المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الرابع ص307-315 قرار رقم (5/10) وتاريخ - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌لماذا تحرم علاقة التعارف بين الخطيبين

- ‌إذا كانت دعوة الأنبياء واحدة فلماذا الاختلاف

- ‌أكل أموال الكفار

- ‌جهاد الدفع وجهاد الطلب

- ‌هجر الزوجة لزوجها أكثر من ثلاثة أيام

- ‌هل رسوم الجمارك مكوس

- ‌هل آثم بطلب الطلاق

- ‌مشاركة الكفار للمسلمين في صلاتهم

- ‌أيهما أفضل: دم الشهداء أم مداد العلماء

- ‌السنة في التعزية

- ‌التخلص من الربا بإعطائه للأم

- ‌هل لي أن أزوِّج نفسي

- ‌هل عقد النكاح بهذه الطريقة تام

- ‌ما تباح فيه الغيبة

- ‌المشاركة في المجالس النيابية

- ‌ارتكاب الصحابة للمعاصي بعد آية الرضى

- ‌صحة حديث الدعاء الذي يهتز له العرش

- ‌ثوب منسوج من حرير ومن غيره

- ‌هل أُلَام على بغض والدي

- ‌هل تلزمها طاعة زوجها في المسائل الخلافية

- ‌اهداء ثواب قراءة القرآن للميت

- ‌عمل المرأة في مجال التعليم

- ‌السكن مع عائلات في الغرب لتعلم اللغة

- ‌ثبوت حد الردة

- ‌الاعتراف المنتزع بالتعذيب

- ‌الحلف بالطلاق بقصد المنع

- ‌هل الإتلاف بغير قصد يوجب الضمان

- ‌السفر بالمصحف لبلاد الكفار

- ‌هل الراتب التقاعدي يُقسم كالتركة

- ‌هل كان الدجال حيًّا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌شروط الزواج بالنصرانية

- ‌ضيفتها فأكلت لحم خنزير

- ‌هل يلزم إتمام العقد إذا طرأ غلاء فاحش

- ‌عمل الأجير بعد الدوام خارج المؤسسة

- ‌فعل الشخص لما نهى عنه غيره

- ‌شروط قطع السارق

- ‌متى تكون الزوجة ناشزاً

- ‌عصير التفاح المغلي والمنقوع

- ‌نفقة المطلقة ثلاثا وعدتها

- ‌خطر تداول الصور الخليعة عبر الجوالات

- ‌مراجعات الزوار

- ‌تعقيب وجواب حول فتوى (دعوة الكافر إلى دينه في ديار الإسلام)

- ‌تعقيب على فتوى (اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير)

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى مشروعية الأذان الأول للجمعة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى دية المرأة

- ‌مراجعة فتوى البسملة في الفاتحة

- ‌استدراك وتعقيب على فتوى (علاقة الحب قبل الزواج)

- ‌استدراك وجواب على فتوى ضرب المتهم

- ‌جوابكم غير مقنع

- ‌مراجعات الزوار حول فتوى اليوم الوطني

- ‌بزناس والتسويق الهرمي عوداً على بدء

- ‌بيع قسيمة الشراء بأقل من قيمتها

- ‌غرابة محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم التردي

- ‌حول نكاح الكتابية

- ‌رقية المعيون بـ (حَبسٌ حَابسٌ، وحَجَرٌ يابسٌ، وشهابٌ قابسٌ

- ‌في السعودية هل فاتنا يوم من رمضان

- ‌الزواج عبر الإنترنت

- ‌وظيفة المحامي في الشريعة الإسلامية

- ‌مراجعات على فتوى الفضائيات

- ‌خلاف العلماء في الشروط في النكاح

- ‌أخذ الأطفال إلى المسجد

- ‌هل مرتب التقاعد ميراث

- ‌تعقبات على حكم تمثيل الحيوانات

- ‌فتوى أنقذتني

- ‌صالون الحلاقة في البلد الكافر

- ‌تعقيب على فتوى "شراء البيوت بالقرض الربوي

- ‌تعقيب على فتوى"العامي الذي تربى على عقيدة فاسدة

- ‌مناقشة فتوى صيام يوم لنصرة فلسطين

- ‌التنويم بالإيحاء ليس المغناطيسي

- ‌صرف الزكاة في عمارة المسجد

- ‌قرارات فقهية

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره:

- ‌ حكم برمجة القرآن الكريم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب الإلكتروني

- ‌حكم تغيير رسم المصحف العثماني

- ‌حول تفسير خاطئ لسورة الإخلاص

- ‌حول قضية الحوار بين الأديان

- ‌البَهائيَّة

- ‌القاديانية

- ‌حول (الوجودية) وحكم الانتماء إليها

- ‌حكم القاديانية والانتماء إليها

- ‌حكم الماسونية والانتماء إليها

- ‌الأحق باليمين في القسامة

- ‌توصيات الدورة الرابعة

- ‌مشروع موسوعة القواعد الفقهية

- ‌مشروع تيسير الفقه

- ‌العرف

- ‌الأخذ بالرخصة وحكمه

- ‌سد الذرائع

- ‌توصيات الدورة الثالثة

- ‌المشاريع العلمية للمجمع

- ‌ الاجتهاد

- ‌ حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتها

- ‌كيفية ممارسة الشعائر المتعلقة بالأوقات في الدول التي لا تغيب فيها الشمس إطلاقاً في فترة الصيف ولا ترى إطلاقاً في الشتاء

- ‌الصلاة

- ‌توحيد الأذان في المسجد النبوي

- ‌ حكم السترة للمصلى

- ‌الجمع بين الصلوات

- ‌حكم دفن المسلم في مقابر الكفار

- ‌تشييع المسلم لجنازة قريبه الكافر

- ‌ حكم المسعى بعد التوسعة السعودية:

- ‌ مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية

- ‌ حكم الأذان للصلوات في المساجد عن طريق مسجلات الصوت «الكاسيتات»

- ‌خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية واستخدام مكبر الصوت فيها

- ‌حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات

- ‌ الزكاة

- ‌اللائحة التنفيذية بجباية الزكاة

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

- ‌توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

- ‌زكاة الديون

- ‌ استثمار أموال الزكاة

- ‌ زكاة أجور العقار

- ‌ حكم «صرف سهم المجاهدين من الزكاة في تنفيذ مشاريعهم الصحية والتربوية والإعلامية»

- ‌الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوربية وتأسيس صندوق للزكاة فيها

- ‌ جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان

- ‌ إنشاء مراصد فلكية يستعان بها في رؤية الهلال

- ‌ حكم اعتماد الحساب الفلكي في إثبات العبادات

- ‌ حكم اعتبار اختلاف المطالع

- ‌الأشهر القمرية

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي

- ‌المفطرات في مجال التداوي

- ‌ بيان توحيد الأهلة من عدمه

- ‌حول رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الموجهة إلى العلماء والحكام والقضاة في شأن رؤية الهلال

- ‌نقل مقام إبراهيم من مكانه توسعة على الطائفين

- ‌حكم إقامة أكشاك خشبية في منى

- ‌حكم بناء طابق علوي فوق الجمرات

- ‌حكم السعي فوق سقف المسعى

- ‌حكم طواف الوداع للخارج من مكة مطلقاً

- ‌حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم

- ‌ حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

- ‌ اعتبار اختلاف مطالع الأهلة من عدمه

- ‌ عدم اعتبار جدة ميقاتًا

- ‌الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

- ‌حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

- ‌القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

- ‌استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

- ‌حكم التعامل المصرفي بالفوائد

- ‌ الضمان

- ‌ خطاب الضمان

- ‌ الوقف)

- ‌ صرف ريع الوقف) :

- ‌ الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار

- ‌الشرط الجزائي

- ‌ التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه

- ‌الأسواق المالية

- ‌عقد المزايدة

- ‌بيع الاسم التجاري والترخيص

- ‌ إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌تحديد أرباح التجار

- ‌التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

- ‌الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌بيع الوفاء

- ‌البيع بالتقسيط

- ‌الأسواق المالية

- ‌السندات

- ‌بطاقة الائتمان

- ‌المناقصات

- ‌الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

- ‌بيع العربون

- ‌ حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

- ‌ موضوع بيع الدين

- ‌ حكم بيع التورُّق

- ‌ مسئولية المضارب ومجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة

- ‌ شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا

- ‌ المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض

- ‌ قيام الشيك مقام القبض

- ‌ بحث المستشار القانوني إبراهيم بن عبد الله الناصر

- ‌حول العملة الورقية

- ‌الورق النقدي

- ‌استفادة الهيئات الخيرية من عوائد الحسابات الربوية

- ‌ شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام

- ‌تغير قيمة العملة

- ‌قضايا العملة

- ‌السَّلم

- ‌ السَّلم وتطبيقاته المعاصرة

- ‌ سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)

- ‌سندات المقارضة وسندات الاستثمار

- ‌ التأمين

- ‌التأمين وإعادة التأمين

- ‌ جمعيات الموظفين وغيرهم

- ‌التأمين بشتى صوره وأشكاله

- ‌بطاقات الائتمان

- ‌قضايا العملة

- ‌الودائع المصرفية (حسابات المصارف)

- ‌النشوز وأحكامه

- ‌ النكاح

- ‌التساوي بين الزوجين في الحقوق والواجبات الزوجية

- ‌زواج الرجل ممن زنى بها

- ‌الزواج من أربع نسوة

- ‌حول تفشي عادة الدوطة في الهند

- ‌حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة

- ‌الطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من الزوج الفاسق

- ‌تطليق القاضي الكافر للمسلمات من أزواجهن في البلاد الكافرة

- ‌حكم تطليق المرأة نفسها

- ‌ مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي حصلن على الطلاق من محكمة غير إسلامية

- ‌بنوك الحليب

- ‌ الرضاع

- ‌ حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين

- ‌خزانة الاستشارات

- ‌العلاقات الزوجية

- ‌لم توفَّق لزواج ولا وظيفة

- ‌تأخر الزواج وعقباته

- ‌هل هذه خطبة شرعية

- ‌شاب ملتزم يريد الزواج ووالده يرفض

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌أمه عقبة في طريقنا

- ‌لم أعد أرغب في الزواج

- ‌أنا في حيرة: أهلي يرفضون زواجه بي؛ لأنه متزوج

- ‌زواج الأسود من البيضاء

- ‌أمي ترفض زواجي

- ‌إلى متى أنتظر

- ‌إخوتي يرفضون مساعدتي

- ‌الوظيفة شرط الزواج

- ‌يخشى الفتنة، ولا يستطيع الزواج

- ‌معاقة تخشى من الزواج

- ‌والدنا يرفض زواجنا…مأساة

- ‌عزوف الشباب عن الزواج

- ‌الرغبة عن الزواج

- ‌هَمُّ الزواج يقلقني

- ‌أريد زوجاً

- ‌أمي لا تريد زواجي

- ‌أريد الزواج.. ولكن

- ‌أحبها وتحبني وأبوها يرفضني

- ‌لِمَ يهربُ الأزواج مني

- ‌أكره الحرام ولا أملك الطول

- ‌أبي يرفض زواجي

- ‌الزواج والمواقع الجنسية

- ‌الشباب وعقبات الزواج

- ‌أريد الزواج ودخلي قليل

- ‌أبي يرفض زواج أختي

- ‌من أجل هذا رفضوا زواجي منه

- ‌والدتها ترفض زواجي منها

- ‌هل أنتظرها أم أتركها

- ‌سمعة أبي عقبة في طريق زواجي

- ‌أراد أن يخطبها فسبقه إليها غيره

- ‌هل لها أن تظل على صلة به

- ‌هل يتزوج بمن زنى بها

- ‌هل الوعد بالزواج ملزم

- ‌أريد حفلة زفاف شرعية

- ‌مطلقة…وتخاف من الزواج مرة أخرى

- ‌هل تخبره بفقد عذريتها

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌اختيار الزوج أو الزوجة

- ‌التدخين…هل يوجب ردَّ الخاطب

- ‌أحببت شخصاً وخطبني آخر

- ‌أتمناه ولا يريدني

- ‌حُرمتُ حنان والديَّ فبحثت عنه في مكان مشبوه

- ‌نتبادل مشاعر الحب عبر وسيط، فهل أخطأنا

- ‌صراع بين الحب والشك

- ‌الحب الصامت

- ‌رفضه أهلي وهو ذو خلق ودين

- ‌هل أتزوج بها

- ‌زواج.. عن طريق البريد الإلكتروني

- ‌تاب من الزنا.. فهل أتزوجه

- ‌خطب لي أبي من غير إذني

- ‌هل يزوجني القاضي ووالدي موجود

- ‌أرغب في خطبة من أحببتها وأهلي يريدون لي أخرى

- ‌ثأر قديم..!! وزواج جديد..!؟ هل يتوافقان

- ‌تردد.. وحيرة

- ‌زواج من الخارج

- ‌عَيْب خَلْقِي يحول دون زواجي

- ‌كيف أرضي والدي في زواجٍ لا أريده

- ‌أبي يجبرني على الزواج

- ‌أحببنا بعضاً ولم نتصارح بذلك

- ‌تنام مع أخيها في سرير واحد

- ‌ورطة الإنترنت

- ‌تقدم لي شاب ولكني أحب آخر

- ‌طاعة الأم في الزواج

- ‌كيف أتعامل مع هذا الشاب

- ‌عرضتُ نفسي عليه، فهل أنا مخطئة

- ‌هل تتزوج دون رضى أهلها

- ‌أبحث عن صديق بعد منتصف الليل

- ‌أختها سيئة السمعة، فهل اتزوجها

- ‌والدي يريد أن يزوجني بمن لا أريدها

- ‌أحبها وأمي ترفض زواجي بها

- ‌هل أرضى بهذا زوجاً

- ‌تعلقت بشاب وتقدم لي غيره

- ‌الزواج من الداعية

- ‌مضى القطار ولم أتزوج بعد

- ‌يريد أن يتزوجني لكن أمه تكرهني

- ‌أهلي والزواج

- ‌هل أتزوجه بعد ما وقع منا هذا

- ‌أمي أم زوجتي

- ‌هل أتزوجها

- ‌هل أقبل به أم لا

- ‌وحيد أهله

- ‌تكرهه لخفة دينه…وتخاف

- ‌حياتي..أم سمعة العائلة

- ‌مستوى تعليمه أقل مني.. فهل أقبل به زوجاً

- ‌خطبني متدين فرددته فهل آثم

- ‌أرغب في زواجها ولكنها أكبر مني

- ‌خطبتها ولكني متوجس خيفة من أمها

- ‌تشترط على خاطِبِها حفظ القرآن

- ‌هل هذه الاتصالات لتشويه سمعة خطيبتي

- ‌هل يجوز الزواج من هذه المرأة

- ‌هل هذا زواج غير متكافئ

- ‌تقدم لي شاب لكنه متهاون في الصلاة

- ‌أريد الزواج ولكن

- ‌هل تفسخ العقد لتتزوج بمن تحب

- ‌يواقعها ثم يشك في حبها

- ‌خطيبتي لا تبادلني المشاعر

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌تعرفت عليه ولا أريد أن أخسره

- ‌عاقبة التساهل مع الخاطب

- ‌خطيبها يتحرش بها

- ‌طالت فترة الخِطبة وأخشى الوقوع في الحرام

- ‌نتشاجر على أتفه الأسباب

- ‌ أسس بناء السعادة الزوجية

- ‌دعوة الزوج

- ‌اكتشفت أن زوجها يتعاطى المخدرات

- ‌لا أشعر بالسعادة مع زوجي

- ‌زوجته تفشي أسرارهما الزوجية

- ‌كلما هَممتُ بالزواج عليها أصابتني مصيبة

- ‌ العلاقة العاطفية بين الزوجين

- ‌زوجتي…لا أشعر بأي رغبة فيها

- ‌عقدت عليها.. وهكذا بدأ شعوري نحوها

- ‌زوجي لا يهتم بي

- ‌الحقوق الزوجية

- ‌زوجتي مدمنة إنترنت

الفصل: أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الرابع ص307-315 قرار رقم (5/10) وتاريخ

أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الرابع ص307-315

قرار رقم (5/10) وتاريخ 4/4/1397هـ

عقود‌

‌ التأمين

هيئة كبار العلماء 13/10/1426

15/11/2005

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد:

فبناء على ما ورد من جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بخطابه رقم

(22310)

وتاريخ 4/11/1391هـ الموجه إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء بأن ينظر مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع التأمين، وبناءً على ذلك تقرر إدراجه في جدول أعمال الدورة الرابعة.

وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في ذلك يتضمن أمرين:

الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع وثائقه وما إلى ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع.

الثاني: ذكر خلاف الباحثين في حكمه وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة، وفي الدورة السادسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداء من 4/2/1395هـ استمع المجلس إلى ما يأتي:

1-

صورة قرار صادر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة رحمه الله برقم (570/2) في 18/8/1388هـ بشأن حكم صادر من محكمة جدة في موضوع التأمين بين شركة أمريكان لا يف وبين بدوي حسين سالم ومذكرة اعتراضية للشيخ على الخفيف عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر على الحكم المشار إليه.

2-

البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

3-

قرار صادر من المستشارين بمجلس الوزراء وهما: الدكتور ظافر الرفاعي، وإبراهيم السعيد برقم (449) وتاريخ 26/11/1390هـ.

4-

البحث المختصر الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1392هـ، من إعداد فضيلة الشيخ: محمد أحمد فرج السنهوري عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر، يشتمل هذا البحث على بيان مراحل بحث التأمين بجميع أنواعه، وبيان آراء جماعة كبيرة من فقهاء العالم الإسلامي والخبراء والاقتصاديين والاجتماعيين.

5-

ما لدى كل من الدكتورين: مصطفى أحمد الزرقاء وعيسى عبده عن هذا الموضوع، وقد استدعاهما المجلس بناءً على المادة العاشرة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة المتفرعة عنها الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (1/137) وتاريخ 8/7/1391هـ (وبعد استماع المجلس إلى ما سبق استمرت المناقشة لأدلة القائلين بالجواز مطلقاً، وأدلة القائلين بالمنع مطلقاً، ومستند المفصلين الذين يرون جواز بعض أنواع التأمين التجاري ومنع أنواع أخرى، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس بالأكثرية: أن التأمين التجاري محرم؛ للأدلة الآتية:

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.

ص: 294

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل ومقابل غير مكافئ فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى:" يأ أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"(1) ، والآية بعدها.

الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.

الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلاً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة الإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقول صلى الله عليه وسلم: " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، وليس التأمين من ذلك ولا شبيهاً به فكان محرماً.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى:" يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم"(2)

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً.

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً أو في بعض أنواعه:

فالجواب عنه ما يلي:

أ- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين. والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.

ب- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها.

ج- الضرورات تبيح المحظورات لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

ص: 295

د- لا يصح لاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها.

هـ- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم، إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية مثلاً بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدود.

وقياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به- غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بخلاف عقد ولاء الموالاة فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.

ز- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به - لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق: أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجباً أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.

ح- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب - قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق: أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعي فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.

ط- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق - لا يصح، فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

ص: 296

ي- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد - غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضاً؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظراً إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة، مكافأة لمعروفه وتعاوناً معه، جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.

ك- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة - لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق: أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل - خطأ أو شبه العمد - من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل، وعقود التأمين تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

ل- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة - غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق: أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.

م- قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضاً فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه فاختلف عن عقد الإيداع بأجر.

ن- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحركة - لا يصح والفرق بينهما: أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية، فلا يصح القياس.

لكن أجل إصدار القرار بأكثرية الأصوات حتى يبحث البديل عن التأمين التجاري، وفي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء اطلع المجلس على ما أعدَّه بعض الخبراء في البديل عن التأمين التجاري، وقرر المتفقون على تحريم التأمين التجاري إصدار القرار، كما قرر المجلس - ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - إصدار قرار خاص يتعلق بجواز التأمين التعاوني بديلاً عن التأمين التجاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه،

(1) سورة المائدة، الآية 90.

(2)

سورة النساء، الآية 29.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة العاشرة

عبد الرزاق عفيفي

عبد الله خياط

عبد الله بن محمد بن حميدان

عبد العزيز بن باز

عبد العزيز بن صالح

عبد المجيد بن حسن

محمد الحركان

سليمان بن عبيد

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

صالح بن غصون

راشد بن خنين

عبد الله بن غديان

محمد بن جبير

عبد الله بن منيع

صالح اللحيدان عبد الله بن قعود

ص: 297