المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

3942 -

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان".

-[المعنى العام]-

أبو بكرة أخو زياد لأمه فحين تولى زياد على العراق أراد أن يكرم أخاه في شخص أبناء أخيه فقربهم إليه وشرفهم وأقطعهم وولي عبيد الله بن أبي بكرة سجستان فكتب أبو بكرة إلى ابنه كتابا ينصحه فيه ويقول له: إنك توليت القضاء والحكم بين الناس فاقصد الحق وابذل وسعك في الوصول إليه وجرد نفسك من شواغلها حين النظر في القضايا ولا تصدر الحكم وأنت مشغول البال بشيء غير القضية واحذر الحكم وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".

-[المباحث العربية]-

(كتب أبي -وكتبت له- إلى عبيد الله بن أبي بكرة) قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحمن -راوي الحديث- أن يكتب لأخيه فكتب له مرة أخرى فالضمير المجرور في "له" ضمير عبيد الله أخيه وهو خلاف الظاهر قال الحافظ ابن حجر: ولا يتعين ذلك بل الذي يظهر أن قوله "كتب أبي" أي أمر بالكتابة وقوله "وكتبت له" أي باشرت الكتابة التي أمر بها أبي والأصل عدم تعدد الكتابة في شيء واحد ويزيد القول الأول بعدا عن الواقع قوله في المكتوب "فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. " فإنه لا يصح أن يقع على لسان عبد الرحمن فإنه لا صحبة له.

(وهو قاض بسجستان) بكسر السين والجيم وسين ساكنة بعدها تاء ممدودة بعدها

ص: 36

نون ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة أو للعلمية وزيادة الألف والنون والجملة في محل النصب على الحال.

(أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان)"أن" تفسيرية بمعنى أي فما بعدها مفسر للمكتوب "ولا" ناهية والفعل بعدها محزوم و"غضبان" غير مصروف للوصفية وزيادة الألف والنون وفي رواية البخاري "أن لا تقضي بين اثنين".

(فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء تعليلية.

(لا يحكم أحد بين اثنين) في رواية البخاري "لا يقضين حكم بين اثنين" وفي رواية للشافعي "لا يقضي القاضي -أو لا يحكم الحاكم- بين اثنين" والحكم بفتح الحاء والكاف هو الحاكم.

-[فقه الحديث]-

قال المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق وقال ابن دقيق العيد: النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وألحق به بعض العلماء الهم البالغ والفرح المفرط ومدافعة الحدث وما يتعلق به القلب تعلقا يخل بانتظام الفكر واستقامته. قال الحافظ ابن حجر: وهو قياس مظنة على مظنة وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره.

فالعلماء استنبطوا معنى دل عليه النص جعلوه علة للحكم وهو تغير الفكر فألحقوا بالغضب ما في معناه وإن كانت درجة تغير الفكر في كل تختلف والمقصود حماية الحكم من القصور الذي ينشأ من تغير الفكر واشتغال البال بغير القضية.

وجمهور العلماء يطلقون الغضب فلا فرق بين مراتبه ولا أسبابه وفصل إمام الحرمين والبغوي فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني هذا التفصيل واستبعده غيره لمخالفته لظواهر الأحاديث وللمعنى الذي نهى عن الحكم حالة الغضب لأجله.

والجمهور على أن الحكم في هذه الحالات مكروه فإن وقع صح ونفذ وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي الفساد وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم أو قبل أن يستبين ففي الحالة الأولى لا يؤثر الغضب والحالة الثانية هي محل الخلاف قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل معتبر.

واستدل للجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان وأجاب المخالفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمون من التعدي والقصور أو أن غضبه كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز.

ص: 37

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل وأما في الرواية فمنع منها قوم والمشهور الجواز.

2 -

ذكر الحكم مع دليله في التعليم وكذا الفتوى.

3 -

وفيه شفقة الوالد على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما يكره.

4 -

وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه.

والله أعلم

ص: 38