الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]
2940 -
عَن عبد اللّه بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَهُ وَجَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَاللَّفْظ لَهما وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ
(1)
.
قوله: عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب" قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر والإنس معشر والجن معشر وكذا ما أشبهه وجمعه معاشر.
قوله: الشباب جمع شاب ويجمع أيضًا على شبان وآخره نون وشببة والشاب عند أصحابنا الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وقد يقال له حدّث إلى عشرين سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ثم كهل في ثلاثة وثلاثين وشيخ في أربعين حكاه القرطبي
(2)
ا. هـ والكهل من الرجال من زاد على
(1)
أخرجه البخاري (5065) و (5066)، ومسلم (1 و 2 و 3 و 4 - 1400)، وأبو داود (2046)، وابن ماجة (1845)، والترمذى (1081)، والنسائي في المجتبى 4/ 305 (2257) و 4/ 306 (2258) و 4/ 307 (2259) و (2260) و 5/ 422 (3231) و 5/ 423 (3232) و 5/ 423 (3233) و (3234) و 5/ 434 (3235). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(2)
لم أعثر عليه في المفهم وعزاه له فيه أيضًا ابن حجر في الفتح (9/ 108).
ثلاثين سنة إلى أربعين وقيل من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين وقد اكتهل الرجل وكاهل إذا بلغ الكهولة فصار كهلا وإنما خص الشباب بالمخاطبة لأن الغالب قوة الشهوة فيهم بخلاف الشيوخ والكهول لأن المعنى معتبر إذا وجد في حق هؤلاء أيضا أيضا.
قوله: صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" الحديث أما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض
(1)
الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباه بلا مد والثالثة الباء بالمد بلا هاء الرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهو مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان على معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته
(2)
.
(1)
إكمال المعلم (4/ 522).
(2)
شرح النووي على مسلم (9/ 173).
قوله: "فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" ويحتمل أن تكون أفعل هنا استعملت لغير المبالغة ويحتمل أن تكون على بابها فإن التقوى سبب الغض والإحصان فإذا لم يوجد فإن وقوع الفعل مع الضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي
(1)
ا. هـ وقال الكرماني في قوله فإنه أغض للبصر الحديث
(2)
: أغض أي أدعى إلى غض البصر وأحصن للفرج أي أدعى إلى إحصان الفرج ا. هـ
قوله: صلى الله عليه وسلم "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" الحديث فالصوم عون عظيم على الطاعات واجتناب المعاصي كما قال عليه السلام فعليه بالصوم فإنه وجاء والوجاء بكسر الواو وبالمد ونقل فيه الواو والقصر والأول أصح وأشهر وهو رض الخصيتين وقيل رض العروق والخصيتان بحالهما والمعنى هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء
(3)
وفي هذا الحديث الْأَمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه والترغيب فيه للشباب ومن في معناهم من الشيوخ وغيرهم وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العُلماء كافة أمر ندب لا إيجاب ولا يلزمه التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أو لا خلافا للظاهرية والمالكية ورواية عن أحمد فإنهم أوجبوا أحدهما عند خوف العنت ومنهم من لم يشترط الخوف قالوا ويسقط بمرة
(1)
إحكام الأحكام (2/ 169).
(2)
الكواكب الدرارى (9/ 88 - 89).
(3)
الكواكب الدرارى (9/ 89).
واحدة في العمر ولم يوجبوا الوطء واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، إلى قوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(1)
وقد تعلق بهذا الحديث من يرى أن النكاح أفضل من التخلى للعبادة كما يقوله الحنفية وأكدوا ذلك بالنفع المتعدي من النفقة والنسل وتكثير الأمة لمن يعبد اللّه وغير ذلك من الأصناف والصبر على السعي على المؤن ونحوها
(2)
ا. هـ قال القرافي في قوله
(3)
: صلى الله عليه وسلم "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" أن التشريك في العبادة لا يقدح بخلاف الرياء لأن الصوم قربة قصد بها الشخص عن الوقوع في المحرم ا. هـ قلنا بل هذه عبادة أخرى كمن عمل عملا ونوى به نيات متعددة وإنما ذلك سره للغرض النبوي كما لو قصد بالجهاد إعلاء كلمة اللّه تعالى والغنيمة أو التبرد بالوضوء أو الحج والجهاد أو الصوم للمرارة ودفع التخمة أو الإعتكاف والسبب والتغيب عن الغريم ونحو ذلك فإن قيل في الحديث تحريم الإستمناء إذا لو جاز لذكره له قلنا قد نقل إباحته عند خوف العنت عن أحمد ولم يرد فيه نص صحيح كالتحريم قال الشيخ عز الدين بن عبد السَّلام: والعجب من أحمد مع جلالته وورعه كيف أباح ذلك
(4)
ا. هـ
(1)
سورة النساء، الآية:3.
(2)
شرح النووي على مسلم (9/ 173 - 174).
(3)
الفروق (3/ 22 - 23).
(4)
انظر الأعلام (8/ 120)، وفتح البارى (9/ 112).
وقد اختلف في المسألة فنقل عن مالك أنه سئل عن ذلك للمرأة أو الرجل فتلا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)}
(1)
وكرهه الشافعي من غير تحريم والمشهور من مذهبه التحريم وفيه التعزير وأما سحاق النساء فحرام اتفاقا نقل ذلك كلّه ابن حزم في مراتب الإجماع
(2)
ا. هـ قاله في شرح الإلمام مسألة اختلف العُلماء هل يجب على الزوج مجامعة أهله فقالت طائفة لا يجب عليه ذلك لأنه حقه إن شاء فعله وإن شاء تركه كمن استأجر دارا إن شاء سكنها وإن شاء تركها وهذا أضعف الأقوال لأن القرآن والسنة والعرف والقياس يرده قال اللّه تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
(3)
وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
(4)
ومن ضد المعروف أن تكون عنده شابة ولا يذيقها لذة الوطأ وقالت طائفة يجب عليه أن يطأها في كلّ أربعة أشهر فإن اللّه تعالى أباح للمؤلى تربص أربعة أشهر والمرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم معه وإن شاءت فارقته وقالت طائفة يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها بالمعروف ويعاشرها بالمعروف وعليه
(1)
سورة المؤمنون، الآيات: 5 - 7.
(2)
المحلى (12/ 407 - 408)، ومراتب الإجماع (ص 131)، وأحكام القرآن (3/ 396) والمسالك (5/ 432 - 433)، ومجموع الفتاوى (10/ 573)، الإعلام (8/ 120 - 121).
(3)
سورة البقرة، الآية:228.
(4)
سورة النساء، الآية:19.
أن يشبعها وطئا كما أن عليه أن يشبعها قوتا وكان محمد بن المنكدر
(1)
يدعو في صلاته اللهم قو لي ذكري فإن فيه صلاحا لأهلي
(2)
قال ابن أبي حجلة في كتابه ديوان الصبابة
(3)
: (قال علي بن عاصم:) حدّثنا خالد الحذاء قال خلق اللّه تعالى آدم وحواء عليهما السلام وقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فقالت حواء ما أطيب هذا زدنا منه وقال بعض الحكماء ينبغي للعاقل أن ينظر كلّ يوم في المرآة فإن رأى وجهه حسنا لم يشنه بقبيح قوله وإن كان قبيحا لا يجمع بين قبيحين وقال بعضهم في المعنى:
يا حسن الوجه توق الخنا
…
ولا تبدلن الزين بالشين
يا قبيح الوجه كن محسنا
…
لا تجمع بين قبحين ا. هـ
قال النووي
(4)
: قال أصحابنا الناس فيه أربعة أقسام قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان وقسم يجد المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل واللّه أعلم.
(1)
اعتلال القلوب (208).
(2)
روضة المحبين (ص 214 - 217).
(3)
ديوان الصبابة (ص 65).
(4)
شرح النووي على مسلم (9/ 174).
لطيفة: في قوله صلى الله عليه وسلم "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" فإنه وجاء عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول اللّه فقال يا رسول اللّه ائذن لي أن أختصي فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "خصاء أمتى الصيام والقيام" رواه الإمام أحمد وإسناده حسن
(1)
.
2941 -
وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُول من أَرَادَ أَن يلقى اللّه طَاهِرا مطهرا فليتزوج الْحَرَائِر رَوَاهُ ابْن مَاجَه
(2)
.
قوله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم.
قوله: صلى الله عليه وسلم يقول "من أراد أن يلقى اللّه طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر" الحرائر جمع حرة وهي (ما لم يجر عليها حكم السبي خص الحرائر لأن الإماء مبتذلة غير مؤدبة).
(1)
أخرجه أحمد 2/ 173 (6722)، والطبرانى في الكبير (14/ 82 - 83 رقم 14692)، وابن عدى (3/ 388)، والبغوى في شرح السنة (2238). وقال الهيثمي في المجمع 3/ 181: رواه أحمد، وإسناده حسن. وقال في 4/ 253: رواه أحمد والطبراني، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام. وصححه الألباني في الصحيحة (1830).
(2)
أخرجه ابن ماجة (1862)، وابن عدى في الكامل (4/ 325). قال البوصيرى في الزجاجة 2/ 98 - 99: هذا إسناد فيه كثير بن سليم وهو ضعيف وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدائني ابن أخي شبابة بن سوار قال ابن عدي عنده مناكير وقال العقيلي في حديثه مناكير ورواه أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات من طريق هشام بن عمار به وأعله بكثير بن سليمان فقال قال ابن حبان يروى عن أنس بن مالك ما ليس من حديثه ويضع عليه. وضعفه الألباني في الضعيفة (1417) وضعيف الجامع (5388)، وضعيف الترغيب (1201).
2942 -
وَعَن أبي أَيُّوب رضي الله عنه: قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَربع من سنَن الْمُرْسلين الْحِنَّاء والتعطر والسواك وَالنِّكاح وَقَالَ بعض الروَاة الْحيَاء بِالْيَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب
(1)
.
قوله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح" وقال بعض الرواة الحياء بالياء المثناة تحت أي أربع خصال من هدي المرسلين وطريقتهم الحياء وفيه ثلاث روايات إحدها الحياء بالياء المثناة من تحت ويعني به ما يقتضيه الحياء ويوجبه كترك الفواحش والتجنب عن الرذائل قولا وفعلا والتنزه عما يذمه الشرع وتأباه المروءة وإلا فالحياء نفسه أمر جبلي غير مكتسب حتى يعد من الشين بل جميع الناس في الحياء الجبلي مشترك
(2)
والثانية الختان بالخاء المعجمة وبالتاء والنون وهو سنن الأنبياء عليهم السلام من زمن إبراهيم إلى زماننا قال في شرح السنة
(3)
: وأما الختان،
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 156 (1802)، وأحمد 5/ 421 (24065)، وعبد بن حميد (220)، والترمذى (1080) و (1080) م، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (914)، والمحاملى في الأمالى (444)، والطبراني في الكبير (4/ 183 رقم 4085) ومسند الشاميين (4/ 374 رقم 3590)، والبيهقى في الشعب (10/ 160 رقم 7322). وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وقال الألباني: ضعيف، المشكاة (382)، الإرواء (75)، الرد على الكتاني ص (12)، ضعيف الجامع (760)، ضعيف الترغيب (142) و (1202).
(2)
الميسر (1/ 142).
(3)
شرح السنة (1/ 399) و (12/ 110).
وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه واجب عند كثير من العُلماء، وذلك أنه من شعار الدين، وبه يعرف المسلم من الكافر وستر العورة واجب وكشفها جائز للضرورة لحاجة الختان فلو لم يكن الختان واجبا لم يلزم ترك الواجب لتحصيل المندوب وفي بعض كتب العُلماء أن أربعة عشر من الأنبياء عليهم السلام ولدوا مختونين وهو آدم وشيت ونوح وهود وصالح وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
(1)
والرواية الثالثة الحناء بالحاء المهملة والنون المشددة وبالمد والمراد بالحناء خضب اللحية به وسيأتي الكلام على ذلك في مواضع من هذا التعليق.
قوله: والتعطر وهو معروف والسواك تقدم الكلام عليه.
قوله: "والنكاح" فالنكاح من سنن المرسلين وكل من ذكر اللّه تعالى في كتابه العزيز من الأنبياء قد تزوج ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب
(2)
: وذكر أن يحيى بن زكرياء عليه السلام تزوج ولم يكن يقربها، قيل: لغض البصر وقيل: للفضل في ذلك، كأنه أراد أن يجمع الفضائل كلها، وقيل: للسنّة وذكر البغوي في تفسيره
(3)
: في سورة آل عمران أن يحيى عليه السلام تزوج وكان لا يأتى يالنساء طلبا للفضيلة وذكر القرطبي في التذكرة
(4)
: أن عيسى بن مريم
(1)
الميسر (1/ 142).
(2)
قوت القلوب (2/ 401).
(3)
تفسير البغوى (1/ 437).
(4)
التذكرة (ص 1301).
- صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماء إلى الأرض يتزوج ويرزق أولاد وفيه رد على من يدعي أنه إله إذا لا إله يلد ولا يولد لإستغنائه عن ذلك قال أبو طالب المكي
(1)
: وجملة من ذكره اللّه تعالى في القرآن العظيم من الأنبياء خمسة وثلاثون نبيا وما أدري أعد أخوة يوسف من الخمسة والثلاثون أما لا؟ والنكاح مستحب وإن كان فيه نوع شهوة فهى شهوة محبوبة أحبها الأنبياء فإنها ترقق القلب بخلاف تعاطي سائر الشهوات فإنها تقسي القلب والنكاح من مطلوبات ومرغوبات الآخرة فإنه (وجاء) أي قاطع (للنفس) عن الزنى وجنة من عذاب جهنم
(2)
.
2943 -
وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنها أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ الدُّنْيَا مَتَاع وَخير متاعها الْمَرْأَة الصَّالِحَة رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَلَفظه قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاع وَلَيْسَ من مَتَاع الدُّنْيَا شَيْء أفضل من الْمَرْأَة الصَّالِحَة
(3)
.
2944 -
وَعنهُ رضي الله عنه: أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ الدُّنْيَا مَتَاع وَمن خير متاعها امْرَأَة تعين زَوجهَا على الْآخِرَة مِسْكين مِسْكين رجل لا امْرَأَة لَهُ مسكينة
(1)
قوت القلوب (2/ 403).
(2)
شرح منظومة النكاح للشريف النسابة (لوحة 27).
(3)
أخرجه مسلم (64 - 1467)، وابن ماجة (1855)، والبزار (2441)، وابن أبي عاصم في الزهد (148) والنسائي في المجتبى 5/ 440 (3256) والكبرى (5325)، وأبو عوانة (4939)، وابن المنذر في الأوسط (7118) أبو نعيم في المستخرج (3442) و (3443)، والبغوي في شرح السنة (2241).
مسكينة امْرَأَة لا زوج لَهَا ذكره رزين وَلم أره فِي شَيْء من أُصُوله وشطره الأَخير مُنكر
(1)
.
قوله: وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنها تَقدم.
قوله: صلى الله عليه وسلم قال "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" الحديث المتاع كلّ ما ينتفع به من عرض الدنيا وعرض الدنيا بفتح العين والراء وهو ما يقتني من مال وغيره من حطام الدنيا.
2945 -
وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنه كَانَ يَقُول مَا اسْتَفَادَ الْمُؤمن بعد تقوى اللّه عز وجل خيرا لَهُ من زَوْجَة صَالِحَة إِن أمرهَا أَطَاعَته وَإِن
(1)
شطره الثاني روى من حديث أبي نجيح السلمى وعائشة: أخرجه سعيد بن منصور (488)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (128)، والطبراني في الأوسط (6/ 348 رقم 6589)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7040)، والبيهقى في الشعب (7/ 338 - 339 رقم 5097)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (2458) عن أبي نجيح.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هارون بن رئاب إلا محمد بن ثابت. وقال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (5/ 151): غريب من حديث هارون بن رئاب عنه، تفرد به محمد بن ثابت العبدي عنه وكذلك رواه وكيع عن محمد بن ثابت. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 252: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا إن أبا نجيح لا صحبة له.
وأما حديث عائشة: أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 631)، وأبو الحُسين الطيورى في الطيوريات (470).
قال ابن الجوزي: وذكر حديثًا طويلًا لم أذكره؛ لكونه ليس بمرفوع، وهو حديث لا أصل له، وفيه مجاهيل. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (5177) وقال: منكر، وضعيف الترغيب (1204).
نظر إِلَيْهَا سرته وَإِن أقسم عَلَيْهَا أَبرته وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحته فِي نَفسهَا وَمَاله رَوَاهُ ابْن مَاجَة عَن عَليّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم عَنهُ
(1)
.
قوله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه تقدم.
قوله: صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول "ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه عز وجل خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته" الحديث القسم الحلف وإبرار القسم هو الخلاص من وقوع الحنث على الحالف فإبرار القسم سنة مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو لحوق ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم تبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر لما عبر الرؤيا بحضرة النبي
(2)
صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول اللّه لتخبرني فقال "لا تقسم ولم يخبره"
(3)
" ا. هـ
(1)
أخرجه ابن ماجة (1857)، والطبراني في الكبير (8/ 222 رقم 7881) والضياء في موافقات هشام بن عمار (56 - 57). وقال البوصيرى في الزجاجة 2/ 97: هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف قال البخاري منكر الحديث وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. وضعفه الألباني في الضعيفة (4421)، والمشكاة (3095/ التحقيق الثانى)، وضعيف الترغيب (1205)، وضعيف الجامع (4999).
(2)
شرح النووي على مسلم (14/ 32).
(3)
أخرجه البخاري (7046)، ومسلم (17 - 2269)، وابن ماجه (3918)، وأبو داود (3268) و (4632)، والترمذى (2293)، والنسائي في الكبرى (7593) و (7594) عن ابن عباس.
2946 -
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنها أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدُّنْيَا وَالآخِرَة قلبا شاكرا وَلسَانًا ذَاكِرًا وبدنا على الْبلاء صَابِرًا وَزَوْجَة لا تبغيه حوبا فِي نَفسهَا وَمَاله رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط وَإسْنَاد أَحدهمَا جيد الْحُوب بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وتضم هُوَ الإِثْم
(1)
.
2947 -
وَعَن ثَوْبَان رضي الله عنه: قَالَ لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}
(2)
قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم فِي بعض أَسْفَاره فَقَالَ بعض أَصْحَابه أنزلت فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة لَو علمنَا أَي المَال خير فَنَتَّخِذهُ فَقَالَ أفضله لِسَان ذَاكر وقلب شَاكر وَزَوْجَة مُؤمنَة تعينه على إيمَانه رَوَاهُ ابْن مَاجَة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يَعْنِي البُخَارِيّ فَقلت لَهُ سَالم بن أبي الْجَعْد سمع من ثَوْبَان فَقَالَ لا
(3)
.
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 179 رقم 7212)، والكبير (11/ 134 رقم 11275)، والسلمى في الأربعون في التصوف (ص 6)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 65) والأربعون (42)، والشجرى في الأمالى (1/ 339)، والضياء في المختارة 11/ 70 (63) و 11/ 71 (64).
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن طلق بن حبيب إلا حميد الطويل، ولا رواه عن حميد إلا حمَّاد بن سلمة، ولا رواه عن حمَّاد إلا موسى، تفرد به: محمود بن غيلان. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طلق لم يروه متصلا مرفوعًا إلا مؤمل، عن حمَّاد. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 273: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال الأوسط رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (899). وقد حدّث تقديم وتأخير في شرح الحديثين هذا والذى يليه.
(2)
سورة التوبة، الآية:34.
(3)
أخرجه أحمد 5/ 278 (22827) و 5/ 282 (22873) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (1/ 182)، وابن ماجه (1856)، والترمذى (3094)، والرويانى (620) و (621)، =
قوله: وعن ثوبان رضي الله عنه تقدم.
قوله: قال لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}
(1)
قال كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره" الحديث وفي بعض طرق هذا الحديث هذه الآية نزلت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضة ثلاثًا قالوا يا رسول اللّه فما نتخذ قال: لسانا ذاكرا الحديث فورد في الأثر إذا كان يوم القيامة جمع اللّه عز وجل الذهب والفضة كالجبلين العظميين ثم يقال هذا مالنا عاد إلينا سعد به قوم وشقي به آخرون قاله الطوفي في شرح (الأربعين)
(2)
.
قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنها تقدم.
قوله: صلى الله عليه وسلم قال "أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله" الحديث الحوب بفتح الحاء المهملة وتضم هو الإثم
(3)
.
= والطبراني في الأوسط (2/ 376 رقم 2274) و (7/ 10 رقم 6700) والصغير (2/ 121 رقم 890)، وابن منده في مجلس من أماليه (70)، وأبو سعد النيسابورى في الأربعون (38).
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني: صحيح لغيره صحيح الترغيب (1499) و (1913) والصحيحة (2176) وصحيح الجامع (5355).
(1)
سورة التوبة، الآية:34.
(2)
التعيين في شرح الأربعين (ص 232).
(3)
المفاتيح (3/ 246).
2948 -
وَعَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أبي وَقاص عَن أَبِيه عَن جدّه رضي الله عنها. قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم من سَعَادَة ابْن آدم ثَلاثَة وَمن شقاوة ابْن آدم ثَلَاثَة من سَعَادَة ابْن آدم الْمَرْأَة الصَّالِحَة والمسكن الصَّالح والمركب الصَّالح وَمن شقاوة ابْن آدم الْمَرْأَة السوء والمسكن السوء والمركب السوء رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَصَححهُ إِلَّا أَنه قَالَ والمسكن الضّيق وَابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَّا أَنه قَالَ أَربع من السَّعَادَة الْمَرْأَة الصَّالِحَة والمسكن الْوَاسِع وَالْجَار الصَّالح والمركب الهنيء وَأَرْبع من الشَّقَاء الْجَار السوء وَالْمَرْأَة السوء والمركب السوء والمسكن الضّيق
(1)
.
قوله: وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنهما (القرشي الزُّهْرِيّ، أَبُو مُحَمَّد المدني روى عَن أَبِيه وعميه عَامر وَمصْعَب وَأنس بن مَالك وروى لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة قَالَ ابْن معِين: ثِقَة حجَّة توفّي سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَمِائَة).
قوله: صلى الله عليه وسلم "من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن
(1)
أخرجه الطيالسي (207)، وأحمد 1/ 168 (1462)، والبزار (1180)، وابن حبان (4032)، والحاكم (2/ 144) والأزدى في أحاديث منتقاة (2)، والكلاباذي في معاني الأخبار (ص 48)، والخطيب في تاريخ بغداد (13/ 581).
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن سعد، ومحمد بن أبي حميد هذا فليس بالقوي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 272: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1914).
آدم المرأة الصالحة" الحديث قال صلى الله عليه وسلم "مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعظم في مائة غراب" رواه الطبراني من حديث أمامة وفي رواية قيل يا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وما الغراب الأعظم قال: "الذي إحدى رجليه بيضاء" رواه ابن أبي شيبة
(1)
وروى الإمام أحمد والحاكم في آخر مستدركه عن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الظهران فإذا غربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر الرجلين والمنقار فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب من هذه الغربان" إسناده صحيح
(2)
وهو في السنن الكبرى للنسائي قال في الإحياء
(3)
: الأعصم الأبيض البطن وقال غيره الأعصم الأبيض الجناحين وقيل أبيض الرجلين أراد قلة الصالحة في
(1)
أخرجه بن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (4/ 25) والمطالب العالية (1686)، والطبرانى في الكبير (8/ 201 رقم 7517) من حديث أبي أمامة.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 373: رواه الطبراني، وفيه مطرح بن يزيد، وهو مجمع على ضعفه. وقال البوصيرى: هذا إسناد ضعيف، لضعف مطرح بن يزيد أبو المهلب، ولجهالة شيخ ابن أبي شيبة. وضعفه الألباني في الضعيفة (2802).
(2)
أخرجه الإمام أحمد (4/ 205، 197) برقم (17770 و 17826)، وعبد بن حميد (294)، والنسائي في الكبرى (9223)، وأبو يعلى (7343)، والحاكم (4/ 602) بلفظ بينما نحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا، هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار، والرجلين. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء، إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في المجمع (1/ 399): رواه أحمد ورجاله ثقات. وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (1850).
(3)
إحياء علوم الدين (2/ 45).
النساء وقلة من يدخل الجنة منهن لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل قال: وفي وصية لقمان لابنه يا بني: اتق المرأة الشريرة فإنها تشيبك قبل المشيب واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير وكن من شرارهن على حذر وقال الحسن: واللّه ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه اللّه في النار وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة"، وقد قيل شاورهن وخالفوهن ا. هـ واللّه أعلم.
وفي حديث آخر عن عائشة (مثل المرأة المؤمنة) في النساء كالغراب الأعصم في الغربان)
(1)
العصمة (البياض) تكون في يدي الفرس والطير والوعل وفي الحديث أيضًا مثل المرأة الصالحة مثل التاج المخوص بالذهب
(2)
أي عليها صفائح الذهب مثل النخل أي المنسوج بالذهب كخوص النخل قاله في النهاية
(3)
وفي الحديث خير النساء المواتية لزوجها
(4)
المواتاة حسن المطاوعة والموافقة قاله ابن الأثير
(5)
.
(1)
أخرجه عبد بن حميد (1526). وقال البوصيرى في إتحاف الخيرة 8/ 221: رواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الأشعث وهو ضعيف.
(2)
أخرجه ابن بشران في الأمالى (508)، والبيهقى في الشعب (13/ 393 رقم 10528 و 10529) عن عبد الرحمن بن أبزى موقوفًا. قال الهيثمي في المجمع 4/ 274: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وقال في 10/ 234: رواه الطبراني من طريق المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله وثقوا.
(3)
النهاية (2/ 87).
(4)
أخرجه البيهقى في الكبرى (7/ 131 رقم 13478)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (1527) عن أبي أذينة. وصححه الألباني في الصحيحة (1849).
(5)
النهاية (1/ 22).
قوله: "والمسكن الصالح" المسكن بفتح الكاف وكسرها ذكره النووي في تحريره
(1)
.
2949 -
وَعَن مُحَمَّد بن سعد يَعْني ابْن أبي وَقاص عَن أَبِيه أَيْضًا رضي الله عنه أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاثَة من السَّعَادَة الْمَرْأَة الصَّالِحَة ترَاهَا تعجبك وتغيب فتأمنها على نَفسهَا وَمَالك وَالدَّابَّة تكون وطيئة فتلحقك بِأَصْحَابِك وَالدَّار تكون وَاسِعَة كثِيرَة الْمرَافِق وَثَلَاث من الشَّقَاء الْمَرْأَة ترَاهَا فتسوؤك وَتحمل لسانها عَلَيْك وَإِن غبت عَنْهَا لم تأمنها على نَفسهَا وَمَالك وَالدَّابَّة تكون قطوفا فَإِن ضربتها أتعبتك وَإِن تركتهَا لم تلحقك بِأَصْحَابِك وَالدَّار تكون ضيقَة قَليلَة الْمرَافِق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ تفرد بِهِ مُحَمَّد يَعْني ابْن بكير الْحَضْرَمِيّ فَإِن كَانَ حفظه بِإِسْنَادِهِ على شَرطهمَا قَالَ الْحَافِظ مُحَمَّد هَذَا صَدُوق وَثَّقَهُ غير وَاحِد
(2)
.
قوله: سعد يعني ابن أبي وقَّاص.
قوله: "والدابة تكون قطوفا" يقال: قطفت الدابة قطفا والقطوف من الدواب البطيء السير
(3)
.
(1)
تحرير ألفاظ التنبيه (ص 136).
(2)
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7123)، والحاكم في المستدرك (2/ 162). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد اللّه الواسطي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تفرد به محمد بن بكير، عن خالد إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين.
وتعقبه الذهبي فقال: محمد قال أبو حاتم: صدوق يغلط، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة.
وصححه الألباني في الصحيحة (1047) وصحيح الترغيب (1914).
(3)
النظم المستعذب (2/ 40)، ولسان العرب (5/ 191).
2950 -
وَعَن أنس رضي الله عنه أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ من رزقه اللّه امْرَأَة صَالِحَة فقد أَعَانَهُ على شطر دينه فليتق اللّه فِي الشّطْر الْبَاقِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَمن طَرِيقه للبيهقي وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْنَاد وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم إِذا تزوج العَبْد فقد اسْتكْمل نصف الدّين فليتق اللّه فِي النّصْف الْبَاقِي
(1)
.
قوله: وعن أنس رضي الله عنه تقدم.
قوله: صلى الله عليه وسلم قال "من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الباقي" الحديث والمراد بالأول الفرج وبالثاني اللسان ذكره صاحب تهذيب النفوس
(2)
وفي حديث آخر أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال "من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق اللّه في الثلث الباقي" كذا في الوسيط
(3)
وفي الإحياء
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 294 رقم 972)، والحاكم (2/ 161)، وعنه البيهقى في الشعب (7/ 341 رقم 5101). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعبد الرحمن هذا هو ابن زيد بن عقبة الأزرق مدني ثقة مأمون ووافقه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير (6/ 137): قال الحاكم: صحيح. فتعفبه الذهبي بأن زهيرا وثق لكن له مناكير.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 272: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن عن أنس، وعنه زهير بن محمد، ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعا، وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم. وضعفه الحافظ في الفتح (11/ 12).
وحسنه الألباني في الصحيحة (625) وصحيح الترغيب (1916). وضعفه في ضعيف الجامع (5599).
(2)
ذكره في الإحياء (2/ 22)، والنجم الوهاج (7/ 8).
(3)
الوسيط (5/ 24).
فقد أحرز شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الثاني وكلا اللفظين ليس ثابت لكن صحح الحاكم من رزقه اللّه إمراة صالحة فقد أعانه على شطر دينه
(1)
وهو حديث الكتاب.
فالفرج واللسان لما استويا في إفساد الدين جعل كلا شطرا ومن روى للفرج الثلثين فلان مفسدته أعظم لأنها تسرى إلى غيره إذ لا يمكن الطاعة به والمعصية إلا بإجتماع فرج آخر بخلاف اللسان فلذلك قوبل بالثلثين لاحتياجه إلى غيره بخلاف اللسان ا. هـ قاله الكمال الدميري
(2)
.
2951 -
وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم ثَلَاثة حق على اللّه عونهم الْمُجَاهِد فِي سَبِيل اللّه وَالْمكَاتب الَّذِي يُرِيد الأَدَاء والناكح الَّذِي يُرِيد العفاف رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبَان لَهُ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم
(3)
.
(1)
النجم الوهاج (7/ 8).
(2)
النجم الوهاج (7/ 8 - 9).
(3)
أخرجه ابن المبارك في المسند (225) ومن طريقه النسائي في المجتبى 5/ 359 (3143) والكبرى (83)، وعبد الرزاق في المُصَنف (9542)، والترمذى (1655)، وابن أبي عاصم في الجهاد (83)، والنسائي في المجتبى 5/ 428 (3242) والكبرى (4995) و (5307)، وابن حبان (4535)، والدارقطنى في العلل (10/ 351)، والحاكم (2/ 160). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الدارقطني في العلل (2046): يرويه ابن عجلان، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ، فَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وليث بن سعد، ومعمر، ويحيى القطَّان، والدراوردي، وابن المبارك، عن ابن عجلان مرفوعًا. ووقفه خالد بن الحارث، عن ابن عجلان، ورفعه صحيح. =
قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على اللّه عونهم المجاهد في سبيل اللّه والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف" تقدم الكلام على المجاهد والمكاتب الذي يريد الأداء والكتابة مشتقة من الكتب وهو الجمع وسمي هذا العقد كتابة لأنه ينضم بعض النجوم إلى بعض والنجوم هنا الأوقات المختلفة سميت بذلك لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم لأن القمر كلّ ليلة يطلع في منزلة من المنازل الثمانية والعشرين المعروفة
(1)
والكتابة أن يقول موجب كاتبتك على كذا في نجمين فأكثر فإذا أديت فأنت حر
(2)
وقال شيخنا علاء الدين التركماني أن في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم أجمعوا على جواز الكتابة وإن لم يعتق فيها بالأداء إلا الشافعي قال يعتق حتى يقول فإذا أديت فأنت حر أو يقول بعد العقد إنها كانت كذلك في نيته حينئذ
(3)
فهي جائزة باتفاق ويصير العبد بها
= ورواه يزيد بن عياض عن المقبري، واختلف عنه، فوقفه علي بن أشكاب عن يزيد بن هارون عنه، ورفعه غيره، ويزيد بن عياض بن جعدبة ضعيف الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وحسنه الألباني في المشكاة (3089)، وصحيح الترغيب (1308) و (1917).
(1)
كفاية النبيه (12/ 362) والنجم الوهاج (10/ 531).
(2)
النجم الوهاج (10/ 532).
(3)
الجوهر النقي (10/ 322).
أحق بمكاسبه فإذا أدى عتق
(1)
وهي عندنا جائزة من جهته لازمة من جهة السيد فإن عجز كان للسيد الفسخ
(2)
وقال الأئمة الثلاثة: إنها لازمة من الطرفين ولا تجوز عند الشافعي على أقل من نجمين وجوزها أبو حنيفة على نجم واحد وحالَّة فإن مات قبل الأداء فالأكثر على أنه مات رقيقا سواء ترك وفاء أم لا وبه قال عمر وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة والشافعي وأحمد وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء مات حرا وما زاد فلأولاده الأحرار وبه قال علي وابن مسعود وعطاء وطاووس والنخعي والحسن وشريح ومالك والثوري وأصحاب الرأي
(3)
ويجب على السيد الإيتاء لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}
(4)
ويكفي أقل ما يتمول عند الشافعي ويكفي الحط والمستحب أن لا ينقص عن الربع لحديث صححه الحاكم في ذلك
(5)
وقيل لا ينقص عن السبع لأثر في ذلك عن عمر ا. هـ.
(1)
تفسير البغوى (3/ 411)، وشرح السنة (9/ 374).
(2)
شرح السنة (9/ 374).
(3)
شرح السنة (9/ 374).
(4)
سورة النور، الآية:33.
(5)
تفسير البغوى (3/ 413) والتهذيب (8/ 431)، والنجم الوهاج (10/ 545 - 548).
وأما الحديث: أخرجه عبد الرزاق (15589) و (15590) و (15591) وابن أبي شيبة 4/ 387 (21341)، والنسائي في الكبرى (5017) و (5019) موقوفًا على علي.
وأخرجه النسائي (5018)، وابن المنذر في الأوسط (8714) والحاكم (2/ 397).
وصححه الحاكم وقال الذهبي صحيح الإسناد وروى موقوفًا.
قوله: "والناكح الذي يريد العفاف" والعفاف جمع عفة والعفة تقع على أمور منها العفة عن السؤال ومنها العفة في المطعم والمشرب حتى يكونا من حلهما فهؤلاء الثلاثة اللّه عونهم ومن كان اللّه عونه فجدير أن تحصل الإعانة من ربه سبحانه وتعالى فوق ما يجبه ويرتجيه واللّه تعالى أعلم.
2952 -
وَعَن أبي نجيح رضي الله عنه: أَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ من كَانَ مُوسِرًا لأن ينْكح ثمَّ لم ينْكح فَلَيْسَ مني رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد حسن وَالْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مُرْسل وَاسم أبي نجيح يسَار بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة تَحت وَهُوَ وَالِد عبد اللّه بن أبي نجيح الْمَكِّيّ
(1)
.
قوله: وعن أبي نجيح رضي الله عنه: واسم أبي نجيح: يسار بالياء المثناة تحت وهو والد عبد اللّه بن أبي نجيح المكي ا. هـ ذكره المنذري مولى الأخنس بن سويق الثقفي أرسل عن عمرو سعد بن أبي وقَّاص وجماعة وروى ابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمير وجماعة وثقه وكيع وابن مَعين قال أحمد: كان من خيار عباد اللّه قال القلاسي: توفي سنة تسع ومائة واللّه أعلم.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في المُصَنف (10376)، وابن أبي شيبة في المُصَنف 3/ 453 (15904)، وأبو داود في المراسيل (202)، والدولابى في الكنى (366) و (491)، والخلال في السنة (1447) و (1455)، والطبراني في الأوسط (1/ 297 رقم 989) والكبير 22/ 366 (920) وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7039)، والبيهقى في الكبرى (7/ 125 رقم 13455) والشعب (7/ 338 رقم 5095 و 5096).
وقال البيهقى: هو مرسل. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 251 - 252: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن؛ كما قال ابن مَعين. وضعفه الألباني في الضعيفة (1934) وضعيف الترغيب (1207).
قوله صلى الله عليه وسلم: قال"من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني" الحديث أي من ترك ما أمرت به من أحكام الدين فرضا أو سنة عن الاستخفاف بي وعدم الالتفات إليّ فليس مني لأنه كافر ومن ترك لا عن الاستخفاف بل عن الكسل لم يكن كافرا وعلى هذا فيكون قوله ليس مني للزجر والوعيد ويكون معنى فليس من المقتدين بأثري والعاملين بسنتي
(1)
وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البر عن عكاف بن وداعة ورأيت في بعض النسخ عكاف بن بشر التميمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له "ألك زوجة يا عكاف" قال: لا قال: "ولا جارية" قال: لا قال: "وأنت صحيح موسر" قال: نعم والحمد للّه قال: "فأنت إذن من إخوان الشياطين فإن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم وإن كنت منا فأصنع كما نصنع فإن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم ويحك يا عكاف تزوج" فقال: عكاف: يا سول اللّه لا أتزوج حتى تزوجني ممن شئت فقال صلى الله عليه وسلم: "زوجتك على اسم اللّه والبركة كريمة بنت كلثوم الحميرى"
(2)
انتهى.
(1)
المفاتيح (1/ 246).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في المُصَنف (10387)، وعنه أحمد 5/ 163 (21850) من طريق مكحول عن رجل، عن أبي ذر. قال الهيثمي في المجمع 4/ 250: رواه أحمد، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. قال ابن حجر في إتحاف المهرة (14/ 232): الرجل المبهم هو غضيف بن الحارث سماه محمد بن أبي السري، عن عبد الرزاق، وذكره ابن منده في المعرفة عنه، وللحديث طرق عزيزة. وضعفه الألباني في الضعيفة (2511).
وقد روى من حديث عكاف: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد (1410)، وبحشل في تاريخ واسط (ص 213)، وأبو يعلى (6856)، والعقيلى في الضعفاء (3/ 356)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 283)، وابن حبان في المجروحين (3/ 3 - 4)، والطبراني في =
وقال أبو بكر المروزي: سمعتُ أبا عبد اللّه أحمد بن حنبل
(1)
: ليست العزوبة من أمر الإسلام (في شيء) النبي تزوج أربع عشر ومات عن تسع ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره كلّه لو ترك الناس النكاح نغز ولم نجح ولمن نكن كذا ولم نكن كذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق (ويعقوب في) حزنه قد تزوج وولد له وفي سنن النسائي والبيهقي والمستدرك قال: صلى الله عليه وسلم (حبب إلي من) دنياكم الطيب والنساء
(2)
وفي كتاب الزهد لأحمد: إني (أصبر عن الطعام) والشراب
= الكبير 18/ 85 (158) و 25/ 16 (10) ومسند الشاميين (1/ 213 رقم 381) و (4/ 363 - 364 رقم 3567)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5539) و (5581) و (5582) و (7823)، والبيهقى في الشعب (7/ 336 - 337 رقم 5094) من طرق عن مكحول، عن عضيف بن الحارث، عن عطية بن بسر المازني. قال البخاري: عطية بن بسر، عن عكاف بن وداعة، لم يقم حديثه.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 251: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (6053) وقال: منكر.
(1)
تلبيس إبليس (ص 261)، وروضة المحبين (ص 214 - 215).
(2)
أخرجه أحمد 3/ 128 (12318) و 3/ 199 (13088) و 3/ 128 (12319) و 3/ 285 (14083)، والنسائى في المجتبى 6/ 439 (3974) و 6/ 440 (3975)، والحاكم 2/ 160، والبيهقى في الكبرى (7/ 124 رقم 13454) عن أنس.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص (3/ 116): رواه النسائي وإسناده حسن. وصححه الألباني في الروض النضير 53، المشكاة 5261.
ولا أصبر عنهن
(1)
ا. هـ.
فائدة: عن عبيد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح رواه البيهقي بإسناد رواته ثقات إلا أنه مرسل قال: وروى عن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة
(2)
.
2953 -
وَعَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَهْط إِلَى بيُوت أَزوَاج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يسْأَلُون عَن عبَادَة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أخبروا كَأَنَّهُمْ تقالوها فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحن من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قد غفر اللّه مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر.
(1)
ذكره ابن القيم في الداء والدواء (1/ 483) فقال: كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفَّار، عن ثابت عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: حُبب إليّ من دنياكم النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن.
وقال في روضة المحبين (ص 204): وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه حدّثنا أبو معمر حدّثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة وحبب إليّ النساء والطيب الجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10378)، وسعيد بن منصور (487)، وأبو يعلى (2748)، وابن بطة في الإبانة (260)، والبيهقى في الصغير (3/ 8 رقم 2346) والكبرى (7/ 124 رقم 13451) ومعرفة السنن (10/ 19 رقم 13455) عن عبيد بن سعد.
وأخرجه ابن عدى في الكامل (8/ 374) عن أبي هريرة. وقال ابن عدى: ولأبي حرة من الحديث غير ما ذكرت ولم أجد في حديثه حديثًا منكرا فأذكره. قالا ابن مَعين في أبي حرة: صالح إلا أن في حديثه عن الحسن ضعفا يقولون لم يسمعه من الحسن.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 252: رواه أبو يعلي، ورجاله ثقات، إن كان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل. وضعفه الألباني في الضعيفة (2509).
قَالَ أحدهم أما أَنا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْل أبدًا وَقَالَ آخر أَنا أَصوم الدَّهْر وَلَا أفطر أبدًا وَقَالَ آخر وَأَنا أعتزل النِّسَاء فَلَا أَتزوّج أبدًا فجَاء رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِم فَقَالَ أَنْتُم الْقَوْم الَّذين قُلْتُمْ كَذَا كَذَا أما وَاللّه إِنِّي لأخشاكم للّه وأتقاكم لَهُ لكني أَصوم وَأفْطر وأصلي وأرقد وأتزوج النِّسَاء فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم وَغَيرهمَا
(1)
.
قوله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم.
قوله: "جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم " الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم إمرأة قاله في الصحاح قال اللّه تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48)}
(2)
وقال صاحب المحكم الرهط عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة وقيل من سبعة إلى عشرة لا واحد له من لفظه
(3)
وقال في المشارق قال أبو عبيدة
(4)
: هو ما دون العشرة وقيل من ثلاثة إلى عشرة وقال في النهاية: الرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا واحد له من لفظه ويجمع علر أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع قاله في النهاية
(5)
فحصل من ذلك
(1)
أخرجه البخاري (5563)، ومسلم (5 - 1401)، والنسائي في المجتبى 5/ 427 (3241)، وابن حبان (14) و (317).
(2)
سورة النمل، الآية:48.
(3)
المحكم والمحيط الأعظم (4/ 247).
(4)
مشارق الأنوار (1/ 300).
(5)
النهاية (2/ 283).
أربعة أقوال أشهرها الأول واللّه أعلم.
قوله: "فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم" الحديث تقالوها أي رأوها قليلة والتقالل وجدان الشيء قليلا أي وجدوا تلك العبادة قليلة وقد ظنوا أن وظائف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من العبادات كثيرة
(1)
.
قوله: "فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدًا وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا أما واللّه إني لأخشاكم للّه وأتقاكم" الحديث.
فائدة: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد من الصحابة شيء يقول ما بال أقوام يقولون كذا كذا وما بال رجال يفعلون كذا وكذا ولا يعينهم خشية أن يحصل لهم خجل واستحياء بالتعيين بين الناس ويكفيهم ذلك في النهي وانظر إلى قوله تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ}
(2)
وقال: تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)}
(3)
(4)
ا. هـ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" الحديث رغب عنه بمعنى أعرض عنه يقال رغبت عن
(1)
المفاتيح (1/ 244).
(2)
سورة آل عمران، الآية:159.
(3)
سورة طه، الآية:44.
(4)
تنبيه الغافلين (ص 48 - 49).
الشيء تركته وكرهته ورغبت فيه اخترته وطلبته
(1)
والسنة هي الطريقة والسيرة والمراد منها ها هنا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا ومعنى فليس مني ليس على سيرتي ومذهبي وليس المراد خروجه عن الملة وإنما للتحذير
(2)
وقال البيضاوي في شرح المصابيح
(3)
في قوله: فمن رغب عن سنتي أي مال عنها استهانة وزهدا فيها لا كسلا وتهاونا فليس مني أي من أشياعي وأهل ديني وقال غيره فمن رغب عنها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق بيانه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتعاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله الذم والنهى واللّه أعلم قال الشيخ تقي الدين
(4)
: ظاهر هذا الحديث قد يستدل به من يرجح النكاح على التخلي للعبادة فإنه عليه السلام رد عليهم ما قصدوه من تكثير العبادة وترك الشهوات المذكورة وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة ولهذا قال أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد فمن فعله لذلك فهو ممنوع ومن خاف من الشبهة أو الوقوع في محرم أو العجز عن القيام بالواجب فلا.
(1)
شرح النووي على مسلم (2/ 52).
(2)
النهاية (2/ 409).
(3)
تحفة الأبرار (1/ 123).
(4)
إحكام الأحكام (2/ 170).
قال: ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير فمن عجز عن معرفتها فالأولى له اتباع الفظ الوارد في الشرع
(1)
.
وقوله: "سألو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم" فيه البحث عن أمور الدين وما يقرب إلى رب العالمين وفيه الأخذ بالاجتهاد ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يضعفهم ويشق عليهم اختار لهم الحالة الوسطى الدائمة كما قال والقصد القصد تبلغوا
(2)
وإنما كان أحب إليه ما دام عليه صاحبه وفيه مكالمة النساء للحاجة ولكنهن أمهاتهم وعلى حال فهو جائز وفيه التنافس في الأعمال وفيه التجسس في الخير وفيه إظهار الأعمال للإخوان تقوية لقلوب بعضهم بعضا كما فعل أصحاب الكهف.
قوله: "فحمد اللّه وأثنى عليه" إلى آخره هذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام فإن من كريم عاداته أنه إذا كره شيئًا من أحد لا يواجهه بل يعرض ويخطب ويذكر وظاهر الحديث أن النكاح من مطلوبات الآخرة مطلقا وأنه عبادة ذكره النووي في فتاويه أنه إن قصد به غض البصر وتحصين الفرج وحصول ولد ونحوه فهو من مطلوبات الآخرة وإلا فمن مطلوبات الدنيا
(3)
انتهى.
(1)
إحكام الأحكام (2/ 170).
(2)
أخرجه البخاري (6463).
(3)
فتاوى النووي (ص 179).
فائدة: ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال باسم اللّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهم ولد في ذلك لا يضره الشيطان أبدًا"
(1)
ومقصود الحديث واللّه أعلم أن الولد الذي يقال له ذلك يحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه ولا يكون للشيطان عليه سلطان لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}
(2)
وذلك ببركة الأبوين الصالحين وبركة اسم اللّه تعالى والتعوذ والالتجاء إليه ولا يفهم من هذا نفي وسوسته وتشعيثه وصرعه فقد يكون كلّ ذلك ويحفظ اللّه الولد من ضرره في قلبه ودينه وعاقبة أمره
(3)
.
قال القاضي عياض
(4)
: قيل المراد بقوله لا يضره الشيطان أي لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن عند ولادته بخلاف غيره كما في الصحيح أن الشيطان يطعن في خاصرة كلّ مولود حين يولد إلا مريم وابنها جاء يطعن فطعن الحجاب
(5)
ويحتمل قوله لا يضره الشيطان أن الولد يكون إيمانه محفوظا وأن الشيطان لا يتخبطه عند الموت بل يموت مسلما وإذا ختم للعبد بخير لا
(1)
أخرجه البخاري (141) و (3271) و (6388) و (7396)، ومسلم (116 - 1434) عن ابن عباس.
(2)
سورة الحجر، الآية:42.
(3)
المفهم (13/ 23).
(4)
إكمال المعلم (4/ 610).
(5)
أخرجه البخاري (3286) عن أبي هريرة.
تضره ذنوبه وفي الحديث استحباب التسمية والدعاء للمولود ليسلم من مشاركة الشيطان في جماعه كما في الأكل فإن نسي في أول الجماع فلينزع ثم يسمي ثم يجامع وفي الحديث دليل على استحباب استعمال الأدب والتكني عما يستحى من ذكره فإن التعبير بالإتيان عباره عن الجماع الذي هو عبارة عن النيك فهو كناية ومن ذلك قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) وقوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (2) وفيه دليل على أن أهل الرجل زوجته والأصحاب فسروا الأهل في كتاب الحج بمن تلزمه نفقته وذكروا في كتاب الوقف والوصية وجهين أحدهما الحمل على الزوجة فقط وأصحهما الحمل على كلّ من تلزمه نفقته واللّه أعلم قاله في شرح الإلمام.