المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٨

[حسن بن علي الفيومي]

فهرس الكتاب

- ‌التَّرْغِيب فِي الاقتصاد فِي طلب الرزق والإجمال فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي ذلّ الْحِرْص وَحب المَال

- ‌[التَّرْغِيب فِي طلب الْحَلَال وَالْأكل مِنْهُ والتَّرهيب ما اكْتِسَاب الْحَرَام وَأكله ولبسه وَنَحْو ذَلِك]

- ‌[الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور]

- ‌[الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء]

- ‌[الترغيب في إقالة النادم]

- ‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

- ‌[الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره]

- ‌[الترهيب من الاحتكار]

- ‌[ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين]

- ‌[الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخرة]

- ‌[الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه]

- ‌[الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوبا الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت]

- ‌[الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين]

- ‌[الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور]

- ‌[الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس]

- ‌[الترهيب من الربا]

- ‌[الترهيب من غصب الأرض وغيرها]

- ‌[الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا]

- ‌[الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه]

- ‌[ترغيب المملوك وأداء حق اللّه تعالى وحق مواليه]

- ‌[ترهيب العبد من الإباق من سيده]

- ‌[الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه]

- ‌(فصل)

- ‌كتاب النكاح

- ‌الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه ومن الخلوة

- ‌[الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

- ‌فصل

- ‌فصل يذكر فيه خلق آدم وتزويجه بحواء وخروجهما من الجنة وتوبة اللّه عليهما وغير ذلك مما يتعلق بالحديث

- ‌فصل في تزويج آدم بحواء عليها السلام

- ‌فصل في خروج آدم وحواء من الجنة وبكائها وتوبة اللّه عليهما

- ‌[الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات وترك العدل بينهم]

- ‌[الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌[الترغيب في الأسماء الحسنة وما جاء في النهي عن الأسماء القبيحة وتغييرها]

- ‌[فصل]

الفصل: ‌[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

[الترهيب من بخس الكيل والوزن]

2713 -

عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ لما قدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَة كَانُوا من أَخبث النَّاس كَيْلا فَأنْزل الله عز وجل {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)}

(1)

فَأحْسنُوا الْكَيْل بعد ذَلِك رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ

(2)

.

قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، تقدم الكلام عليه.

قوله: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)} ، الحديث، والمطفف هو الذي لا يوفي في الكيل والوزن وروى الحاكم عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة الغفاري فقدمنا فشهدنا معه صلاة

(1)

سورة المطففين، الآية:1.

(2)

أخرجه ابن ماجه (2223)، والنسائى في الكبرى (11590)، وابن حبان (4919)، والطبرانى في الكبير (11/ 371 رقم 12041)، والحاكم (2/ 33)، والبيهقى في الكبرى (6/ 53 رقم 11165) والشعب (7/ 220 رقم 4903) والواحدي في الوسيط (4/ 440) وفي أسباب النزول (ص 253) والبغوي في معالم التنزيل (7/ 218).

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة 3/ 23: هذا إسناد حسن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات رواه النسائي في التفسير عن محمد بن عقيل به، قال المزي حديث النسائي ليس في الرواية ولم يذكره أبو القسم ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق عبد الرحمن بن بشران بالإسناد والمتن ورواه ابن حبان في صحيحه.

وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1760) وصحيح ابن ماجه صحيح موارد الظمآن (2/ 187 - / 188 رقم: 1482).

ص: 152

الصبح، فقرأ في أول ركعة:{كهيعص (1)}

(1)

وفي الثانية: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1)} فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان له مكيلان يستوفي بواحد، ويبخس بآخر، فأتينا سباع بن عرفطة فجهزنا "فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح بيوم أو بعده بيوم؟ "

(2)

].

2714 -

وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الْكَيْل وَالْوَزْن إِنَّكُم قد وليتم أمرا فِيهِ هَلَكت الْأُمَم السالفة قبلكُمْ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم كِلَاهُمَا من طَرِيق حُسَيْن بن قيس عَن عِكْرِمَة عَنهُ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْحَافِظ كَيفَ وحسين بن قيس مَتْرُوك وَالصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوف كَذَا قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره

(3)

.

(1)

سورة مريم، الآية:1.

(2)

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (83)، وأحمد 2/ 345، وابن سعد في الطبقات (4/ 328 - 327)، والبخاري في التاريخ الأوسط 1/ 43، وابن خزيمة (1039)، والطحاوى في مشكل الآثار (3614)، والحاكم 2/ 33 و (3/ 36 - 37)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 3/ 160، والبزار (8140)، والبيهقى في الكبرى (2/ 545 رقم 4020) و (6/ 543 - 544 رقم 12923 و 12924) و (9/ 68 - 69 رقم 17894) عن أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 135: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن مسعود الجحدري وهو ثقة. وصححه الألباني في الصحيحة (2965).

(3)

أخرجه الترمذي (1217)، والحاكم في المستدرك (2/ 31)، والطبرانى في الكبير (11/ 214 رقم 11535) وابن عدي في الكامل (2/ 353)، والبيهقى في الكبرى (6/ 53 رقم 11166) والشعب (7/ 221 رقم 4905). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد=

ص: 153

قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما تقدم الكلام عليه أيضًا.

قوله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والوزن "إنكم قد وليتم أمرا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم" وليتم من الولاية يعني الكيل والوزن.

2715 -

وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ أقبل علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا معشر الْمُهَاجِرين خمس خِصَال إِذا ابتليتم بِهن وَأَعُوذ بِالله أَن تدركوهن لم تظهر الْفَاحِشَة فِي قوم قطّ حَتَّى يعلنوا بهَا إِلَّا فَشَا فيهم الطَّاعُون والأوجاع الَّتِي لم تكن مَضَت فِي أسلافهم الَّذين مضوا وَلم ينقصوا الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلَّا أخذُوا بِالسِّنِينَ وَشدَّة الْمُؤْنَة وجور السُّلْطَان عَلَيْهِم وَلم يمنعوا زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا وَلم ينقضوا عهد الله وعهد رَسُوله إِلّا سلط الله عَلَيْهِم عدوا من غَيرهم فَأخذُوا بعض مَا فِي أَيْديهم وَمَا لم تحكم أئمتهم بِكِتَاب الله تَعَالَى ويتخيروا فِيمَا أنزل الله إِلَّا جعل الله بأسهم بَينهم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَزَّار وَالْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِنَحْوِهِ من حَدِيث بُرَيْدَة وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم وَرَوَاهُ مَالك بِنَحْوِهِ مَوْقُوفا على ابْن عَبَّاس وَلَفظه قَالَ مَا ظهر الْغلُول فِي قوم إِلَّا ألْقى الله فِي قُلُوبهم الرعب وَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قوم إِلَّا كثر فيهم الْمَوْت وَلَا نقص قوم الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلَّا

= صحيح عن ابن عباس موقوفا. وقال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي في التلخيص: فيه حسين بن قيس ضعفوه. وقال الألباني: ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة 2890/ التحقيق الثاني، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2040) وضعيف الترغيب (1089).

ص: 154

قطع الله عَنْهُم الرزق وَلَا حكم قوم بِغَيْر حق إِلَّا فَشَا فيهم الدَّم وَلَا ختر قوم بالعهد إِلَّا سلط الله عَلَيْهِم الْعَدو وَرَفعه الطَّبَرَانِيّ وَغَيره إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم الختر بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالتَّاء الْمُثَنَّاة فَوق هُوَ الْغدر وَنقض الْعَهْد

(1)

.

(1)

أخرجه ابن ماجه (4019) وأبو نعيم في الحلية (3/ 320 و 8/ 333 - 334) والداني في الفتن (327) من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن ابن عمر لم نكتبه إلا من حديث سليمان عن خالد عن أبيه. وأخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 67) وابن عدي (3/ 1247) والدارقطني في الغرائب (اللسان 4/ 104) والبيهقي في الشعب (13/ 131 - 132 رقم 10066) وفي الزهد (453) من طريق عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ثني أبي ثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1558) والحاكم (4/ 540 - 541) والبيهقى في الشعب (5/ 22 - 23 رقم 3042) من طريق الهيثم بن حُميد أني أبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (11) من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به مرفوعًا. أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 23 رقم 3043) من طريق يعقوب بن عبد الله القُمِّي ثنا ليث عن أبي محمد الواسطي عن ابن عمر. وصححه الألباني في الصحيحة (106) في صحيح الترغيب (2187) و (2419) وصحيح الجامع (3072).

وأما حديث ابن عباس: أخرجه مالك في الموطأ (1323) عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنّه بلغه عن ابن عباس.

وأما حديث بريدة: وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (إتحاف الخيرة 6027) والبزار (كشف 3299) وأبو يعلى كما في بذل الماعون (ص 212) والمطالب (973/ 3) والروياني (إتحاف الخيرة 6/ 346) وابن المنذر في الأوسط (11/ 326) والحاكم (2/ 126) والبيهقي (3/ 346 و 9/ 231) وفي الشعب (3040) وابن عبد البر في التمهيد =

ص: 155

والسنين جمع سنة وَهِي الْعَام المقحط الَّذِي لم تنْبت الأَرْض فِيهِ شَيْئا سَوَاء وَقع قطر أَو لم يَقع.

قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما، تقدم.

قوله: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر المهاجرين" المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة لإظهار الدين.

قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع" الحديث، وهو صريح في أن المراد بالفاحشة الزنا وقال الأئمة: الفحش والفاحشة والفواحش كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال

(1)

والإعلان بالفاحشة إظهارها وعدم النهي عنها كما قال تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ}

(2)

وقال تعالى: {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ}

(3)

قاله في الديباجة، وتقدم الكلام على الطاعون في الجهاد.

= (21/ 191) والحافظ في بذل الماعون (ص 211 - 212). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري: إسناده حسن إتحاف الخيرة 6/ 346.

وقال الحافظ في الفتح (12/ 301): سنده جيد. وقال في المطالب: إسناده حسن.

وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2418) و (3005).

(1)

النهاية (3/ 415).

(2)

سورة المائدة، الآية:79.

(3)

سورة العنكبوت، الآية:29.

ص: 156

قوله صلى الله عليه وسلم: "ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان" الحديث، والسنين جمع سنة وهو العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئًا سواء نزل غيث أو لم ينزل كذا ذكره المنذري، ومنه قوله تعالى:{وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ}

(1)

أي: بالقحط.

قوله صلى الله عليه وسلم: "وما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب" مبسوطا في الجهاد.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو" الحديث، الختر بفتح الحاء والتاء المثناة فوق والراء هو الغدر ونقض العهد قاله المنذري، يقال: ختر يختر فهو خاتر وختار للمبالغة قاله في النهاية

(2)

وقال غيره: هو من الختر بإسكان التاء وهو الغدر ونقض العهد، قال الأزهري

(3)

: الختر أقبح الغدر.

قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا جعل الله بأسهم بينهم" البأس هنا الحرب.

2716 -

وَعَن ابْن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ الْقَتْل فِي سَبِيل الله يكفر الذُّنُوب كلهَا إِلَّا الْأَمَانَة ثمَّ قَالَ يُؤْتى بِالْعَبدِ يَوْم الْقِيَامَة وَإِن قتل فِي سَبِيل الله فَيُقَال أد أمانتك فَيَقُول أَي رب كَيفَ وَقد ذهبت الدُّنْيَا قَالَ فَيُقَال انْطَلقُوا بِهِ إِلَى الهاوية فَينْطَلق بِهِ إِلَى الهاوية وتمثل لَهُ أَمَانَته كهيئتها يَوْم دفعت إِلَيْهِ فيراها فيعرفها

(1)

سورة الأعراف، الآية:130.

(2)

النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 9).

(3)

تهذيب اللغة (7/ 130).

ص: 157

فَيهْوِي فِي أَثَرهَا حَتَّى يُدْرِكهَا فيحملها على مَنْكِبَيْه حَتَّى إِذا نظر ظن أَنه خَارج زلت عَن مَنْكِبَيْه فَهُوَ يهوي فِي أَثَرهَا أَبَد الآبدين ثمَّ قَالَ الصَّلَاة أَمَانَة وَالْوُضُوء أَمَانَة وَالْوَزْن أَمَانَة والكيل أَمَانَة وَأَشْيَاء عدهَا وَأَشد ذَلِك الودائع قَالَ يَعْنِي زَاذَان فَأتيت الْبَراء بن عَازِب فَقلت أَلا ترى إِلَى مَا قَالَ ابْن مَسْعُود قَالَ كَذَا قَالَ كَذَا قَالَ صدق أما سَمِعت الله يَقُول إِن الله يَأْمُركُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَات إِلَى أَهلهَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ هُوَ وَغَيره مَرْفُوعا وَالْمَوْقُوف أشبه

(1)

.

قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه تقدم.

قوله: "القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة" الحديث، ففيه تنبيه على عظم قدر الأمانة، وفي الحديث أنها أول ما ترفع ويكفي في ذلك

(1)

أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة (5/ 84) والمطالب العالية (3574)، والخرائطى في مكارم الأخلاق (159)، والدينورى في المجالسة (1701)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 201) و (9/ 30 - 31)، والبيهقى في الصغير (2/ 374 - 375 رقم 2338) والكبرى (6/ 471 رقم 12692) والشعب (7/ 207 - 208 رقم 4885) موقوفا.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال (3/ 99/ 2)، والخرائطى في مكارم الأخلاق (160 و 161)، وابن جرير في التفسير (22/ 56)، والطبرانى في الكبير (10/ 219 رقم 10527)، وأبو الشيخ في العوالي (1/ 62/ 1 - 2)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 201)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (245) مرفوعا.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 292: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الدارقطني في العلل (5/ 78): والموقوف هو الصواب. وضعف الألباني المرفوع في الضعيفة (4071). وحسن الموقوف في صحيح الترغيب (1763) و (2995).

ص: 158

قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}

(1)

الآية، وفي حديث آخر:"لا إيمان لمن لا أمانة له" وإن كان المراد نفي الكمال ولفظ الأمانة يقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان، وقد جاء في كل منهما حديث الأمانة غنى أي سبب الغنى ومعناه أن الرجل إذا عرف بها كثر معاملوه فصار ذلك سببا لغناه فأما الأمانة في قوله تعالى:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} فاختلف الناس فيها فقال ابن مسعود هي في أمانات الأموال كالودائع ونحوها وروي عنه أنها في كل الفرائض وأشدها أمانة المال، وقال الجمهور: هي في كل شيء يؤتمن عليه الإنسان من أمر أو نهي ودين ودنيا [فالشرع] كله أمانة.

قوله: "فيقال انطلقوا به إلى الهاوية"[العميقة تهوي أهل النار فيها مهوى بعيدًا].

قوله: "فيهوي في أثرها" الهوى هو السقوط.

(1)

سورة الأحزاب، الآية:72.

ص: 159