المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

4018 -

عن إياس بن سلمة حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم قال: القشع النطع معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال "يا سلمة هب لي المرأة" فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي "يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك" فقلت: هي لك يا رسول لله. فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة".

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} بهذا فطم الله نفوس الجند المشرئبة إلى الغنائم وبهذا التنفيل الذي منحه الله لرسوله ومنحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاته وقادته تنافس المسلمون بعامة والمجاهدون في سبيل الله بخاصة في وجوه الخير والدفاع عن الإسلام ومواجهة أعداء الدعوة بحزم وشجاعة وقوة.

وإذا كان للإمام حق التنفيل والإكرام والمكافأة فمن حسن خلقه -إذا احتاج إلى ما وهب لمصلحة أكبر- أن يطلب من الموهوب له أن يهبه صلى الله عليه وسلم ما حصل عليه ومن حق الموهوب له في مثل هذه الحالة أن يتمسك بما ملك وإن كان الأكرم له أن يبادر إلى إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24].

وقصة هذا الحديث تحكي هذا الموقف -سلمة بن الأكوع البطل الشجاع الفقير الذي لا يملك في الجهاد ما يحمله إلا ساقين مسرعتين تسبقان الإبل غزا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبيلة فزارة

ص: 139

وقبل الهجوم طلب قائد الجيش أبو بكر من جنده الاستراحة آخر الليل على بعد ساعة من ماء القوم فلما أشرق الصباح أمر بالهجوم على الأعداء فقتل منهم من قتل وسبى من سبى وهرب الباقون ورأى سلمة جماعة من الأعداء يحاولون في فرارهم اللجوء إلى شعاب الجبل فأرسل سهما بينهم وبين الجبل يوهمهم أن الجبل في سيطرة المسلمين فوقفوا رجالا ونساء وأطفالا. فقال لهم: استسلموا. من يرفع رأسه منكم فسأقطع رقبته فاستسلموا وساقهم سلمة إلى أبي بكر فكافأه أبو بكر بابنة جميلة من أشراف القوم زيادة على سهمه من الغنيمة وكان كثيرا ما يسهم له سهمان كالفارس الذي معه فرس لأنه في سرعته وشجاعته يعدل من معه فرس فلما قدموا المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى طلب من سلمة أن يهبه الفتاة ليفدي بها أناسا من المسلمين أسروا لدى قريش بمكة فاعتذر سلمة بأنه أحبها ويصعب عليه التنازل عنها وكان من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أن سكت ولم يرغمه بل لم يعنفه بل لم يلمه وانصرف عنه فلما قابله في اليوم الثاني قال له: يا سلمة هب لي المرأة لأفدي بها جماعة من أسرى المسلمين فهي عندك فتاة وسأعوضك خيرا منها لكنها عند قومها ذات قدر يفدي بها عدد من الرجال فوهبها له سلمة ففدى بها ناسا من المسلمين.

-[المباحث العربية]-

(عن إياس بن سلمة عن أبيه) سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

(غزونا فزارة) وهي من غطفان.

(فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) قال النووي: هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم وفي رواية بعضهم "بيننا وبين الماء ساعة" والصواب الأول اهـ. أي ذكر "فلما كان".

(أمرنا أبو بكر فعرسنا) التعريس النزول آخر الليل أي أمرنا بالتوقف عن المسير والاستراحة آخر الليل.

(ثم شن الغارة) أي فرقها وبدأها.

(وأنظر إلى عنق من الناس) أي إلى جماعة من الناس أي ورأيت جماعة من الرجال معهم النساء والأطفال وهم من الأعداء يريدون أن يدخلوا الجبل ليتفرقوا في شعابه ويحتموا به.

(فيهم الذراري) أي مع هؤلاء الرجال النساء والأطفال.

(فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل) فلا أقدر عليهم.

(فرميت بسهم بينهم وبين الجبل) فتوقفوا وظنوا أن الجبل عليه رماة من المسلمين فخافوا أن يتجهوا نحوه.

ص: 140

(فلما رأوا السهم وقفوا) خائفين مستسلمين.

(فجئت بهم أسوقهم) أمامي أسرى.

(وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم)"القشع" بفتح القاف وكسرها لغتان مشهورتان مع سكون الشين.

وفسره الراوي بالنطع وهو صحيح. اهـ. أي عليها كساء من جلد مدبوغ.

(فنفلني أبو بكر ابنتها)"فنفلني" بتشديد الفاء والتنفيل إعطاء نافلة زائدة على الحق الواجب.

(وما كشفت لها ثوبا) كناية عن عدم مواقعتها.

(فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق) أي في سوق المدينة.

(هب لي المرأة) التي نفلك أبو بكر إياها وهي ابنة الفزارية.

(فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد أعجبتني) اعتذار عن عدم الإجابة إلى الهبة المطلوبة لكن بأدب.

-[فقه الحديث]-

الحديث ظاهر في جواز تنفيل الإمام أو القائد بعض الرعية أو أحد أفراد الجيش تشجيعا وإكراما له على جهد في الخير قال النووي: وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم كما هو ظاهر فيما ترجم له من جواز فداء أسرى المسلمين.

وجواز التفريق بين الأم وولدها البالغ ولا خلاف في جوازه عن الشافعية.

وجواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلما أو يصرفه في مصالح المسلمين أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا وفي غنائم حنين.

وجواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك ولله درك.

ولهذا الحديث علاقة بباب الأنفال المذكور قبل باب.

والله أعلم.

ص: 141