الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة]
2762 -
عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم: "يَقُول الله عز وجل أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه فَإِذا خَان خرجت من بَينهمَا. زَاد رزين فِيهِ وَجَاء الشَّيْطَان رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم يَد اللّه على الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه فَإِذا خَان أَحدهمَا صَاحبه رَفعهَا عَنْهُمَا
(1)
.
(1)
أخرجه أبو داود (3383) والدارقطني (2933)، وأبو الطاهر المخلص في المخلصيات (1566)، والحاكم 2/ 52، والبيهقي في الصغير (2/ 307 رقم 2104) والكبرى (6/ 130 رقم 11424 و 11425) ومعرفة السنن (8/ 289 رقم 11937 و 11938)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 518، والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة سعيد بن حيان 10/ 400 - 401. وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني في العلل (2084): يَرْوِيهِ ابْنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَوَصَلَهُ أَبُو هَمَّامٍ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَخَالَفَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَغَيْرُهِ، رَوَوْهُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 490 - 491): وأبو حيان، وهو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات، ولكن أبوه لا تعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير ابنه. ويروي عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزبرقان. وحكى الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام. ثم ساقه من رواية أبي ميسرة النهاوندي، قال: حدثنا جرير، عن أبي حيان، عن أبيه، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرسلا. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود وضعيف الترغيب (1114) وضعيف الجامع (1748) وغاية المرام (357) وإرواء الغليل (1468). وأما اللفظ الآخر فأخرجه الدارقطني (2934) من =
قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه" الشركة أفصح لغاتها كسر الشين وإسكان الراء، والثانية: فتح الشين وكسر الراء، والثالثة: بفتح الشين وسكون الراء وجمع الشركة شرك بكسر الشين وفتح الراء وهي في اللغة الاختلاط والامتزاج وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فصاعدا على جهة الشيوع وليست عقدا مستقلا بل هي في (بل هي في الحقيقة) وكالة وتوكيل والأصل فيها قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}
(1)
الآية
(2)
.
قوله: (مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه) أي الشركاء قاله في البيان والسنة الشهيرة (
…
)
(3)
فيصح عقد الشركة التي ستذكر من كل جائز التصرف بالاجماع نعم تكره مشاركة الكافر والفاسق ولا يصح عقد الشركة إلا على الأثمان على ظاهر النص لأنها قيم (الأموال ومعايير الأثمان) وقيل تصح على كل ماله مثل أي حقيقي كالحبوب والأدهان وهو الأظهر لأنهما إذا خلطا لم يتميز فصحت الشركة كالأثمان وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته فإن كان من مال أحدهما دراهم ومن الآخر
= طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان، عن أبيه مرسلا. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1114) وإرواء الغليل (1468) وغاية المرام (356).
(1)
سورة الأنفال، الآية:41.
(2)
النجم الوهاج (5/ 7).
(3)
بياض بالأصل.
دنانير أو من أحدهما صحاح ومن الآخر (قراضة لم تصح الشركة قبل) الاختلاط مع وجود التمييز وأن يخلط المالان ليتحقق معنى الشركة وهذا شرط في صحة العقد والأصل في الشركة الأمانة فلا يقبل دعوى (أنها وكالة) وهو عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخة متى شاء والشركة (بالعقد) أربعة أنواع الأول شركة الأبدان كشركة الحمال وسائر المحترفة سواء (اتفقا في) الصناعات أو اختلفت فيعملا أو يعمل كل واحد منهما منفردا (ليكون بينهما كسبهما) متساويا أو متفاوتا وهي باطلة لأنها نوع من (القمار ولأن) كل واحد منهما لا يدري أيكسب صاحبه أو لا وقد (يختلفا) ويأخذ كل واحد منهما (أجرة عمله؛ لأنه لم يبذله) مجانا فاختص (بمقابله) عند (فساد ال) شرط وجوز ها (أبو حنيفة مطلقًا فقال إن شركة) الأبدان صحيحة، (وقال مالك: تجوز بشرط اتحاد) الصنعة وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين الثاني شركة المفاوضة وهي أن يشتركا على ما يكسبان بأموالهما وأبدانهما (وأن يضمن) كل واحد منهما ما يعرض من غرم وهي باطلة عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة احتج الجمهور بأنها مشتملة على أنواع من الغرور ولهذا قال الشافعي: لا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطل إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ولا أعلم القمار إلا هذا قال الشيخ تقي الدين: قوله: باطلا صحيح لأن الباطل مصدر وما رأيت الشافعي يستعمل إلا هكذا وسميت مفاوضة من قولهم تفاوضا في الحديث إذا (شرعا) فيه جميعا وقيل من قولهم قوم فوضى أي (متساوون لا رئيس لهم)، والثالث: شركة الوحوه
أن يشترط الوجيهان في ربح ما يشتريان بوجوههما أي بجاههما ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما وهي باطلة لأنها شركة في غير مال فبطلت كالشركة في الاحتطاب والاصطياد ولأن ما اشتراه كل منهما ملك له وخسرانه عليه ا. هـ فأما شركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فلم يصححوها وصحح مالك رحمه اللّه تعالى شركة الأبدان والمفاوضة بشرط التساوي في العمل (والمال)
(1)
.
الرابع: شركة العنان بكسر العين سمين بذلك لظهورها من عن (الشيء إذا ظهر) وغير ذلك وهي صحيحة بالإجماع قال الفقهاء: ولا يصح من الشركة (إلا شركة العنان) وهي أيضا مأخوذة من عنان فرسي الرهان سميت بذلك (لأن الفارسين إذا استبقا تساوى عنان فرسيهما، فاستواؤهما كاستواء الشريكين) في (ولاية) الفسخ والتصرف واستحقاق والربح على قدر رأس (المالين و) شروطه مبسوطة في كتب الفقه فمن أراد (الزيادة فعليه بكتب الفقه) مظانها
(2)
واللّه أعلم.
قوله: قال اللّه تعالى "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما" ومعناه أن اللّه تعالى مطلع عليهما إلا يخفى عليه شئ من أمرهما كما قال) تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ}
(3)
(أي
(1)
النجم الوهاج (5/ 8 - 10)
(2)
النجم الوهاج (5/ 10).
(3)
سورة الحديد، الآية:4.
معهم بالإعانة والبركة) والحفظ ما دامت الأمانة بينهما فإذا خانا ذهب ذلك كله ومن تخلى اللّه عنه كيف يكون حاله.
قوله: "فإذا خان خرجت من بينهما" أي خرجت البركة من مالهما قال في الإحياء في آداب الكسب
(1)
: بعد أن ذكر هذا الحديث فإذًا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق لهذا الحديث ومن عرف أن الدار الآخرة موضع مشاهدة ذلك التحقيق عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا والألاف المؤلفة قد ينزع اللّه البركة منها بحيث يكون سببا لهلاك ماله ونفسه بحيث يتمنى الإفلاس منها ويرى أن بذلها أصلح في بعض أحواله فيعرف معنى أن الخيانة لا تزيد في المال والصدقة لا تنقص منه، والثاني: الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح [ويتيسر عليه] وهو أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا ولا يليق بالعاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والخير كله في سلامة الدين، وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تزال (لا إله إلا اللّه تدفع) عن الخلق سخط اللّه ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم"
(2)
(وفي لفظ آخر ما لم يبالوا ما نقص من
(1)
إحياء علوم الدين (2/ 76).
(2)
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (6)، وابن أبي عاصم في الزهد (288)، وأبو يعلى في المسند (4034)، وابن عدى في الكامل (5/ 20)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1090)، والبيهقى في الشعب (13/ 100 - 101 رقم 10015 و 10016) من حديث أنس بن مالك. =
دنياهم بسلامة دينهم فإذا فعلوا ذلك) وقالوا لا إله إلا اللّه قال اللّه كذبتم لستم بها صادقين
(1)
(وفي حديث آخر من قال لا إله إلا اللّه مخلصًا دخل الجنة قيل وما إخلاصه قال أن يحرزه عما حرم اللّه)
(2)
الحديث رواه الحافظ أبو يعلى من حديث أنس والطبراني من حديث عائشة وكلاهما ضعيف ا. هـ.
= قال أبو حاتم في العلل (1857): هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: أَبُو سُهَيل عمُّ مَالِك بْن أَنَس، عَنِ النبيِّ، مُرسَل. قال ابن عدى: ولعمر بن حمزة غير ما ذكرت من الحديث، ولا أعلم يروي عنه غير مروان وأَبي أسامة، وهو ممن يكتب حديثه. قال الدارقطني في الأفراد (2/ 245 - 246):"غريب من حديث أنس، تفرَّد به عمر بن حمزة العمري، عنه، ولا نعلم رواه غير أبي أسامة". وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1485/ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين): "رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 277: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(1)
أخرجه البزار في المسند (8376) والعقيلى في الضعفاء (2/ 296) من حديث أبى هريرة. قال العقيلى: لَا أَصْلَ لَهُ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 277: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. وأخرجه الطبرانى في الأوسط (5408) من حديث عائشة. قال الطبرانى: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عمرو بن عبد الغفار. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 33) من حديث ابن عمر. قال أبو نعيم: كذا رواه زبيد عن ابن عمر، وأراه منقطعا. وأخرجه الشجري في الأمالي (1/ 12) من طريق نفيع بن الحارث عن زيد بن أرقم به. وسنده ضعيف جدا، نفيع هذا متروك، وقد كذبه ابن معين. (التقريب ص 565).
(2)
أخرجه الطبرانى في الدعاء (1/ 434 رقم 1475) والكبير (5/ 197 رقم 5074)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 253 - 254)، وابن فاخر في موجبات الجنة (15 و 16 و 17). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 18: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، إلا أنه قال في الكبير: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إخلاصه أن تحجزه عما حرم الله عليه". وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، وهو وضاع. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (922): موضوع.
ففيه تحريم الخيانة قليلها وكثيرها ودلائل (تحريمها في) الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر وهذا من الأحاديث الإلهية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن اللّه تعالى وقد جمعها (بعض) المحدثين في تأليف واحد وليس حكمها حكم المتلو لأنها لم تنزل على أنها قرءان وإنما (نزلت على) أنها من (
…
)
(1)
إلى أنها (
…
)
(2)
تتمة تتعلق بالشركة (مسألة: لو) خلط رجلان مقدارا من البذر بينهما واستويا وبذرا فالزرع مقسوم بينهما قال العجلي: وفيه إشكال فإن حبات البذر تختلف فلا ينبت بعضها وقد (يبذر) في موضعها فلا ينبت ومن نظر في تراخ وشاهد تفاوت أصول الزرع فيه لم يخف عليه ما ذكرناه من الإشكال فالوجه إشاعة الملك في الجميع ولا يخفى تصويره ثم إذا جرى الشيوع عم الجميع على وجه واحد والله أعلم قاله في هادي النبيه على التنبيه
(3)
.
2763 -
وعن أبي هريرة
(4)
رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَانَ منِ ائْتَمَنَه فَأَنا خَصْمُهُ"
(5)
.
(1)
بياض بالأصل.
(2)
بياض بالأصل.
(3)
لم أهتد إليه.
(4)
كذا الأصل بدون تخريج، وكذا الذي بعده، وهما واللذان بعدهما لم يردوا في نسخة (عمارة) وغيرها. واللّه أعلم. (من نسخة الترعيب والترهيب للألبانى) وصنيع الشارح يثبت وجودهم في نسخ الترغيب.
(5)
لم أعثر عليه. وذكره الألباني في حاشية ضعيف الترغيب (1/ 549) فقال: والأول لم أقف عليه، والثاني معروف من حديث ابن عمرو.
قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من خان من ائتمنه فأنا خصمه"(الخصم) هو المحاجج.
2764 -
وعن قَتادَةَ قال: سمِعْتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "علامةُ المُنافِقِ ثَلَاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا ائتُمِنَ خانَ"
(1)
.
قوله: وعن قتادة هو قتادة (
…
)
(2)
.
قوله صلى الله عليه وسلم: "علامة المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا أئتمن خان" الحديث وفي الصحيح أيضا أربع فزادوا "إذا خاصم فجر" ويجتمع من الروايات خمس الكذب والغدر والإخلاف والخيانة والفجور في الخصومة فالغدر المذكور في الحديث (ضد الوفاء) هو الخيانة وقيل غيرها وظاهر الحديث يقتضي خروج من اتصف قال مالك: النفاق الذي كان على عهده عليه السلام هو الزندقة (عندنا اليوم) لا سيما في رواية مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ومن كانت فيه (خصلة منهن) ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها قال النووي
(3)
: أجمع العلماء (على أن من) كان (مصدقا) بقلبه ولسانه وحكم عليه بهذه الخصال لا يحكم عليه (بكفر ولا هو منافق يخلد في) في النار ولهذا قال في المفهم
(4)
: ليس الأمر على هذا (على
(1)
لم أعثر عليه.
(2)
بياض بالأصل.
(3)
شرح النووي على مسلم (2/ 46).
(4)
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 15).
ظاهره على مذهب) أهل السنة فقيل أراد نفاق العمل وهذا الذي سأل عنه عمر (حذيفة) لما قال له هل تعلم في شيئا من النفاق.
قلت: وفي البخاري عن ابن أبي مليكة (قال): أدركت ثلاثين من (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) كلهم يخاف على نفسه النفاق (ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل)
(1)
.
(1)
علقه البخاري في الصحيح باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر من كتاب الإيمان، ووصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكن أبهم العدد، وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر مختصرًا كما هنا ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 52 - 53).