المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٨

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْغِيب فِي الاقتصاد فِي طلب الرزق والإجمال فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي ذلّ الْحِرْص وَحب المَال

- ‌[التَّرْغِيب فِي طلب الْحَلَال وَالْأكل مِنْهُ والتَّرهيب ما اكْتِسَاب الْحَرَام وَأكله ولبسه وَنَحْو ذَلِك]

- ‌[الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور]

- ‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

- ‌[الترغيب في إقالة النادم]

- ‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

- ‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

- ‌[الترهيب من الاحتكار]

- ‌[ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين]

- ‌[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة]

- ‌[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

- ‌[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوبا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت]

- ‌[الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور]

- ‌[الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس]

- ‌[الترهيب من الربا]

- ‌[الترهيب من غصب الأرض وغيرها]

- ‌[الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا]

- ‌[الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه]

- ‌[ترغيب المملوك وأداء حق اللّه تعالى وحق مواليه]

- ‌[ترهيب العبد من الإباق من سيده]

- ‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

- ‌(فصل)

- ‌كتاب النكاح

- ‌الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة

- ‌[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

- ‌فصل

- ‌فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة وتوبة اللّه عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث

- ‌فصل في تزويج آدم بحواء عليها السلام

- ‌فصل في خروج آدم وحواء من الجنة وبكائها وتوبة اللّه عليهما

- ‌[الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

- ‌[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها]

- ‌[فصل]

الفصل: ‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

2911 -

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَيّمَا رجل أعتق امْرأ مُسلما استنقذ اللّه بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار قَالَ سعيد بن مرْجَانَة فَانْطَلَقت بِهِ إِلَى عَليّ بن الْحُسَيْن فَعمد عَليّ بن الْحُسَيْن إِلَى عبد لَهُ قد أعطَاهُ عبد اللّه بن جَعْفَر فِيهِ عشرَة آلاف دِرْهَم أَو ألف دِينَار فَأعْتقهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا، وَفِي رِوَايَة لَهما وللترمذي قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من أعتق رَقَبَة مسلمة أعتق اللّه بِكُل عُضْو مِنهُ عضوا مِنْهُ من النَّار حَتّى درجه بفرجه

(1)

.

عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله: صلى الله عليه وسلم "أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ اللّه بكل عضو منه عضوا منه من النار" الحديث والعتق بكسر العين وفتحها حكاه في المحكم

(2)

قال أهل اللغة: العتق الحرية قال الأزهري: هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجى وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء

(3)

وفي هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال

(1)

أخرجه البخاري (2517) و (6715)، ومسلم (23 و 24 - 1509)، والترمذى (1541)، والنسائي في الكبرى (4854) و (4855) و (4856)، وأبو عوانة في المستخرج (5262) و (5263)، والطحاوى في مشكل الآثار (720)، والبيهقى في الكبرى (10/ 459 رقم 21306 و 21310) والشعب (6/ 180 - 181 رقم 4029) عن أبي هريرة.

(2)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 243) للنووى.

(3)

شرح النووي على مسلم (10/ 135).

ص: 512

وأنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء ولا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء وفي الخصي وغيره أيضًا الفضل العظيم إلا أن الكامل أولى وأفضله أعلاه ثمنا وأنفسه

(1)

روى أغلاه بالغين المعجمة والعين المهملة والمعنى متقارب

(2)

.

قوله: وزاد فيه "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة". الحديث يستحب للمعتق أن لا يعتق خصيا لينال الموعود في الحديث

(3)

ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة تحقيقا للمقابلة وفي رواية "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللّه بكل أرب منها أربا منه من النار"

(4)

وفيه ما يدلّ على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في عتق المؤمن ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوعا فلو كان الكافر أغلى ثمنا روى عن مالك أنه أفضل من المؤمن قليل الثمن تمسكا بحديث أبي ذر وخالفه في ذلك أهل العلم وهو الأصح قاله في الإكمال والمفهم

(5)

الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو

(1)

شرح النووي على مسلم (10/ 151).

(2)

الكواكب الدرارى (11/ 76).

(3)

قاله الخطابى في معالم السنن (4/ 81).

(4)

أخرجه أحمد 2/ 422 (9455) و 2/ 429 (9536) و 2/ 431 (9558) و 2/ 447 (9772) و 2/ 525 (10814)، ومسلم (21 - 1509)، والنسائي في الكبرى (4855)، وابن الجارود في المنتقى (968)، وأبو عوانة (5265) و (5266)، والطحاوى في مشكل الآثار (719).

(5)

إكمال المعلم (2/ 466) و (5/ 123) والمفهم (14/ 5).

ص: 513

بضم العين وكسرها.

تنبيه: قوله: صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي وغيره "من أعتق رقبة مسلمة" الحديث قال الأزهري

(1)

: وإنما قيل أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع العتق يتناول الجميع لأن حكم السيد عليه وملكه كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك واللّه أعلم.

2912 -

وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه: وَغَيره من أَصْحَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيّمَا امرئ مُسلم أعتق امْرأ مُسلما كَانَ فكاكه من النَّار يَجْزِي كلّ عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ وَأَيّمَا امرئ مُسلم أعتق امْرَأتينِ مسلمتين كَانَتَا فكاكه من النَّار يَجْزِي كلّ عُضْو مِنْهُمَا عضوا مِنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح

(2)

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَة من حَدِيث كعْب بن مرّة أَو مرّة بن كعْب وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ من حَدِيث كعْب بن مرّة السّلمِيّ وَزَاد فِيهِ وَأَيّمَا امْرَأَة مسلمة أعتقت امْرَأَة مسلمة كَانَت فكاكها من النَّار يَجْزِي كلّ عُضْو من أعضائها عضوا من أعضائها

(3)

.

(1)

شرح النووي على مسلم (10/ 135) ونقله عن الأزهري، وهو قول ابن قتيبة كما في غريب الحديث (1/ 225).

(2)

أخرجه الترمذي (1547)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 367 - 368 رقم 2482).

وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1891) والصحيحة (2611).

(3)

أخرجه الطيالسي (1294)، وابن أبي شيبة في المسند (614) والمصنف 3/ 118 (12632)، وأحمد 4/ 235 (18344) و (18346) و (18349)، وابن ماجة (2522)، =

ص: 514

قوله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه تقدمت ترجمته.

قوله: صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار" الحديث هذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة ومقتضاه أن الذكر أفضل وأن الأنثى بنصف أجره وفي الرِّواية الأخرى حتى الفرج بالفرج أن الذكر ينبغي أن يعتق الذكر والأنثى تعتق الأنثى لتأنيث الفرجين وليس بشيء لأن الفرج يطلق على الذكر كما يطلق على الآخر ففيه إشارة إلى غفران الكبائر المتعلقة (بأعضائها) كلها لأن الفرج يتعلق بالزنى ونحوه قال القاضي عياض: واختلف العُلماء على أنهما أفضل عتق الإناث أم الذكور فقال: بعضهم الإناث أفضل لأنها إذا أعتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد وقال آخرون: عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكور من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال أم شرعا وإما عادة ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضييع به بخلاف

= وأبو داود (3967)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (1408)، والنسائي في الكبرى (4856 و 4860 و 4861 و 4863)، والطحاوى في مشكل الآثار (725 و 726)، والمحاملى في الأمالى (341)، والطبراني في الكبير 20/ 318 - 319 (755) و (756)، والحاكم (1/ 328 - 329).

وعند أحمد وأبي داود على الشك في اسمه كعب بن مرة أو مرة بن كعب وعند ابن ماجة وابن أبي عاصم كعب ابن مرة. وقال الألباني: صحيح الروض النضير (353)، الصحيحة (2611)، صحيح الترغيب (1892).

ص: 515

العبيد وهذا القول هو الصحيح وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة وأما غير المؤمنة ففيه أيضًا فضل بلا خلاف لكن دون فضل المؤمن، ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة وحكى عن مالك رحمه الله أن الأغلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا قال: خالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم وتقدم قال: وهذا أصح والله أعلم.

قوله: ورواه ابن ماجة من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب ورواه أحمد وأبو داود بمعناه من حديث كعب بن مرة السلمي

(1)

كعب بن مرة وقيل بن كعب البهزي من بهز بن الحارث له صحبة سكن البصرة ثم سكن الأردن من الشام روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر: الأكثر يقولون كعب بن مرة له أحاديث مخرجها عند أهل الكوفة عن شرحبيل بن (السمط عن كعب بن مرة السلمي البهزي وأهل الشام يروون تلك) الأحاديث عن عمرو بن عبسة والله أعلم وقال الترمذي: المعروف مرة بن كعب مات سنة تسع وخمسين روى له الأربعة والذي له في الكتب الستة ثلاث أحاديث أحدها هذا الحديث.

2913 -

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ قَالَ وَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من أعتق رَقَبَة مُؤمنة فَهِيَ فكاكه من النَّار رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح وَاللَّفْظ لَهُ وأَبُو دَاوُد

(1)

طبقات ابن سعد: 7/ 414، والاستيعاب: 3/ 1326، وأسد الغابة 4/ الترجمة 4485، وتهذيب الكمال 24/ الترجمة 4982، والإصابة: 3/ الترجمة 7434.

ص: 516

وَالنَّسَائِيّ فِي حَدِيث مر فِي الرَّمْي وَأَبُو يعلى وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد وَلَفظه قَالَ من أعتق رَقَبَة فك اللّه بِكُل عُضْو من أَعْضَائِهِ عضوا من أَعْضَائِهِ من النَّار

(1)

.

قوله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعقبة بن عامر هذا غير عبد اللّه بن عامر صحب عقبة بن عامر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقال خليفة: شهد عقبة بن عامر صفين وتقدمت ترجمته أبسط من هذا.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله.

2914 -

وَعَن وَاثِلَة بن الأسْقَع رضي الله عنه قَالَ كنت مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَة تَبُوك فَإِذا نفر من بني سليم فَقَالُوا إِن صاحبنا قد أوجب فَقَالَ أعتقوا عَنهُ رَقَبَة يعْتق اللّه بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا أوجب أَي أتَى بِمَا يُوجب لَهُ النَّار

(2)

.

(1)

أخرجه الطيالسي (1102)، وأحمد 4/ 147 (17326) و 4/ 150 (17357)، وأبو يعلى (1760)، والطبراني في الكبير 17/ 332 - 333 (918 و 919 و 920)، والحاكم 2/ 211.

وقال الهيثمي في المجمع 4/ 242: رواه أحمد، وأبو يعلى والطبراني، ورجاله رجال الصحيح خلا قيسا الجذامي، ولم يضعفه أحد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1893).

(2)

أخرجه ابن المبارك في المسند (214)، وأحمد (16010) و (16012)، وأبو داود (3964)، والنسائي في الكبرى (4872)، وابن حبان (4307)، والطحاوى في مشكل الآثار (734 و 737 و 738)، والطبراني في الكبير 22/ 91 - 92 (218) و (219) =

ص: 517

قوله: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه تقدم.

قوله: كنت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تقدم الكلام على غزوة تبوك في الجهاد.

قوله: فإذا نفر من بني سليم تقدم الكلام. على النفر في أوائل هذا التعليق مرارا وبنو سليم اسم قبيلة من العرب (قوله:) قالوا: "إن صاحبنا قد أوجب" أي أتى بما أوجب النار الحديث كذا قاله المنذري وقال غيره: ومعنى أوجب عمل عملا يجب به النار فقال: إنه قتل قتيلا وقال بعضهم: أي ركب خطيئة استوجب بها النار يقال أوجب إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار وقال بعضهم أيضًا: أي كسب خطيئة يستوجب بها عقوبة النار قال: إنه قتل قتيلا وقال بعضهم: أي ركب خطيئة استوجب بها النار يقال أوجب إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار قال بعضهم أيضًا: أي كسب خطيئة يستوجب بها عقوبة النار قال أبو عبيد

(1)

: هذا من أعجب ما يجيء من الكلام يقال للرجل قد أوجب وللحسنة والسيئة قد أوجب.

قوله: فقال "أعتقوا عنه رقبة يعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منه من النار" الحديث.

= و (220) و (221) و (222)، وفي مسند الشاميين 1/ 45 - 49 (37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43)، والحاكم 2/ 212.

قال الألباني: ضعيف، الضعيفة (907)، الإرواء (2309)، ضعيف الجامع (929)، المشكاة (3386)، ضعيف الترغيب (1191).

(1)

غريب الحديث (2/ 211).

ص: 518

تنبيه: ولا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العُلماء ولا في اليمين الغموس أيضًا عند أكثرهم وإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابا لما في حديث وائلة بن الأسقع هذا أنهم جاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال: لهم اعتقوا عنه رقبة يعتقه اللّه بها من النار

(1)

.

2915 -

وَعَن شُعْبَة الْكُوفِي قَالَ كُنَّا عِنْد أبي بردة بن أبي مُوسَى فَقَالَ أَي بني أَلا أحدّثكُم حَدِيثا حَدثنِي أبي عَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ من أعتق رَقَبَة أعتق اللّه بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته ثِقَات

(2)

.

قوله: وعن شعبة الكوفي (هو شعبة بن دينار الكوفي روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري، روى عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة ثقة).

قوله: "من أعتق رقبة أعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منه من النار" وتقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعتقها وتحريرها وفكها وهي في الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات

(1)

جامع العلوم والحكم (1/ 433).

(2)

أخرجه الشافعي في سننه (601)، والحميدي (767)، وأحمد (19623)، والنسائي في الكبرى (4858)، والطحاوي في مشكل الآثار (718)، والحاكم في مستدركه 2/ 211 - 212، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 60، والبيهقي في السنن 10/ 460 - 461 (21312)، وفي معرفة السنن 14/ 385 (20383).

قال الهيثمي في المجمع 4/ 243: رواه أحمد والطبراني، وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، ورجال أحمد ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1894).

ص: 519

الإنسان تسمية للشيء ببعضه فإذا قال أعتق رقبة فكأنما قال: أعتق عبدا أو أمة ومنه قولهم دينه في رقبته ومنه (حديث قسم) الصدقات وفي الرقاب (يريد) المكاتبين من العبيد يعطون نصيبا من الزكاة يفكون به رقابهم ويدفعون إلى أموالهم

(1)

.

فائدة فإن قلت: إعتاق رقبة واحدة نفيسة خير من إعتاق رقبتين غير نفيستين، قلت: الرقبتان فإن قلت: ما الفرق بينهما وبين الأضحية أن التضحية (بشاة) سمينة أفضل من التضحية بشاتين.

قلت: المقصود من الأضحية اللحم ولحم السمين أطيب ومن العتق تخليص الشخص من الرق والتخليص أفضل قاله الكرماني

(2)

وقال بعض العُلماء: أن تحرير رقبتين أولى من تحرير (رقبة) بثمنها نظرا (لأن العتق يطلب فيه التقرب إلى اللّه بفك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة) ولا شك أن هذا فيمن جهلت صفاته إذا استوت أما من علم خيره ودينه أو كسبه وعدم ضياعه ونحو ذلك فهو مقدم قطعا على من ليس كذلك ولو بعدد فإن عتق العبد الصالح لا يعدله عتق مساو أو كفارة

(3)

قاله في شرح الإلمام.

2916 -

وَعَن مَالك بن الْحَارِث رضي الله عنه أَنه سمع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُول من ضم يَتِيما من أبوين مُسلمين إِلَى طَعَامه وَشَرَابه حَتَّى يَسْتَغْنِي عَنهُ وَجَبت لَهُ الْجنَّة

(1)

النهاية (2/ 249).

(2)

الكواكب الدرارى (11/ 76).

(3)

انظر المفهم (14/ 5).

ص: 520

أَلْبَتَّة وَمن أعتق امْرأ مُسلما كَانَ فكاكه من النَّار يَجْزِي بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار رَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق عَليّ بن زيد عَن زُرَارَة بن أبي أوفى عَنهُ

(1)

.

قوله: وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه (الخزاعى ويقال مالك بن عمرو العقيلي، ويقال الكلابي ويقال مالك بن عمرو القشيري، ويقال الأنصاري وقال الثوري: مالك بن عمرو، أو عمرو بن مالك - على الشك. وقال فيه هشيم مالك بن الحارث. والاختلاف في حديثه على علي بن زيد، هو انفرد به عن زرارة بن أبي أوفى، عن مالك).

قوله: صلى الله عليه وسلم يقول "من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة ألبتة" سيأتي الكلام على ذلك في كفالة اليتيم.

قوله: رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عنه.

2917 -

وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَي اللَّيْل أسمع قَالَ جَوف اللَّيْل الآخر ثمَّ الصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى تطلع الشَّمْس ثمَّ لَا صَلاة حَتَّى تكون الشَّمْس قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ ثمَّ الصَّلاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم الظل قيام الرمْح ثمَّ لا صَلاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ ثمَّ

(1)

أخرجه أحمد 4/ 344 (19025) و (19026) و (19030) و 5/ 29 (20330) و (20331)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (605)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (1478 و 1479)، وأبو يعلى (926)، والطوسى في مختصر الأحكام (1519) والطبراني في الكبير 19/ 300 (668 و 669 و 670) ومكارم الأخلاق (108). قال الطوسي: هذا حديث حسن.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 243: رواه أحمد والطبراني، وفيه علي بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1895) و (2543).

ص: 521

الصَّلاة مَقْبُولَة ثمَّ لَا صَلَاة حَتَّى تغيب الشَّمْس قَالَ ثمَّ أَيّمَا امرئ مُسلم أعتق امْرأ مُسلما فَهُوَ فكاكه من النَّار يَجْزِي بِكُل عظم مِنْهُ عظما مِنْهُ وَأَيّمَا امْرَأَة مسلمة أعتقت امْرَأَة مسلمة فَهِيَ فكاكها من النَّار يَجْزِي بِكُل عظم مِنْهَا عظما مِنْهَا وَأَيّمَا امرئ مُسلم أعتق امْرَأتَيْنِ مسلمتين فهما فكاكه من النَّار يَجْزِي بِكُل عظمين من عظامهما عظما مِنْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَلَا بَأْس برواته إِلَّا أَن أَبَا سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن لم يسمع من أَبيه

(1)

.

قوله: وعن عبد الرحمن (

)

(2)

.

قوله: وعن عبد الرحمن بن عوف تقدم.

قوله: سُئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع قال: "جوف الليل الآخر".

الحديث أي ثلثه الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل قاله ابن الأثير

(3)

يعني أي الليل اسمع أي أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى بالاستجابة (وهو من باب) نهاره صائم وليله قائم وجوف الليل وسطه أو آخره وجوف الليل منصوب على الظرف أي الدعاء في جوف الليل والآخر منصوب صفته للجوف والرفع محتمل على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي دعاء جوف الليل الآخر.

(1)

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 133 رقم 279) ومن طريقه الضياء في المختارة 3/ 133 - 134 (935). قال الهيثمي في المجمع 4/ 243: رواه الطبراني. وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله حديثهم حسن. وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (1896).

(2)

بياض بالأصل.

(3)

النهاية (1/ 316).

ص: 522

قوله: "الصلاة مقبولة حتى تطلع الشمس ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس" الحديث يقال بيني وبينه قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح ا. هـ هذا الحديث يتعلق بمسائل ذكرها العُلماء رضي الله عنهم قال العُلماء نهى عن الصلاة في خمسة أوقات منها ثلاثة تتعلق بالوقت واثنان بالفعل فأما الثلاثة التي تتعلق بالوقت عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أي قدر رمح وعند الاستواء وهو وقوف الظل قبل الإنقلاب إلى المشرق حتى تزول والزوال عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى ارتفاعها وعند الإصفرار حتى تغرب الشمس لما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب رواه مسلم

(1)

ومعنى الساعات بمكة لما روى جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة

(2)

والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال: العُلماء ولا عند

(1)

أخرجه مسلم (293 - 831).

(2)

أخرجه ابن ماجة (1254)، وأبو داود (1894)، والترمذى (868)، والنسائي في المجتبى 2/ 79 (595) و 5/ 219 (2946).

قال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح، الإرواء (481)، الروض النضير (472)

ص: 523

الاستواء يوم الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم استحب التكبير عليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو داود والنسائي

(1)

ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب

(2)

.

قوله: "وأيما امرءا مسلما أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله. وتضيق أي تميل والمراد بالنهي عن الدفن توخيه في هذه الأوقات.

فائدة: والكراهة في هذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالوقت من أجل ما اشتمل عليه قال: صلى الله عليه وسلم "أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها" رواه الشافعي بإسناده

(3)

وأما الاثنان اللذان يتعلقان بالفعل فبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لقوله: صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" رواه البخاري ومسلم

(4)

(1)

أخرجه أبو داود (1083) عن أبي قتادة. وضعفه الألباني في المشكاة (1047) وضعيف أبي داود (200).

(2)

مختصر الكفاية (مخ 2175 ظاهرية/ لوحة 270).

(3)

أخرجه الشافعي في المسند (156)، وابن ماجة (1253)، والنسائي في المجتبى 2/ 61 (569) عن الصنابحى. قال الألباني: صحيح، إلا قوله: فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها، الإرواء (2/ 436).

(4)

أخرجه البخاري (586) و (1992)، ومسلم (288 - 827) عن أبي سعيد.

ص: 524

زاد الدَّارقُطْنِي إلا بمكة

(1)

والكراهة في هذين الوقتين متعلقة بفعل الصبح والعصر أن قدمهما اتسع وقت الكراهة وإن أخرهما تضيق ولا تكره قبل فعلهما على الصحيح وقيل يكره التنفل بعد الفجر وقيل صلاة الصبح بما عدا ركعتي الفجر وجزم به المتولي

(2)

وقال الترمذي: أنه مما أجمع عليه أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" قال: وهو غريب

(3)

وفي وجه ثالث أنه يكره بعد ركعتي الفجر لا قبلهما.

فروع: الأول: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو نهي تحريم أو كراهة فيه وجهان صحح النووي في الروضة الأول وصحح في التحقيق الثاني وادعى الروياني الإجماع عليه

(4)

الثاني لو تحرم بالصلاة فيها لم ينعقد في أصح الوجهين كصوم يوم العيد

(5)

الثالث: يعزر فاعله كما نقله أبو (الوليد) النيسابوري في شرح الرسالة عن الأصحاب قال العُلماء: ولا يكره في هذه الأوقات ماله سبب متقدم أو متأخر من الصلوات كصلاة الجنازة لقوله: صلى الله عليه وسلم

(1)

أخرجه أحمد 5/ 165 (21462)، وابن خزيمة (2748)، والدارقطني (1571) و (2636) عن أبي ذر. وأخرجه الدارقطني (1575) عن ابن عباس. وضعفه الألباني في المشكاة (1051)، وعاد وحسنه في الصحيحة (3412).

(2)

كفاية النبيه (3/ 508)، والنجم الوهاج (2/ 31 - 32).

(3)

أخرجه أبو داود (1278)، والترمذى (419) عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وصححه الألباني في الإرواء (478)، صحيح أبي داود (1159).

(4)

كفاية النبيه (3/ 509 - 510).

(5)

الوسيط (2/ 40)، وكفاية النبيه (3/ 510).

ص: 525

"يا علي ثلاثة لا تؤخروها وعد منها الجنازة إذا حضرت"

(1)

قال ابن المنذر: والإجماع منعقد على جوازها بعد الصبح وبعد العصر فنقيس الباقي عليهما قال العُلماء: وسجود التلاوة وكذا الشكر لفواتها بالتأخير فهما أولى من صلاة الجنازة وكذا صلاة الاستسقاء على الأصح وقال العُلماء: وقضاء الفائتة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس فقال ركعتي الفجر لم أكن صليتهما فسكت ولم ينكر

(2)

عليه

(3)

قال النووي: وهو ضعيف

(4)

.

وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" يدلّ عليه وقضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سنة العصر العصر بعدها لما شغل عنها كما ثبت في الصحيحين ولما قضاها بعد العصر داوم عليها

(5)

وهل يجوز لنا إذا قضينا فائتة في الوقت المكروه أن نصلي مثلها في هذا الوقت من غير سبب اقتداء به أم لا فيها وجهان أصحهما الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان التزم أنه فعل شيئًا عليه وغيره ما التزم ذلك

(6)

.

(1)

أخرجه ابن ماجة (1486)، والترمذى (171) و (1075) والحاكم 2/ 162 - 163.

وحسنه الألباني في المشكاة (605)، وضعفه في الضعيفة (5751).

(2)

أخرجه الشافعي في المسند (169)، والحميدى (862)، أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وابن ماجة (1154). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1151).

(3)

كفاية النبيه (3/ 510 - 511).

(4)

المجموع (4/ 169).

(5)

أخرجه البخاري (1233) و (4370) ومسلم (297 - 834) عن عائشة وأم سلمة.

(6)

كفاية النبيه (3/ 511 - 512).

ص: 526

فرع: ومما له سبب الصلاة المنذورة وتحية المسجد وكذا سنة الوضوء نعم إن دخل المسجد لأجل التحية فوجهان قال الرافعي: أقيسهما الكراهة وصححه النووي في التحقيق

(1)

ا. هـ

قال العُلماء: ولا يكره شيء من هذه الصلوات في هذه الساعات بمكة لما روى جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة

(2)

والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلى فحكى اختصاصه بالآفاقي دون القاطن

(3)

.

قال العُلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو داود ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب

(4)

. ولنرجع إلى حديث الباب وهو حديث الباب وهو حديث عبد الرحمن بن عوف.

قوله: صلى الله عليه وسلم "وأيما امرءا مسلما أعتق امرأتين مسلما فهو فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله.

(1)

المجموع (4/ 168 - 170) والتحقيق (ص 255).

(2)

مر تخريجه وانظر كفاية النبيه (3/ 512).

(3)

كفاية النبيه (3/ 513).

(4)

مختصر الكفاية (مخ 2175 ظاهرية/ لوحة 270).

ص: 527

2918 -

وَعَن أبي نجيح السّلمِيّ رضي الله عنه قَالَ حاصرنا مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم الطائِف وَسمعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول أَيّمَا رجل مُسلم أعتق رجلًا مُسلما فَإِن اللّه عز وجل جَاعل وقاء كلّ عظم من عِظَامه عظما من عِظَام محرره وَأَيّمَا امْرَأَة مسلمة أعتقت امْرَأَة مسلمة فَإِن اللّه عز وجل جَاعل وقاء كلّ عظم من عظامها عظما من عِظَام محررتها من النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه

(1)

.

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ سَمِعت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من أعتق رَقَبَة مُؤمنَة كَانَت فداءه من النَّار

(2)

قَالَ الْحَافِظ أَبُو نجيح هُوَ عَمْرو بن عبسة.

(1)

أخرجه ابن المبارك في الجهاد (221)، وأحمد 4/ 113 (17296) و 4/ 384 (19738)، وأبو داود (3965)، والنسائي في الكبرى (4859)، والطحاوى في مشكل الآثار (727)، وابن حبان (4359)، والبيهقى في الكبرى (10/ 460 رقم 21311) والشعب (6/ 182 - 183 رقم 4032)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 316 - 317)، والشجرى في الأمالى (2/ 345) والبغوى في شرح السنة (2642)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (2221). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1897) والصحيحة (1756).

(2)

أخرجه أحمد 4/ 386 (19747)، وأبو داود (3966)، والنسائي في المجتبى 5/ 373 (3165) والكبرى (4335) و (4865 و 4866)، والطوسى في مختصر الأحكام (1387)، والطبراني في فضل الرمى (15) ومسند الشاميين (2/ 82 رقم 957) و (2/ 238 رقم 1258) و (3/ 155 رقم 1980) و (4/ 340 رقم 3497)، وأبو أحمد الحاكم في الفوائد (5)، والبيهقى في الكبرى (15/ 460 رقم 21310)، والشجرى في الأمالى (2/ 335). وصححه الألباني في الصحيحة (2681) وصحيح الترغيب (1286) و (1897)، وصحيح الجامع (6050).

ص: 528

قوله: وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه عمرو بن عبسة قال حاصرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الطائف وسمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلما فإن اللّه عز وجل جاعل وقاء كلّ عظم من عظامه عظما من عظام محرره وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه عز وجل جاعل وقاء كلّ عظم من عظامها عظما من عظام محررتها من النار.

رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.

وفي رواية لأبي داود والنسائي: سمعتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.

والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال العُلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه صلى الله عليه وسلم استحب التكبير غليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم السمعة رواه أبو داود والنسائي ذكره مختصر الكفاية لابن النقيب.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما منه".

تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله.

قوله: وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه واسمه عمرو بن عبسة، كذا قاله المنذري.

ص: 529

قوله: حاصرنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الطائف تقدم الكلام على غزوة الطائف في الجهاد وغيره مبسوطا.

قوله: وسمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول "أيما رجل مسلما أعتق رجلًا مسلما فإن اللّه عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماء من عظام محرره وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة" الحديث ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة تحقيقا.

(هنا انقطع الكلام لانقطاع ما اتصل به).

2919 -

وَعَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنه قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُول اللّه عَلمنِي عملا يدخلني الْجنَّة قَالَ إِن كنت أقصرت الْخطْبَة لقد أَعرَضت الْمَسْأَلَة أعتق النَّسمَة وَفك الرَّقَبَة قَالَ أليستا وَاحِدَة قَالَ لَا عتق النَّسمَة أَن تنفرد بِعتْقِهَا وَفك الرَّقَبَة أَن تُعْطِي فِي ثمنهَا والمنحة الوكوف والفيء على ذِي الرَّحِم الْقَاطِع فَإِن لم تطق ذَلِك فأطعم الجائع واسق الظمآن وَأمر بِالْمَعْرُوفِ وانه عَن الْمُنكر فَإِن لم تطق ذَلِك فَكف لسَانك إِلَّا عَن خير رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيره

(1)

.

(1)

أخرجه الطيالسي (775)، وأبو عبيد في الخطب والمواعظ (9)، وأحمد ()، والحسين المروزى في البر والصلة (276)، والبخارى في الأدب المفرد (69)، والرويانى (354) و (355)، وابن المنذر في الأوسط (8712)، والطحاوى في مشكل الآثار (2743) و (2744) وابن حبان (374)، والدارقطنى (2055 و 2056 و 2057)، والبيهقى في الآداب (ص 32 رقم 77) والصغير (4/ 200 رقم 3415) والكبرى (10/ 461 رقم 21313) والشعب (6/ 178 - 179 رقم 4026). =

ص: 530

2920 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول خمس من عملهن فِي يَوْم كتبه اللّه من أهل الْجنَّة من عَاد مَرِيضا وَشهد جَنَازَة وَصَامَ يَوْمًا وَرَاح إِلَى الْجُمُعَة وَأعْتق رَقَبَة رَوَاهُ ابْن حبَان في صَحِيحه

(1)

.

= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 240: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (951) و (1898) و (2853). وقد مر في باب الترغيب في إطعام الطعام.

(1)

أخرجه ابن حبان (2771)، وابن فاخر في موجبات الجنة (135). وصححه الألباني في الصحيحة (1023)، وصحيح الترغيب (686) و (1899) و (3470) و (3496). وقد مر في باب الترغيب في صلاة الجمعة وسيأتى في عيادة المرضى وتشييع الميت.

ص: 531