المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

4044 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمئونة. وكانت أم أنس ابن مالك وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.

4045 -

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا وقال حامد وابن عبد الأعلى: أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا" وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله.

ص: 199

-[المعنى العام]-

هاجر المؤمنون من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم تاركين ديارهم وأموالهم وأهليهم وأوطانهم وهاجروا خفية من كفار قريش متسربلين بجنح الظلام أخرجوا من ديارهم فوصلوا المدينة وهم ليس في أيديهم مال يتعيشون منه نزلوا على الأنصار نزول الضيف على صاحب البيت والأنصار في المدينة يملكون البيوت والمزارع والحدائق والأشجار والأرض والمياه والإبل والبقر والغنم والخيل والقمح والشعير والتمر والكساء والغطاء والذهب والفضة والنساء.

لم يكن بد من التكافل الاجتماعي فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وربط أخوة إسلامية وتكافلية بين رجل من هنا ورجل من هناك وكان الأنصار -بحق- كراما أحبوا من هاجر إليهم ولم يحفظوا في صدورهم حقدا أو غلا أو كرها أو تبرما بسبب ما يعطونه للمهاجرين بل عرضوا عليهم نصف ما يملكون عن طيب خاطر بل كانوا يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكان الأنصاري يقول لأخيه المهاجر: انظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت فتزوجها.

وكان المهاجرون كرام النفوس أعزة يأبون الضيم والذل يأبون أن يكونوا عالة وكلا على غيرهم فقبلوا أن يعملوا في أرض الأنصار وأشجارهم في مقابل نسبة من ثمارهم لكن هذا لم يرفع من قيمة المهاجرين ليعيشوا على قدم المساواة مع الأنصار فمازال هؤلاء عمالا وأولئك ملاكا ومازال هؤلاء ممنوحين وأولئك مانحين فلما حانت الفرصة وأفاء الله على رسوله من الغنائم ما أفاء وفي ظل التفويض الذي منحه الله له أن يصرف هذا الفيء كيف شاء عرض على الأنصار -بعد غنائم خيبر- أن يختاروا أحد الأمرين:

إما أن يشترك الأنصار والمهاجرون في عطائه صلى الله عليه وسلم من فيء خيبر على أن يظل المهاجرون مشاركين للأنصار في أموالهم على ما هم عليه وإما أن يخص بهذا الفيء المهاجرين دون الأنصار على أن يرد المهاجرون للأنصار عطاياهم ومنائحهم فاختاروا أن ترد لهم منائحهم فردها المهاجرون حتى أم أنس التي كانت قد وهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمار نخلات من نخلها استردت هبتها وعاد إليها ثمارها وعادت العزة والكرامة وتكافؤ الفرص بين المهاجرين والأنصار مع شكر الأنصار والاعتراف بفضلهم وقوة إيمانهم وسماحة أخلاقهم رضي الله عنهم أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(لما قدم المهاجرون من مكة المدينة) يقال: قدم البلد -بكسر الدال يقدم بفتحها- إذا دخلها فهو قادم فالجار والمجرور مقدم على المفعول والأصل: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة.

(قدموا وليس بأيديهم شيء) أي ليس معهم شيء من مال لأنهم أخرجوا من ديارهم

ص: 200

وأموالهم وينسب خلو الإنسان من المال إلى خلو اليد كما ينسب الكسب إليها فيقال: هذا ما كسبت أيديهم لأن أكثر الأفعال وأقواها تقع بها فالكلام كناية عن الخلو من الأملاك والأموال وجملة "وليس بأيديهم شيء" حالية.

(وكان الأنصار أهل الأرض والعقار) بالمدينة والمراد بالعقار هنا النخل كذا قال النووي: قال الزجاج: العقار كل ما له أصل وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار اهـ.

وهو بفتح العين ولما كانت القصة هنا عن النخل حمل عليه العقار وهو كل ملك ثابت له أصل كالأرض والدار ولا مانع من إرادة المعنى الأصلي من قبيل عطف العام على الخاص.

(فقاسمهم الأنصار) الضمير للمهاجرين و"الأنصار" بالرفع فاعل أي قاسم الأنصار المهاجرين يقال: قاسم فلان فلانا إذا أخذ كل منهما قسمه والمقصود المقاسمة في ثمر النخل فقد روى البخاري أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل" -أي الأرض والنخيل تملكا- قال صلى الله عليه وسلم: "لا" لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج الأنصار شيئا من أملاكهم فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم من عدم المشاركة في الأرض وأصل النخيل ومواساة الأنصار لإخوانهم المهاجرين فعرضوا المقاسمة في الثمار مقابل مساعدة المهاجرين للأنصار بالعمل في أرضهم بالسقي والرعاية وهذه هي المساقاة عند الفقهاء.

وهذا لم يكن عاما للمهاجرين فقد اعتذر بعضهم عن عدم قبول المواساة وقبل بعضهم أصول أملاك الأنصار وزعم الداودي وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا "قاسمهم الأنصار" أي حالفوهم أي جعله من القسم بفتح القاف وفتح السين لا من القسم بسكون السين وهو بعيد.

(على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة) المؤنة بضم الميم وسكون الهمزة والمؤونة بفتح الميم القوت والمراد منه هنا تكاليف رعاية النخل أي المقاسمة في الثمر على أساس أن أعطى -أي يعطي- الأنصار المهاجرين نصف ثمار نخيلهم كل عام مقابل أن يقوم المهاجرون مقام الأنصار في سقي النخيل ورعايتها فضمير الفاعل في "أعطوهم" للأنصار وفي "يكفونهم" للمهاجرين.

(وكانت أم أنس بن مالك -وهي تدعي أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه- وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها) الظاهر أن هذا الكلام من كلام الزهري الراوي عن أنس وفيه استطرادات والأصل: وكانت أم أنس قد أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها أي نخلا حاملا ثمرا كانت تملكه وأم أنس هي أم عبد الله بن أبي طلحة فهو وأنس أخوان لأم واسمها أم سليم.

ص: 201

وإذا لم يكن هذا الكلام من كلام الزهري وكان من كلام أنس حمل على التجريد كأن أنسا جرد من نفسه شخصا آخر يتحدث عنه والأصل أن يقول: وكانت أمي قد أعطت .. إلخ.

والعذاق بكسر العين جمع عذق بفتح العين وسكون الذال كحبل وحبال والعذق النخلة إذا كان حملها موجودا والمراد أنها وهبت له ثمرها.

(فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته) أي فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العذاق وثمر النخل الذي منحته له أم أنس إلى أم أيمن وذلك قبل زمن رد المنائح قال النووي: وهو محمول على أن أم أنس أعطته صلى الله عليه وسلم الثمرة يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك من يشاء فلهذا آثر بها أم أيمن ولو كانت أم أنس أباحت الثمرة له خاصة لما أباحها لغيره لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه يتصرف فيه كيف شاء.

(لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم)"خيبر" مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد نحو مائة وثلاثين ميلا من المدينة إلى جهة الشام وكانت الغزوة في المحرم وصفر سنة سبع من الهجرة على الصحيح وغنم المسلمون منها مغانم كثيرة حتى قال بعضهم: ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر غنموا البقر والإبل والمتاع والحوائط.

فخير النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بين أن يقتسموا الغنائم مع المهاجرين وبين أن يعطيها المهاجرين مقابل أن يتركوا لهم منائحهم فاختاروا عودة منائحهم إليهم فقد روى الحاكم في الإكليل "قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما فتح النضير: إن أحببتم قسمت بينكم ما أفاء الله علي وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنكم فاختاروا الثاني" وعائد الصلة في قوله "منائحهم التي كانوا منحوهم" محذوف تقديره: التي كانوا منحوهم إياها من ثمارهم و"منائح" جمع منيحة والمنيحة والمنحة العطية.

(فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه) في الرواية الثانية زيادة تفصيل ففيها "وإن أهلي أمروني أن آتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه" يحتمل أن يكون من سبيل التجريد والأصل ما كان أهلي أعطوه والمراد بأهله أمه "وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن" أي أمر بإعطائي إياها وردها إلى أمي "فجاءت أم أيمن" فعلمت بالأمر بإعادة العذاق إلينا "فجعلت الثوب في عنقي" أي شدت ثوبه من عنقه "وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن" أي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع "فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن. أتركيه ولك كذا وكذا" كناية عن نخلات مماثلة عرضها في مكان آخر "وتقول: كلا" لا أرضى بديلا "والذي لا إله إلا هو فجعل يقول: كذا" أي يعرض عليها مضاعفا "حتى أعطاها عشرة أمثاله" أي أمثال العذق "أو قريبا من عشرة أمثاله" وفي معظم النسخ "والله لا يعطيكاهن" قال

ص: 202

النووي: وهو صحيح كأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها ألف وفي بعض النسخ "والله ما نعطاكهن" وفي بعضها "لا نعطيكهن".

وقوله "مكانهن من حائطه" هكذا هو في رواية مسلم وفي رواية للبخاري "مكانهن من خالصه" أي من خالص ماله قال ابن التين: المعنى واحد لأن حائطه صار له خالصا.

(وكان من شأن أم أيمن -أم أسامة بن زيد- أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب [أي خادمة له] وكانت من الحبشة) قال النووي: هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن -أم أسامة بن زيد- حبشية وكذا قال الواقدي وغيره ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل وقيل إنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى واسم أم أيمن التي هي أم أسامة بركة كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي صحابي استشهد يوم خيبر. قاله الشافعي وغيره.

(فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -بعد ما توفي أبوه- فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب "لما" محذوف تقديره: فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي أبوه انتقل ملكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تحضنه إلخ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بركة أمي بعد أمي".

(ثم أنكحها زيد بن حارثة) فولدت له أسامة وكان أسود أفطس توفي آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

1 -

قال النووي: فيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة وقد شهد الله تعالى لهم بذلك فقال تعالى {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم} [الحشر: 9].

2 -

وفيه فضيلة للمهاجرين حيث لم تطب نفوسهم أن يقبلوا منيحة خالصة بدون مقابل وكرهوا أن يكونوا كلا على غيرهم.

3 -

في قوله "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم" دليل على أن هذه المنائح كانت منائح ثمار وليست تمليكا لرقاب النخل إذ لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز وإباحة الثمر يجوز الرجوع فيها.

ص: 203

4 -

في إعطاء أم أيمن منيحة أم أنس تكريم لها وتقدير لدورها في تربيته صلى الله عليه وسلم واعتراف وشكر لجميلها. وكذا في تعويضها والزيادة فيه حتى رضيت.

5 -

استطابة قلب من تعلقت نفسه بشيء قبل أخذ هذا الشيء وإنما رفضت أم أيمن تسليم المنيحة لمعطيها لتعلق نفسها بها تعلقا يصعب عليها التسليم بسهولة قال النووي: لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة. اهـ. وأقول: ومع ذلك لم يكن لها أن تتوقف عن تنفيذ الأمر الصادر إليها من الرسول صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن هذا التوقف منها كان على سبيل الإدلال والطمع في كرمه والرغبة في الحصول على زيادة خيره وعطائه وقد تحقق لها بهذا الإدلال ما أرادت.

6 -

في الحديث منقبة وفضيلة ظاهرة لأم أيمن رضي الله عنها.

7 -

وفي الحديث مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة.

8 -

وفيه فرط جوده وكرمه وحلمه صلى الله عليه وسلم.

9 -

وفيه حرص الإسلام على العزة والكرامة ورفع الهامة لتخليص المهاجرين من عطاء الأنصار ومن عملهم في أرضهم.

والله أعلم.

ص: 204