المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(471) باب جواز الخداع في الحرب - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

(471) باب جواز الخداع في الحرب

3987 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحرب خدعة".

3988 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحرب خدعة".

-[المعنى العام]-

للحرب أساليبها وفنونها وهي تعتمد في كثير من أحوالها على خداع كل طرف للطرف الآخر فليس الفوز فيها للقوة دائما بل كثيرا ما تكون الحيلة سبب النصر وكثيرا ما يكون إخفاء الخطط والتظاهر بغير ما في العزم والتصميم سببا في الفوز وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث من يفت في عضد الأعداء وعزيمتهم ويخوفهم من قوة المسلمين وقد يكون في ذلك غير الصدق ولو التزم المسلمون الصدق في أخبارهم حين الحرب مع الكفار ولو التزم أبو بكر الصدق حين سأله الكفار عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة لساءت النتيجة على الإسلام وقد نام علي رضي الله عنه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم خدعة وكانت أسماء رضي الله عنها ترعى أغنامها في طريق الغار خدعة فالحرب خدعة رخص الإسلام في هذا الخداع للصالح العام ولدفع الضرر الأشد ولجلب المصلحة الأعظم.

-[المباحث العربية]-

(الحرب خدعة) في "خدعة" ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن "خدعة" بفتح الخاء وإسكان الدال قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم والثانية بضم الخاء وإسكان الدال والثالثة بضم الخاء وفتح الدال وحكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهما وحكى مكي لغة خامسة كسر أوله مع إسكان الدال أما فتح الخاء وإسكان الدال فعلى بناء المصدر من وصف الفاعل باسم المصدر أي إنها تخدع أهلها أو من وصف المفعول باسم المصدر كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه وقال الخطابي: إنها على بناء اسم المرة أي الحرب خدعة واحدة وأي خدعة؟ فمن خدعته مرة صرعته وأهلكته ولا عودة له أو على معنى -إن كان للمسلمين- اخدعوا أعداءكم في الحرب ولو مرة واحدة وإن كان من الكفار فالمعنى احذروا خداع الكفار ومكرهم ولو كان خداعهم لمرة واحدة فلا ينبغي التهاون بهم لما ينشأ عنهم من المفسدة ولو قل.

ص: 97

وأما ضم الخاء وفتح الدال فعلى صيغة المبالغة أي كثيرة الخداع كهمزة ولمزة

وأما ضم الخاء مع إسكان الدال فعلى المصدر.

وأما الفتح فيهما فهو جمع خادع أي أهلها بهذه الصفة وكأنه قال: أهل الحرب خادعون.

هذا ويقال: خدعت الرجل أخدعه خدعا وخدعا وخديعة وخدعة إذا أظهرت له خلاف ما تخفي ورجل خداع وخدوع وخدع وخدعة إذا كان خبا وقال ابن العربي: الخديعة في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين وتكون بخلف الوعد.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. اهـ.

وفي الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة.

ويجرنا هذا الحديث إلى حكم الكذب في الحرب وعند الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا "لا يحل الكذب إلا في ثلاث تحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس"

وقد اختلف العلماء في جواز الكذب في هذه الثلاث؟ أو تقييده بالتلويح والتعريض فقال النووي: الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه لضعفهم وليس للعقل في تحريمه ولا في تحليله أثر إنما هو إلى الشرع.

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا.

وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا. اهـ.

وعندي أن الترخيص بالكذب في هذه الأمور الثلاثة نصا وفي غيرها قياسا إنما هو من قبيل احتمال أخف الضررين واحتمال أخف الضررين واجب أو مقدم ندبا على الأقل ولا يقال حينئذ إن فعل الضرر الأقل مباح في حد ذاته وكذا الكذب في الأمور الثلاثة ونحوها لا نقول إن الكذب حلال وجائز في حد ذاته ولكنها تبيحه بالنسبة للضرر المترتب على عدمه ومن غير هذه الثلاثة مثلا: لو أن مجرما قاتلا سفاكا يجري وراء إنسان ليقتله ظلما فرأيت هذا المظلوم يختبئ في خندق فسألك المجرم: قل رأيته؟ وأين هو؟ فهل تدل عليه ليقتله؟ أم تكذب؟ وهل تعاقب على الكذب حينئذ أو تثاب؟ الجواب واضح. والله أعلم.

ص: 98