المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(454) باب اليمين - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(454) باب اليمين

(454) باب اليمين

3926 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

3927 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

3928 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.

-[المعنى العام]-

من الناس من يخاف الله ويتقى الحرام بل والشبهات ومنهم من لا يبالي في كسبه من حلال أم من حرام بل من يتعمد أخذ الحرام والتحايل على الاستيلاء على الحرام فمن للمدعى عليه المظلوم يحميه من ادعاء الظالم؟ وما هي الوسائل التي يحفظ بها القاضي حقوق الناس؟ إن القرآن الكريم طلب من صاحب الحق المدعي أن يقدم البينة شاهدين من الرجال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فماذا إذا لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا؟ ولم يجد امرأتين معه؟ بين الحديث أن يمين المدعي مع الشاهد الواحد يقوم مقام الشاهد الآخر أو مقام المرأتين وماذا لو لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا؟ لا يثبت له حق في دعواه إلا بأحد أمرين إما بالشهود وإما بإقرار المدعى عليه ولولا هذين القيدين لاستبيحت الدماء والأموال بالادعاءات الكاذبة الباطلة وهل للمدعي حق مطلق في طلب يمين المدعى عليه لبراءته مما ادعى عليه؟ جمهور العلماء على ذلك على أساس أن المدعى عليه مهما كان وفي جميع الأحوال تلوثت ذمته بالاتهام والادعاء ولا تبرأ ذمته ولا تنقى ساحته إلا بيمينه ثم له بعد ذلك أن يرفع إلى القضاء طلبا برد الشرف أو تعويض الإساءة أما المالكية فيرون أن المدعي لا يستجاب لطلبه يمين المدعى عليه إلا إذا استقر عند الحاكم علاقة بينهما تجيز هذه الدعوى لئلا يمتهن السفهاء أهل الفضل والعظماء وذوات الخدور بكثرة الادعاءات وعلى القاضي أن يكون خبيرا بصيرا حكيما يضع الأمور في نصابها والله المستعان.

ص: 7

-[المباحث العربية]-

(الأقضية) القضاء في الأصل إحكام الشيء وانتهاؤه والفراغ منه ويكون بمعنى الحكم فمن الأول قوله تعالى {فلما قضى موسى الأجل} [القصص: 29] ومن الثاني قوله تعالى {وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين} [الإسراء: 4] وسمي القاضي قاضيا لأنه يدرس القضية ويصدر الحكم فيها ويكون بمعنى الإيجاب يقال: قضى بمعنى أوجب فيجوز أن يسمى قاضيا لإيجابه الحكم على من حكم عليه. فالقاضي يجمع بين المعاني الثلاثة يدرس المسألة وينتهي منها وينهيها ثم يصدر حكمه ثم يوجبه ويسمى القاضي حاكما وقراره حكما لمنعه الظالم من الظلم يقال: حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته وسميت حكمة الدابة - بفتح الحاء والكاف لمنعها من الانفلات وسميت الحكمة حكمة -بكسر الحاء وسكون الكاف- لمنعها النفس من هواها.

(لو يعطى الناس بدعواهم) أي لو يعطى الناس ما يدعونه على الآخرين لمجرد دعواهم بدون دليل.

(لادعى ناس دماء رجال وأموالهم) عرف الناس في الأول للاستغراق ونكره في الثاني لصدقه على البعض المبهم والمعنى: لو أعطى كل أحد ما يدعيه لادعى بعض الناس ما ليس له وليس المقصود نفي الادعاء بل المقصود نفي التمكن والاستيلاء على دماء الغير وأموالهم فالمعنى: لو يعطى الناس ما يدعون لمجرد دعواهم لتمكن ناس واستولوا على حقوق غيرهم.

(ولكن اليمين على المدعى عليه) أي ولكن يرد دعوى المدعي -إذا لم يكن له بينة- يمين المدعى عليه وهل العبارة تقصر اليمين على المدعى عليه دون المدعي فلا يحكم له بشاهد ويمين؟ أولا تقصر؟ خلاف يأتي في فقه الحديث واختلف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعى عليه قال الحافظ ابن حجر: والمشهور فيه تعريفان: الأول: المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بخلافه والثاني: من إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى سبيله إذا سكت والأول أشهر والثاني أسلم وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ما ادعى الرد أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله.

(قضى بيمين وشاهد) أي قضى للمدعي الذي ليس لديه إلا شاهد واحد أن يقوم يمينه مقام الشاهد الثاني فلم يعد اليمين في القضاء مقصورا على المدعى عليه وسيأتي تفصيل الحكم في فقه الحديث.

-[فقه الحديث]-

يقول النووي عن الرواية الأولى والثانية: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه

ص: 8

أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.

وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان يعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة. اهـ. وقد وضح بعض العلماء الحكمة في ذلك فقال: لأن جانب المدعي ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة.

وهذا الذي ذكره النووي لا خلاف فيه بالنسبة للنقطة الأولى (لا يقبل قول المدعي بمجرد دعواه) أما النقطة الثانية وهي (أن للمدعي طلب يمين المدعى عليه مطلقا) ففيها خلاف ولذلك قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين توجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه وبينه اختلاط أم لا وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة: أن اليمين لا تتوجه إلى المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعي خلطة (أي علاقة معاملة أو شبهة أو صلاحية معاملة) لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل: هي معرفته بمعاملته ومدينته وقيل: تكفي الشبهة وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها قال: ودليل الجمهور حديث الباب ولا أصل لا شتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. اهـ.

ولست مع النووي ولا مع الجمهور في ذلك والنصوص تقيد وتخصص بالقرائن وليس من الحكمة أن يقف رئيس الدولة أو سيدات المجتمع المخدرات أمام القضاء للحلف كلما ادعى عليهم صعلوك بأمر ما ويعجبني قول الاصطخرى من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه. اهـ.

ثم إن الكوفيين خصصوا اليمين على المدعى عليه في الأموال دون الحدود واستثنى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال: لا يجب في شيء منها اليمين حتى يقيم المدعي البينة ولو شاهدا واحدا.

فتعميم الشافعية للحديث في الأفراد والأموال والحدود والنكاح ونحوه لا يخلو من تعقيب.

وقد استدل بالحديث في قوله "ولكن اليمين على المدعى عليه" بأن المدعي لا يحلف استظهارا مع بينته ولا يحلف مع شاهد بدلا من الشاهد الثاني، وهي قضية الرواية الثالثة.

ولكن هذه العبارة لا قصر فيها حتى يثبت الحكم للمذكور وينفي عما عداه. وعبارة

ص: 9

الرواية الثالثة صريحة في قبول شاهد واحد ويمين ويمنع الحنفية والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك قبول شاهد واحد ويمين والحكم بناء على ذلك في الأموال وما يقصد به الأموال ويستدلون بقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

} [البقرة: 282] فالقول بالحكم بناء على شاهد ويمين زيادة على ما في القرآن فهو يشبه النسخ والسنة الآحادية لا تنسخ القرآن ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا كما في أحاديث "لا يرث الكافر المسلم" و"لا يقتل الوالد بالولد" و"لا يرث القاتل من القتيل".

ويجيب الجمهور بأنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه والزيادة على ما في القرآن كما هنا ليست نسخا ولا تشبه النسخ لأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في هذه الزيادة فهي أشبه بالتخصيص وتخصيص الكتاب بالسنة جائز كما في قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] مع تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وهو مجمع عليه على أن حديث القضاء بالشاهد واليمين مشهور جاء من طرق كثيرة مشهورة وثبت من طرق صحيحة متعددة فإن ادعى نسخه رد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وتفرع على هذا هل يقضى باليمين مع الشاهد الواحد مع التمكن من الشاهدين؟ أو من شاهد وامرأتين؟ أو لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين؟ أو ما يقوم مقامهما من المرأتين؟ وجهان عند الشافعية والله أعلم.

كما تفرع عليه لو حلف المدعى عليه ثم أراد المدعي إقامة البينة هل تقبل منه؟ أو لا؟ ذهب مالك إلى أن من رضي بيمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أتى بعذر يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه.

كما استدل بقوله "ولكن اليمين على المدعى عليه" أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى وفي حديث اليهودي الذي سبق في الأيمان والنذور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي المسلم "بينتك أو يمينه" فلما اعترض المسلم بأن المدعى عليه يهودي فاجر لا يبالي باليمين قال له صلى الله عليه وسلم "ليس لك منه إلا ذلك".

والله أعلم.

ص: 10