- ‌لا أشعر بالسعادة مع زوجي

- ‌زوجته تفشي أسرارهما الزوجية

- ‌كلما هَممتُ بالزواج عليها أصابتني مصيبة

- ‌ العلاقة العاطفية بين الزوجين

- ‌زوجتي…لا أشعر بأي رغبة فيها

- ‌عقدت عليها.. وهكذا بدأ شعوري نحوها

- ‌زوجي لا يهتم بي

- ‌الحقوق الزوجية

- ‌زوجتي مدمنة إنترنت

الفصل: ‌جوابكم غير مقنع

‌جوابكم غير مقنع

عمر بن عبد الله المقبل 29/12/1426

29/01/2006

ورد نافذةَ الفتاوى سؤالٌ عن (مخالفة الصحابي للسنة هل تدل على نسخها؟!) فأحيل إلى الشيخ عمر بن عبد الله المقبل (عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم) ، ثم نشر جوابه في جديد الفتاوى، فوردنا تعقيب من أحد الزوار يستشكل فيه بعض المسائل، وبعد عرض التعقيب على الشيخ أرسل إلينا هذا التوضيح، فإليكم التعقيب والتوضيح.

التعقيب:

قرأت جوابكم عن مخالفة الصحابي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مقنع، بل شممت فيه روح التبرير. فأريد جواباً مقنعاً حول حرب السيدة عائشة رضي الله عنها لسيدنا علي، ولحرب معاوية، ولحرب الخوارج لسيدنا علي رضي الله عنه. لأني لو نظرت لامرأة، أو ارتكبت أي ذنب سيعاقبني الله، أما الذين خاضوا في دماء المسلمين، وقتلوا الآلاف فنظل نمجدهم لقرون ونبرر لهم، فبصراحة -ياسادتنا العلماء- إن مسألة: اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لها قوانينها إن صحت، وفي مسائل فقهية بسيطة لا في أمور سياسية تقود لدماء وأحقاد. ثم ما الداعي لأن نعصم أو نقول بعصمة كل الصحابة بدون أن نصرح بذلك؟ فأزواج النبي كن أقرب إليه من أصحابه، ومع ذلك فالقرآن هددهن -إن هن عصين- بأن يضاعف لهن العذاب، فلماذا لا يحاسب من خاض في دماء الآلاف؟

أرجو جواباً مقنعاً يرضي الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التوضيح:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فأشكر للسائل تواصله، وحرصه على الاستيضاح، آملاً أن يحاول أن يكتب الاستشكال والإيراد بنفس متأملة، ولغة هادئة؛ لأني لاحظت أن السائل كتب ما كتب بنوع من الانفعال -هكذا بدا لي- والذي يكتب بهذه الحال -إن صحّ ظني- قد لا يتصور الأمر كما ينبغي.

ووصية أخرى، أن يكون رائدنا عند السؤال هو طلب الحق -كما قلتَ في آخر سؤالك- "أرجو جواباً مقنعاً يرضي الله"، فإن الإنسان إذا كان يبحث عن الحق فسيوفق له بإذن الله، أما إذا كان يسأل من أجل المماراة، أو ترسيخ قناعةٍ سابقة، ولو ظهر له -بالأدلة العلمية- أنها غير صحيحة، أو مجانبة للصواب، فقد يعاقب بحرمان التوفيق للحق، قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً" أي فرقاناً تفرقون به بين الحق والباطل، رزقني الله وإياك هذا بمنه وكرمه.

أعود إلى المهم، وهو الإجابة على الإشكال، وسألخصه في النقاط التالية -حسب إيراد الأخ السائل- سائلاً الله التوفيق للصواب:

أولاً: كان جوابي -بورك فيك- يتعلق بالتقعيد للمسألة من ناحية حديثية وأصولية، بغض النظر عن الصحابي الذي اجتهد، هل هو أبو بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، فضلاً عن بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين- فلا أدري لماذا حشر السائل قضية القتال بين الصحابة في هذه المسألة؟

ولا أدري -أيضاً- لماذا حشر حربَ الإمام السيد الكبير عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج، مع القتال الذي وقع بينه وبين معاوية وعائشة -رضي الله عن الجميع-؟

ص: 65

فقتال الخوارج كان قتالاً شرعياً لا إشكال فيه عند أهل العلم قاطبة، ولا يترددون أن الحق فيه كان مع علي رضي الله عنه وقتال الخوارج من أفضل القربات التي نال عليٌ رضي الله عنه شرفها.

أما قتال الفتنة -الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فكلام أهل العلم فيه طويل جداً، والذي تدل عليه الأدلة -وهو قول جمهور السلف- أن علياً كان أولى بالحق من معاوية رضي الله عنهما كما ثبت في الصحيحين -في شأن ذي الثدية الخارجي-:"تقتله أولى الطائفيتن بالحق"، وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك.

إلا أن الذي يجب أن يُعْلم هنا، أن ذلك لا يبيح وصف أحدٍ من الطرفين بالفسق، فضلاً عن التكفير -والعياذ بالله- فإنهم مجتهدون، وراغبون في الوصول إلى الحق رضي الله عنهم بغض النظر عن المصيب منهم في هذه القضية-، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجرٌ واحد"، ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا في القتال هم من المجتهدين، وليس كل مجتهدٍ مصيب.

ثانياً: من حيث العموم -وبعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة- فقد أثبت الله تعالى الإيمان بين المقتتلين، فقال تعالى: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

الآية) ، [الحجرات:9] ، فتأمل قوله:"وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا" فسماهم مؤمنين مع سل السيوف، وإزهاق النفوس! وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام الساعة، وإذا كان هذا الحكم ثابتاً، ولو كان القتال على سبيل البغي والعدوان، فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟!

كما أن الله عز وجل أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة البقرة، فقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

الآية"، [البقرة:17] .

فتأمل -بارك الله فيك- كيف سمّى الله القاتل أخاً؟ كلُّ ذلك حفاظاً على أصل الأخوة الإيمانية حتى وإن وجد ما ينغصها، ويكدرها، وهو القتل.

ثالثاً: قولك -وفقنا الله وإياك للصواب-: "فبصراحة -يا سادتنا العلماء- إن مسألة "اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ" لها قوانينها -إن صحت-

"،فأقول:

قد ذكرتُ لك قبل قليل -بورك فيك- أن هذا الحديث متفق على صحته، فلا مجال للتشكيك فيه، بل هذا الحديث من أعظم الأدلة على رحمة الله بهذه الأمة، وبأهل العلم خصوصاً، وهو من أعظم ما يعين على بذل العلم، والاجتهاد في البحث، إذْ الباحثُ لن يعدم أجراً -إذا بذل وسعه- والحمد لله على هذا.

رابعاً: قولك: "

لها قوانينها -إن صحت- وفي مسائل فقهية بسيطة، لا في أطماع سياسية تقود لدماء وأحقاد، وو

".

أما قولك: "لها قوانينها"، فهذا صحيح من جهة أنه ليس كل أحدٍ له حق في الاجتهاد، بل هذا منوط بمن يحق لهم الاجتهاد، إما الاجتهاد المطلق، أو الاجتهاد الجزئي -كما هو معروف عند الأصوليين-.

ص: 66

واسمح لي أن أسألك سؤالاً -بعد هذا-: ما دليلك على تخصيص عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل فقهية بسيطة؟! وما حجتك في تخصيصها بمسائل الفقه؟ ثم ما ضابط البساطة فيها؟! وهل المسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة -مثلاً- أو بالزكاة، أو المتعلقة بالأنكحة والحدود، أو بغيرها من المسائل الكبرى= لا يعذر فيها المخالف؟! وهل قال بهذا التخصيص -الذي أشرت إليه- أحدٌ من أهل العلم؟!

دعني أضرب لك مثلاً بهذه المسألة من المسائل الفقهية التي وقع فيها خلاف قديم بين الصحابة، ومن أشهر المخالفين لجمهور الصحابة -ومن بعدهم- فيها: أمير المؤمنين علي، وابن عباس رضي الله عنهما وهي عدة الحامل التي مات عنها زوجها:

فجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، أن عدتها بوضع حملها، بينما ذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في أصح الروايتين عنه- إلى أنها تعتد بأطول الأجلين: إما الولادة، أو انتهاء العدة، فيا أخي: هل نؤثم علياً، أو ابن عباس لأنهما خالفا قوله تعالى -في سورة الطلاق-:"وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"؟! معاذ الله! فلهم عذرهم وتأويلهم، وليس هذا مقام بحث المسألة فقهياً، إنما أردت أن أبين لك خطورة هذا التشطير للحديث، والتخصيص له من دون دليل علمي.

وأما قولك -غفر الله لك-: "

لا في أطماع سياسة

الخ" فكم تمنيت أن يعف لسانك عن هذا الكلام، فإن هذه تهمه خطيرة، وهي تدخلك في متاهات لا نهاية لها، ومحاذير كبيرة، وورطات عظيمة، إذ يلزم منها تفسيقُ وتضليل من قاتل علياً في وقعة الجمل! وهذا يجرك إلى الوقوع في المحذور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا تسبوا أصحابي"، وسيترتب على هذا هدم جزءٍ من السنة ليس باليسير روته عائشة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، فضلاً عن بقية من كان معهم من الصحابة -رضي الله عن الجميع- إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة.

فضلاً عن مخالفة هذا كله، لما أخبر الله تعالى به عن أهل الإيمان الذين يأتون من بعد الصحابة -من المهاجرين والأنصار-، بقوله عنهم:"وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ"[الحشر:10] .

فقوله: "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ" يشمل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة -جعلني الله وإياك منهم-.

فمن طعن في أحد من الصحابة بمثل هذه المسائل التي اجتهدوا فيها، فقد أعان على إخراج نفسه من هؤلاء الذين أثني عليهم في هذه الآية، ولهذا اتفق أهل السنة على أن أسلم طريق في التعامل مع هذه الفتنة الكبيرة، هو كف الألسن في الخوض في تفاصيلها -خصوصاً أمام عامة الناس- لأن الدخول في التفاصيل يوقع في إشكالات كثيرة -ذكرت بعضها قبل قليل-.

ص: 67

ثم لنفترض -أخي السائل- أن معاوية وعائشة -ومن شاركهم من الصحابة في القتال -رضي الله عن الجميع- كانوا مخطئين خطأً لا صواب فيه، بل اتبعوا أهواءهم، ورغبوا في مطامع سياسية -كما قلتَ أنت- أو أغراض شخصية، أفيصح أن تهدر بقية فضائلهم وحسناتهم بمثل هذا؟ أين فضائلهم، وعظيم حسناتهم، وسابقتهم في الإسلام؟! أليس لهم النصيب الأوفى من قوله تعالى:"أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ"؟! وكيف تخرجهم من قوله تعالى: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"(التوبة:100) فمعاوية ومن كان مثله من مسلمة الفتح، داخلون بلا ريب في قوله تعالى:"وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ"، وقد بيّن الله تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه "وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ"، وهم -أيضاً- موعودون بالحسنى، كما في قوله تعالى:"لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" فأخبر الله أن بين الفريقين تفاوتاً، وأثبت أن الجميع موعودون بالحسنى، ومعاوية ومن كان على شاكلته -كعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد- داخلون في هذه الآية، إذ هم ممن أنفق من بعد الفتح، وقاتل، ولو لم يكن لهم منقبة إلا خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لكفاهم، فهل بعد هذا تعشى العين، أو يعمى القلب عن إدراك الحقيقة؟!.

ولهذا كان من أعظم مناقب الحسن رضي الله عنه وعن أبيه، أنه تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه وتحققت فيه نبوءة جدِّه صلى الله عليه وسلم-كل ذلك حقناًً لدماء المسلمين، والسؤال: أفكان الحسن -وهو أفضل أهل البيت في وقته- يتنازل بالخلافة لرجلٍ فاسق، فضلاً عن كافر -كما يقوله بعض الرافضة عن معاوية-؟!

وعلى مذهب من يفسق معاوية، أو يكفره -عياذاً بالله- يجب أن تنقلب هذه المنقبة -التي مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقيصة ومذمة، وهذا هو الضلال المبين، نعوذ بالله من ذلك.

قال ابن تيمية رحمه الله "وإن قُدِّرَ أن لهم ذنوباً فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقاً، إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة، منها: التوبة، ومنها: الاستغفار، ومنها: الحسنات الماحية، ومنها: المصائب المكفرة، ومنها: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها: شفاعة غيره، ومنها-: دعاء المؤمنين، ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، ومنها: فتنة القبر، ومنها: أهوال القيامة.

ص: 68

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"، وحينئذ فمن جزم في واحدٍ من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً، فهو كاذبٌ مفترٍ، فإنه لو قال ما لا علم له به لكان مبطلاً، فكيف إذا قال ما دلت الدلائل الكثيرة على نقيضه؟!.

فمن تكلم فيما شجر بينهم، وقد نهى الله عنه من ذمهم، أو التعصب لبعضهم بالباطل، فهو ظالم معتد، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق"، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال -عن الحسن-:"إن ابني هذا سيدٌ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، وفى الصحيحين -عن عمار أنه قال- "تقتله الفئة الباغية"، وقد قال تعالى:"وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ، فثبت بالكتاب والسنة، وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب -والذين معه- كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له، والله أعلم"[ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/432] .

خامساً: قولك: "ثم ما الداعي لأن نعصم، أو نقول بعصمة كل الصحابة بدون أن نصرح بذلك؟ " والجواب عن ذلك بأن أقول:

من قال بأن الصحابة معصومون؟ لا أحد يقول بذلك ممن يعتد به من أهل العلم، بل هم -بالإجماع- يصيبون ويخطئون!

ولم نسمع عن العصمة لغير الأنبياء -في أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم إلا عند الشيعة الإمامية الذي يدعون العصمة لأئمة أهل البيت، وقدوتهم في ذلك ابن سبأ الذي ادعى العصمة لعلي رضي الله عنه.

وأفهم من قولك: "بعصمة كل الصحابة" أنك ترى أن بعضهم قد يكون معصوماً! وهذا ما لم يقل به أحدٌ أبداً من السلف -كما قلت لك- بل لن يستطيع أحدٌ أبداً أن يأتي بحرف واحدٍ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقول فيه بعصمة أحدٍ منهم، وإذا كان هذا في حقهم ممتنعاً شرعاً، أفتظن أن العصمة ستكون لمن جاء بعدهم؟!

سادساً: الآية التي استدللت بها لا تصلح للاستدلال على عدم ثبوت العصمة؛ لأن هذا في مقام بيان عقوبة مَن خالف الأمر والنهي، ولا يلزم منه الوقوع أصلاً، وهذا يستوي فيه جميع المكلفين، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألم تقرأ قول الله عز وجل:"وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ"[الزمر:65] ؟! وقوله تعالى: "وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذاً لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً"[الإسراء:75-74] ؟!

ولا يمكن لأحد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشرك شرعاً، أو يركن إلى الذين كفروا -حاشاه من ذلك-.

ص: 69

والذي يصلح أن يستدل به على عدم العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم هو اتفاق أهل العلم على أن كل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أدلةٌ أخرى ليس هذا مجال الحديث عن العصمة، فالبحث فيها طويل متشعب.

سابعاً: قلت في ختام إيرادك -وفقني الله وإياك للحق-: "لماذا لا يحاسب من خاض في دماء الآلاف"؟!.

وأنا أسألك -وفقك الله-: من هو الذي تريده أن يحاسب الصحابة في الذين شاركوا في تلك الفتنة؟!.

ولعل قصدك -في كلامك هذا-: لماذا لا ينتقد من شارك في القتال؟ ولماذا لا يبين خطأه؟!

وما هذا الكلام -الذي تقدم- إلا جواب عن هذا السؤال، وأجزم أنها إنما هي إشارات فقط، أرجو أن تكون كافية في إيضاح الحق، وإلا فإن المسألة كتب فيها كتب، وسطرت فيها مجلدات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وأختم جوابي بأمرين:

الأول: كما أن الإنسان يشكر على بحثه عن الحق، فإنه يشكر أكثر ويغبط أكثر وأكثر، ويسلم دينه أكثر وأكثر حينما يعيش ويموت وقلبه سليم على إخوانه المسلمين، فضلاً عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملةِ الشريعة، ومبلغي السنة لبقية الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم- وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء-.

والله العظيم لن يسلم دين المرء، ولن يرتاح باله إلا بهذا المسلك، وتجارب إخواننا الذين تابوا من هذا المسلك الوخيم -أعني: سب الصحابة كالشيخين، أو معاوية أو عائشة- أكبر شاهد على ذلك، فاسألهم تجد عندهم الخبر اليقين.

واعلم -بارك الله فيك- أن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يجرُّ إلى القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك -وغيره من أئمة العلم-: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله، وإنما طعنوا في أصحابه؛ ليقول القائل: رجلُ سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحاً؛ لكان أصحابه صالحين.

وبهذا المسلك -أعني مسلك التسليم وترك الخوض فيما جرى- تسلم من بدعتين قبيحتين:

الأول: بدعةِ الرافضة الذين أعملوا ألسنتهم في شتم الشيخين، وعثمان، ومعاوية وجمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

الثاني: بدعةِ النواصب الذين يشتمون علياً وأشياعه -عياذاً بالله من ذلك-.

وأنا -يا رب- أبرأُ إليك من هؤلاء، وأسألك بما سألك به عبادك الصالحون -الذين جاءوا من بعد أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم:"رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ".

وأرجو أن تتأمل معي هذين الموقفين اللذين وقفهما اثنان من كبار أئمة هذه الأمة:

أما الموقف الأول: فهو موقف الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما قيل له: ما تقول في أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها.

وأما الموقف الثاني: فهو موقف الإمام أحمد، حينما قال: إن علياً كان الأحق بالأمر، وكانت طاعته واجبة، فأورد عليه بعضهم فقال: إذا قلت كان إماماً واجبَ الطاعة، ففي ذلك طعن على طلحة والزبير، حيث لم يطيعاه، بل قاتلاه! فقال لهم الإمام أحمد: إني لست من حربهم في شيء!

ص: 70

علق الإمام ابن تيمية على هذا الكلام، مفسراً كلمة الإمام أحمد، فقال:

(يعنى أن ما تنازع فيه عليٌّ وإخوانه لا أدخل بينهم فيه؛ لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به مني، وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى أعرف حقيقةَ حالِ كل واحد منهم، وأنا مأمور بالاستغفار لهم، وأن يكون قلبي لهم سليماً، ومأمور بمحبتهم وموالاتهم، فلهم من السوابق والفضائل ما لا يهدر)[ينظر مجموع الفتاوى 4/440] .

فهذان موقفان يريحان قلب المسلم، ويسلم له دينه، ويمثلان منهجاً وسطاً في التعامل مع هذه المسائل الكبار، والتي الخلل فيها -سببٌ من أسباب الضلال والانحراف في الاعتقاد- كما هو ظاهر في التاريخ، بل والواقع-.

الثاني: مما أختم به جوابي -أن هذه الفتنة- التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت ومضت بما فيها "تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون" فليس من العقل ولا من الشرع أن نختصر ديننا وعقيدتنا، وفهمنا للشريعة في هذه الفتنة العمياء! بل علينا أن نقرأها في سياقها التاريخي الذي يعين على فهم ملابساتها وأسبابها، وأن ننزلها منزلتها اللائقة بها، والتماس العذر فيها لمن أخطأ، فإن الفتنة إذا وقعت عمي أكثر الناس عن فهمها، وإذا أدبرت أدركها كل أحد، وأن نتجاوزها لنقف كثيراً عند السيرة المعصومة -التي أمرنا بالاقتداء بها، والتأسي بها -سيرة محمد صلى الله عليه وسلم (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)، فهي السيرة الخطية التي ستجد فيها الترجمة الحقيقية لهذا الدين: تحقيقاً للتوحيد، وعناية ببقية الأركان، ونصاعة في الأخلاق، وعظمة في حسن المعاملة، وأن نحاول التأسي بها، وأن نطبقها عملياً في حياتنا قدر الإمكان، فذلك -والله- خير وأبقى.

أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم".

وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ص: 71