الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ترهيب العبد من الإباق من سيده]
2904 -
عَن جرير رضي الله عنه: قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَيّمَا عبد أبق فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة رَوَاهُ مُسلم
(1)
.
قوله: عن جرير رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة" الذمة قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى والذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهو الحرمة ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في قوله ذمة الله وذمة رسوله أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن العبد الأبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحسه فزال ذلك بإباقه
(2)
والله أعلم.
2905 -
وَعنة رضي الله عنه عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا أبق العَبْد لم تقبل لَهُ صَلاة وَفِي رِوَايَة فقد كفر حَتَّى يرجع إِلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم
(3)
.
قوله: وعنه رضي الله عنه تقدم الكلام عليه.
(1)
أخرجه الحميدي (807)، وأحمد 4/ 357 (19462) و 4/ 362 (19549)، ومسلم (123 - 69)، وأبو عوانة (142).
(2)
شرح النووي على مسلم (2/ 58).
(3)
أخرجه أحمد 4/ 365 (19550)، ومسلم (68 - 152) و (124 - 70)، والنسائي في المجتبى 6/ 518 (4085) و 6/ 520 (4860) والكبرى (3407)، وابن خزيمة (941)، وأبو عوانة (138 و 139)، والخرائطى في مساوئ الأخلاق (697) و (699) وأبو نعيم في المستخرج (227 و 228).
قوله: صلى الله عليه وسلم قال "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة"، وفي رواية "فقد كفر حتى يرجع إليهم".
أما قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد تأوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمه الله على أن ذلك محمول على المستحل للأباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها وأنكر ذلك الشيخ أبو عمرو هذا وقال: بل ذلك جار في غير المستحيل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبوله لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض في ذلك ويظهر أنها عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر لا شك في حسنه
(1)
قال النووي
(2)
: وقد قال جماهير أصحابنا: أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها قال النووي: وقد رأيتُ في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من أصحابنا أن الصلاة في الدار المغصوبة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها قال: فذكر شيخنا الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون مثابا على فعله عاصيا في المقام بالمغصوب فإذا لم نمنع من صحتها لم نمنع من حصول الثواب قال أبو منصور: هذا هو القياس على طريق من
(1)
شرح النووي على مسلم (2/ 58).
(2)
شرح النووي على مسلم (2/ 58 - 59).
صححهما واللّه أعلم ذكره العراقي في شرح الأحكام
(1)
وأما تسميته كافرا فإن كان العبد الآبق مستحلا للإباق فقد كفر حقيقة وإلا فقد كفر نعمة المولى وقيل أبق على ديار الكفر وارتد فقد برئت منه الذمة أي عهد الإسلام فيجوز قتله وإن أبق إلى بلاد الإسلام لا على نية الارتداد لا يجوز قتله بل قوله برئت منه الذمة معناه التهديد والمبالغة في جواز ضربه
(2)
وقال بعضهم أيضًا: فقد كفر حتى يرجع إليهم أراد بذلك إذا لحق بأرض العدو و (صار محاربا) للإسلام زالت عنه الذمة واستحق القتل وفيه وجه آخر وهو أن طاعة السيد فرض على العبد فإذا استحل معصيته وعاند حكم اللّه تعالى واستجاز (خلاف حكمه) برئت منه الذمة وكان عناده لحكم اللّه تعالى الثابت فيه كفر أو الحكم في الجميع فيه الاستحلال فأما مجرد الذنب فلا يكفر به العبد.
قوله: "فقد كفر" أي ستر نعمة السيد حتى يرجع إلى السيد
(3)
وفيه الأوجه المذكورة في ترك الصلاة.
2906 -
وَعَن جَابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم ثَلَاثة لَا يقبل اللّه لَهُم صَلَاة وَلَا تصعد لَهُم إِلَى السَّمَاء حَسَنه السَّكْرَان حَتَّى يصحو وَالْمَرْأَة الساخط عَلَيْهَا زَوجهَا وَالْعَبْد الآبِق حَتَّى يرجع فَيَضَع يَده فِي يَد موَالِيه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن
(1)
لم أجده في طرح التثريب وانظر المصدر السابق.
(2)
المفاتيح (4/ 141)، وشرح المشكاة (7/ 2380).
(3)
المفاتيح (4/ 141).
خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا من رِوَايَة زُهَيْر بن مُحَمَّد
(1)
.
قوله: وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما تقدم الكلام عليه.
قوله: "ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة" فذكرهم إلى أن قال: "والعبد الآبق حتى يرجع" الحديث انتفاء القبول ورد في أحاديث كثيرة مع ثبوت الصحة كالعبد الآبق وأنه لا يقبل اللّه له صلاة وكشارب الخمر وكما ورد فيمن أتى عرافا لا تقبل لهم صلاة أربعين يومًا وشبه ذلك والذي ينبغي أن يقال أنه لا (يلزم من) نفى القبول نفى الصحة فهؤلاء إنما لم تقبل صلاتهم للمعصية التي ارتكبوها مع صحة صلاتهم لاجتماع الشروط والأركان فيها فقوله لم تقبل له صلاة محمول على المستحل للإباق وقال القاضي عياض
(2)
: فيه معنى خفي وهو أنه ذكر الصلاة لأنه منهي عن البقاء في المكان الذي صلى فيه لكونه مأمور بالرجوع إلى سيده فصارت في بقعة منهى عن المقام بها تضارع الصلاة في الدار المغصوبة ا. هـ واللّه أعلم.
قوله: من رواية عبد اللّه بن محمد بن عقيل واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية زهير بن محمد (التميمي المروزى ثقة يغرب
(1)
أخرجه ابن خزيمة (940)، وابن حبان (5355)، والطبراني في الأوسط (9/ 95 - 96 رقم 9231)، وابن عدى في الكامل (4/ 180)، والبيهقى في الكبرى (1/ 573 رقم 1830) والشعب (7/ 409 - 410 رقم 5202) و (11/ 94 - 95 رقم 8237) و (11/ 169 رقم 8353). قَالَ أبو حاتم في العلل (496): هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ. وقال البيهقى: تفرد به زهير. وضعفه الألباني في الضعيفة (1075) وشعيف الترغيب (1189) و (1420).
(2)
إكمال المعلم (1/ 328).
وثقه أحمد وابن مَعين واحتج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال النسائي: ليس بالقوي وضعفه ابن مَعين في رواية، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق).
2907 -
وَعَن فضَالة بن عبيد رضي الله عنه عَن رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاثة لا تسْأَل عَنْهُم رجال فَارق الْجَمَاعَة وَعصى إِمَامه وَعبد أبق من سَيّده فَمَاتَ مَاتَ عَاصِيا وَامْرَأَة غَابَ عَنْهَا زَوجهَا وَقد كفاها مؤونة الدُّنْيَا فخانته بعده وَثَلَاثة لا تسْأَل عَنْهُم رجل نَازع اللّه عز وجل رِدَاءَهُ فَإِن رِدَاءَهُ الْكبر وَإِزَاره الْعِزّ وَرجل فِي شكّ من أَمر اللّه والقانط من رَحْمَة اللّه رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وروى الطَّبَرَانيّ وَالْحَاكِم شطره الأول وَعند الْحَاكِم فتبرجت بعده بدل فخانته وَقَالَ في حَدِيثه وَأمة أَو عبد أبق من سَيّده وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا وَلَا أعلم لَهُ عِلّة
(1)
.
قوله: وعن فضالة بن عبيد
(2)
رضي الله عنه (هو أبو محمد فضالة بن عبيد بن نافذ،
(1)
أخرجه أحمد 6/ 19 (24575)، والبخاري في الأدب المفرد (590)، وابن أبي عاصم في السنة (89) و (900) و (1060)، والبزار في مسنده (3749)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (4/ 85)، وابن حبان (4559)، والطبراني في الكبير 18/ 306 - 307 (788) و (789) و (790)، والحاكم 1/ 119. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي في المجمع 1/ 105: رواه البزار والطبراني في الكبير، فجعلهما حديثين، ورجاله ثقات. وقال في 5/ 221: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وصححه الألباني في الصحيحة (542) وجلباب المرأة (ص 119)، وصحيح الترغيب (1887)، وصحيح الجامع (3058).
(2)
ترجمته: الاستيعاب 3/ 2080، وأسد الغابة 4/ 2928، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 490، وتهذيب الكمال 23/ 4726، والإصابة 5/ 7007.
بالمعجمة، ابن قيس بن صهيب بن الأحرم بن جحجبا، بجيمين مفتوحتين بينهما حاء ساكنة وبباء موحّدة، ابن لفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى العمرى. أول مشاهده أُحُد، شهدها وما بعدها من المشاهد، ومنها بيعة الرضوان، وشهد فتح مصر. وسكن دمشق، وولى قضاءها لمعاوية، وأمره على غزو الروم في البحر، رُوى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون حديثًا، روى مسلم منها حديثين، روى عنه ثمامة بن سعد، وعلي بن رباح، بضم العين، وقيل: بفتحها، وحنش الصنعاني، وسلمة بن صالح، وعمرو بن مالك، وعبد الله بن محيرز، وآخرون. توفى بدمشق ودفن بباب الصغير سنة ثلاث وخمسين، وقيل: سنة تسع وستين، والصحيح الأول، فقد نقلوا أن معاوية حمل نعشه، وقال لابنه: أَعِنِّي يا بني، فإنك لا تحمل بعده مثله. وتوفى معاوية سنة ستين، وكان لفضالة عقب بدمشق).
قوله: صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة". المراد بالجماعة (هو) ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم وما أجمع عليه العُلماء فمن فارقهم فقد فارق الجماعة.
2908 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم: "اثْنَان لا تجَاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من موَالِيه حَتَّى يرجع وَامْرَأَة عَصَتْ زَوجهَا حَتَّى ترجع. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالصَّغِير بِإِسْنَاد جيد وَالْحَاكِم
(1)
.
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 67 رقم 3628) والصغير (1/ 289 رقم 478)، والحاكم 4/ 173. قال الطبراني: لم يروه، عن إبراهيم بن مهاجر، إلا عمر بن عبيد، ولا =
قوله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما تقدم الكلام عليه.
قوله: صلى الله عليه وسلم "اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع".
2909 -
وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم ثَلَاثة لا تجَاوز صلاتهم آذانهم العَبْد الآبِق حَتَّى يرجع وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط وَإِمَام قوم وهم لَهُ كَارِهُون رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب
(1)
.
قوله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه تقدمت ترجمته.
قوله: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم" تقدم الكلام عليه في الإمامة.
= رواه، عن عمر بن عبيد، إلا إبراهيم بن أبي الوزير، تفرد به: ابن أبي صفوان. قال الدَّارقُطْنِي في العلل (2921): يَرْوِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فرواه عمر بن عبيد الطنافسي، واختلف عنه؛ فرواه إبراهيم بن أبي الوزير، عن عمر بن عبيد، عن إبراهيم بن مهاجر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَخَالَفَهُ خَلَّادُ بْنُ أسلم، رواه عن عمر بن عبيد بهذا الإسناد، موقوفًا.
وكذلك رواه شريك بن عبد الله، وعمار بن رزيق، عن إبراهيم بن مهاجر، مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ. وقال الهيثمي في المجمع 4/ 313: رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، ورجاله ثقات. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (288) وصحيح الترغيب (1888) و (1948).
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 358 (4113) و 3/ 558 (17138)، والترمذى (360)، والطبراني في الكبير (8/ 284 رقم 8090) و (8/ 286 رقم 8098)، والبيهقى في معرفة السنن (4/ 327 رقم 5963). وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وحسنه الألباني في المشكاة (1122)، وصحيح الترغيب (487) و (1889) وصحيح الجامع (3057).
2910 -
وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم أَيّمَا عبد مَاتَ فِي إباقه دخل النَّار وَإِن قتل فِي سَبِيل اللّه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة عبد اللّه بن مُحَمَّد بن عقيل وَبَقِيَّة رُوَاته ثِقَات
(1)
.
قوله: وعن جابر رضي الله عنه هو ابن عبد اللّه تقدم الكلام عليه.
قوله: صلى الله عليه وسلم أيما عبد مات في إباقته دخل النار وإن قتل في سبيل اللّه" الأبق هو الذي هرب من مواليه.
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 96 رقم 9232)، والبيهقى في الشعب (11/ 94 رقم 8236). قال الطبراني: لم يرو هذين الحديثين عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل إلا زهير بن محمد، تفرد بهما الوليد، ولا يرويان عن جابر إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع 4/ 420: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد اللّه بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (1190).