المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترهيب من الاحتكار] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٨

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْغِيب فِي الاقتصاد فِي طلب الرزق والإجمال فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي ذلّ الْحِرْص وَحب المَال

- ‌[التَّرْغِيب فِي طلب الْحَلَال وَالْأكل مِنْهُ والتَّرهيب ما اكْتِسَاب الْحَرَام وَأكله ولبسه وَنَحْو ذَلِك]

- ‌[الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور]

- ‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

- ‌[الترغيب في إقالة النادم]

- ‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

- ‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

- ‌[الترهيب من الاحتكار]

- ‌[ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين]

- ‌[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة]

- ‌[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

- ‌[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوبا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت]

- ‌[الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور]

- ‌[الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس]

- ‌[الترهيب من الربا]

- ‌[الترهيب من غصب الأرض وغيرها]

- ‌[الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا]

- ‌[الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه]

- ‌[ترغيب المملوك وأداء حق اللّه تعالى وحق مواليه]

- ‌[ترهيب العبد من الإباق من سيده]

- ‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

- ‌(فصل)

- ‌كتاب النكاح

- ‌الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة

- ‌[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

- ‌فصل

- ‌فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة وتوبة اللّه عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث

- ‌فصل في تزويج آدم بحواء عليها السلام

- ‌فصل في خروج آدم وحواء من الجنة وبكائها وتوبة اللّه عليهما

- ‌[الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

- ‌[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها]

- ‌[فصل]

الفصل: ‌[الترهيب من الاحتكار]

[الترهيب من الاحتكار]

2735 -

عَن معمر بن أبي معمر وَقيل ابْن عبد الله بن نَضْلَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طَعَاما فَهُوَ خاطئ رَوَاه مسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن مَاجَه وَلَفْظهمَا قَالَ لا يحتكر إِلَّا خاطئ

(1)

.

قوله عن معمر بن أبي معمر

(2)

، وقيل: ابن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبد بن عويج ومعمر هذا هو معمر بن عبد الله القرشي العدوي الذي حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأما الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فهو حراش بن الخزاعي هذا هو الصواب ومعمر بن أبي معمر هذا أسلم قديما ولكن تأخرت هجرته إلى المدينة لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة وعاش عمرا طويلا وعداده في أهل المدينة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وعنه بشر بن سعيد وسعيد بن المسيب له في الكتب الفتنة حديثان ووقع في المهذب

(3)

في آخر باب النجش في تحريم الاحتكار

(1)

أخرجه مسلم (129 و 130 - 1605)، وأبو داود (3447)، وابن ماجه (2154)، والترمذى (1267). وقال الترمذي: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1781)، وغاية المرام (321)، والسراج المنير (2743).

(2)

ترجمته: طبقات ابن سعد: 4/ 139، والاستيعاب: 3/ 1434، وأسد الغابة: 4/ 400، والإصابة: 3/ الترجمة 8151.

(3)

المهذب (2/ 64) للشيرازى.

ص: 193

وروى العذري قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحتكر إلا خاطيء" قال النووي

(1)

: هكذا وجد في أصل المصنف وهكذا هو في النسخ معمر العذري بعين مضمومة ثم ذال معجمة ساكنة ثم راء وهو غلط وتصحيف وهو ابن عدي بفتح العين والدال المهملتين وبالواو ومنسوب إلى عدي بن كعب بن لؤي ا. هـ.

قال ابن عبد الله

(2)

: وكان معمر وسعيد بن المسيب يحتكران الزيت قال: فدل على أنه أراد بالحكرة الحنطة وما يكون قوتا في الأغلب والله أعلم ولم يخرج البخاري في صحيحه عن معمر هذا شيئا.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر طعاما فهو خاطئ" وفي رواية "لا يحتكر إلا خاطيء" قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم قال الله تعالى: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا)

(3)

وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال النووي

(4)

قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (2/ 108) للنووى.

(2)

يعنى ابن عبد البر وكلامه في الاستيعاب (3/ 1434).

(3)

سورة الإسراء، الآية:31.

(4)

شرح النووى على مسلم (11/ 43).

ص: 194

باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بحال هذا تفصيل مذهبنا قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس والمحتكر خاطيء حيث قصد الإضرار بخلق الله تعالى ويقع التفاوت في المأثم بين بأن يتربص قلة الصنف، وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله تعالى ثم إن المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر، وإذا طالت كان احتكارا مكروها لتحقق الضرر، ثم قيل هي مقدرة بأربعين يومًا، وقيل بشهر وقال الحسن والأوزاعي: المحتكر من اعترض ومنع سوق المسلمين وروى عن عبد الله بن عمر قال: من كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها كان طاغيا أو خاطيا أو باغيا وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء قال مالك: يمنع من حتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء اضرب بالشوق، وقال ابن المبارك وأحمد: الاحتكار في الطعام خاصة وقال أحمد: إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد لآن السفن تبرح منها

(1)

والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

فائدة: ويحرم التسعير في الأطعمة وعلف الدواب فقال: لما روي أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا

(1)

معالم السنن (3/ 116 - 117)، وشرح السنة (8/ 179).

ص: 195

فقال: "إن الله هو الذي يرخص الأشياء ويغليها فلا اعتراض لأحد عليه"

(1)

ولذلك لا يجوز التسعير وفي الحديث تحريم التسعير لتسميته مظلمة وقد اختلف فيه فكان مالك يقول يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس بع كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج وكان الشافعي لا يرى التسعير على أهل الأسواق فإن ذلك ظلم قال الشافعي: والناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب نفس إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق وليس هذا منها قال: فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يخرج ذهبه وورقه فيزاحم الناس على شراء الطعام ليحتكر ويغلي على الناس أسعارهم ويمنع من ذلك ويؤدب عليها وقول أبي حنيفة وأصحابه نحو ذلك وقالوا لا يجوز التسعير على الناس ولا يصح لأن الله تعالى يقول: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)

(2)

الآية وقال الليث بن سعد وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على

(1)

أخرجه أحمد 3/ 286 (12786)، والدارمي (2545)، وأبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، والترمذي (1314)، وأبو يعلى (2861)، وابن حبان (4935) من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس ونصه: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ:"إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ الْبَاسِط الرَّازِقُ، إِنِّي لأرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".

وصححه الألباني في صحيح أبي داود وابن ماجه والترمذى، وغاية المرام (323)، الروض النضير (405).

(2)

سورة البقرة، الآية:188.

ص: 196

البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلو أسعارهم وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه قال: وقال ربيعة: والقيمة حسنة ولا بد منها عند الحاجة إليها مما لا يكون فسادا ينفر به الجالب ويمتنع به التاجر من البيع لأن ذلك أيضا باب فساد يدخل على الناس

(1)

.

قوله: القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ولا أرى أحدا يطلبني بالمظلمة في مال ولا دم ولأن فيه حجرا على الناس في أموالهم وذلك لا يجوز وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته هذا هو الأصح وسواء وقت الغلاء والرخص وفي وجه يجوز في وقت الغلاء رفقا بالضعفاء وإذا سعر الإمام فخالف استحق التعزير وفى صحة البيع وجهان ا. هـ ذكره في النبيه على التنبيه

(2)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى هو المسعر" يقال: سعر الناس وأسعروا إذا فرضوا أو قدروا سعرا وأسْعَروا أيضا: اتَّفقوا على سِعْر

(3)

واللّه تعالى أعلم.

شرح الحديث قوله: غلا السعر يا رسول الله سعر لنا الحديث ولم يرد في القرءان أن من أسمائه تعالى المسعر اسما ولا فعلا وإنما ورد في هذا الحديث والرخص انحطاط السعر والغلاء ارتفاع السعر (وهو بتقدير) الله

(1)

انظر: الإشراف (6/ 55) والاستذكار (6/ 412 - 413).

(2)

النبيه على التنبيه (مخ 2124/ لوحة 95 - 96) للزنكلونى.

(3)

المجموع المغيث (2/ 89).

ص: 197

تعالى وتدبيره وهو مغليه ورافعه وذلك من أعظم البلاء ومن أعظم البلاء اجتياح الزرع بالجوائح وتعطل الزراعة بالفتن وقحوط الأمطار وذلك بتقدير العزيز العليم وتسميته الله تعالى الباسط لم يأت في القرآن اسما وإنما ورد فعلا والله يقبض ويبسط وقال: تعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)

(1)

وقال: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ)

(2)

(3)

.

2736 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد برئ من الله وبرئ مِنْهُ وَأَيّمَا أهل عَرصَة أصبح فيهم امْرُؤ جائعا فقد بَرِئت مِنْهُم ذمَّة الله تبارك وتعالى رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَفِي هَذَا الْمَتْن غرابة وَبَعض أسانيده جيد وَقد ذكر رزين شطره الأول وَلم أره فِي شَيْء من الأصُول الَّتِي جمعهَا

(4)

.

(1)

سورة الإسراء، الآية:64.

(2)

سورة الشورى، الآية:27.

(3)

عارضة الأحوذى (6/ 54). والأسنى (1/ 358 - 359) و (1/ 503 - 504).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 304 (20396)، وأحمد 2/ 33 (4974)، والفاكهى في أخبار مكة (1772)، والبزار (5378)، والحارث كما في الزوائد (426)، وأبو يعلى (5746)، وابن الأعرابى في المعجم (461)، وخيثمة الإطرابلسى في جزئه (17)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامى والكنى (2/ 210)، وابن عدى في الكامل (1/ 409)، والطبراني في الأوسط (8/ 210 رقم 8426)، والحاكم في المستدرك (2/ 11 - 12)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 100)، والخطيب في أربع مجالس من أماليه (18)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (313).

وقال الذهبي في التلخيص: عمرو بن الحصين العقيلي تركوه وأصبع بن زيد الجهني فيه =

ص: 198

قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه" أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلوا والحكر والحكرة والحكرة الاسم منه والحكرة بضم الحاء المهملة وسكون الكاف حبس الطعام إلى آخره ومنه الحديث أنه نهى عن الحكرة قاله في النهاية وتقدم الكلام على الاحتكار مبسوطا.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى" الحديث المراد بذمة الله (الذمة: الضمان، وقيل: الأمان، وقيل: العهد).

2737 -

وَعَن عمر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم كِلأهُمَا عَن عَليّ بن سَالم بن ثَوْبَان عَن عَليّ بن زِيد بن جدعَان وَقَالَ البُخَارِيّ والأزدي لا يُتَابع عَليّ بن سَالم على حَدِيثه هَذَا.

قَالَ الْحَافِظ زكي الدّين لا أعلم لعَلي بن سَالم غير هَذَا الحَدِيث وَهُوَ فِي عداد المجهولين وَالله أعلم

(1)

.

= لين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 100: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي؛ ضعفه ابن معين. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1100): منكر.

(1)

أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (33)، والدارمى (2740)، والفاكهى في أخبار مكة (1774)، وابن ماجه (2153)، والعقيلى في الضعفاء (3/ 231)، والحاكم (2/ 11)، والبيهقى في الصغير (2/ 287 - 288 رقم 2026) والكبرى (6/ 50 رقم =

ص: 199

قوله: وعن عمر تقدم الكلام عليه مبسوطا في أوائل هذا التعليق.

قوله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" الحديث وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "من جلب طعاما إلى مصر من أمصار المسلمين فباعه بسعر يومه كان له عند الله أجر شهيد في سبيل الله عز وجل"

(1)

.

2738 -

وَعَن الْهَيْثَم بن رَافع عَن أبي يحيى الْمَكِّيّ عَن فروخ مولى عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه أَن طَعَاما ألقِي على بَاب الْمَسْجِد فَخرج عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وَهُوَ أَمِير الْمُؤمنِينَ يَوْمئِذٍ فَقَالَ مَا هَذَا الطَّعَام فَقَالُوا طَعَام جلب إِلَيْنَا أَو علينا فَقَالَ بَارك الله فِيهِ وفيمن جلبه إِلَيْنَا أَو علينا فَقَالَ لَهُ بعض الَّذين مَعَه يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قد احتكر.

قَالَ وَمن احتكره قَالُوا احتكره فروخ وَفُلَان مولى عمر بن الْخطاب فَأرْسل إِلَيْهِمَا فَأتيَاهُ فَقَالَ مَا حملكما على احتكاركما طَعَام الْمُسلمين قَالُوا يَا أَمِير

= 11151) والشعب (13/ 509 - 510 رقم 10700). قال الذهبي في التلخيص: قلت: فيه علي بن سالم بن ثوبان وهو ضعيف. وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (3/ 10): هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

وضعفه ابن حجر في التمييز (4/ 1755) والتلخيص الحبير (3/ 35). وضعفه الألباني في المشكاة (2893)، وغاية المرام (327)، وضعيف الجامع (2645)، وضعيف الترغيب (1101).

(1)

أخرجه ابن منده في التاسع من حديثه (12)، والإسماعيلى في المعجم (171)، وتمام في الفوائد (132)، والسهمى في تاريخ جرجان (ص 84 - 85) و (ص 398)، والخطيب في تاريخ بغداد (15/ 614)، من حديث ابن مسعود. قال العراقي في تخريج الإحياء (ص 516): سنده ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (5416).

ص: 200

الْمُؤمنِينَ نشتري بِأَمْوَالِنَا ونبيع فَقَالَ عمر رضي الله عنه سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من احتكر على الْمُسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس فَقَالَ عِنْد ذَلِك فروخ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِنِّي أعَاهد الله وأعاهدك أَن لا أَعُود فِي احتكار طَعَام أبدا فتحول إِلَى مصر وَأما مولى عمر فَقَالَ نشتري بِأَمْوَالِنَا ونبيع فَزعم أَبُو يحيى أَنه رأى مولى عمر مجذوما مشدوخا. رَوَاهُ الأصْبَهَانِيّ هَكَذَا وروى ابْن مَاجَه الْمَرْفُوع مِنْهُ فَقَط عَن يحيى بن حَكِيم حَدثنَا أَبُو بكر الْحَنَفِيّ حَدثنَا الْهَيْثَم بن رَافع حَدثنِي أَبُو يحيى الْمَكِّيّ وَهَذَا إِسْنَاد جيد مُتَّصِل وَرُوَاته ثِقَات وَقد أنكر على الْهَيْثَم رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث مَعَ كَونه ثِقَة وَالله أعلم

(1)

.

(1)

أخرجه أحمد 2/ 21 (137) ومن طريقه المزى في تهذيب الكمال (23/ 171 - 172)، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (265)، وابن المنذر في الأوسط (7984)، والبيهقى في دلائل النبوة (6/ 246) والشعب (13/ 513 - 514 رقم 10705) والأصبهانى في الترغيب والترهيب (309) وقاضى المارستان في مشيخته (715) بتمامه، والطيالسى (55)، والبخارى في التاريخ الكبير (8/ 217)، وابن ماجه (2155) مختصرًا.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (3/ 11): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون أبو يحيى المكي وشيخه فروخ ذكرهما ابن حبان في الثقات والهيثم بن رافع وثقه ابن معين وأبو داود وأبو بكر الحنفي واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد احتج به الشيخان وشيخ ابن ماجه يحيى بن حكيم وثقه أبو داود والنسائي وغيرهما وهذا الحديث والذي قبله رواهما رزين في مسنده من حديث ابن عمر فجعلهما حديثا واحدا وكذلك رواه ابن الجوزي في المتناهية من طريق ابن يحيى وضعفه لجهالة أبي يحيى وفيه نظر فقد ذكره ابن حبان في الثقات كما تقدم.

وقال الحافظ في فتح البارى (5/ 251): رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وقال الذهبي في =

ص: 201

قوله: وعن الهيثم بن رافع، الهيثم بن رافع الحنفي بصري ثقة ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث الواحد عند ابن ماجه.

قوله: عن أبي يحيى المكي وأبو يحيى المذكور رجل من أهل مكة روى عن فروخ مولي عثمان بن عفان فروخ بفتح الفاء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف لكونه عجميًا علما والله أعلم وليس لفروخ بن عثمان في الكتب الستة سوى هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات وتقدم الكلام على عثمان بن عفان رضي الله عنه. (لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ)

(1)

وورد القابض في حديث أبي هريرة وأجمعت الأمة واتفق أهل الحق على إجرائها على العبد باعتبار بسطه وقبضه فهو مقبوض تارة ومبسوط آخرى ويقال فلان مبسوط اليد فالله يقبض ويبسط أي يعطي ويمنع وقال الحليمي

(2)

: معنى الباسط الناشر فضله على عباده، والقابض يطوي بره ومعروفه عمن يريد وقيل القابض للأرواح بالموت الذي كتبه على العباد وقيل يقبض الصدقات ويبسط الجزاء عليها قال الحليمي والخطابي

(3)

: ولا ينبغي أن يدعى ربنا سبحانه وتعالى بالقابض حتى يقال معه الباسط وقيل معنى الباسط شرح القلوب للإيمان

= ميزان الاعتدال (4/ 587): لا يعرف، والخبر منكر. وقال الألباني: ضعيف تخريج المختارة (251)، ضعيف الترغيب (1102) وقال: منكر، المشكاة (2895)، وضعيف الجامع (5351).

(1)

سورة الشورى، الآية:27.

(2)

المنهاج في شعب الإيمان (1/ 203).

(3)

المنهاج (1/ 203)، وشأن الدعاء (ص 57 - 58)، وسلاح المؤمن (ص 260).

ص: 202

(والهداية أو الرجاء والأنس والرزاق) هو الذي خلق الأرزاق ويعطي الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم والأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم

(1)

.

قوله: أن طعاما ألقي على باب المسجد المراد بالطعام ما يقتات به قوله: يا أمير المؤمنين قد احتكر تقدم الكلام على الاحتكار مبسوطا في أول الباب في حديث معمر.

2739 -

وَعَن معَاذ رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول بئس العَبْد المحتكر إِن أرخص الله الأسعار حزن وَإِن أغلاها فَرح وَفِي رِوَايَة إِن سمع برخص سَاءَهُ وَإِن سمع بغلاء فَرح ذكره رزين فِي جَامعه وَلم أره فِي شَيْء من الْأُصُول الَّتِي جمعهَا إِنَّمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَغَيره بِإِسْنَاد واه

(2)

.

قوله: وعن معاذ تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن غلاها فرح" الحديث بئس للذم ونعم للمدح وقد ذكر أبو الحسن علي بن مهدي الطبراني في كتاب المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تمنى الغلاء أمتي ليلة

(1)

الأسنى (1/ 360 - 361).

(2)

أخرجه الطبرانى في الكبير 20/ 95 (186) ومسند الشاميين (1/ 232 رقم 412)، وابن عدى في الكامل (2/ 312)، والبيهقى في الشعب (13/ 511 - 412 رقم 10702). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 101: رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري، وهو متروك. وضعفه الألباني في الضعيفة (5567) وضعيف الترغيب (1103) وضعيف الجامع (2351) وغاية المرام (326).

ص: 203

واحدة أحبط الله عمله أربعين سنة وفيه أن محتكر الطعام يحشر مع قتلة الأنبياء عليهم السلام" وقال الحسن: المحتكر ملعون ينقص من عقله ويزاد في وسوسته في صلاته فاحذروه ا. هـ.

2740 -

وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أهل الْمَدَائِن هم الحبساء فِي سَبِيل الله فَلَا تحتكروا عَلَيْهِم الأقوات وَلَا تغلوا عَلَيْهِم الأسعار فَإِن من احتكر عَلَيْهِم طَعَاما أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ تصدق بِهِ لم تكن كَفَّارَة لَهُ ذكره رزين أَيْضا وَلم أَجِد

(1)

.

قوله: وعن أمامة تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله فلا تحتكروا عليهم الأقوات ولا تغلوا عليهم الأسعار" الحديث تقدم معنى الاحتكار وغلو الأسعار.

2741 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة وَمَعْقِل بن يسَار رضي الله عنهما أَن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يحْشر الحاكرون وقتلة الأنفس فِي دَرَجَة وَمن دخل فِي شَيْء من سعر الْمُسلمين يغليه عَلَيْهِم كَانَ حَقًا على الله أَن يعذبه فِي مُعظم النَّار يَوْم الْقِيَامَة ذكره رزين أَيْضا وَهُوَ مِمَّا انفرد بِهِ مهنأ بن يحيى عَن بَقِيَّة بن الْوَليد عَن سعيد

(1)

أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (321)، والطبرانى في الكبير (8/ 98 رقم 7487) ومسند الشاميين (2/ 411 رقم 1603)، وابن بشران في الأمالى (940)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (68/ 9). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 81: رواه الطبراني في الكبير، وفيه حماد بن عبد الرحمن، وهو منكر الحديث مجهول. وضعفه في الضعيفة (5335)، وضعيف الترغيب (1104) وقال: منكر.

ص: 204

بن عبد الْعَزِيز عَن مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي هَذَا الحَدِيث والحديثين قبله نَكَارَة ظَاهِرَة وَالله أعلم

(1)

.

قوله: وعن أبي هريرة ومعقل بن يسار تقدم الكلام على أبي هريرة والكلام الآن على معقل وهو معقل بن يسار (بن عبد الله بن صعير، وقيل: مغيرة بن حراق بن لؤي بن كعب بن عبد ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة، واسم طابخة: عمرو بن إلياس بن مضر المزني - يكنى أبا علي - ومزنية هي بنت كلب بن وبرة بن ثعلبة بن إلحاف من قضاعة، نسبوا إلى أمهم، بايع النبي عليه السلام تحت الشجرة. روي له عن رسول الله عليه السلام أربعة وثلاثون حديثا اتفقا على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بحديثين، نزل البصرة، وله بها دار).

قوله صلى الله عليه وسلم: "يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة" جمع حاكر والحاكر هو الذي يحتكر الأقوات.

قوله: وهو مما انفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد

(1)

أخرجه الطوسى في مختصر الأحكام (1170)، وابن عدى في الكامل (2/ 271) عن أحمد بن محمد بن عبد الخالق، وابن عساكر من طريق المحاملى ثلاثتهم عن مهنأ بن يحيى، والنسفى في القند (1/ 368) من رواية عبد الرزاق، كلاهما (مهنأ وعبد الرزاق) عن بقية، به. قال ابن عدى: وهذا لا أعلم رواه عن سعيد بن عَبد العزيز غير بقية، ولا عن بَقِيَة غير مهنى بن يَحيى. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (6/ 217): هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ عَجِيبٌ، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّ مَكْحُولا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1105): منكر، وقال في الضعيفة (5336): ضعيف.

ص: 205

العزيز عن مكحول، مهنأ بن يحيى (الشامي السلمي أبو عبد الله، حدث عن بقية بن الوليد وسمرة بن ربيعة والإمام أحمد، روى عن ابن حمدان الوراق وإبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو من كبار أصحاب أحمد وروى عنه من المسائل ما فخر به، وكتب عنه عبد الله مسائل كثيرة).

2742 -

وَعَن الْحسن قَالَ ثقل معقل بن يسَار فَأَتَاهُ عبد الله بن زِيَاد رضي الله عنه يعودهُ فَقَالَ هَل تعلم يَا معقل أنِّي سفكت دَمًا حَرَامًا، قَالَ لا أعلم، قَالَ هَل علمت أنِّي دخلت فِي شَيْء من أسعار الْمُسلمين؟ قَالَ مَا علمت قَالَ أجلسوني ثمَّ قَالَ اسْمَع يَا عبد الله حَتَّى أحَدثك شَيْئا مَا سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من دخل فِي شَيْء من أسعار الْمُسلمين ليغليه عَلَيْهِم كَانَ حَقًا على الله تبارك وتعالى أَن يقعده بِعظم من النَّار يَوْم الْقِيَامَة قَالَ أَنْت سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ نعم غير مرّة وَلا مرَّتَيْنِ.

رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط إِلَّا أَنه قَالَ كَانَ حَقًا على الله تبارك وتعالى أَن يقذفه فِي مُعظم النَّار، وَالْحَاكم مُخْتَصرا وَلَفظه قَالَ من دخل فِي شَيْء من أسعار الْمُسلمين يغلي عَلَيْهِم كَانَ حَقًا على الله أَن يقذفه فِي جَهَنَّم رَأسه أَسْفَله، رَوَوْهُ كلهم عَن زيد بن مرّة عَن الْحسن وَقَالَ الْحَاكِم سَمعه مُعْتَمر بن سُلَيْمَان وَغَيره من زيد، قَالَ المملي الْحَافِظ وَمن زيد بن مرّة فرواته كلهم ثِقَات معروفون غَيره فَإِنِّي لَا أعرفهُ وَلم أَقف لَهُ على تَرْجَمَة وَالله أعلم بِحَالهِ

(1)

.

(1)

لم يذكر المصنف تحته شرحًا. والحديث أخرجه الطيالسى (970)، وأحمد 5/ 27 (20639)، والطوسى في مختصر الأحكام (1218)، والرويانى (1295) و (1300)، =

ص: 206

قوله: وعن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده (فَقَالَ هَل تعلم يَا معقل أَنِّي سفكت دَمًا حَرَامًا، قَالَ لَا أعلم، قَالَ هَل علمت أنَّي دخلت فِي شَيء من أسعار الْمُسلمين) الحديث.

2743 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ احتكار الطَّعَام بمَكَّة إلحاد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة عبد الله بن المؤمل

(1)

.

قوله: وعن ابن عمر تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" الحديث الإلحاد الميل عن الصواب مشتق من اللحد وهو الحفرة المائلة عن الوسط والإلحاد ضربان إلى الشرك بالله تعالى والإلحاد إلى الشرك بالأسباب.

= والدولابي في الكنى (1834)، والطبراني في الكبير 20/ 210 (479) و (480) و (481)، وفي الأوسط (8/ 285 رقم 8651)، والحاكم 2/ 12 - 13، والبيهقي في الكبرى (6/ 49 - 50 رقم 11150) والشعب (13/ 510 - 511 رقم 10701)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (312).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 101: وفيه زيد بن مرة أبو المعلى، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة (6646) وضعيف الترغيب (1106) وغاية المرام (328).

(1)

أخرجه الفاكهى في أخبار مكة (1773)، وابن المنذر في الأوسط (7986)، والطبرانى في الأوسط (2/ 132 رقم 1485)، والبيهقى في الشعب (13/ 514 - 515 ر قم 10708).

قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ابن محيصن، تفرد به: عبد الله بن المؤمل. قال الهيثمي في المجمع 4/ 101: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان، وغيره، وضعفه جماعة. وقال الألباني في ضعيف الجامع (1107): منكر، وضعفه في ضعيف الجامع (183).

ص: 207

فالأول: ينافي الإيمان ويبطله.

والثاني: يوهنه ولا يبطله

(1)

.

تنبيه: أن من أقبح الاحتكار الاحتكار بمكة لشرف المكان وغلظ المعصية فيه لقوله: صلى الله عليه وسلم "احتكار الطعام بمكة إلحاد"

(2)

.

قوله: من رواية عبد الله بن المؤمل.

2744 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يُرِيد أَن يغالي بهَا على الْمُسلمين فَهُوَ خاطئ وَقد بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله" رَوَاهُ الْحَاكِم من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الْغَسِيلِيِّ وَفِيه مقَال وَالله أعلم

(3)

.

قوله: وعن أبي هريرة تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطيء" تقدم. أي عاص آثم وتقدم الكلام على الحكرة.

قوله: من رواية إبراهيم بن إسحاق الغسيلي.

(1)

الميسر (1/ 77).

(2)

تنبيه الغافلين (ص 327).

(3)

أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 12)، وعنه البيهقي في الكبرى (6/ 49 رقم 11149).

وقال الذهبي: فيه إبراهيم بن إسحاق كان يسرق الحديث. وضعفه في ضعيف الترغيب (1108) وضعيف الجامع (5349) وغاية المرام (324). وأخرج أحمد الشطر الأول 2/ 351 (8737)، وابن عدى في الكامل (7/ 54) من طريق شريح. حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 101: رواه أحمد، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد وثق. وحسنه اللباني في الصحيحة (3362).

ص: 208