المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٨

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْغِيب فِي الاقتصاد فِي طلب الرزق والإجمال فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي ذلّ الْحِرْص وَحب المَال

- ‌[التَّرْغِيب فِي طلب الْحَلَال وَالْأكل مِنْهُ والتَّرهيب ما اكْتِسَاب الْحَرَام وَأكله ولبسه وَنَحْو ذَلِك]

- ‌[الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور]

- ‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

- ‌[الترغيب في إقالة النادم]

- ‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

- ‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

- ‌[الترهيب من الاحتكار]

- ‌[ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين]

- ‌[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة]

- ‌[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

- ‌[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوبا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت]

- ‌[الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور]

- ‌[الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس]

- ‌[الترهيب من الربا]

- ‌[الترهيب من غصب الأرض وغيرها]

- ‌[الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا]

- ‌[الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه]

- ‌[ترغيب المملوك وأداء حق اللّه تعالى وحق مواليه]

- ‌[ترهيب العبد من الإباق من سيده]

- ‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

- ‌(فصل)

- ‌كتاب النكاح

- ‌الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة

- ‌[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

- ‌فصل

- ‌فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة وتوبة اللّه عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث

- ‌فصل في تزويج آدم بحواء عليها السلام

- ‌فصل في خروج آدم وحواء من الجنة وبكائها وتوبة اللّه عليهما

- ‌[الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

- ‌[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها]

- ‌[فصل]

الفصل: ‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

2695 -

عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ رحم الله عبدا سَمحا إِذا بَاعَ سَمحا إِذا اشْترى سَمحا إِذا اقْتضى رَوَاهُ البُخَارِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفظه قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كَانَ قبلكُمْ كَانَ سهلا إِذا بَاعَ سهلا إِذا اشْترى سهلا إِذا اقْتضى

(1)

.

قوله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدًا" الحديث، وتقديره: يرحم الله رجلا يكون سمحا ورحم كلمة دعاء فيا سعادة من دخل في عونه الجامعة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى" الحديث، سمحا بسكون الميم أي سهلا والمسامحة المساهلة وتسامحوا تساهلوا وقد تكرر في

(1)

أخرجه البخاري (2076)، وابن ماجه (2203)، وابن حبان (4903)، والبيهقي في الكبرى (5/ 585 رقم 10978)، وفي الشعب (10/ 436 رقم 7758)، والبغوي (2044) من طريق أبي غسان محمد بن مُطَرَف، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

أخرجه الترمذي (1320)، والبيهقي في الصغير (2/ 275 رقم 1981) وفي الكبرى (5/ 585 رقم 10979) وفي الشعب (10/ 436 رقم 7759) و (13/ 535 رقم 10742) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن إسرائيل عن زيد بن عطاء عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: حس صحيح الترغيب (1742) والصحيحة (1181)، وصحيح الجامع (4163).

ص: 125

الحديث ذكر السهل وهو ضد الصعب وضد الحزن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "سمحا إذا اقتضى" وتقاضى أي تقاضى الحق وهو طلب قضاء الحق.

2696 -

وَعَن عُثْمَان رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَدخل الله عز وجل رجلا كَانَ سهلا مُشْتَريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الْجنَّة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه لم يذكر قَاضِيا ومقتضيا

(1)

.

(1)

أخرجه أحمد 1/ 58 (417) و 1/ 70 (515)، وابن ماجه (2202)، والبزار (392)، والنسائي 7/ 317 (4739) من طريق إسماعيل بن علية، وأحمد 1/ 67 (492)، وعبد بن حميد (47)، وابن المنذر في الأوسط (8184)، والخرائطى في مكارم الأخلاق (562) من طرق عن حماد بن سلمة، كلاهما (ابن علية وحماد بن سلمة) عن يونس، عن عطاء بن فروخ، عن عثمان بن عفان.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 19): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، عطاء بن فروخ لم يلق عثمان بن عفان، قاله علي بن المديني في العلل. وأخرجه الطيالسى (78)، وأحمد 1/ 58 (421)، والبغوى في الجعديات (1631) من طرق عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن عثمان بن عفان. وأخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (1335) وإتحاف الخيرة (3/ 284) والبيهقى في الشعب (13/ 536 - 537 رقم 10743) من طريق شبابة بن سوار المدائني ثنا هشام وهو ابن الغاز عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عثمان به. قال ابن حجر: هذا مرسل حسن، يؤيده الذي بعده. يعنى ما أخرجه من طريق إسحاق في المطالب العالية (1336) والبوصيرى في إتحاف الخيرة (3/ 285) عن محمد بن بكر البرساني، أنا هشام بن حسان عن مطر الوراق، عن عثمان. وأخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (3/ 285) والمطالب العالية (1337) ثنا أبو خيثمة، ثنا الضحاك بن مخلد، ثنا سالم الخياط، حدثني عثمان بن عفان. وصححه=

ص: 126

قوله: وعن عثمان رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة" تقدم معناه.

2697 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَلا أخْبركُم بِمن يحرم على النَّار وَمن تحرم عَلَيْهِ النَّار على كل قريب هَين سهل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير بِإِسْنَاد جيد وَزَاد لين وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لابْنِ حبَان إِنَّمَا تحرم النَّار على كل هَين لين قريب سهل

(1)

.

= الألباني في الصحيحة (1181) وحسنه في السراج المنير (2515) وصحيح الترغيب (1743).

(1)

لم يدرج المصنف تحته شرحًا. والحديت أخرجه يحيى بن معين في الثانى من حديثه (30)، وابن أبي شيبة في المسند (409)، وأحمد 1/ 415 (4017)، والترمذى (2488).

وأبو يعلى (5053)، وابن حبان (469 و 470)، والطبرانى في الكبير (10/ 231 رقم 10562)، والبيهقى في الأربعون (ص 172 رقم 120) والشعب (13/ 533 رقم 10738). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وقال الدارقطني في العلل (818): يَرْوِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَلَوْذَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ رَجُلٍ مِنْ أَوْدٍ، وَلَمْ يَثْبُتِ اسْمُهُ. وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَهَ، عَنِ الْأَوْدِيِّ وَلَمْ يُسَمِّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَرَاءُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَلَا يَصِحُّ، وَالْمَحْفُوظُ حَدِيثُ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْثِ عَنْ هِشَامٍ=

ص: 127

2698 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من كَانَ هينا لينًا قَرِيبا حرمه الله على النَّار رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أنس وَلَفظه قيل يَا رَسُول الله من يحرم على النَّار قَالَ الهين اللين السهل الْقَرِيب، وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَط أَيْضا وَالْكَبِير عَن معيقب رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حرمت النَّار على الهين اللين السهل الْقَرِيب

(1)

.

= وقال البوصيرى في إتحاف الخيرة (3/ 286): ورواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.

وصححه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب (1744) والصحيحة (938).

(1)

لم يدرج المصنف تحته شرحا:

وأما حديث أبى هريرة: أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 126) وعنه البيهقى في السنن الكبرى (10/ 327 رقم 20806)، وفى الشعب (10/ 443 رقم 7770) والآداب (ص 66) من طريق سهل بن عمار، ثنا محاضر بن المورع، ثنا سعد بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي هريرة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قال ابن حجر في إتحاف المهرة (15/ 603 - 604): قلت: وسهل بن عمار ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور ونقل عن إبراهيم بن عبد الله السعدي أنه كذبه، فهذا عجب منه، كيف خفي عليه حاله هنا؟ حتى أخرج حديثه في المستدرك؟! وفي الباب حديث عن ابن مسعود لا بأس بسنده، رواه الترمذي وابن حبان. وله طريق آخر يرويه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أخرجه أبو حاتم في العلل (5/ 115) عن محمد بن أمية الساوى، وابن شاهين في جزء من حديث عن شيوخه (40) من طريق بحير بن النضر، كلاهما عن عيسى بن موسى التيمى، عن عبد الله بن كيسان. وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 64)، وتمَّام في الفوائد (1102/ الروض البسام) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وأبو نعيم في الحلية (2/ 356) من طريق حماد الأبح، ثلاثتهم (عبد الله بن كيسان ومحمد بن الفضل وبجير=

ص: 128

2699 -

وَعنهُ رضي الله عنه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الله يحب سمح البيع سمح الشِّرَاء سمح الْقَضَاء رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد (1).

= بن النضر) عن محمد بن واسع، به. وقال أبو حاتم في العلل (1851): هو حديثٌ غريبٌ مُنكَرٌ. وأخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 323)، والطبراني في الأوسط (5725) من طريق وَهْب بن حكيم الأزدي، وابن عدي أيضًا (3/ 300) من طريق زيد العَمِّي، ثلاثتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. ورواه جويبر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبى هريرة: أخرجه البيهقي في الشعب (10/ 444 رقم 7771) من طريق جويبر بن سعيد، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح الحنفي، عن أبي هريرة.

وأما حديث أنس: أخرجه الطبرانى في الأوسط (8/ 156 رقم 8256)، وابن مردويه في ثلاثة مجالس من أماليه (23)، من طريق الحارث بن عبيدة عن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك. قال أبو حاتم في العلل (2441): هذا حديث باطل، والحارث ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (4/ 75): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحارث بن عبيدة، وهو ضعيف.

وأما حديث معيقيب: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (309)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (143) وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 128)، والطبراني في الكبير (20/ 352 رقم 832) والأوسط (8/ 219 رقم 8452)، والبيهقي في الشعب (15/ 444 رقم 7772) واللفظ له من طريق شيبان بن فروخ، نا أبو أمية بن يعلى، نا محمد بن معيقيب عن أبيه - وعند الخرائطي: عن أمه -. وأخرجه الدولابي في الكنى (474) من طريق الأصمعي عبد الملك بن قريب، عن أبي أمية به. وقال الهيثمي في المجمع (4/ 75): رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف.

أخرجه الترمذي (1319) والعلل الكبير (349)، وأبو يعلى (6238) والدارقطنى في العلل (10/ 355)، والحاكم في المستدرك (2/ 56)، وأبو نعيم في المنتخب من حديث=

ص: 129

قوله: وعنه رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء" تقدم أن المسامحة المساهلة والسماحة والسموحة والسمح بفتح الميم يقال سمح واسمح ورجل سمح والسمح الجواد والمساهل والموافق على ما طلب قاله الكرماني

(1)

.

2700 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لَك رَوَاهُ أَحْمد وَرِجَاله رجال الصَّحِيح إِلَّا مهْدي بن جَعْفَر

(2)

.

قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

= يونس بن عبيد (20). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وصححه الألباني في صحيح الترمذي والسراج المنير (2522) والصحيحة (899) وصحيح الترغيب (1748)، وصحيح الجامع (1888).

(1)

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (9/ 200) للكرمانى.

(2)

أخرجه أحمد 1/ 248 (2269)، والحارث كما في الزوائد (1081)، والطبراني في الصغير (2/ 281 رقم 1169) والأوسط (5/ 211 رقم 5112)، وأبو الفضل الزهرى في حديثه (371)، والحربى في الفوائد المنتقاة (32)، وتمام في الفوائد (718) و (719)، والقضاعي في مسند الشهاب (648)، والبيهقي في شعب الإيمان (13/ 537 رقم 10745) من طرق عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.

قال الترمذي في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأ، روى هذا الحديث إسماعيل ابن علية، عن يونس عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال محمد: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدث، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وصححه الألباني في السراج المنير (2521) والصحيحة (1456) وصحيح الترغيب (1749).

ص: 130

قوله صلى الله عليه وسلم: "اسمح يسمح لك" أي سهل يسهل عليك ومنه الحديث المشهور السماح رباح أي المساهلة في الأشياء بربح صاحبها

(1)

.

2701 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أفضل الْمُؤمنِينَ رجل سمح البيع سمح الشِّرَاء سمح الْقَضَاء سمح الاقْتِضَاء رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَرُوَاته ثِقَات

(2)

.

(1)

النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 398). والحديث أخرجه القضاعى في مسند الشهاب (23) من طريق حاتم بن بكر بن غيلان، ثنا عبد الله بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السماح رباح، والعسر شؤم".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدِيث مُنكر. وقال الألباني في الضعيفة (1557): منكر. وأخرجه الديلمى كما في الغرائب الملتقطة (1864) من طريق ابن لال قال: حدثنا الزعفراني، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الحجاج بن الفرافصة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفيه حجاج بن فرافصة، قال أبو زرعة: ليس بقوى، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (3354).

(2)

أخرجه الطبرانى في الأوسط (7/ 297 رقم 7544) ومن طريقه ابن حجر في الأمالى المطلقة (ص 190). وقال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن أبي العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير إلا عبد الله بن عبد الله الهدادي، تفرد به: الشاذكوني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 75: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

قال ابن حجر: وَاسْمُ الشَّاذَكُونِيِّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَيُكَنَّى أَبَا دَاوُدَ وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْحُفَاظِ لكِنهمْ ضَعَّفُوهُ جذا وَتَجَنَّبَ حَدِيثَهُ أَصْحَابُ الْأُصُولِ السِّتَة وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى إِذَا حَدَّثَا عَنْهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو أَيُّوبَ لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ. قُلْتُ وَشَيْخُهُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالتَّخْفِيفِ مَا عَرِفْتُ حَالَهُ لَكِنَّ الْمَتْنُ قَوِيٌّ بِشَوَاهِدِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

وقال الألباني في الضعيفة (2853) وضعيف الترغيب (1085) وضعيف الجامع (1037): موضوع. ولم يدرج المصنف تحته شرحا.

ص: 131

2702 -

وَعَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الْجنَّة بسماحته قَاضِيا ومقتضيا رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته ثِقَات مَشْهُورُونَ

(1)

.

قوله: وعن عبد الله بن عمرو، تقدم.

قوله صلى الله عليه وسلم: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا" تقدم.

2703 -

وَعَن حُذَيْفَة رضي الله عنه قَالَ أَتَى الله بِعَبْد من عباده آتَاهُ الله مَالا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عملت فِي الدُّنْيَا قَالَ: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا}

(2)

قَالَ يَا رب آتيتني مَالا فكنت أبايع النَّاس وَكَانَ من خلقي الْجَوَاز فَكنت أيسر على الْمُوسر وَأنْظر الْمُعسر فَقَالَ الله تَعَالَى أَنا أَحَق بذلك مِنْك تجاوزوا عَن عَبدِي فَقَالَ عقبَة بن عَامر أبو مَسْعُود الْأنْصَارِيّ هَكَذَا سمعناه من فِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ مُسلم هَكَذَا مَوْقُوفا على حُذَيْفَة وَمَرْفُوعًا عَن عقبَة أبي مَسْعُود وَتَقَدَّمت بَقِيَّة أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث فِي إنظار الْمُعسر

(3)

.

قوله: وعن حذيفة بن اليمان

(4)

رضي الله عنهما، كنيته: أبو عبد الله حذيفة بن اليمان،

(1)

أخرجه أحمد 2/ 210 (7082)، وابن المنذر في الأوسط (8204). وأورده الهيثمي في المجمع 4/ 74، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب (1748): صحيح لغيره.

(2)

سورة النساء، الآية:42.

(3)

أخرجه مسلم (29 - 1560) عن حذيفة. وأخرجه البخاري (2077) و (2391) و (3451) ومسلم (26 و 27 و 28 - 1560) بنحوه عن حذيفة مرفوعا. وأخرجه مسلم (30 - 1560)، والترمذى (1307)، وابن حبان (5047) عن أبي مسعود.

(4)

ترجمته في طبقات ابن سعد 7/ 317، التاريخ الكبير 3/ ترجمة 332، الجرح والتعديل=

ص: 132

واسم اليمان: حِسْل بكسر الحاء وإسكان السين ويقال حُسيل بالتصغير بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بكسر الجيم العنسي حليف بني عبد الأشهل من الأنصار ولقب باليمان لأنه أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل من الأنصار فسماه قومه اليمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن.

أسلم حذيفة وأبوه وهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدا جميعا أحدا وقتل أبوه يومئذ قتله المسلمون خطئا فوهب لهم دمه وأسلمت وهاجرت وكان سكثير السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحاديث الفتن والشر ليجتنبها وسأله رجل أي الفتن أشد؟ قال: أن تعرض الخير والشر فلا تدري أيهما تترك

(1)

، وفي صحيح مسلم عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان إلى أن تقوم الساعة

(2)

، وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة

(3)

، ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة، توفي رضي الله عنه بالمدائن

= 3/ ترجمة 1140، أسد الغابة 1/ 468، الإصابة 1/ ترجمة 1647، تهذيب الكمال 5/ ترجمة 1147، تهذيب التهذيب 2/ ترجمة 405، خلاصة الخزرجي 1/ ترجمة 1267.

(1)

أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (119). وفيه جابر الجعفى متروك.

(2)

أخرجه مسلم (24 - 2891) ولفظه: "أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة" فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله: ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟

(3)

أخرجه مسلم (22 - 2891) ولفظه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة، فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا، لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو يعد الفتن: "منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار" قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري.

ص: 133

سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة، وقتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة وكان لحذيفة أخ اسمه صفوان وأختان أم سلمة وفاطمة بنو اليمان، أ. هـ ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا}

(2)

" فذكره إلى أن قال: وكان من خلقي الجواز، أي: التساهل والتسامح في البيع والاقتضاء.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنظر المعسر" الإنظار التأخير والإمهال يقال أنظرته أنظره واستنظرته إذا طلبت منه أن ينظرك، أ. هـ قاله في النهاية

(3)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "تجاوزوا عن عبدي" وفي رواية "اسمحوا لعبدي" الإسماح لغة في السماح ويقال سمح واسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء، وقيل: إنما يقال في السخاء سمح وأما سمح فإنما يقال في المتابعة والانقياد يقال: أسمحت نفسه إذا انقادت والصحيح الأول.

قوله: قال أبو مسعود، أبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري

(4)

.

(1)

تهذيب الأسماء واللغات (1/ 153 - 154).

(2)

سورة النساء، الآية:42.

(3)

النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 78).

(4)

ترجمته في طبقات ابن سعد 6/ 16، أسد الغابة 4/ 57 و 6/ 286.

لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا عَلَى الصَّحِيْحِ، وَإِنَّمَا نَزَلَ مَاءً بِبَدْرٍ، فَشُهْرَ بِذَلِكَ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَيْعَةَ العَقَبَةِ، وَكَانَ شَابًّا مِنْ أَقْرَانِ جَابِرٍ فِي السِّنِّ، رَوَى أَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً، وَهُوَ مَعْدُوْدٌ فِي عُلَمَاءِ=

ص: 134

2704 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن رجلا أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فَأَغْلَظ لَهُ فهم بِهِ أَصْحَابه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعوه فَإِن لصَاحب الْحق مقَالا ثمَّ قَالَ أَعْطوهُ سنا مثل سنه، قَالُوا يَا رَسُول الله لَا نجد إِلَّا أمثل من سنه، قَالَ أَعْطوهُ فَإِن خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ مُخْتَصرا وَمُطَولًا وَابْن مَاجَه مُخْتَصرا

(1)

.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهمَّ به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا" الحديث في هذا الحديث أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، قال النووي

(2)

: وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفر، ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا من اليهود أو غيرهم والله تعالى أعلم.

= الصَّحَابَةِ، نَزَلَ الكُوْفَةَ، وَاسْمُهُ: عُقْبَةُ بن عَمْرِو بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ أُسَيْرَةَ بنِ عُسَيْرَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَقِيْلَ: يُسَيْرَةُ بن عُسَيْرَةَ - بِضَمِّهِمَا - بنِ عَطِيَّةَ بنِ خُدَارَةَ بنِ عَوْفٍ بنِ الحَارِثِ بنِ الخَزْرَجِ. قَالَ خَلِيْفَةُ: اسْتَعْمَلَ عَلِيٌّ - لَمَّا حَارَبَ مُعَاوِيَةَ - عَلَى الكُوْفَةِ أَبَا مَسْعُوْدٍ.

وقَالَ خَلِيْفَةُ: مَاتَ أَبُو مَسْعُوْدٍ قَبْلَ الأَرْبَعِيْنَ، وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ: سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثِيْنَ، وَقَالَ المَدَائِنِيُّ وَغَيْرُهُ: سَنَةَ أَرْبَعِيْنَ.

(1)

أخرجه البخاري (2305) و (2306) و (2390) و (2392) و (2401) و (2606) و (2609)، ومسلم (120 و 121 و 122 - 1601)، والترمذى (1316) و (1317)، وابن ماجه (2423)، والنسائى في المجتبى 7/ 266 (4661).

(2)

شرح النووى على مسلم (11/ 38).

ص: 135

قال في المفهم

(1)

: هذا الرجل كان من اليهود فإنهم كانوا أكثر من يعامل بالدين، وحكي أن القول الذي قاله إنكم يا بني عبد المطلب مطل، وكذب اليهودي لم هذا معروفا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمامه بل المعروف منهم الكرم والوفاء والسخاء، ويبعد أن يكون هذا القائل مسلما إذ مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أذى له، وأذاه كفر، وقد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه ليقام عليه الحكم، فقال:"دعوه" فيه حسن خلقه وقوة صبره على الجفا مع القدرة على الانتقام.

قوله: "فإن لصاحب الحق مقالا" يعني صولة الطلب وقوة الحجة لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة وأما من أنصف من نفسه ببذل ما عنده واعتذر عما ليس عنده فيقبل عذره ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره ويجاب عن قوله حينئذ أن له مقالا بأن ذلك فيمن ظن أن عنده وفاء في أول الأمر فإذا تبين الحال زال.

قوله: "ثم أعطوه سنا مثل سنه" قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، أي لتدين بأن لا يوجد منه مطل وغيره.

2705 -

وَعَن أبي رَافع مولى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ استسلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فَجَاءَتْهُ إبل من الصَّدَقَة قَالَ أَبُو رَافع فَأمرنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن أَقْضِي الرجل بكره فَقلت لَا أجد فِي الْإِبِل إِلَّا جملا خيارا رباعيا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (14/ 126).

ص: 136

أعْطه إِيَّاه فَإِن خِيَار النَّاس أحْسنهم قَضَاء رَوَاهُ مَالك وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

(1)

.

قوله: وعن أبي رافع

(2)

مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في اسمه فقيل: إبراهيم وقيل: أسلم وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، وكان للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما بشره بإسلام العباس أعتقه، شهد أحدًا والخندق وما بعدهما ولم يشهد بدرا وكان إسلامه قبلها، روى له الجماعة، والمولى ينقسم على قسمين: مولى عتاقة وهو الأكثر ومولى حلف ومناصرة ومولى إسلام بأن أسلم على يد واحد من القبيلة.

قوله: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا، الحديث، قال أهل اللغة: يقال استسلف وسلفت وأسلفت تسليفا وإسلافا، والاسم السلف وهو في المعاملات على وجهين أحدهما: العوض الذي لا منفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه والعرب تسمي القرض سلفا، والثاني: أن تعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف وذلك منفعة للمسلف ويقال له سلم دون الأول، قال أصحابنا: ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال

(1)

أخرجه مالك في الموطأ (1986)، ومسلم (118 و 119 - 1600)، وابن ماجه (2285)، وأبو داود (3346)، والترمذى (1318)، والنسائى في المجتبى 7/ 266 (4660). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(2)

ترجمته: طبقات ابن سعد: 4/ 73 - 75، الاستيعاب: 4/ 1656، أسد الغابة 1/ 52، تهذيب الكمال: 1603 الإصابة: 11/ 128، 129.

ص: 137

وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا يسمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس ويسمي التقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم والله أعلم.

قوله: استسلف بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره" الحديث، قال النووي

(1)

: البكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف، قال الخطابي

(2)

رحمه الله البكر في الإبل وهو الصغير بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة والجمع بكار مثل فرخ فراخ، وقد يجمع في القلة على أبكر، قال أبو عبيدة

(3)

: والبكرة بمنزلة الفتاة، والقلوص من النوق الشابة وهي بمنزلة الجارية من النساء وجمعها قلص وقلائص مثل قدوم وقدم وقدائم، قال الراجز

(4)

:

متى تقول القلوص الرواسما

يحملن أم قاسم وقاسما

وقال العدوي

(5)

: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى فإذا

(1)

شرح النووى على مسلم (11/ 37) وتمام كلامه: البكر من الإبل فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع والأنثى رباعية بتخفيف الياء وأعطاه رباعيا بتخفيفها.

(2)

معالم السنن (3/ 67) للخطابي.

(3)

الصحاح للجوهرى (3/ 1054) وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى.

(4)

هو هدبة بن خشرم وروايته: مَتَّى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِما

يُدْنِين أُمَّ قاسِمٍ وقاسِما؟ [لسان العرب 11/ 575].

(5)

أبو الحسن العدوي الأعرابيّ، وهو العدبَّس الكناني. وكلامه في الصحاح (3/ 1054).

ص: 138

أثنت فهي ناقة، أ. هـ، والبعير بمنزلة الإنسان والجمال بمنزلة الرجل والناقة بمنزلة المرأة.

قوله: قلت لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، الخيار بكسر الخاء وتخفيف الياء، أي: جيدا مختارا يقال: جمل خيار أي مختار وإبل خيار وناقة خيار بلفظ واحد أي مختارة ذكره صاحب المطالع

(1)

.

وقوله: "رباعيا" بفتح الراء وتخفيف الياء، يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعية رباع والأنثى رباعية بالتخفيف والرباع من الإبل، قال ابن الأثير

(2)

: هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السابعة، قيل: وإنما سميت الرباعيتان رباعيتين لأنهما مع الثنتين أربع وأربع الفرس ألقى رباعيته فهو رباع، والجمع ربع.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء" وفي رواية "محاسنكم قضاء" قالوا: معناه ذو المحاسن سماهم بالصفة، قال القاضي

(3)

: وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة وجواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى، والمذهب الثاني: مذهب

(1)

مطالع الأنوار على صحاح الآثار (2/ 489) لابن قرقول.

(2)

النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 188).

(3)

إكمال المعلم (5/ 300) للقاضي عياض وذكره النووى في شرحه على مسلم (11/ 37).

ص: 139

المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد، والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان وهذه الأحاديث تردُّ عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل، وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان، وحكمه حكم القرض، وفيها: أنه يستحب لمن عليه دين من قرض؛ قال ابن بطال: اختلفوا في استقراض الحيوان؛ فمنعه الكوفيون، لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه، ويحتمل أن يكون حديث أبى هريرة قبل تحريم الربا، وأجازه الجمهور كما تقدم قالوا: محال أن يستقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لا يقدر على رد مثله، لأنه أبعد الخلائق من الظلم على أحد.

وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، والحديث بعمومه حجة عليه.

تنبيه: قوله: "فجاءته إبل من الصدقة" قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، الحديث، هذا مما يشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقة لا يجوز

ص: 140

بترعه عنها. فالجواب: أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا فمن استحقه فمله النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه ووافاه متبرعا بالزيادة من ماله، ويدل لهذا ما في الفتح من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اشتروا به سنا أمثل من سنه" فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قل فيه أجوبة غيه، منها: أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء" وفي رواية"محاسنكم قضاء" قالوا معناه: ذو المحاسن سماهم بالصفة، قال القاضي عياض: هو جمع محسن بفتح الميم وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن في قوله: "اشتروا له بعيرا أحسن منه، فإن خياركم أحسنكم قضاء" دليل على أن هذا الحديث في غير قضية أبي رافع فإن ذلك فيه أنه أعطاه من إبل الصدقة وهذا اشترى له

(1)

وفي كلام النووي: [ما] تعسف أنه هو

(2)

، فأجاب: أنه اشتراه من إبل الصدقة فوفاه عما اقترضه لنفسه متبرعا بالزيادة من ماله، قال: ويدل عليه قوله: "اشتروا له سنًا" قال: وهذا الجواب المعتمد يعني عن كونه قضى من إبل الصدقة أجود منه والناظر لا يجوز له ذلك، وفي الحديث صحة الوكالة

(1)

هذا كلام القرطبي في المفهم (14/ 126).

(2)

ذلك أن النووى قال في شرحه على مسلم (11/ 37): هذا مما يستشكل فيقال فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها.

ص: 141

وفيه: ذب الأصحاب عن عرض أخيهم، فإن قيل: كيف شغل النبي صلى الله عليه وسلم ذمته بدين وكان يتعوذ منه كثيرا فقيل كان يستسلف لغيره وقيل لنفسه بيانا للجواز والمستفاد ما كان منه لغير حاجة وقيل أخذه على ذمته فدفعه لمستحق ثم أداه عنه.

2706 -

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاة الْعَصْر ثمَّ قَامَ خَطِيبًا فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ أَلا وَإِن مِنْهُم حسن الْقَضَاء حسن الطّلب وَمِنْهُم سيئ الْقَضَاء حسن الطّلب فَتلك بِتِلْكَ أَلا وَإِن مِنْهُم السيئ الْقَضَاء السيئ الطّلب أَلا وَخَيرهمْ الْحسن الْقَضَاء الْحسن الطّلب أَلا وشرهم سيئ الْقَضَاء سيئ الطّلب رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث يَأْتِي فِي الْغَضَب إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَقَالَ حَدِيث حسن

(1)

.

(1)

أخرجه الطيالسى في المسند (2270)، وأحمد 3/ 19 (11312) و 3/ 61 (11765)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (864)، والترمذى في السنن (2191)، وأبو يعلى (1101)، والحاكم (4/ 505)، والبيهقى في الشعب (10/ 528 رقم 7936). وقال الترمذي: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال الحاكم: هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي، عن أبي نضرة. والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد. وقال الذهبي: ابن جدعان صالح الحديث. وقال البوصيرى في إتحاف الخيرة (8/ 66): رواه أبو داود الطيالسي والحميدي وأبو يعلى، ومدار أسانيدهم على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وقال ابن حجر في الأمالى المطلقة (ص 170): وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ لاخْتِلَاطِهِ لَكِنَّ سِيَاقُهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ يَدُّلُ عَلَى أَنَّهُ ضَبَطَهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُه مُفَرِّقًا وَسَأَذْكُرُ شَوَاهِدَهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.=

ص: 142

قوله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الغضب إن شاء الله تعالى.

2707 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قالَ: استسلف النَّبِي صلى الله عليه وسلم من رجل من الْأَنْصَار أَرْبَعِينَ صَاعا فَاحْتَاجَ الْأنْصَارِيّ فَأَتَاهُ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا جَاءَنَا شَيْء فَقَالَ الرجل وَأَرَادَ أَن يتَكَلَّم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تقل إِلَّا خيرا فَأَنَا خير من تسلف فَأعْطَاهُ أَرْبَعِينَ فضلا وَأَرْبَعين لسلفه فَأعْطَاهُ ثَمَانِينَ" رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد جيد

(1)

.

وروى ابْن مَاجَه عَنهُ قَالَ جَاءَ رجل يطْلب النَّبِي صلى الله عليه وسلم بدين فَتكلم بعض الْكَلَام فهم بِهِ بعض أَصْحَابه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَه إِن صَاحب الدّين لَهُ سُلْطَان على صَاحبه حَتَّى يَقْضِيه

(2)

.

= وقال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف لكن بعض فقراته صحيح، وضعفه في ضعيف الترغيب (1086) و (1641).

(1)

أخرجه البزار في المسند (5178). وقال: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إلَّا مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إلَّا مِن أَحْمَدَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَكان ثِقَةً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 141: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الْبَزَّارِ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1754).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2425). قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (3/ 67 رقم 851): هذا إسناد ضعيف؛ حنش اسمه حسين بن قيس أبو علي الرحبي، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والعقميلي وابن عدي والجوزجاني والبزار والدارقطني وغيرهم. وقال الألباني: ضعيف جدا ضعيف ابن ماجه والسلسلة الضعيفة (3180) وضعيف الترغيب (1087) وضعيف الجامع (1869).

ص: 143

قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار أربعين.

قوله: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأنصار أربعين صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد [وهو] رطل وثلث بالبغدادي عند الشافعي وأهل الحجاز وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق، وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما

(1)

وهو بالدمشقي ثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية والصاع رطل وأوقية وثلاثة أسباع أوقية

(2)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه" الحديث، مه: كلمة زجر معناها اسكت.

2708 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استلف مِنْهُ شطر وسق فَأعْطَاهُ وسْقا فَقَالَ نصف وسق لَك وَنصف وسق من عِنْدِي ثمَّ جَاءَ صَاحب الوسق يتقاضاه فَأعْطَاهُ وسقين فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وسق لَك ووسق من عِنْدِي رَوَاهُ الْبَزَّار وَإِسْنَاده حسن إِن شَاءَ الله

(3)

.

(1)

النهاية (4/ 308).

(2)

تحرير ألفاظ التنبيه (ص 110).

(3)

أخرجه البزار (8922)، والبيهقى في الكبرى (5/ 575 رقم 10940) والشعب (13/ 525 رقم 10724). وقال: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن حَبيب، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيرة إلَّا حمزة الزيات، ولَا عَن حمزة إلَّا ابن المبارك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 141: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وحسنه الألباني في الصحيحة (3413) وصحيح الترغيب (3413).

ص: 144

شطر وسق أَي نصف وسق والوسق بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة سِتُّونَ صَاعا وَقيل حمل بعير.

قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.

قوله: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق" الحديث، والشطر النصف والوسق ستون صاعا وقيل حمل بعير قاله المنذري وأصل الوسق في اللغة الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته والوسق أيضا ضم الشيء إلى الشيء، وفيه لغتان: فتح الواو وهو المشهور وكسرها والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغدادي أقوال أظهرها عند النووي أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا، وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما بلا أسباع، وقيل: مائة وثلاثة وأربعون وثلاثون ورجحه الرافعي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد، فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيرا لم يضر، والثاني: تحديد فمتى نقص شيئا وإن قل ضر

(1)

انتهى، قاله في الديباجة.

والوسق ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.

(1)

انظر النهاية (5/ 185)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص 110)، وشرح النووى على مسلم (7/ 49)، والعدة (2/ 805 - 806).

ص: 145

2709 -

وَعَن ابْن عمر وَعَائِشَة رضي الله عنهما أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من طلب حَقًا فليطلبه فِي عفاف واف أَو غير واف رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط البُخَارِيّ

(1)

.

قوله: وعن ابن عُمر وعائشة رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليهما.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف أو غير واف" الحديث وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: "خذ حقك في عفاف واف أو غير واف" إسناده حسن

(2)

، وفي بعض طرقه:"يحاسبك الله حسابا يسيرا" العفة الكف عما لا يحل قال الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا}

(3)

كذا فسره ثعلب فقال: ليضبط

(1)

أخرجه ابن ماجه (2421) والبزار (5994) وابن حبان (5080) والحاكم (2/ 32)، والبيهقى في الكبرى (5/ 586 رقم 10980). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري مصباح الزجاجة 3/ 66. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وصحيح الترغيب (1756) وحسنه في "المشكاة" (2919)، "الإرواء" (1434).

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 234)، وابن ماجه (2422) والبزار (9421) والحاكم (2/ 32 - 33) والخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 394) من طرق عن أبي همام محمد بن مُحَبَّب القرشي ثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة به. قال العراقي والسخاوي: إسناده حسن تخريج الإحياء للحداد 2/ 1039 - المقاصد ص 319. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم مصباح الزجاجة 3/ 66 - 67. وقال الألباني: حسن صحيح صحيح ابن ماجه.

(3)

سورة النور، الآية:33.

ص: 146

نفسه بمثل الصوم، ويقال عف زيد عن كذا واستعف قال الله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}

(1)

يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "خذ حقك في عفاف" أي كف عن أخذه عن الحرام بسوء المطالبة أو القول اليسير.

قوله: "واف أو غير واف" أي سواء وفى لك حقك أو أعطاك بعضه لا تفحش عليه في القول، روى الشيخان

(2)

من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قَيْنًا في الجاهلية وكان لي على العاصي بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقال: لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال: فذرني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} الآية، قاله في الديباجة.

2710 -

وروى ابْن مَاجَه عَن عبد الله بن أبي ربيعَة رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم استسلف مِنْهُ حِين غزا حنينا ثَلَاِثينَ أَو أَرْبَعِينَ ألفا قَضَاهَا إِيَّاه ثمَّ قَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَارك الله لَك فِي أهلك وَمَالك إِنَّمَا جَزَاء السّلف الْوَفَاء وَالْحَمْد

(3)

.

(1)

سورة النساء، الآية:6.

(2)

أخرجه البخاري (2091) و (2275) و (2425) و (4732) و (4733) و (4734) و (4735)، ومسلم (35 و 36 - 2795)، والترمذى (3162).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (613)، وأحمد 4/ 36 (16672)، وابن ماجه (2424)، والنسائى في المجتبى 7/ 308 (4726). وقال الألباني في صحيح الترغيب (1757): صحيح، وقال في الإرواء (1388) حسن.

ص: 147

قوله: عبد الله بن أبي ربيعة

(1)

، واسمه: عمرو بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أبو عبد الرحمن القرشي أخو عياش بن أبي ربيعة، ليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث وكان يقال له في الجاهلية: العدل لأنه كان يكسو الكعبة سنة وجميع أهل مكة يكسوها سنة وكان يعاد لهم في ذلك فسمى عدلا.

قوله: في رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من عبد الله بن ربيعة حين غزى حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا" حنين كانت في السنة [الثامنة من الهجرة] فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم "بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد".

فائدة: جملة ما استسلفه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مائة وثمانون ألفا استسلف من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألفا ومن حويطب عبد العزى أربعين ألفا، قسم النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك بين أصحابه من أهل الضعف فكان يصيب الرجل الخمسين الدرهم أو أقل من ذلك ثم قضاها صلى الله عليه وسلم داعيا لهم وقال جزاء المقرض الحمد والثناء وكان حويطب بن عبد العزى من مسلمة الفتح أدركه الإسلام، أ. هـ.

(1)

طبقات ابن سعد: 5/ 444، والاستيعاب: 3/ 896، وأسد الغابة: 3/ 155، والإصابة: 2/ الترجمة 4671.

ص: 148