الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]
2764 -
عَن أبي أَيُّوب رضي الله عنه. قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق اللّه بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ الْحَاكم صَحِيح الإِسْنَاد
(1)
.
قوله: عن أبي أيوب تقدم الكلام على مناقبه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وفي حديث آخر "من فرق بين جارية وولدها" ورى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت.
قال نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أن يفرق بين الأم وولدها" فقيل يا رسول اللّه إلى متى قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه واعلم: أن لفظ الترمذي والحاكم ضعفه الدراقطني وفي الأول من فرق بين والدة وولدها ليس فيهما ذكر الجارية (ولا فرق بين أن يفرق ببيع أو هبة أو قسمة) فقد يكون التفريق بغير البيع في الأحرار وهو حرام فهذا الحديث جاء في الأمة إذا كان ولدها صغير فلا يحل له أن يفرق بينه وبين أمه
(1)
أخرجه أحمد 5/ 412 (23982) و 5/ 414 (23996)، والدارمي (2479)، والترمذي (1283) و (1566)، والطبراني في الكبير (4/ 182 رقم 4080) والدارقطني (3047)، والحاكم 2/ 55، والبيهقي في الكبرى (9/ 212 رقم 18309) و (9/ 212 - 213 رقم 18310)، وفي شعب الإيمان (13/ 422 - 423 رقم 10569). حسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي. وصححه الألباني في المشكاة (3361) وصحيح الجامع (6412)، وحسنه في صحيح الترغيب (1796).
بالبيع قبل سبع سنين المراد قبل التميز وإنما ذكر السبع سنين لأنه (سن التمييز) ويدخل في هذا أيضا قوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}
(1)
ومن أنواع في البيوع التفريق بين الوالد وولدها قال العلماء في كتب الفقه: وإن فرق بين الجارية وولدها المملوك له بالبيع بطل لأن (عليا رضي) اللّه عنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم (عن ذلك فرد البيع
(2)
وروى الترمذي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة" وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة وبالتسليم [يحصل التفريق المحرم] الممنوع شرعا وهذا هو القول هو الجديد وسواء رضيت (الأم بالتفرقة أم لا) على الصحيح وفي وجه إن رضيت الأم جاز.
قوله صلى الله عليه وسلم: "فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" الظاهر أنه خبر لا دعاء والمراد (يوم) القيامة لا في الجنة وليس المراد بهذا التفريق أن يكون (هؤلاء في الجنة) وهؤلاء (في النّار) لأنه لا يخرج بذلك من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة ويحتمل أن يكون في الجنة دون درجتهم بحيث يحصل أصل التفريق (
…
)
(3)
كانوا (
…
)
(4)
وغير ذلك ولكن بحيث يرضى كل منهما (بما) أعطى
(1)
سورة البقرة، الآية:233.
(2)
أخرج أبو داود (2696)، والدارقطني (3042) و (4255)، والحاكم 2/ 55 و 2/ 125، والبيهقى في الصغير (3/ 409 - 410 رقم 2901) والكبرى (9/ 211 - 212 رقم 18305 و 18306). قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
(3)
بياض بالأصل.
(4)
بياض بالأصل.
ولا يتمنى درجة (الآخر) قال البغوى
(1)
: (وإذا اجتمع نساء القرابة، فأولاهن الأم، ثم أم الأم، وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم أم الجد، ثم الأخت للأب والأم، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة على هذا الترتيب، ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء، هذا إذا كان المولود دون سبع سنين،) فإن بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله فيخير بين الأبوين سواء كان المولود ذكرا أو أنثى فأيهما اختاره فيكون عنده وهو قول كثير من الصحابة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده وبالجارية حتى تحيض ثم بعده الأب أحق بهما وقال مالك: الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنكح وبالغلام ما لم يحتلم وإذا بلغ الصبي سبع سنين فأكثر فلم يعقل عقل مثله أو بلغ مجنونا فالأم أولى به كالطفل قال: وإنما يخير إذا كان أبواه حرين مسلمين مأمونين فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا أو فاسقا يكون (الآخر أولى به، وإذا نكحت) الأم فلا يخير وكان عند الأب وإذا ثبت الحق للأم بالحضانة أو اختارها فأراد الأب سفرا لم يكن له نزعة منها وإن أراد النقلة إلى بلد آخر وبينهما مسافة القصر فله نزعة وكذلك رجال العصبة لهم نقله كذلك ليلا يضيع نسبه إلا أن تخرج الأم معه تلك البلد وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم فالسيد أحق به من أبويه (فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير، ففرق بينهما في العتق، فجائز، لأن العتق لا يمنع الحضانة، أما إذا باع أحدهما دون الآخر، فإن كان بعد البلوغ المولود سبع سنين، فجائز، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن،
(1)
شرح السنة (9/ 333 - 334).
والأولى أن لا يفعل، وإن كان دون سبع سنين، فلا يجوز، والبيع مردود عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي، لما روي عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" وكذلك حكم الجدة، وحكم الأب والجد، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهية، وإليه ذهب أصحاب الرأي).
فرع: الأول والمذهب (أن) الوالد كالوالدة فيحرم التفريق بينهما خلافا لابن سريج ولقوله (ملعون) من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه فعلى هذا (فالتفريق بينه وبين سائر المحارم) كالأخ والعم قولان أصحهما جواز التفريق.
الفرع الثاني: أن (أم) الأم (عند عدم الأم كالأم) فيحرم التفريق بينهما في الأصح قاله: الماوردي هذا إذا (كان لها) حق (الحضانة).
الفرع الثالث: إذا بيع الولد مع الجدة عند (وجود الأم لا يجوز) التفريق أيضا في أصح القولين.
الفرع الرابع: وفيما بعد السبع سنين إلى بلوغ هل يحرم والتفريق أولا فيه قولان أحدهما (لا يجوز) لأن التفريق (مقيد بما) ما قبل السبع لأنه صلى الله عليه وسلم (نهى أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول اللّه، إلى متى؟ قال:"حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية"
(1)
وقال أحمد لا يفرق بينهما بوجه وإن كبر الولد)
(1)
أخرجه الدارقطني (3049)، والحاكم 2/ 55، والبيهقى في الكبرى (9/ 216 رقم 18329) من حديث عبادة بن الصامت. وصححه الحاكم وقال الدارقطني: عبد الله هذا =
واحتلم ويشبه أن يكون المعنى (في التفريق عند أحمد) فيه قطعية الرحم وصلة الرحم (واجبة في) الصغر والكبر ووجه الصحة وهو الأصح (لأنه) حينئذ مستغن عن التعهد والحضانة فأشبه البالغ والأولى أن لا يفعل.
الفرع الخامس: بين الأم وولدها بالهبة والقسمة كالتفريق بالعتق والوصية.
الفرع السادس: يجوز التفريق بين الجارية وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح
(1)
.
فائدة: يجوز التفريق في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن علي الصحيح
(2)
.
فائدة: من الصغائر التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه وهو حرام ويحتمل أنه من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من فرق بين الوالدة وولدها"
(3)
فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعا
(4)
واللّه أعلم.
= هو الواقعي وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره. وقال الذهبي: موضوع وعبد اللّه بن عمرو بن حسان كذاب.
(1)
انظر النجم الوهاج (4/ 97 - 99).
(2)
تنبيه الغافلين (ص 342).
(3)
أخرجه الطبرانى في الدعاء (1/ 582 رقم)، والدارقطنى في السنن (3044)، والحاكم في المستدرك 2/ 55، وتمام في الفوائد (1087)، والبيهقى في الكبرى (9/ 215 رقم 18321) من حديث عمران بن حصين. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في الضعيفة (3111) وضعيف الترغيب (1119). وأخرجه ابن ماجه (2250) وأبو يعلى (7250)، والدارقطني (3046)، والبيهقي في الكبرى (9/ 215 رقم 18322) من حديث أبى موسى. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (3/ 32): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه والمشكاة (3372) وضعيف الترغيب (1120).
(4)
تنبيه الغافلين (ص 342).
2765 -
وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم مَلْعُون من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا قَالَ أَبُو بكر يَعْنِي ابْن عَيَّاش هَذَا مُبْهَم وَهُوَ عندنَا فِي السَّبي وَالْولد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق طليق بن مُحَمَّد عَنهُ وطليق مَعَ مَا قبل فِيهِ لم يسمع من عمرَان وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن مجمع وَقد ضعف عَن طليق بن عمرَان عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى قَالَ لعن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من فرق بَين الوالدة وَوَلدهَا وَبَين الأَخ وأخيه قوله: عن عمران بن حصين تقدم الكلام على مناقبه.
قوله: "ملعون من فرق بين والدة وولدها".
قال أبو بكر يعني ابن عياش هذا مبهم وهو عندنا في السبي والوالد: رواه الدارقطني وعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم
(1)
، انفرد به (ابن ماجه) وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن اللّه تعالى جبله على الرأفة والرحمة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم لذلك
(1)
أخرجه الطيالسى (286) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (2/ 104) والبيهقى في الكبرى (9/ 215 رقم 18323)، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 526 (22814)، وابن ماجه (2248)، والشاشى (229)، والطبرانى في الكبير (10/ 172 رقم 10359) عن ابن مسعود.
قال البوصيرى في مصباح الزجاجة 3/ 31: هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق شيبان عن جابر الجعفي فذكره ورواه أبو داود الطيالسي عن شيبان عن جابر بإسناده. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه وضعيف الجامع (4321).
يستحب للإمام ولكل من ولي أمر السبي (
…
)
(1)
أن يجمع شملهم ولا يفرقهم فإن ذلك ادعى إلى (أن يكون مردوده) الإسلام (وأقرب إلى) الرأفة بهم والإحسان إليهم والتوطئة بينهم بعد الإسلام (عن) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر ببيع (أخوين، فبعتهما، وفرقت) بينهما ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم (فأخبرته) فقال: أدركهما (فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما)
(2)
الحاكم وقال: صحيح (غريب على شرط الشيخين ولم يخرجاه).
قوله: في حديث عمران بن حصين في آخره رواه الدارقطني من طريق طليق ورواه ابن ماجه والدارقطني من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف عن طليق.
قوله: عن عمران عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه" ا. هـ.
(1)
بياض بالأصل.
(2)
أخرجه الطيالسي (185)، وأحمد 1/ 97 (771) و 1/ 126 (1060)، وابن ماجه (2249)، والترمذي (1330)، والدارقطني (3040) و (3041)، والحاكم 2/ 54. قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 396: رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وهي أولى ما اعتمد في هذا الباب. قال الحافظ في بلوغ المرام 1/ 311: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 107: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اسمه الحارث ويقال: عمار
(1)
بن عبد اللّه الكوفي ولي القضاء بالكوفة فعزله الحجاج وولي مكانه أخاه أبو بكر روي عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وعائشة ذكره ابن سعد
(2)
في الطبقة الثانية من أهل الكوفة وكان (علامة) كثير الحديث روى أن يزيد بن المهلب لما (ولي إمرة خراسان فقال: دلونى على رجل كامل) خصال الخير فدل على أبي بردة بن أبي موسى وأبو موسى الأشعري
(3)
اسمه عبد اللّه بن قيس بن سليم الكوفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر فأسهم له منها ولم يسهم منها لأحد غاب عنها سواه ولأبي موسى مع (حسن) صوته بالقرءان فضيلة ليست لأحد من الصحابة وهي أنه هاجر ثلاث هجرات (هجرة) إلى مكة وهجرة من الحبشة وهجرة إلى المدينة واستعمله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن وساحل اليمن واستعمله عمر على الكوفة (والبصرة) وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن وخطبة عمر بالجابية وقدم دمشق على معاوية روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة (وستين حديثا) وتوفي
(1)
كذا هو في الأصل والصواب أنه الحارث ويقال عامر بن عبد اللّه بن قيس ترجمته: طبقات ابن سعد 6/ 268، تهذيب الكمال (33/ 66 - 71 ترجمة 7220)، تاريخ الإسلام 4/ 216، تذكرة الحفاظ 1/ 89.
(2)
طبقات ابن سعد (2/ 344 - 345).
(3)
ترجمته في طبقات ابن سعد 2/ 344 - 345 و 4/ 105 و 6/ 16، أسد الغابة 3/ 367، تهذيب الكمال 15/ ترجمة 3491، الإصابة 2/ ترجمة 4898.
بالكوفة سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة أربع وخمسين وقيل سنة أربع وأربعين قال قتادة: بلغ أبا موسى أن قومًا يتأخرون من الجمعة لعدم وجود ثياب حسنة، فخرج إلى الناس في عباءة، وكان أبو موسى قدم البصرة واليًا من جهة عمر بن الخطاب سنة سبع عشرة بعد عزل المغيرة، ثم كتب إليه عمر أن يسير إلى الأهواز، فأتاها ففتحها عنوة، وقيل: صلحًا، وافتتح أصبهان سنة ثلاث وعشرين.