المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لماذا تحرم علاقة التعارف بين الخطيبين

- ‌إذا كانت دعوة الأنبياء واحدة فلماذا الاختلاف

- ‌أكل أموال الكفار

- ‌جهاد الدفع وجهاد الطلب

- ‌هجر الزوجة لزوجها أكثر من ثلاثة أيام

- ‌هل رسوم الجمارك مكوس

- ‌هل آثم بطلب الطلاق

- ‌مشاركة الكفار للمسلمين في صلاتهم

- ‌أيهما أفضل: دم الشهداء أم مداد العلماء

- ‌السنة في التعزية

- ‌التخلص من الربا بإعطائه للأم

- ‌هل لي أن أزوِّج نفسي

- ‌هل عقد النكاح بهذه الطريقة تام

- ‌ما تباح فيه الغيبة

- ‌المشاركة في المجالس النيابية

- ‌ارتكاب الصحابة للمعاصي بعد آية الرضى

- ‌صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش

- ‌ثوب منسوج من حرير ومن غيره

- ‌هل أُلَام على بغض والدي

- ‌هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية

- ‌اهداء ثواب قراءة القرآن للميت

- ‌عمل المرأة في مجال التعليم

- ‌السكن مع عائلات في الغرب لتعلم اللغة

- ‌ثبوت حد الردة

- ‌الاعتراف المنتزع بالتعذيب

- ‌الحلف بالطلاق بقصد المنع

- ‌هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان

- ‌السفر بالمصحف لبلاد الكفار

- ‌هل الراتب التقاعدي يُقسم كالتركة

- ‌هل كان الدجال حيًّا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شروط الزواج بالنصرانية

- ‌ضيفتها فأكلت لحم خنزير

- ‌هل يلزم إتمام العقد إذا طرأ غلاء فاحش

- ‌عمل الأجير بعد الدوام خارج المؤسسة

- ‌فعل الشخص لما نهى عنه غيره

- ‌شروط قطع السارق

- ‌متى تكون الزوجة ناشزاً

- ‌عصير التفاح المغلي والمنقوع

- ‌نفقة المطلقة ثلاثا وعدتها

- ‌خطر تداول الصور الخليعة عبر الجوالات

- ‌مراجعات الزوار

- ‌تعقيب وجواب حول فتوى (دعوة الكافر إلى دينه في ديار الإسلام)

- ‌تعقيب على فتوى (اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير)

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى مشروعية الأذان الأول للجمعة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى دية المرأة

- ‌مراجعة فتوى البسملة في الفاتحة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى (علاقة الحب قبل الزواج)

- ‌استدراك وجواب على فتوى ضرب المتهم

- ‌جوابكم غير مقنع

- ‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

- ‌بزناس والتسويق الهرمي عوداً على بدء

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌غرابة محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم التردي

- ‌حول نكاح الكتابية

- ‌رقية المعيون بـ (حَبسٌ حَابسٌ، وحَجَرٌ يابسٌ، وشهابٌ قابسٌ

- ‌في السعودية هل فاتنا يوم من رمضان

- ‌الزواج عبر الإنترنت

- ‌وظيفة المحامي في الشريعة الإسلامية

- ‌مراجعات على فتوى الفضائيات

- ‌خلاف العلماء في الشروط في النكاح

- ‌أخذ الأطفال إلى المسجد

- ‌هل مرتب التقاعد ميراث

- ‌تعقبات على حكم تمثيل الحيوانات

- ‌فتوى أنقذتني

- ‌صالون الحلاقة في البلد الكافر

- ‌تعقيب على فتوى "شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌تعقيب على فتوى"العامي الذي تربى على عقيدة فاسدة

- ‌مناقشة فتوى صيام يوم لنصرة فلسطين

- ‌التنويم بالإيحاء ليس المغناطيسي

- ‌صرف الزكاة في عمارة المسجد

- ‌قرارات فقهية

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره:

- ‌ حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حول تفسير خاطئ لسورة الإخلاص

- ‌حول قضية الحوار بين الأديان

- ‌البَهائيَّة

- ‌القاديانية

- ‌حول (الوجودية) وحكم الانتماء إليها

- ‌حكم القاديانية والانتماء إليها

- ‌حكم الماسونية والانتماء إليها

- ‌الأحق باليمين في القسامة

- ‌توصيات الدورة الرابعة

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌العرف

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌سد الذرائع

- ‌توصيات الدورة الثالثة

- ‌المشاريع العلمية للمجمع

- ‌ الاجتهاد

- ‌ حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها

- ‌كيفية ممارسة الشعائر المتعلقة بالأوقات في الدول التي لا تغيب فيها الشمس إطلاقاً في فترة الصيف ولا ترى إطلاقاً في الشتاء

- ‌الصلاة

- ‌توحيد الأذان في المسجد النبوي

- ‌ حكم السترة للمصلى

- ‌الجمع بين الصلوات

- ‌حكم دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌تشييع المسلم لجنازة قريبه الكافر

- ‌ حكم المسعى بعد التوسعة السعودية:

- ‌ مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية

- ‌ حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات»

- ‌خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها

- ‌حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات

- ‌ الزكاة

- ‌اللائحة التنفيذية بجباية الزكاة

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌زكاة الديون

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ زكاة أجور العقار

- ‌ حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية»

- ‌الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها

- ‌ جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان

- ‌ إنشاء مراصد فلكية يستعان بها في رؤية الهلال

- ‌ حكم اعتماد الحساب الفلكي في إثبات العبادات

- ‌ حكم اعتبار اختلاف المطالع

- ‌الأشهر القمرية

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي

- ‌المفطرات في مجال التداوي

- ‌ بيان توحيد الأهلة من عدمه

- ‌حول رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال

- ‌نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفين

- ‌حكم إقامة أكشاك خشبية في منى

- ‌حكم بناء طابق علوي فوق الجمرات

- ‌حكم السعي فوق سقف المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للخارج من مكة مطلقاً

- ‌حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

- ‌ حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ عدم اعتبار جدة ميقاتًا

- ‌الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

- ‌حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائد

- ‌ الضمان

- ‌ خطاب الضمان

- ‌ الوقف)

- ‌ صرف ريع الوقف) :

- ‌ الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار

- ‌الشرط الجزائي

- ‌ التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه

- ‌الأسواق المالية

- ‌عقد المزايدة

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌بطاقة الائتمان

- ‌المناقصات

- ‌الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌بيع العربون

- ‌ حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

- ‌ موضوع بيع الدين

- ‌ حكم بيع التورُّق

- ‌ مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة

- ‌ شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا

- ‌ المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض

- ‌ قيام الشيك مقام القبض

- ‌ بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر

- ‌حول العملة الورقية

- ‌الورق النقدي

- ‌استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

- ‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌قضايا العملة

- ‌السَّلم

- ‌ السَّلم وتطبيقاته المعاصرة

- ‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌ التأمين

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌ جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌التأمين بشتى صوره وأشكاله

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌قضايا العملة

- ‌الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

- ‌النشوز وأحكامه

- ‌ النكاح

- ‌التساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية

- ‌زواج الرجل ممن زنى بها

- ‌الزواج من أربع نسوة

- ‌حول تفشي عادة الدوطة في الهند

- ‌حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

- ‌الطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من الزوج الفاسق

- ‌تطليق القاضي الكافر للمسلمات من أزواجهن في البلاد الكافرة

- ‌حكم تطليق المرأة نفسها

- ‌ مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية

- ‌بنوك الحليب

- ‌ الرضاع

- ‌ حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين

- ‌خزانة الاستشارات

- ‌العلاقات الزوجية

- ‌لم توفَّق لزواج ولا وظيفة

- ‌تأخر الزواج وعقباته

- ‌هل هذه خطبة شرعية

- ‌شاب ملتزم يريد الزواج ووالده يرفض

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌أمه عقبة في طريقنا

- ‌لم أعد أرغب في الزواج

- ‌أنا في حيرة: أهلي يرفضون زواجه بي؛ لأنه متزوج

- ‌زواج الأسود من البيضاء

- ‌أمي ترفض زواجي

- ‌إلى متى أنتظر

- ‌إخوتي يرفضون مساعدتي

- ‌الوظيفة شرط الزواج

- ‌يخشى الفتنة، ولا يستطيع الزواج

- ‌معاقة تخشى من الزواج

- ‌والدنا يرفض زواجنا…مأساة

- ‌عزوف الشباب عن الزواج

- ‌الرغبة عن الزواج

- ‌هَمُّ الزواج يقلقني

- ‌أريد زوجاً

- ‌أمي لا تريد زواجي

- ‌أريد الزواج.. ولكن

- ‌أحبها وتحبني وأبوها يرفضني

- ‌لِمَ يهربُ الأزواج مني

- ‌أكره الحرام ولا أملك الطول

- ‌أبي يرفض زواجي

- ‌الزواج والمواقع الجنسية

- ‌الشباب وعقبات الزواج

- ‌أريد الزواج ودخلي قليل

- ‌أبي يرفض زواج أختي

- ‌من أجل هذا رفضوا زواجي منه

- ‌والدتها ترفض زواجي منها

- ‌هل أنتظرها أم أتركها

- ‌سمعة أبي عقبة في طريق زواجي

- ‌أراد أن يخطبها فسبقه إليها غيره

- ‌هل لها أن تظل على صلة به

- ‌هل يتزوج بمن زنى بها

- ‌هل الوعد بالزواج ملزم

- ‌أريد حفلة زفاف شرعية

- ‌مطلقة…وتخاف من الزواج مرة أخرى

- ‌هل تخبره بفقد عذريتها

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌اختيار الزوج أو الزوجة

- ‌التدخين…هل يوجب ردَّ الخاطب

- ‌أحببت شخصاً وخطبني آخر

- ‌أتمناه ولا يريدني

- ‌حُرمتُ حنان والديَّ فبحثت عنه في مكان مشبوه

- ‌نتبادل مشاعر الحب عبر وسيط، فهل أخطأنا

- ‌صراع بين الحب والشك

- ‌الحب الصامت

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌هل أتزوج بها

- ‌زواج.. عن طريق البريد الإلكتروني

- ‌تاب من الزنا.. فهل أتزوجه

- ‌خطب لي أبي من غير إذني

- ‌هل يزوجني القاضي ووالدي موجود

- ‌أرغب في خطبة من أحببتها وأهلي يريدون لي أخرى

- ‌ثأر قديم..!! وزواج جديد..!؟ هل يتوافقان

- ‌تردد.. وحيرة

- ‌زواج من الخارج

- ‌عَيْب خَلْقِي يحول دون زواجي

- ‌كيف أرضي والدي في زواجٍ لا أريده

- ‌أبي يجبرني على الزواج

- ‌أحببنا بعضاً ولم نتصارح بذلك

- ‌تنام مع أخيها في سرير واحد

- ‌ورطة الإنترنت

- ‌تقدم لي شاب ولكني أحب آخر

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌كيف أتعامل مع هذا الشاب

- ‌عرضتُ نفسي عليه، فهل أنا مخطئة

- ‌هل تتزوج دون رضى أهلها

- ‌أبحث عن صديق بعد منتصف الليل

- ‌أختها سيئة السمعة، فهل اتزوجها

- ‌والدي يريد أن يزوجني بمن لا أريدها

- ‌أحبها وأمي ترفض زواجي بها

- ‌هل أرضى بهذا زوجاً

- ‌تعلقت بشاب وتقدم لي غيره

- ‌الزواج من الداعية

- ‌مضى القطار ولم أتزوج بعد

- ‌يريد أن يتزوجني لكن أمه تكرهني

- ‌أهلي والزواج

- ‌هل أتزوجه بعد ما وقع منا هذا

- ‌أمي أم زوجتي

- ‌هل أتزوجها

- ‌هل أقبل به أم لا

- ‌وحيد أهله

- ‌تكرهه لخفة دينه…وتخاف

- ‌حياتي..أم سمعة العائلة

- ‌مستوى تعليمه أقل مني.. فهل أقبل به زوجاً

- ‌خطبني متدين فرددته فهل آثم

- ‌أرغب في زواجها ولكنها أكبر مني

- ‌خطبتها ولكني متوجس خيفة من أمها

- ‌تشترط على خاطِبِها حفظ القرآن

- ‌هل هذه الاتصالات لتشويه سمعة خطيبتي

- ‌هل يجوز الزواج من هذه المرأة

- ‌هل هذا زواج غير متكافئ

- ‌تقدم لي شاب لكنه متهاون في الصلاة

- ‌أريد الزواج ولكن

- ‌هل تفسخ العقد لتتزوج بمن تحب

- ‌يواقعها ثم يشك في حبها

- ‌خطيبتي لا تبادلني المشاعر

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌تعرفت عليه ولا أريد أن أخسره

- ‌عاقبة التساهل مع الخاطب

- ‌خطيبها يتحرش بها

- ‌طالت فترة الخِطبة وأخشى الوقوع في الحرام

- ‌نتشاجر على أتفه الأسباب

- ‌ أسس بناء السعادة الزوجية

- ‌دعوة الزوج

- ‌اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات

- ‌لا أشعر بالسعادة مع زوجي

- ‌زوجته تفشي أسرارهما الزوجية

- ‌كلما هَممتُ بالزواج عليها أصابتني مصيبة

- ‌ العلاقة العاطفية بين الزوجين

- ‌زوجتي…لا أشعر بأي رغبة فيها

- ‌عقدت عليها.. وهكذا بدأ شعوري نحوها

- ‌زوجي لا يهتم بي

- ‌الحقوق الزوجية

- ‌زوجتي مدمنة إنترنت

الفصل: ‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه 22/8/1426

26/09/2005

سبق أن نشر موقع الإسلام اليوم فتوى لمعالي الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه حول الاحتفال باليوم الوطني بتاريخ 16/12/1424هـ وتلقى الموقع رسائل تناقش رأى معالى الشيخ في هذه القضية، ولذا نعيد نشر فتوى معالي الشيخ - حفظه الله - وأهم ما ورد من الرسائل حولها:

السؤال:

أصحاب الفضيلة المشايخ: سؤالي يا أصحاب الفضيلة عن اليوم الوطني، هل يجوز حضور الحفل؟ وإذا ألزمنا به كأعضاء سفارة ماذا علينا فعله؟ وهل يجوز لنا الحضور بنية إلقاء كلمة ذكر أو محاضرة نذكر فيها بطاعة الله ورسوله عليه السلام؟ أرجو إعطائي نصيحة ألقيها في هذا اليوم، أرجو الرد بأسرع وقت لأن اليوم الوطني قرب وأنا محتارة ولا أعرف ماذا أقول لزوجة السفير إذا دعتني؟.

الجواب:

ص: 72

اليوم الوطني ليس عيداً، والأعياد التي لا يجوز إحداثها هي الأعياد الدينية وليست التجمعات التي يتجمع الناس بها لسبب أو لآخر، قد يحتفلون بالزواج وقد يحتفلون بالولادة، وقد يحتفلون بأي شيء فهذا ليس من الأعياد الدينية، لهذا يجب أن نزيل هذا الوهم، وهذه الشبهة التي يتعلق بها كثير من الناس، فيدخلون على الناس حرجاً وشغباً في دينهم، بحيث يصبح المتدين أو الملتزم في حرج يشعر وكأنه يأتي كبيرة ويأتي منكراً، هذا ليس بمنكر، فالأصل في الأشياء الإباحة، فلا حرج عليك أن تحضري فقد أجاز الحنابلة - رحمهم الله تعالى- العتيرة وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يعملونها في رجب كرهها المالكية باعتبار أنها كانت فعل الجاهلية ولكن الحنابلة أجازوها؛ لأنه لا يوجد نص يمنع من ذلك. أهل الجاهلية كانوا في رجب يذبحون ذبيحة اسمها الرجبية، واسمها العتيرة، فبعض العلماء يرى أن هذا باق على أصل الجواز، فإذا اجتمع الناس وذبحوا ذبيحة في رجب أو في شعبان أو في أي زمن فهذا لا مانع منه أن يحتفل الناس أو يفرحوا بحدث زوال الاستعمار في بلد مثلاً، هذا ما يسمى باليوم الوطني غالباً عندنا في أفريقيا، أو في البلاد التي كانت مستعمرة، فالأمر إن شاء الله لا حرج فيه، أما إذا كان ينبغي لك أن تلقي محاضرة فهذا شيء حسن إذا كانت المناسبة تسمح بإلقاء محاضرة أو خطبة تذكير ونحو ذلك فهذا لا بأس به، أما أن نتشبث: بأن أبدلنا الله عيدين، هذه أعياد كانت للأنصار وكانت أعياد جاهلية وأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أعياد الإسلام الدينية عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا لا يفهم منه أنه يمنع أن يتجمع الناس في تجمع حتى ولو كان كرهه المرء ورأى أنه إذا لم يكن هناك منكر فلا داعي إلى التشويش على الناس، وإثارة بعض الفتن والخصومات في أمور ليست ممنوعة، نصاً من كتاب أوسنة، ولا إجماعاً للعلماء ولا اتفاقاً داخل المذاهب، لأن التيسير في مثل هذه الأمور التي لا حرج فيها قطعاً، والأقوال التي تقول تحرج لا تستند إلى قاطع وهي أقوال ضعيفة، فلا مانع من أن نفسح للناس المجال وأن نيسر لهم، فاليسر أصل من أصول هذا الدين "، وما جعل عليكم في الدين من حرج"[الحج: 78]، "يريد الله أن يخفف عنكم" [النساء: 28] ، "فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا" [الشرح: 5-6] ، "يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا" رواه البخاري (69) ، ومسلم (1734] من حديث أنس رضي الله عنه، فالأصل في هذا الدين اليسر نكررها مرة أخرى، والاجتهادات الأخرى للعلماء اجتهادات محترمة، لكنها ليست نصوصاً من الشارع. والسلام عليكم.

هذه الملاحظة من: بندر الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد استوقفني استشهاد الشيخ عبد الله بن بيه -حفظه الله- لجواز الاحتفال باليوم الوطني؛ إجازة الحنابلة للعتيرة، وأردت أن أجمع لنفسي الإجمال في المسألة من دون ذكر تأصيل لها:

• اختلف العلماء في تفسير العتيرة واتفقوا في أنها ذبيحة تذبح في رجب.

(العتيرة) ، وقد كان أهل الجاهلية يذبحونها فأبطل الإسلام ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا عتيرة في الإسلام". أخرجه أحمد: (2/229) .

ص: 73

قال أبو عبيدة: العتيرة: هي: الرجبية، ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. [فتح الباري لابن حجر (9/512) ] .

• اتفقوا أنها كانت من أمر الجاهلية، واختلفوا في حكمها في الاسلام بين الاستحباب والجواز والكراهة والتحريم.

• قال بن القيم رحمه الله: قال ابن المنذر - بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب -: (وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ، ثم نهى عنهما فقال:"لا فرع ولا عتيرة"، فانتهى الناس عنهما؛ لنهيه إياهم عنها ، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيئ قد كان يفعل ، ولا نعلم أن أحدا ً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما ، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا؟ قال:"اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك ، وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا. ا. هـ[الاعتبار (ص 159 -160) ] .

• قال ابن رجب: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسمًا وعيدًا كأكل الحلوى ونحوها. [لطائف المعارف: (27) ] .

• ومال ابن المنذر إلى هذا، وقال: كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نهى عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا ابن سيرين، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحازمي. [فتح الباري - كتاب العقيقة] .

• فقد كان استحباب بعض العلماء استنادا لحديث مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: "يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية". وضعفه ابن حزم في المحلى (7/356) وعبد الحق - كما في تهذيب السنن (4/92) والخطابي في المعالم (4/92)، وقال ابن كثير: وقد تُكلم في إسناده " ا. هـ

• حديث آخر: حديث محنف بن سليم رضي الله عنه: "على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة"، وسيأتي، قال ابن الجوزي: وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت، انتهى.

ص: 74

قوله: والعتيرة منسوخة، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل. قلت: روى الأئمة الستة في " كتبهم "[عند البخاري في العقيقة، في باب الفرع، وفي باب العتيرة (ص 822 - ج 2) ، وعند مسلم في الأضاحي فيه (ص 159 - ج 2) ، وعند أبي داود فيه (ص 35 - ج 2) ، وعند النسائي فيه (ص 188 - ج 2) وعند الترمذي فيه (195 - ج 1) ] من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة "، انتهى. زاد أحمد في مسنده:"في الإسلام "، وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرع والعتيرة، وفي " الصحيحين " قال:"والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم، فيذبحوه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب"، انتهى. [نصب الراية (ج4) ] .

• قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (المراد بـ "لا فرع ولا عتيرة" نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة ، لكن النفي يفيد البطلان كـ "لا عدوى ولا طيرة" أفلا يكون "لا فرع ولا عتيرة" إبطال لذلك؟! .

فالأصل سقوط ذلك ، ولا حاجة إلى تأويل ، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي ، سقط سنة وفعلاً.

هذا مع دلالة "من تشبه بقوم فهو منهم" مع دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من مشابهة الجاهلية. [الفتاوى (ج6) ] .

"نسال الله أن يهدينا إلى الحق، وأن يجمع الأمة على كتابه وسنة نبيه وصلى الله عليه وسلم.

هذه الملاحظة من: أبي ماجد:

اطلعت على فتوى سماحة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه ، والشيخ عالم له اجتهاده ورأيه المعتبر.

ولكن في هذه المسألة أقوال أخرى يحسن عرضها ، ولذا أرغب إليكم نشرها ليحصل اكتمال عرض المسألة في موقعكم.

(فتوى رقم 9403- 3/59) . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أولاً: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أموراً منها: يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها: الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها: الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.

ثانياً: ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطني، لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار، وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها، كأسبوع المرور، وتنظيم مواعيد الدراسة، والاجتماع بالموظفين للعمل، ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة، فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" فلا حرج فيه، بل يكون مشروعاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:

ص: 75

اطلعتُ على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر بتاريخ (30 / 11 / 1384) هـ تحت عنوان (تكريم الأم.. وتكريم الأسرة) فألفيت الكاتب قد حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعه الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل فيه بالأم وأَوْرَدَ عليه شيئا غفل عنه المفكرون في إحداث هذا اليوم وهي ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن حينما يرون زملائهم يحتفلون بتكريم أمهاتهم واقترح أن يكون الاحتفال للأسرة كلها واعتذر عن عدم مجيء الإسلام بهذا العيد؛ لأن الشريعة الإسلامية قد أوجبت تكريم الأم.

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن الإسلام وفيما أورده من سيئة هذا العيد التي قد غفل عنها من أحدثه، ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من مخالفة صريح النصوص الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا إلى ما في ذلك من الأضرار ومشابهة المشركين والكفار فأردت بهذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما في هذه البدعة وغيرها مما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون به من البدع في الدين، حتى شوهوا سمعته ونفروا الناس منه وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة ما لا يعلم مدى ضرره وفساده إلا الله سبحانه.

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من المحدثات في الدين وعن مشابهة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه، وفي لفظ لمسلم:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".

والمعنى: فهو مردود على ما أحدثه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة:" أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة " خرجه مسلم في صحيحه.

ولا ريب أن تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون، فوجب تركه وتحذير الناس منه، والاكتفاء بما شرعه الله ورسوله.

ص: 76

وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم الأم والتحريض على برها كل وقت، وقد صدق في ذلك فالواجب على المسلمين أن يكتفوا بما شرعه الله لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان إليها والسمع لها في المعروف كل وقت، وأن يحذروا من محدثات الأمور التي حذرهم الله منها والتي تفضي بهم إلى مشابهة أعداء الله والسير في ركابهم واستحسان ما استحسنوه من البدع، وليس ذلك خاصا بالأم بل قد شرع الله للمسلمين بر الوالدين جميعا وتكريمهما والإحسان إليهما وصلة جميع القرابة وحذرهم سبحانه من العقوق والقطيعة وخص الأم بمزيد العناية والبر؛ لأن عنايتها بالولد أكبر ما ينالها من المشقة في حمله وإرضاعه وتربيته أكثر قال الله سبحانه:"وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"[الإسراء:23]، وقال تعالى:"وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ"[لقمان:14]، وقال تعالى:"فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ"[محمد:22، 23] .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال:"الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وكان متكئا فجلس فقال:"ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور". وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال:"أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "ثم أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك ثم الأقرب فالأقرب".

وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يدخل الجنة قاطع"، يعني: قاطع رحم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أجَله فليصل رحمه"، والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة، وفيما ذكرنا منها كفاية ودلالة على ما سواه، وهي تدل مَنْ تأملها دلالة ظاهرة على وجوب إكرام الوالدين جميعا واحترامهما والإحسان إليهما وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات، وترشد إلى أن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر التي توجب النار وغضب الجبار، نسأل الله العافية من ذلك.

وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه الغرب من تخصيص الأم بالتكريم في يوم من السنة فقط ثم إهمالها في بقية العام مع الإعراض عن حق الأب وسائر الأقارب، ولا يخفى على اللبيب ما يترتب على هذا الإجراء من الفساد الكبير، مع كونه مخالفا لشرع أحكم الحاكمين، وموجباً للوقوع فيما حذر منه رسوله الأمين.

ص: 77

ويلتحق بهذا التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالموالد وذكرى استقلال البلاد أو الاعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك فإن هذه كلها من المحدثات التي قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله وغفلوا عما جاء به الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه وهذا مصداق الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " لتتبعن سَنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: "فمن! "،

وفي لفظ آخر: " لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع"، قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: "فمن! "، والمعنى: فمن المراد إلا أولئك، فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من متابعة هذه الأمة إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة في كثير من أخلاقهم وأعمالهم حتى استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند الكثير من الناس مما جاء به الإسلام وحتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة عند أكثر الخلق بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة المستقيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون

ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في الدين وأن يصلح أحوالهم ويهدي قادتهم وأن يوفق علماءنا وكتابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من البدع والمحدثات التي تشوه سمعته وتنفر منه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "(5 / 189) .

ص: 78