المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

4246 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.

4247 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

4248 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو". قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به.

4249 -

-/- وفي رواية عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي:"فإني أخاف". وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان: "مخافة أن يناله العدو".

-[المعنى العام]-

للقرآن الكريم قدسية، وللمصحف إجلال وصيانة عن الدنس، {في صحف مكرمة* مرفوعة مطهرة* بأيدي سفرة* كرام بررة} [عبس: 13 وما بعدها]. {إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون* تنزيل من رب العالمين} [الواقعة: 77 وما بعدها].

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد منعت المسلم أن يمسه أو يحمله جنبا، بل محدثا، فكيف يعرضه ليد الكافر والمشرك؟ والقرآن الكريم يقول {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28]؟ .

إن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار يعرضه لأن يقع في أيديهم، ووقوعه في أيديهم يعرضه للاستهانة به وازدرائه وإهانته، وقد قال العلماء: إن من قصد إهانة المصحف من المسلمين، فألقاه في مزبلة مثلا فقد كفر، فكيف نعرضه لمثل ذلك على أيدي الكافرين؟ من هنا نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار، مخافة أن يقع في أيديهم.

ص: 502

-[المباحث العربية]-

(كان ينهي) هذا التعبير يفيد تكرار النهي، لما فيه من الجمع بين الماضي المفيد لوقوع الحدث في الزمن الماضي، والمضارع المفيد لوقوع الحدث في الحال والاستقبال، وهي من الرواية بالمعنى، إذ اللفظ "لا تسافروا بالقرآن" كما في ملحق الرواية الثانية.

(أن يسافر بالقرآن) بالبناء للمجهول، والمراد من القرآن المصحف كله، أو جزؤه، وليس المقصود القرآن المحفوظ، إذ لم يقل أحد: إن من يحسن القرآن وبحفظه لا يغزو العدو في دارهم.

(إلى أرض العدو) أي الأرض التي هي تحت سيطرة العدو، وحكمه.

(مخافة أن يناله العدو) هذه العبارة رواها مسلم والنسائي وابن ماجه مرفوعة، لكن أكثر رواة مالك جعلوها من كلام مالك، مدرجة، وهو غلط، وفي ملحق الرواية الثانية "فإني لا آمن أن يناله العدو" وفي الملحق الثاني "فإني أخاف". قال الحافظ ابن حجر: ولعل مالكا كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه، فجعله من تفسير نفسه.

-[فقه الحديث]-

قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في الكبير المأمون عليه، فمنع مالك أيضا -وجعل النهي مطلقا، وتبعه بعض الشافعية- وفصل أبو حنيفة بين أن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين على العدو، فلا كراهة، وبين السرايا المعرضة لقهر العدو، فيكره. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا، والصحيح عنه التفصيل، أما الشافعية فقد أداروا الحكم والكراهة مع الخوف وجودا وعدما، فإن أمنت هذه العلة فلا كراهة، وإلا كره.

وعبارة الراوي "أيوب" في ملحق الرواية الثانية توهم أن الخوف من قراءتهم له، ومجادلتهم لنا به، وليس كذلك، فنحن نجادلهم به، ونسمعهم إياه، ولا نخاف أن يحفظوا، ولا أن يجادلوا. وإنما الخوف من إهانتهم للمصحف الشريف.

نعم منع مالك من أن يتعلم الكافر القرآن، قليله وكثيره، وأجازه الحنفية مطلقا، وفصل بعض المالكية بين القليل والكثير، فأجازوا القليل لأن فيه قيام الحجة عليهم، ومنعوا الكثير، وللشافعية قولان.

أما الكتابة إلى الكفار بآية أو آيات فقد نقل النووي الاتفاق على جوازها، قال: والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل.

ثم قال: قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره.

ص: 503

واستدل بعض المالكية بالحديث على منع بيع المصحف للكافر، وكذا إهداؤه له، لوجود العلة المذكورة، وهي خوف التمكن من الاستهانة به، قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما الاختلاف فيما إذا وقع وحصل الكافر على المصحف، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ وهل يؤمر بإزالة ملكه عنه أو لا؟

والله أعلم.

ص: 504