المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٨

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْغِيب فِي الاقتصاد فِي طلب الرزق والإجمال فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي ذلّ الْحِرْص وَحب المَال

- ‌[التَّرْغِيب فِي طلب الْحَلَال وَالْأكل مِنْهُ والتَّرهيب ما اكْتِسَاب الْحَرَام وَأكله ولبسه وَنَحْو ذَلِك]

- ‌[الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور]

- ‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

- ‌[الترغيب في إقالة النادم]

- ‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

- ‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

- ‌[الترهيب من الاحتكار]

- ‌[ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين]

- ‌[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة]

- ‌[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

- ‌[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوبا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت]

- ‌[الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور]

- ‌[الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس]

- ‌[الترهيب من الربا]

- ‌[الترهيب من غصب الأرض وغيرها]

- ‌[الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا]

- ‌[الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه]

- ‌[ترغيب المملوك وأداء حق اللّه تعالى وحق مواليه]

- ‌[ترهيب العبد من الإباق من سيده]

- ‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

- ‌(فصل)

- ‌كتاب النكاح

- ‌الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة

- ‌[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

- ‌فصل

- ‌فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة وتوبة اللّه عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث

- ‌فصل في تزويج آدم بحواء عليها السلام

- ‌فصل في خروج آدم وحواء من الجنة وبكائها وتوبة اللّه عليهما

- ‌[الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

- ‌[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها]

- ‌[فصل]

الفصل: ‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

2717 -

عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا وَمن غَشنَا فَلَيْسَ منا رَوَاهُ مُسلم

(1)

.

قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حمل علينا السلاح فليس منا" الحديث، السلاح ما أعددته للحرب من آلة الحرب والسيف وحده يسمى سلاحا وعن أبي عبيدة السلاح ما قوتل به كذا في الفائق

(2)

، وحمل السلاح له ثلاثة أحوال، الأول: أن يكون بتأويل وهو حمل البغاة السلاح على الطاعة العادلة، وقد سمى الله تعالى البغاة مؤمنين فقال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}

(3)

الآية، ولهذا لا يسمون فسقة لشبهة التأويل الذي عندهم فتزال شبهتهم فإن لم يرجعوا قوتلوا والذي يظهر أن هذه الفرقة غير مرادة لأنهم من المؤمنين، والحديث دل على أن حامل السلاح ليس منا.

الحال الثاني: أن يحمل السلاح لقطع طريق المارة.

الحال الثالث: أن تحمل طائفة السلاح على الإمام وتروم خلعه من غير تأويل بل بمجرد طلب الملك أو العصبية فهذان داخلان في النهي وليس في

(1)

أخرجه مسلم (164 - 101).

(2)

الفائق (2/ 193).

(3)

سورة الحجرات، الآية:9.

ص: 160

الحديث ما يدل صريحا على أن حمل السلاح كبيرة ولكن ورد في مسند الإمام أحمد مرفوعا: "من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة" واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة ثم المراد بالسلاح ما يدفع به من بعد كالسيف والسكين والسهم والرمح خلا الخوذة والدرع

(1)

، قاله ابن العماد في شرح العمدة.

وأما معنى الحديث فقاعدة أهل السنة والجماعة أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل، فقيل: هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن أستحله كفر، وأما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر عن الملة، وقيل: معناه ليس على سيرته الكاملة وهدينا وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القول يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر

(2)

.

وفي حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهر علينا السلاح فليس منا"

(3)

رواه البخاري ومسلم والترمذي، الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس ومنه الحديث:"من لبس ثوب شهرة"

(4)

كما

(1)

انظر العدة (3/ 1715 - 1717).

(2)

شرح النووى على مسلم (2/ 108).

(3)

أخرجه البخاري (7071)، ومسلم (163 - 150)، والترمذى (1459)، وابن ماجه (2577).

(4)

أخرجه أبو داود (4029) و (4030)، وابن ماجه (3606 و 3607)، والنسائى في الكبرى =

ص: 161

سيأتي وشهر السلاح إظهاره من غمده ومما يستره ومقابلة من يقصده به، ومنه سمي الشهر شهرا لشهرته، أ. هـ قاله في الديباجة.

وقال الطحاوي

(1)

: كان الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الأمور المحمودة ونفي عنه المذمومة فمن عمل المحمودة فهو منه ومن عمل المذمومة ليس منه كما قال الله تعالى كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض حاله لست مني.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن غشنا فليس منا" الغش ضد النصح من الغشش وهو المشرب الكدر، قاله في النهاية، فالغش بكسر الغين يقال غشه يغشه غشا، وأصله من اللبن المغشوش وهو المخلوط بالماء يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه ترك اتباعي والتمسك بسنتي، وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح وإنما وجهه ما ذكرت لك وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك يريد بذلك المتابعة والموافقة.

2718 -

وَعنهُ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرَة طَعَام فَأدْخل يَده فِيهَا فنالت أَصَابِعه بللا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحب الطَّعَام قَالَ أَصَابَته السَّمَاء يَا رَسُول الله قَالَ أَفلا جعلته فَوق الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ النَّاس من غَشنَا فَلَيْسَ منا، رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ

(2)

وَعِنْده من غش فَلَيْسَ منا وَأَبُو دَاوُد وَلَفظه أَن

= (9487) عن ابن عمر ولفظه: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ".

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2089) وصحيح الجامع (6526).

(1)

مشكل الآثار (3/ 378).

(2)

أخرجه مسلم (102) م، والترمذى (1315)، وأبو داود (3452)، وابن ماجه مختصرا=

ص: 162

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مر بِرَجُل يَبِيع طَعَاما فَسَأَلَهُ كَيفَ تبيع فَأخْبرهُ فَأوحى الله إِلَيْهِ أَن أَدخل يدك فِيهِ فَإِذا هُوَ مبلول فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ منا من غش.

قوله: وعنه رضي الله عنه، تقدم.

قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، الحديث، الصبرة بضم الصاد وإسكان الباء الموحدة، قال الأزهري

(1)

: الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق الصحاب صُبَر وجمعا صبر، وقد تكررت في الحديث مفردة ومجموعة ومنه حديث عمر

(2)

دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن عند رجليه قرطا مصبورا أي مجموعا قد جعل صبرة كصبرة الطعام.

وفي حديث ابن مسعود

(3)

: {سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى}

(4)

صبر الجنة، أي أعلى نواحيها وصبر كل شيء أعلاه أ. هـ، قاله في النهاية

(5)

.

= (2224)، وابن حبان (4905). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1765) والإرواء (1319).

(1)

تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 176) للنووى.

(2)

أخرجه البخاري (4913) ومسلم (31 - 1479). قال ابن حجر في الفتح (8/ 658 - 659): وَقَوْلُهُ فِيهِ قَرَظًا مَصْبُورًا أَيْ مَجْمُوعًا مِثْلَ الصُّبْرَةِ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَصْبُوبًا بموحدتين.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 29 (33962)، و 7/ 336 (36580)، وهناد في الزهد (1/ 67) والطبرانى في الكبير (9/ 217 رقم 9056).

(4)

سورة النجم، الآية:14.

(5)

النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 9).

ص: 163

قوله: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر [وسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم أي المطر ومنهم من يؤنثه وإن كان بمعنى المطر كما تذكر السماء وإن كان مؤنثًا كقوله تعالى: {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ}

(1)

قاله في النهاية

(2)

والله تعالى أعلم].

2719 -

وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ مر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِطَعَام وَقد حسنه صَاحبه فَأدْخل يَده فِيهِ فَإِذا طَعَام رَدِيء فَقَالَ بِعْ هَذَا على حِدة وَهَذَا على حِدة فَمن غَشنَا فَلَيْسَ منا رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ عَن مَكْحُول مُرْسلًا

(3)

.

قوله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، تقدم.

قوله: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، الطعام هو الحنظة والشعير وما يعد قوتًا.

2720 -

وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى السُّوق فَرَأى طَعَاما مصبرا فَأدْخل يَده فَأخْرج طَعَاما رطبا قد أَصَابَته السَّمَاء فَقَالَ لصَاحِبهَا مَا حملك على هَذَا قَالَ وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنَّه لطعام وَاحِد قَالَ أَفلا عزلت الرطب على حِدته واليابس على حِدته فتتبايعون مَا تعرفُون

(1)

سورة المزمل، الآية:18.

(2)

النهاية (2/ 406).

(3)

أخرجه أحمد 2/ 50 (5208)، والبزار (5971)، والطبراني في الأوسط (3/ 63 رقم 2490). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1766).

ص: 164

من غَشنَا فَلَيْسَ منا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِإِسْنَاد جيد.

قوله: وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى طعاما مصبرًا، تقدم تفسيره.

2721 -

وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "من غَشنَا فَلَيْسَ منا وَالْمَكْر وَالْخداع فِي النَّار رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالصَّغِير بِإِسْنَاد جيد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن الْحسن مُرْسلا مُخْتَصرا قَالَ الْمَكْر والخديعة والخيانة فِي النَّار

(1)

.

قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" الحديث، تقدم الكلام على الغش، والمكر والخداع هما من خصال أهل النفاق وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه وهم الكفار المخادعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الحرب خدعة"

(2)

، وإنما يراد بالمكر والمخادعة أيضا الأذى إلى

(1)

أخرجه ابن حبان (567) و (5559)، والطبراني في الكبير (10/ 138 رقم 10234) وفي الصغير له (2/ 37 رقم 738)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 189، والقضاعي في مسند الشهاب (253) و (254) و (354). وأخرجه أبو داود في المراسيل (165).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 79: رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة نزاع كلام لسوء حفظه. وصححه الألباني في السراج المنير (6034) والصحيحة (1058) وصحيح الترغيب (1768).

(2)

أخرجه الطيالسي (1698)، والحميدي (1237)، وأحمد 3/ 308، والبخاري 4/ 77=

ص: 165

المسلم إما بطريق الأصالة وإما اجتلاب بغضه لذلك ويلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله عيه وقد قال الله تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}

(1)

أ. هـ.

قوله: ورواه أبو داود في مراسيله عن الحسن مرسلًا مختصرًا قال: "المكر والخديعة والخيانة في النار" وتقدم معنى الحديث المرسل.

2722 -

وَعَن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قَالَ مر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِرَجُل يَبِيع طَعَاما فَقَالَ يَا صَاحب الطَّعَام أَسْفَل هَذَا مثل أَعْلَاهُ فَقَالَ نعم يَا رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من غش الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنْهُم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرُوَاته ثِقَات

(2)

.

قوله: وعن قيس بن أبي غرزة

(3)

رضي الله عنه[قَيْس بْن أَبي غَرَزَةَ بْن عُمَير بْن

= (3029)، ومسلم 5/ 143 (1739)(17) و 5/ 143 (1740)(18)، وأبو داود (2636)، والترمذي (1675)، وابن الجارود في المنتقى (1051)، وأبو يعلى (1826) و (1968) و (2121).

(1)

سورة فاطر، الآية:43.

(2)

أخرجه ابن أبي غرزة في مسند عابس (7)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (1016)، وأبو يعلى (933)، والطبرانى في الكبير (18/ 359 رقم 921).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 79: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله ثقات.

وقال البوصيرى في إتحاف الخيرة 3/ 295: رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1091): منكر.

(3)

طبقات ابن سعد: 6/ 55، وطبقات خليفة: 33، وتاريخ البخاري الكبير: 7/ الترجمة 643، والجرح والتعديل: 7/ الترجمة 581، وثقات ابن حبان: 3/ 34، ومعجم=

ص: 166

وهْب بْن حراق بْن جارية بْن غفار، نزل الكوفة ومات بها، رَوَى عَن: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حديثا واحدًا].

قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعامًا، الحديث، تقدم تفسير الطعام، وروي البيهقي في الشعب عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: أقبلنا حجاجًا حتى إذا كنا في الصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له فإذا أسود قد دخل اللحد قال: فحفرنا له قبرًا آخر فإذا أسود قد دخل اللحد كلها، قال: فحفرنا له ثالثا فإذا أسود قد دخل اللحد كله، قال: فتركناه وأتينا نسألك ما تأمرنا به قال: ذلك عمله الذي كان يعمل اذهبوا به فادفنوه في بعضها فوالله لو حفرتم الأرض كلها لوجدتم ذلك، قال: فألقيناه في قبر منها، فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها فقالت: كان يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم ثم يخلط فيه مثله من قصب الشعير ثم يبيعه فعذب بذلك

(1)

، قاله في حياة الحيوان.

= الطبراني الكبير: 18/ 354، والاستيعاب: 3/ 1297، وأنساب السمعاني: 9/ 134، وأسد الغابة: 4/ 223، والكاشف: 2/ الترجمة 4678، وتجريد أسماء الصحابة: 2/ 251، وتهذيب التهذيب: 8/ 401 - 402، والإصابة: 3/ الترجمة 7217، والتقريب: 2/ 129، وخلاصة الخزرجي: 2/ الترجمة 5889.

(1)

أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور (128) والعقوبات (338)، واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2151)، وابن بشران في الأمالى (1398)، والبيهقى في الشعب (7/ 232 رقم 4928) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان، عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود المعولى. وإسناده جيد.

ص: 167

2723 -

وَعَن صَفْوَان بن سليم أَن أَبَا هُرَيْرَة رضي الله عنه مر بِنَاحِيَة الْحرَّة فَإِذا إِنْسَان يحمل لَبَنًا يَبِيعهُ فَنظر إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَة فَإِذا هُوَ قد خلطه بالْمَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَة كَيفَ بك إِذْ قيل لَك يَوْم الْقِيَامَة خلص المَاء من اللَّبن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ والأصبهاني مَوْقُوفا بِإِسْنَاد لَا بَأْس بِهِ

(1)

.

قوله: وعن صفوان بن سليم [أبو الحارث، ويقال: أبو عبد الله، مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، مات سنة أربع وعشرين ومائة، وكان ثقة مفتيا عابدا].

قوله: أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بناحية الحرة، الحديث، الحرة: أرض تركبها حجارة سود.

قوله: فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء، الحديث، حكي في الإحياء أن شخصًا كانت له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيع فجاء سيل فغرَّق البقرة فقال بعض أولاده إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة.

قوله: رواه البيهقي والأصبهاني موقوفا، الحديث الموقوف هو الذي قاله الصحابى ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه مبسوطا.

2724 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن رجلا كَانَ يَبِيع الْخمر فِي سفينة لَهُ وَمَعَهُ قرد فِي السَّفِينَة وَكَانَ يشوب الْخمر بِالْمَاءِ فَأخذ القرد الْكيس

(1)

أخرجه البيهقى في الشعب (7/ 231 - 232 رقم 4927) والأصبهانى في الترغيب والترهيب (252) و (2276). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1092).

ص: 168

فَصَعدَ الذرْوَة وَفتح الْكيس فَجعل يَأْخُذ دِينَارا فيلقيه فِي السَّفِينَة ودينارا فِي الْبَحْر حَتَّى جعله نِصْفَيْنِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا وَلَا أعلم فِي رُوَاته مجروحا وَرُوِيَ عَن الْحسن مُرْسلا.

وَفِي رِوَايَة للبيهقي قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لا تشوبوا اللَّبن للْبيع ثمَّ ذكر حَدِيث المحفلة ثمَّ قَالَ مَوْصُولا بِالْحَدِيثِ أَلا وَإِن رجلا مِمَّن كَانَ قبلكُمْ جلب خمرًا إِلَى قَرْيَة فشابها بِالْمَاءِ فأضعف أضعافا فَاشْترى قردا فَركب الْبَحْر حَتَّى إِذا لجج فِيهِ ألهم الله القرد صرة الدَّنَانِير فَأَخذهَا فَصَعدَ الدقل فَفتح الصرة وصاحبها ينظر إِلَيْهِ فَأخذ دِينَارا فَرمى بِهِ فِي الْبَحْر ودينارا فِي السَّفِينَة حَتَّى قسمهَا نِصْفَيْنِ وَفِي أُخْرَى لَهُ أَيْضا رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن رجلا كاَنَ فِيمَن كَانَ قبلكُمْ حمل خمرًا ثمَّ جعل فِي كل زق نصفا مَاء ثمَّ بَاعه فَلَمَّا جمع الثّمن جَاءَ ثَعْلَب فَأخذ الْكيس وَصعد الدقل فَجعل يَأْخُذ دِينَارا فَيَرْمِي بهِ فِي السَّفِينَة وَيَأْخُذ دِينَارا فَيَرْمِي بِهِ فِي المَاء حَتَّى فرغ مَا فِي الْكيس

(1)

.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة له ومعه قرد في السفينة وكان يشوب الخمر بالماء" الحديث، معنى يشوب أي يخلط والشوب الخلط

(1)

أخرجه أبو إسحاق العسكرى في مسند أبى هريرة (67)، والبيهقى في الشعب (7/ 230 رقم 4924)، و (7/ 230 - 231 رقم 4925) و (7/ 231 رقم 4926). وأخرجه البيهقى في الشعب (7/ 230 رقم 4924) عن الحسن مرسلا. وقال الألباني: منكر ضعيف الترغيب (1093).

ص: 169

وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد بيعه لأنه غش وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر والله أعلم.

لطيفة: القرد

(1)

: كنيته أبو خالد وأبو حبيب وأبو خلف، وهو حيوان سريع الفهم يتعلم الصنعة، أهدى ملك النوبة إلى المتوكل قردا خياطا، وآخر صائغا. وأهل اليمن يعلمون القردة القيام بحوائجهم حتى إن القصاب والبقال يعلم القرد حفظ الدكان حتى يعود صاحبه، ويعلم السرقة فيسرق، ونقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال: لو علم القرد النزول إلى الدار وإخراج المتاع، فنقب وأرسل القرد فأخرج المتاع، ينبغي أن لا يقطع لأن للحيوان اختيارا، ونقل البغوي في باب حد الزنا أن المرأة لو مكنت من نفسها قردا فوطئها، فعليها ما على واطئ البهيمة فتعزر في الأصح، وتحد في قول، وتقتل في قول، والقردة تلد في البطن الواحد العشرة، والذكر ذو غيرة شديدة على الإناث، وهذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب حالته، فإنه يضحك ويطرب ويقعى ويحكي، ويتناول الشيء بيده، وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظافر، ويقبل التلقين والتعليم، ويأنس بالناس، ويمشي على أربع، وروى ابن عدي

(2)

، في كامله، عن أحمد بن طاهر بن حرملة بن أخي حرملة بن يحيى، أنه قال: رأيت بالرملة قردا يصوغ، فإذا أراد أن ينفخ، أشار إلى رجل حتى ينفخ له. قاله في حياة الحيوان.

(1)

حياة الحيوان الكبرى (2/ 330) للدميرى.

(2)

الكامل (1/ 449) لابن عدى.

ص: 170

قوله: وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشوبوا اللبن للبيع" الحديث، فيه جواز شوب اللبن أي خلطه بالماء إذا كان القصد استعماله لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه، وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد بيعه لأنه غش كما تقدم في الحديث قبله.

قال النووي

(1)

: قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع، قلت: وقد يكون له سبب آخر وهو إزالة حمضه أو تخفيفه والله أعلم، ثم ذكر حديث المحفلة والتحفيل مثل التصرية وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع، والمحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع ومنه حديث ابن مسعود:"من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا"

(2)

قاله في النهاية

(3)

، ورواه البرقاني وزاد "من بر"

(4)

، والتحفيل مثل التصرية وهو أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع والله أعلم.

(1)

شرح النووى على مسلم (13/ 201).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (14866)، وأحمد 1/ 430 (4177)، والبخارى (2149) و (2164)، وأبو يعلى (5254)، عن ابن مسعود.

(3)

النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 408).

(4)

أخرجه البيهقى في الصغير (2/ 260 رقم 1927) والكبرى (5/ 522 رقم 10728) بلفظ: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر.

ص: 171

واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والأتان والفرس وغيرها، لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها إذا علم التصرية وفيه حرمة التدليس في كل شيء بالفعل والقول ويصح البيع ويثبت الخيار كما لو سود شعر الجارية الشابة أو جعده، واختلف أصحابنا في خيار المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ قيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور ثم إن اختار ردها بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، هذا مذهبنا وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة، وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية وهي رواية غريبة عن مالك يردها ولا يرد صاعا من بر لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته، وإما في نسيء آخر من العروض بخلاف الأصول.

وفي المفهم

(1)

عن أبي ليلى أنه يخرج القيمة بالغة ما بلغت وعن مالك رواية شاذة أنه يخرج فيها مكيلة ما حلب من اللبن تمرا أو قيمته.

وأجاب الجمهور: بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنهم كان غلاب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع

(1)

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (14/ 26).

ص: 172

في القليل والكثير ليكون ذلك حدًا يرجع إليه ويزول به التخاصم وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد فيها من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي [عينه] فجعل الشارع صلى الله عليه وسلم لهم ضابطا لا نزاع معه وهو صاع من تمر والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

قوله: "ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه" الحديث، الدقل خشبة يمد عليها شراع السفينة ويقال لها منارة السفينة ذكره صاحب المغيث، وقال في النهاية الدقل خشبة يمد عليها شراع السفينة وتسميتها البحرية الصاري.

قوله: في رواية البيهقي: فجاء ثعلب فأخذ الكيس، الحديث، كنية الثعلب أبو الحصين وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوثاب والثعلب سبع جبان مستضعف ذو مكر وخديعة ولكنه لفرط الخبث والحيلة يجري مع كبار السباع ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يظن أنه قد مات فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد قيل للثعلب مالك تعدوا أكثر من الكلب فقال: لأني عدوا لنفسي والكلب يعدوا لغيرة ا. هـ قاله في حياة الحيوان

(1)

وتقدم الكلام في كتاب الصلاة على حله وتحريمه.

(1)

حياة الحيوان الكبرى (1/ 252 - 253).

ص: 173

2725 -

وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من غَشنَا فَلَيْسَ منا رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد جيد

(1)

، قَالَ المملي عبد الْعَظِيم قد رُوِيَ هَذَا الْمَتْن عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مِنْهُم عبد الله بن عَبَّاس

(2)

وَأنس بن مَالك

(3)

والبراء بن عَازِب

(4)

وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان

(5)

وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ

(6)

وَأَبُو بردة بن نيار

(7)

وَغَيرهم وَتقدم من حَدِيث ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة وَقيس بن أبي غرزة.

(1)

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1256) من طريق هارون الشامي، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 78: رواه البزار، ورجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب (1773): صحيح لغيره.

(2)

أخرجه الحربى في غريب الحديث (2/ 656)، وابن المنذر في الأوسط (7889) والطبرانى في الكبير (11/ 221 رقم 11553) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 79: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.

(3)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (4/ 123 - 124 رقم 3773) من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أنس بن مالك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 79: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

(4)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (4/ 281 رقم 4203) من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب. وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا سوار بن مصعب، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 79: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك.

(5)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (1/ 298 رقم) من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع عن فضيل بن جرير عن مسلم بن مخراق عن حذيفة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد = 4/ 79: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات، وفي قيس بن الربيع كلام، وقد وثقه شعبة والثوري.

(6)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (1/ 298 رقم 4238) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن مجمع بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى.

= وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى، عن مجمع، عن أبي بردة، عن أبي موسى إلا يحيى بن عقبة، تفرد به: الربيع بن ثعلب ورواه شريك، وقيس بن الربيع، عن عبد الله بن عيسى، عن جميع بن عمير، عن أبي بردة بن نيار، وهو الصواب. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 78: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي الغيراز، وقد قيل: إنه يفتعل الحديث.

وأخرجه الطبرانى كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى (2/ 201) حدثنا أبو حسين القاضي حدثنا يحيى الحماني حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 78: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه يحيى الحماني، وهو ضعيف.

(7)

أحمد 3/ 466 (16075) و 4/ 45 (16752)، والبزار (3797)، وابن أبي شيبة 4/ 563 (23149)، والطبراني في الكبير 22/ 198 (521)، والبخاري في التاريخ 8/ 227 والحاكم في المستدرك 2/ 9، من طريق شريك وعمار بن رزيق وقيس بن الربيع عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن عمه يعنى أبا بردة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 78: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار باختصار، وفيه جميع بن عمير؛ وثقه أبو حاتم، وضعفه البخاري، وغيره.

ص: 174

قوله: وعن عائشة تقدم الكلام عليها.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" الحديث أي ليس متخلفا بأخلاقنا ولا عاملا بسنتنا وتقدم الكلام على ذلك.

ص: 175

2726 -

وَعَن أبي سِبَاع رضي الله عنه قَالَ اشْتريت نَاقَة من دَار وَاثِلَة بن الأَسْقَع فَلَمَّا خرجت بهَا أدركني يجر إزَاره فَقَالَ اشْتريت قلت نعم قَالَ أبين لَك مَا فِيهَا، قلت وَمَا فِيهَا قَالَ إِنَّهَا لسمينة ظَاهِرَة الصِّحَّة، قَالَ أردْت بهَا سفرا أَو أردْت بهَا لَحْمًا قلت أردْت بهَا الْحَج، قَالَ فارتجعها فَقَالَ صَاحبهَا مَا أردْت إِلَى هَذَا أصلحك الله تفْسد عَليّ قَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لَا يحل لأحد يَبِيع شَيْئا إِلَّا بَين مَا فِيهِ وَلَا يحل لمن علم ذَلِك إِلَّا بَينه رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْنَاد وَرَاوَهُ ابْن مَاجَه بِاخْتِصَار الْقِصَّة إِلَّا أَنه قَالَ عَن وَاثِلَة بن الأسْقَع قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من بَاعَ عَيْبا لم يُبينهُ لم يزل فِي مقت الله وَلم تزل الْمَلائِكَة تلعنه وَرُوِيَ هَذَا الْمَتْن أَيْضا من حَدِيث أبي مُوسَى

(1)

.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 491 (16260)، وابن المنذر في الأوسط (8077)، وأبو أحمد في الكنى (5/ 138)، والطبراني في الكبير 22/ (22/ 91 رقم 217) مختصرا، والحاكم 2/ 9 - 10، والبيهقي في الكبرى 5/ 523 (10735) والشعب 7/ 225 (4912)، والخطيب في تاريخه، 11/ 144 من طريق أبى جعفر الرازى، عن يزيد بن أبي مالك، أنا أبو سباع فذكره.

وأخرجه ابن ماجه (2247) والطبراني في الكبير (22/ 54 رقم 129) ومسند الشاميين (2/ 369 رقم 1511) و (4/ 313 - 314 رقم 3406) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع.

وضعف الألباني في ضعيف ابن ماجه وضعيف الجامع (5501)، المشكاة (2874) وضعيف الترغيب (1094). قال أبو حاتم في العلل (1173): هذا حديث منكر، ومعاوية بن يحيى: هو الصدفي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه =

ص: 176

قوله: وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع تقدم الكلام على واثلة بن الأسقع.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه" الحديث ورواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع باختصار القصة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من باع عيبا ولم يبينه لم يزل في مقت الله" الحديث معناه من باع معيبا كما يقال هذا ضرب الأمير معناه مضروب الأمير ويحتمل أن يكون شيئا فتصحف على الكاتب.

تنبيه: من الصغائر بيع المعيب من غير بيانه وذلك حرام وما أرى في تحريمه خلافا ومنها من رءا شخصا يبيع بيعا لشخص فإن عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في إثم وكان راضيا بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام والله أعلم قاله ابن النحاس في تنبيهه

(1)

.

2727 -

وَعَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُسلم أَخُو الْمُسلم وَلا يحل لمُسلم إِذا بَاعَ من أَخِيه بيعا فِيهِ عيب أَن لا يُبينهُ رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ مَوْقُوف على عقبَة لم يرفعهُ

(2)

.

= الذهبي. قال البوصيري في الزوائد 3/ 30: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، وضعف شيخه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1774).

(1)

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص 329).

(2)

أخرجه أحمد 4/ 158 (17723)، وابن ماجه (2246)، والرويانى (183)، وابن المنذر في الأوسط (8076)، والطبراني في الكبير 17/ 317 (877)، والحاكم في المستدرك =

ص: 177

قوله: وعن عقبة بن عامر تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه".

2728 -

وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُونَ بَعضهم لبَعض نصحة وادون وَإِن بَعدت مَنَازِلهمْ وأبدانهم والفجرة بَعضهم لبَعض غششة متخاونون وَإِن اقْتربت مَنَازِلهمْ وأبدانهم رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخ ابْن حيَّان فِي كتاب التوبيخ

(1)

.

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم" تقدم الكلام على الغش وسيأتي الكلام على النصيحة اتفق العلماء أعلى أن من باع شيئا يعلم به عيبا أنه يجب عليه بيانه المشترى ويجب أيضا على غير البائع لمن علمه] إعلام المشتري بذلك وشذ المحاملي والجرجاني

= (2/ 8). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وعلقه البخاري (3/ 58) موقوفا. ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (3/ 222) مرفوعا. وصححه الألباني في الإرواء (1321) والسراج المنير (2428) وصحيح الترغيب (1775) وصحيح الجامع (6705).

(1)

أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (ص 21)، والبيهقى في الشعب (10/ 108 رقم 7242)، والكيلانى في الأربعون (ص 19)، وأبو بكر المعدل في اثنا عشر مجلسًا من الأمالي (5). وقال الألباني: موضوع الضعيفة (5175) وضعيف الترغيب (1596).

ص: 178

من الأصحاب فقالا إن ذلك مستحب قال: الشيخ تقي الدين وهذا لا أعلم أحدا ممن له علم قال به والأحاديث الصحيحة والصريحة وكلام جميع الأصحاب مصرح بخلافه سواء كان المشتري مسلما أو ذميا وضابط ما يحرم كتمانه ما يثبت فيه الخيار ومالا فلا لذكر القيمة قاله الإمام وإن باع ولم يبين ذلك صح البيع وكذلك الحكم فيمن استشهد في خاطب أو مخطوبة يذكر مساوئ كل منهما بصدق وفي الوجوب في ذلك صرح القفال في الفتاوى وابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهم، وفي الإحياء والرياض ما ظاهره الوجوب أيضا وهو المختار المعتمد وظاهر إطلاقهم أنه يذكر جميع مساويه والظاهر أنه يذكر من ذلك ما يحصل به المقصود من النفرة عنه فإن لم يحصل المقصود إلا بذكر الجميع ذكرها وبهذا صرح في الأذكار تبعا للأحياء ولذلك صرح ابن عبد السلام في قواعده ومقتضى إطلاق الجمهور أن من لم يستشر لا يذكر شيئا من ذلك ومقتضى كلام ابن الصلاح الذكر ابتداء من غير استشارة وهو قياس من علم بالبيعة عيبا فإنه يجب عليه ذكره وإن لم يسأل عنه كما تقرر ا. هـ.

قاعدة: العيب سبعة أنواع عيب المبيع ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح الغالب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أو حدث قبل القبض وعيب الكفارة ما أضر با (لعمل إضرارا) بينا وعيب الأضحية والهدي والعقيقة ما نقص اللحم وعيب النكاح ما نفر من الوطء وهو سبعة أشياء الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والرتق والقرن وعيب الإجارة ما أثر

ص: 179

في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة وعيب الغرة [في الجنين] كالمبيع وعيب الزكاة الأصح أنه كالمبيع والموهوب بعوض كالبيع وينبغي أن يزداد نوع ثامن وهو المرهون والظاهر أن عيبه ما نقص القيمة فقط ا. هـ.

2729 -

وَعَن تَمِيم الدَّارِيّ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الدّين النَّصِيحَة قُلْنَا لمن يَا رَسُول اللّه قَالَ لله ولكتابه وَلِرَسُولهِ ولائمة الْمُسلمين وعامتهم.

رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَعِنْده إِنَّمَا الدّين النَّصِيحَة وَأَبُو دَاوُد وَعِنْده قَالَ إِن الدّين النَّصِيحَة إِن الدّين النَّصِيحَة إِن الدّين النَّصِيحَة الحَدِيث

(1)

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بالتكرار أَيْضا وَحسنه

(2)

، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأوْسَط من حَدِيث ثَوْبَان

(3)

إِلَا أَنه قَالَ رَأس الدّين النَّصِيحَة فَقَالُوا لمن يَا

(1)

أخرجه مسلم (95 - 55)، وأبو داود (4944)، والنسائى في المجتبى 6/ 628 (4235) و (4236) والكبرى (7772 و 7773 و 8700).

(2)

أخرجه الترمذي (1926)، والبزار (8901) و (8935)، والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (748) و (754)، والنسائى في المجتبى 6/ 628 (4237) و 6/ 629 (4238) والكبرى (7774 و 7775 و 8701). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وصححه الألباني في السراج المنير (5723)، الإرواء (26)، غاية المرام (332).

(3)

أخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (760)، والطبرانى في الأوسط (2/ 42 رقم 1184) ومسند الشاميين (4/ 133 رقم 2923)، وابن منده في مجلس من أماليه (10).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 87: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف لا يحتج به.

وصححه الألباني في السراج المنير (5726)، وضعفه في الضعيفة (2175)، وضعيف الترعيب (2175) وقال: منكر.

ص: 180

رَسُول الله قَالَ لله عز وجل ولدينه ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم.

قوله: وعن تميم الدراي

(1)

رضي الله عنه اختلف العلماء أنه إلى من نسب فقال الجمهور إلى جد من أجداده وهو الدارين هاني فهو تميم بن أوس بن خارجة بن أسود بضم السين وقيل سواد بن جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانيء بن حبيب بن نمارة، وقيل إنما بن مخمر وهو مالك بن عدي فذكره إلى أن قال: ابن سباء الدراي فهي نسبة إلى جد له اسمه الدار، وقيل على موضع يقال له دارين وأما من قال: الديري فهو نسبة إلى دير كان تميم يتعبد فيه قبل الإسلام وكان نصرانيا هكذا رواه أبو الحسين الرازي في كتابه مناقب الشافعي بإسناده الصحيح عن الشافعي أنه قال: في النسبتين ما ذكرناه وعلى هذا أكثر العلماء ومنهم من قال الداري بالألف نسبة إلى دارين وهو مكان عند البحرين وهو محط الشفق كان يحلب إليه العطر من الهند ولذلك قيل للعطار داري وكنيته أبو رقية كنى ببنته رقية لم يولد له غيرها وغنما العقب لأخيه لأمه أبي هند واسمه بن عبد الله ورقية بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء أسلم سنة تسع من الهجرة روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر حديثا روى له مسلم منها حديث "الدين النصيحة" ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في كتابه عن تميم الداري شيئا، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رُوي عن تميم الدراي قصة

(1)

ترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 408، وأسد الغابة 1/ 256، والإصابة 1/ ترجمة 837، وتهذيب الكمال 1/ ترجمة 951.

ص: 181

الجساسة وهذه منقبة شريفة فلا يشاركه فيها غيره والجساسة بفتح الجيم وتشديد السين الأولى إنما سميت بذلك لأنها تتجسس الأخبار للرجال قال ابن سيده: هي دابة في حرام البحر تتجسس الأخبار وتأتي بها الدجال وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دابة الأرض المذكورة في القرآن بني عزيرة ببحر القلزوم روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن فاطمة بنت قيس قالت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال إني لم أجمعهم لرغبة ولا لرهبة ولكن حديث حدثني عنه تميم الدراي

(1)

أنه ركب سفينة بحرية في ثلاثين رجلا من لخم وجذام فألجأهم ريح عاصف إلى جزيرة فإذا هم بدابة قالوا لها ما أنت قالت: أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال: فأتيناه" فذكر الحديث روى عنه جماعة من الصحابة ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة وجماعات من التابعين وكان بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس بعد قتل عثمان وكان رضي الله عنه كثير التهجد قام ليلة حتى أصبح بآية القرءان أن يركع ويسجد ويبكي وهي قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ}

(2)

الآية وهو أول من قص على الناس استأذن عمر بن الخطاب في ذلك فأذن له وهو أول من أسرج في المسجد وكان ذا هيئة ولباس قاله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني.

(1)

أخرجه مسلم (119 - 2942).

(2)

سورة الجاثية، الآية:21.

ص: 182

تنبيه: تميم الداري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال إذ وجده تميم وأصحابه في البحر وهذه من غرائب مسائل علم الحديث يقال أي الصحابة روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال تميم الداري روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المذكور أعلاه والله أعلم ذكره الطوفي

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" الحديث هذا الحديث حديث عظيم الشأن عليه مدار الإسلام قال النووي

(2)

وأما ما قاله جماعة من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه بل المراد على هذا وحده ومعنى الحديث أنه قوام الدين وقوامه وعماده النصيحة كقوله "الحج عرفة" أي عماده ومعظمه قال ابن بطال

(3)

رحمه الله: في هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول قال: والنصيحة فرض كفاية يجزي فيها من قام به وتسقط عن الباقين قال: والنصيحة ولازمة على قدر الطاعة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشي أذى فهو في سعة منها ا. هـ.

قوله: قلنا لمن يا رسول الله قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" الحديث والنصيحة إخلاص القول والعمل وهي مأخوذة من

(1)

التعيين في شرح الأربعين (ص 105).

(2)

شرح النووى على مسلم (2/ 37).

(3)

شرح الصحيح (1/ 129).

ص: 183

نصح الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما سده من خلل الثوب وقيل أنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع شبهوا تخلص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط

(1)

والنصيحة تختلف باختلاف المنصوح فنصيحة الله عز وجل الإيمان به وطاعته بالقول توحيدا وبالبدن عبادة وفي التنزيل إذا نصحوا الله ورسوله وهذه الأوصاف في الحقيقة راجعة إلى العبد لأن الله تعالى غني عن العبد وعن نصحه والنصيحة لكتاب الله هو الإيمان وتحسين تلاوته وتفهم معانيه وتدبر آياته وتوقيره وتعظيمه والدعاء إليه

(2)

والذب عنه وأنه غير مخلوق وإحلال حلاله وتحريم حرامه والإيمان بناسخه ومنسوخه والعمل بمحكمه والتصديق بمتشابهه

(3)

وأن لا تقول فيه برأيك ولا بهواك وتعظيم حملته وأن لا تمنع من يطلب تعليمه وأن يستاك ويتخلل فيطيب فاه وأن يلبس كما يلبس للدخول على الأمير لأنه مناجي ومن حرمته أن لا يخلى يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة وأن يعطي عينه حظها منه فقد روى أبو سعيد الخدري قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطوا أعينكم حظها من العبادة"

(4)

قالوا يا رسول الله وما حظها من العبادة قال: "النظرة في المصحف

(1)

شرح النووى على مسلم (2/ 37).

(2)

المصدر السابق (2/ 38).

(3)

المصدر السابق (2/ 38).

(4)

أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر (1337)، وأبو الشيخ في العظمة (12)، والبيهقى في الشعب (3/ 509 رقم 2029). وقال الألباني: موضوع الضعيفة (1586).

ص: 184

والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه"

(1)

هكذا ذكره القرطبي

(2)

ولا أرى حال هذا الحديث ما ما هو النصيحة لرسول صلى الله عليه وسلم هو التصديق بنبوته وإعانته على إقامة ما أمر وبه بالقول والعمل والاعتقاد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والتزام طاعته فيما أمر به ونهى عنه وتصديقه في ذلك من غير شك ولا ريب وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه تعزيره وتوقيره وإخلاص محبته وتعظيم سنته وأحبابها بعد موته بروايتها وتصحيحها والبحث عنها والتفقه فيها والدب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة وحب أصحابه وأهل بيته وجميع أزواجه وقرابته وعترته وحسن القول فيهم والكف عن ذكر ما شجر ومهاجرة من يذمهم والاستغفار لهم كما وصف الله تعالى التابعين لهم بإحسان فقال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا}

(3)

الآية والنصيحة لأئمة المسلمين هو الوفاء لهم بعهدهم والتنبيه لهم على مصالحهم ورشدهم والدعاء لهم والصلاة خلفهم والصلاة معهم والنصيحة لعامة المسلمين بالتعليم لهم مما علمه الله والحث لهم على طاعته وزجرهم عن معصيته والتخويف لهم من عذابه ونقمته من غير تقنيط

(1)

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1337)، وأبو الشيخ في العظمة (12)، والبيهقى في الشعب (3/ 509 رقم 2029)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (675).

وضعفه العراقى في تخريج إحياء (1800). وقال الألباني في الضعيفة (1586): موضوع.

(2)

التذكار (ص 140)، والتفسير (1/ 28)

(3)

سورة الحشر، الآية:10.

ص: 185

لهم من رحمته وترجيهم لعفوه ومغفرته من غير إغراء لهم بمعصيته كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والذي نفسي بيده إن أحب عباد الله إلى الله تعالى الذين يحببون الله إلى عباده ويحبون عبادة إليه ويمشون في الأرض بالنصيحة"

(1)

ثم المناصحة لهم ببذل إحسانه إليهم وتحمل أذاهم والدعاء ولا يبخس أحدا منهم في بيع ولا شراء ولا في وزن ولا كيل ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يكمل للمؤمن من إيمانه حتى يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه"

(2)

والله أعلم. إن هذا الحديث وإن أوجز في العبارة فلقد أعرض في الفائدة وهذه الأحاديث الأربعون وسائر السنن داخلة تحته، بل تحت كلمة منه وهي قوله:"لكتابه" ولأن كتابه الكتاب المشتمل على أمور الدين جميعا أصلا وفرعا وعملا واعتقادا فإذا آمن به وعمل بما تضمنه على ما ينبغي فقد جمع الكل

(3)

ا. هـ.

تنبيه: إن قيل هل الدين محصور في النصيحة على قاعدة حصر المبتدأ في الخبر أو وراء النصيحة من الدين شيء ويكون قوله: "الدين النصيحة" من

(1)

أخرجه الختلى في المحبة (102)، والعقيلى في الضعفاء (4/ 156)، وابن عدى في الكامل (8/ 381)، والبيهقى في الشعب (2/ 12 - 13 رقم 405). وهو ضعيف جدًّا ضعفه البخاري والعقيلى وابن عدى.

(2)

أخرجه البغوى في جزئه (29) من طريق هشيم، عن كوثر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وإسناده ضعيف.

(3)

شرح النووى على مسلم (2/ 38 - 39)، وشرح الأربعين للنووى (ص 37 - 39)، وجمل الغرائب (ص 22).

ص: 186

باب قاعدة "الحج عرفة" أي معظم الدين النصيحة قلنا بل الدين محصور في النصيحة حصرا إجماليا لأن من جملة النصيحة طاعة الله ورسوله والإيمان والعمل بما قالاه من كتاب الله وليس وراء ذلك من الدين شيء إذا قد سبق في حديث جبريل عليه السلام أن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان وجميع ذلك مندرج تحت ما ذكرناه في النصيحة والله تعالى أعلم ذكره النووي في شرح النواوية

(1)

.

2730 -

وَعَن زِيَاد بن علاقَة رضي الله عنه قَالَ سَمِعت جرير بن عبد الله يَقُول يَوْم مَاتَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أما بعد فَإِنِّي أتيت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقلت أُبايِعك على الْإِسْلَام فَشرط عَليّ والنصح لكل مُسلم فَبَايَعته على هَذَا وَرب هَذَا الْمَسْجِد إِنِّي لكم لناصح رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم

(2)

.

قوله: وعن زياد بن علاقة (زياد بالزاي المكسورة وبالمثناة التحتانية ابن علاقة بكسر العين المهملة وبالقاف ابن مالك الثعلبي بالمثلثة الكوفي وكنيته أبو مالك مات سنة خمس وعشرين ومائة).

قوله: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة فذكره إلى أن قال: فشرط على والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد أني لكم لناصح. المبايعة أخذ العهد مأخوذة من البيع والنصح تقدم الكلام عليه في حديث تميم الداري في الحديث قبله.

(1)

شرح الأربعين (ص 24 و 37).

(2)

أخرجه البخاري (2714)، ومسلم (98 - 56).

ص: 187

2731 -

وَعَن جرير أَيْضا رضي الله عنه قَالَ بَايَعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على إقَام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة والنصح لكل مُسلم رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ

(1)

.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَفْظهمَا بَايَعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على السّمع وَالطَّاعَة وَأَن أنصح لكل مُسلم وَكانَ إِذا بَاعَ الشَّيء أَو اشْترى قَالَ أما إِن الَّذِي أَخذنَا مِنْك أحب إِلَيْنَا مِمَّا أعطيناك فاختر

(2)

.

قوله: وعن جرير

(3)

أيضا هو جرير بن عبد الله وكنيته أبو عمرو البجلي الأحمسي الكوفي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث اتفقا منها على ثمانية وانفرد البخاري بحديث مسلم بسنته قال ابن قتيبة: قدم جرير على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في شهر رمضان فبايعه وأسلم وكان عمر بن الخطاب يقول جرير يوسف هذه الأمة لحسنه قال: وكان طويلا يصل إلى سنام البعير وكانت نعله ذراعا ويخصب لحيته بالزعفران بالليل ويغسلها بالنهار إذا أصبح وأعتزل عليا ومعاوية وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى توفي سنة أربع وخمسين ومناقبه صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة.

(1)

أخرجه البخاري (57) و (524) و (1401) و (2157) و (2715)، ومسلم (97 - 56)، والترمذى (1925)، والنسائى في المجتبى 6/ 613 (4213) و 6/ 614 (4215).

(2)

أخرجه أحمد 4/ 364 (19537)، وأبو داود (4945)، والنسائى في المجتبى 6/ 600 (4195) والكبرى (7730)، وأبو يعلى (7503). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1779).

(3)

ترجمته: طبقات ابن سعد: 6/ 22، الاستيعاب: 1/ 337، أسد الغابة: 1/ 333، تهذيب الكمال: 191، الإصابة: 2/ 76.

ص: 188

قوله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم تقدم معنى المبايعة وفي رواية أبي داود والنسائي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل [مسلم] تقدم معنى المبايعة وفي السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم.

المراد بالسمع الطاعة أي لأحكام الله ورسوله والنصح لكل مسلم المراد بالنصح إخلاص العمل عن شوائب الفساد ومعناه حيازة الحظ للمنصوح له

(1)

ا. هـ وفي رواية فلقنني فيما استطعت وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونها قريبتين وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة، وقوله: فيما استطعت موافق لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

(2)

والرواية استطعت بفتح التاء وتلقينه من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم إذ قد يعجز في بعض الأحوال فلو لم يقيده بما استطاع لأخل بما التزم في بعض الأحوال والله أعلم.

لطيفة: ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصرناها: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا فأشتري له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلاثمائة درهم أتبيعنيه بخمسمائة فلم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضي وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمان

(1)

شرح النووى على مسلم (2/ 37).

(2)

سورة البقرة، الآية:286.

ص: 189

مائة درهم فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وكان إذا قوم السلعة بصر المشتري عيوبها ثم خيره فقيل له إذا فعلت ذلك لم ينفذ لك بيع فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم

(1)

ا. هـ.

2732 -

وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ الله عز وجل أحب مَا تعبد لي بِهِ عَبدِي النصح لي رَوَاهُ أَحْمد

(2)

.

قوله وروي عن أبي أمامة تقدم الكلام عليه.

قوله: قَالَ الله عز وجل: أحب مَا تعبد لي بِهِ عَبدِي النصح لي تقدم الكلام على النصح في حديث تميم الداري.

(1)

أخرجه الطبرانى في الكبير (2/ 334 و 335 رقم 2395) من طريق الأسود بن شيبان، ثنا زياد بن أبي سفيان، ثنا إبراهيم بن جرير البجلي، عن أبيه. إبراهيم لا سماع له من أبيه في قول ابن معين وأبي حاتم وغيرهما.

(2)

أخرجه ابن المبارك في الزهد (204)، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/ 254 (22621)، والرويانى (1193)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (605)، والطبرانى في الكبير (8/ 203 رقم 7833) وأبو نعيم في الحلية 8/ 175، والبغوي في شرح السنة (3515) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. وأخرجه ضمن حديث مطول الطبراني في الكبير (8/ 221 رقم 7880) من طريق عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد الألهاني، به. ولفظه: وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 87: رواه أحمد، وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وكلاهما ضعيف. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1098)، وضعيف الجامع (4042): ضعيف.

ص: 190

2733 -

وَعَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من لَا يهتم بِأَمْر الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنْهُم وَمن لم يصبح ويمس ناصحا لله وَلرَسُولهِ ولكتابه ولإمامه ولعامة الْمُسلمين فَلَيْسَ مِنْهُم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عبد الله بن جَعْفَر

(1)

.

قوله: وعن حذيفة بن اليمان تقدم الكلام على حذيفة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامة ولعامة المسلمين فليس منهم" تقدم الكلام على ذلك أيضا في حديث تميم الداري.

2734 -

وَعَن أنس رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لا يُؤمن أحدكُم حَتَّى يحب لأخيه مَا يحب لنَفسِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا

(2)

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَلَفظه لَا يبلغ العَبْد حَقِيقَة الْإِيمَان حَتَّى يحب للنَّاس مَا يحب لنَفسِهِ.

(1)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 270 رقم 7473) والصغير (3/ 131 رقم 907). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 87: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1099) وفي الضعيفة (312).

(2)

أخرجه البخاري (13)، ومسلم (71 و 72 - 45)، وابن ماجه (66)، والترمذي (2684)، والنسائى في المجتبى 7/ 545 (5060) و 7/ 546 (5061) و 7/ 564 (5083).

وأخرجه أحمد 3/ 272 (14083)، وأبو يعلى (3081)، وابن حبان (235). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1780) والصحيحة (73).

ص: 191

قوله: وعن أنس تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" هذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام وقد ذكر ذلك في حديث "الحلال بين والحرام بين".

ص: 192