المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

4289 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل، فيستشهد. ثم يتوب الله على القاتل، فيسلم. فيقاتل في سبيل الله عز وجل، فيستشهد".

4290 -

عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يضحك الله لرجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقتل هذا فيلج الجنة. ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله، فيستشهد".

4291 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا".

4292 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمعان في النار اجتماعا، يضر أحدهما الآخر. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد".

-[المعنى العام]-

جعل الله تعالى الجنة دار نعيم مقيم، لمن رضي عنهم ورضوا عنه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين} [الحجر: 47] أعداء الدنيا من المؤمنين يتصافون، ويتصالحون، أو يتقاصون، ينقون من الذنوب والأخطاء، ويتخلصون من حقوق بعضهم بعضا قبل أن يدخلوها، يتحمل الله تعالى

ص: 534

بفضله ورحمته بعض تبعاتهم، ويرضى المظلوم من فيضه إذا رضي عن الظالم بعفوه وكرمه، وهكذا، حتى يدخلوها متحابين.

المقتول وقاتله قد يجتمعان فيها، فقد شفيت نفس المقتول، وطيب الله خاطره، الشهيد في معارك الإسلام بيد قاتل مشرك قد يتصادقان ويتحابان فيها، فقد سره أن قاتله أسلم في دنياه، وجاهد في سبيل الله، واستشهد في الدفاع عن الإسلام، وأفاض الله عليهما من منازل الجنة ما تقربه أعينهما، وما يتمنى به كل منهما أن يعود إلى الدنيا، فيقتل مرة ومرات، لما رأى من الكرامة والنعيم. قد يجتمعان في الجنة اجتماع حب وحنان، ويتلاقيان بالأحضان والقبلات، فيضحك الله، وتضحك ملائكته لهذا المنظر الجميل، ويرضى الله عنهما، ويشملهما معا بالعطف والتكريم.

أما النار فقد جعلها الله تعالى دار عقاب وعذاب، قد يجتمع فيها أصدقاء الدنيا فيلعن بعضهم بعضا {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو} [الزخرف: 67] يبغض بعضهم بعضا، يتلاومون يوم لا ينفع اللوم والندم، فهي دار عداوة وشقاق، لهذا لا يجتمع فيها في درك واحد مؤمن وكافر، حتى لو كان المؤمن عاصيا، لئلا يتشفى الكافر في المؤمن، ويعيره بأنه لم ينفعه إيمانه.

جمعنا الله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

-[المباحث العربية]-

(يضحك الله إلى رجلين) قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام، ومن يجوز عليه تغير الحالات، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما المراد به الرضا بفعلهما، والثواب عليه، وحمد فعلهما ومحبته، وتلقي رسل الله لهما بذلك، لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى، الذين يوجههم لقبض روحه، وإدخاله الجنة، كما يقال: قتل السلطان فلانا، أي أمر بقتله. وقال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى، وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محمل الإعجاب عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر، ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة، مع اختلاف حاليهما. قال: وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول، قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء، فيكون المعنى في قوله "يضحك الله" أي يجزل العطاء، قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهما، وهذا يتخرج على المجاز، ومثله في الكلام يكثر. وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا، ويمرونه، وينبغي أن يراعي في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه، مع اعتقاد التنزيه.

ص: 535

قال الحافظ ابن حجر: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى، نقول: ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه، ومظهرا للرضا عنه. اهـ. وفي الرواية الثانية "يضحك الله لرجلين".

(يقتل أحدهما الآخر) إلخ ظاهر الرواية الأولى والثانية أن القاتل كان حين القتل كافرا، وكان القتل في معركة بين المسلمين والكفار، لقوله في الرواية الأولى "يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل، فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل، فيستشهد" وفي الرواية الثانية "يقتل هذا فيلج الجنة، ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله، فيستشهد" وعند أحمد "قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافرا، فيقتل الآخر، ثم يسلم، فيغزو، فيقتل" ففيها التصريح بأن القاتل للمسلم كان كافرا.

قال الحافظ ابن حجر: ولكن لا مانع أن يكون القاتل الأول مسلما، لعموم قوله "ثم يتوب الله على القاتل" كما لو قتل مسلم مسلما عمدا، بلا شبهة، ثم تاب القاتل، واستشهد في سبيل الله، وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توبة. اهـ. وهذا الذي قاله الحافظ قد يقبل احتمالا في رواية البخاري، إذ ليس فيها ما في روايتي مسلم الصريحتين في أنه كان كافرا، واللفظ في الرواية الأولى "ثم يتوب الله على القاتل فيسلم" وفي الثانية "ثم يتوب الله على الآخر، فيهديه إلى الإسلام" نعم ظاهر الرواية الثانية أن المقتول الأول أعم من أن يكون شهيدا في معركة بين المسلمين والكفار، وأن يكون مقتولا بمفرده عمدا، لقوله "يقتل هذا فيلج الجنة".

(لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا) النار دركات، يحتل الكافر المقتول دركا منها، فأل في "النار" للعهد، فإن كان قاتله مؤمنا في معركة الإسلام فواضح أنه لا يجتمع معه في ناره، وإن كان قاتله مؤمنا في غير معركة الإسلام فناره -إن عوقب- غير نار الكافر المقتول، فلا يجتمع معه في ناره، وإن كان قاتله كافرا مات على كفره كانت له للقتل نار أخرى ودرك آخر، غير نار الكفر من غير قتل، فلا يجتمع كافر وقاتله في نار معينة أبدا. بخلاف اجتماع المقتول وقاتله في جنة واحدة.

وشرحه القاضي عياض، فخصه بقاتل مؤمن، فقال: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه، حتى لا يعاقب عليها، أو يكون -قتله- بنية مخصوصة، أو حالة مخصوصة -أي مرخص بها شرعا، مثاب عليها- قال: ويحتمل أن يكون عقابه -أي عقاب هذا المسلم القاتل للكافر إن عوقب، بغير النار، كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا، ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بالنار عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار، ولا يجتمعان في دركاتها.

(لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر) المنفي اجتماع خاص، اجتماع يعير فيه المقتول الكافر قاتله المؤمن بأنه لم ينفعه إيمانه، إذ اجتمعا في النار، ولا يمنع هذا اجتماعهما في النار اجتماعا آخر، لا تعيير فيه.

(قيل: من هم يا رسول الله؟ ) كان حقه أن يقول: من هما يا رسول الله؟ فيحتمل أنه جمع باعتبار تعدد صاحبي هذه الحالة.

ص: 536

(مؤمن قتل كافرا، ثم سدد) أي استقام على الطريقة الحميدة المثلى في دينه، بأن تاب توبة نصوحا وآمن وعمل عملا صالحا بقية حياته، قال القاضي عياض: وهو مشكل المعنى، لأن المؤمن إذا سدد لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله، وما استشكله القاضي غير مشكل، فإن المقيد بقيد قد يراد منه المقيد، من غير القيد، كقوله تعالى {ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] فالمعنى لا يجتمع مؤمن قتل كافرا في النار، إذا سدد المؤمن بعد قتله، فلا يدخل النار، فلا يجتمعان فيها وقد يراد المقيد مع القيد على معنى: لا يجتمعان في النار هذا الاجتماع المخصوص، ويجتمعان اجتماعا آخر، هو اجتماع الورود، وتخاصمهم على جسر جهنم، ويرى بعضهم أن اللفظ تغير من بعض الرواة، وأن صوابه "مؤمن قتله كافر، ثم سدد".

-[فقه الحديث]-

يؤخذ من الحديث فضيلة الشهادة في سبيل الله، وأنها تكفر الذنوب، ولو كان منها قتل المؤمن، والدفاع عن الكفر والباطل.

وأن المقتول قد ينزع من صدره الغل من قاتله، ويجتمع مع قاتله في الجنة في هناء وسرور.

والله أعلم.

ص: 537