المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

4250 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء. وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر فيمن سباق بها.

4251 -

-/- وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى حديث مالك عن نافع. وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية. قال عبد الله: فجئت سابقا. فطفف بي الفرس المسجد.

4252 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة".

4253 -

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة".

4254 -

عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم".

ص: 505

4255 -

عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخير معقوص بنواصي الخيل" قال: فقيل له: يا رسول الله، بم ذاك؟ قال:"الأجر والمغنم إلى يوم القيامة".

4256 -

-/- وفي رواية عن عروة البارقي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان، سمع عروة البارقي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم.

4257 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البركة في نواصي الخيل".

4258 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل.

4259 -

وفي رواية عن سفيان بهذا الإسناد، مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى.

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون} [النحل: 8] يمتن الله تعالى على عباده بما أنعم عليهم، مما فيه صلاح معيشتهم، وفي هذه الآية الكريمة يمتن عليهم

ص: 506

بوسائل المواصلات المتاحة لهم في هذا العصر، وبوسائل الكر والفر والقتال مع الأعداء والدفاع عن الأنفس والأموال والأعراض، وعنى الإسلام بالخيل، كأرقى وسائل السفر وأهم عدد الحرب، إذ قال {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل} [الأنفال: 60] والخيل في السلم زينة ومظهر من مظاهر الغنى، وقد قسموا العرب من حيث طبقات الغنى إلى أهل الخيل، ثم أهل الإبل والبقر، ثم أهل الغنم، كما كانوا يعدون الخيل في المعارك، ويعتبرونها مقياس القوة، فيقولون: معهم مائة فرس، ومن يقابلهم معه بضع أفراس.

والخيل ككل نعمة كبيرة، وكأي سلاح، إن استخدم في الخير كان خيرا، وإن استخدم في الشر كان شرا، ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الخيل لثلاثة" أي لثلاثة أصناف من الرجال، فهي "لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال في مرجها وحبلها ليفسح لها في مرعاها، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة، وما أكلت في حبلها الطويل من المرعى، كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها (وحبلها) فاستنت شرفا أو شرفين (أي فجرت جبلا أو جبلين) كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها (وبدون قصد منه شربت) كان ذلك حسنات له. فأما الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء، ونواء لأهل الإسلام (ومناوأة ومحاربة للمسلمين) فهي عليه وزر. وأما التي هي عليه ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا، ولم ينس حق الله في رقابها، فهي له ستر".

فأحاديث الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مقصود بها الخيل المعدة لطاعة الله، والجهاد في سبيله، والدفاع عن دينه، وقد ربط الحديثان في رواية أحمد، وفيها "الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله، وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازينه يوم القيامة".

ويقابل هذه الأحاديث أحاديث "الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار" وهكذا الأمور المهمة في حياة الإنسان، إما أن تكون مصدر سعادة، وإما أن تكون مصدر شقاء، إما أن تكون مصدر خير وبركة، وإما أن تكون مصدر شر وعذاب، والنعمة في ذاتها صالحة للاستعمال في الخير، وصالحة للاستعمال في الشر، والإنسان هو الذي يسخرها لهذا الجانب أو لذاك، بل كل نعمة يستطيع الإنسان بما آتاه الله من علم وعقل أن يطور نفعها، ويزيد من كفاءتها، وينمي مؤهلاتها، فإذا طورها إلى جانب الخير ارتقى بها في درجات الثواب والجنة، ومن هنا كان التدريب والتمرين والتسابق نحو الخيرات، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المسابقات بالخيل، كما يحث على علفها وسقيها بطريقة خاصة تحول دون ثقلها وترهلها وضعف حركتها وعجزها عن الجري والكر والفر، كما كان يشجع الصحابة رضي الله عنهم على ركوب الخيل، والتسابق بها، ويكافئ من يسبق، ويحدد مسافات التسابق. إن الخيل مصدر رزق في الدنيا، ومصدر أجر يوم القيامة.

وإذا حرم البعض من هذه النعمة فعنده من العوض كثير من النعم التي يمكن أن يكتسب بها من الحسنات أكثر من ميادين الخيل، فميادين الحسنات لا حصر لها، وسوقها مليء بأنواع الخير، ووجوه البر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

ص: 507

-[المباحث العربية]-

(سابق بالخيل التي قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاء وكسر الميم، وقوله "لم تضمر" بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمجهول، والمراد به أن تعلف الخيل، حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت، وتدخل بيتا، وتغطي فيه بالجلال، لتحمي فيه، فتعرق، فإذا جف عرقها جف لحمها، وقويت على الجري.

وفي رواية "أجري" بدل "سابق" وهما بمعنى.

(من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع) أي كانت مسافة السباق تبدأ من الحفياء، وتنتهي عند ثنية الوداع، والحفياء بفتح الحاء وسكون الفاء، آخرها مد، ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم الياء على الفاء، وحكى عياض ضم أوله، مكان خارج المدينة، أما ثنية الوداع فهي عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها، والثنية في الأصل الطريق في الجبل، وكانت المسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، أو سبعة.

(من الثنية إلى مسجد بني زريق) أي من ثنية الوداع، فهي كانت بداية هذا السباق، وكانت نهايته في السباق الأول، ومسجد بني زريق -بالزاي قبل الراء، مصغرا، والمسافة بينهما تقل عن مسافة الحفياء.

(وكان ابن عمر فيمن سابق بها) أي في السباق الثاني من الثنية إلى مسجد بني زريق.

(فجئت سابقا) على المتسابقين.

(فطفف بي الفرس المسجد) أي وثب وعلا بي فرسي سور المسجد، وكان جداره قصيرا، وهذا بعد مجاوزته الغاية، لأن الغاية هي هذا المسجد، وهي مسجد بني زريق، يقال: طف الشيء، يطف بكسر الطاء، إذا طفا وعلا وارتفع، وطفف به الفرس بالتشديد، وثب. مبالغة في طف.

(الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) النواصي جمع ناصية، والمراد بها هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي وغيره، قالوا: ويحتمل أن يكون قد كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، كما يقال: فلان مبارك الناصية، ومبارك الغرة، أي مبارك الذات، ولا يصلح هذا الاحتمال في الرواية الرابعة، ولفظها "يلوي ناصية فرس بأصبعه" ويحتمل أن تكون الناصية قد خصت بالخير لكونها المقدم منها، إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو، دون المؤخر، لما فيه من الإشارة إلى الأدبار.

و"ال" في "الخيل" للجنس الصادق ببعض أفراده، أي هذا الجنس بصدد أن يكون الخير فيه، فمن استخدمه في كذا كان كذا، ومن استخدمه في كذا كان كذا.

ص: 508

ولفظ "الخيل" و"الخير" فيهما جناس سهل غير تام، وهو نوع من البلاغة والعذوبة والبديع.

وقد فسر "الخير" في الرواية الثالثة والرابعة بأنه الأجر والمغنم.

وفي الرواية الخامسة "البركة في نواصي الخيل" والمعنى قريب من الخير. قال الحافظ ابن حجر: ولا بد فيه من شيء محذوف، يتعلق به المجرور، وأولى ما يقدر ما ثبت في رواية، بلفظ "البركة تنزل في نواصي الخيل".

وفي الرواية الثالثة والرابعة "الخيل معقود بنواصيها الخير". "الخير معقود بنواصي الخيل" وفي رواية "الخير معقوص بنواصي الخيل" والمعقود والمعقوص بمعنى، ومعناه ملوي مضفور فيها.

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل)"الشكال" بكسر الشين وتخفيف الكاف "بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى" قال النووي: وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال، وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة، وواحدة مطلقة، تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا، قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة، وواحدة محجلة، قال: ولا تكون المطلقة من الأرجل، أو المحجلة إلا الرجل، وقال ابن دريد: الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجله، فإن كان مخالفا قيل: الشكال مخالف، وقيل: الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل: بياض اليدين، وقيل: بياض الرجلين، وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة.

قال النووي: وقال العلماء: إنما كرهه لأنه على صورة المشكول -أي المقيد بالشكال، وهو القيد- وقيل: يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس، فلم يكن فيه نجابة. وقال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر -والغرة بياض في جبهة الفرس- زالت الكراهة. اهـ.

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث]-

1 -

مشروعية المسابقة، وأنها ليست من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل مقاصد شرعية، في الجهاد وغيره من مصالح العباد، قال النووي: واختلف العلماء في حكمها، مباحة؟ أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة، قال: وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، بين جميع أنواع الخيل، قويها مع ضعيفها، وسابقها مع غيره، سواء كان معها ثالث أم لا.

وقال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة، لما في ذلك من التدريب على الحرب. اهـ.

ص: 509

وقصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.

هذا عن المسابقة بدون عوض، أو بعوض فقال النووي: إنها جائزة بالإجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين، أو يكون بينهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما، ولا يخرج المحلل من عنده شيئا، ليخرج هذا العقد عن صورة القمار، وليس في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة.

قال الحافظ ابن حجر: وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط ألا يخرج من عنده شيئا، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحلل السبق في مجلس السبق.

2 -

استدل بعضهم بدخول عبد الله بن عمر في السباق على شرط أن تكون الخيل مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الذين لا يشترطون الركوب لا يمنعون صورة الركوب، وكل ما يدل عليه الحديث صحة الركوب.

3 -

وفيه جواز إضمار الخيل، خلافا لمن منعه بحجة ما فيه من إيذاء للحيوان ومشقة وإضرار.

4 -

قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفي اختصاص استحباب ذلك بالخيل المعدة للغزو.

5 -

وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.

6 -

وفيه نسبة الفعل إلى الأمر به، لأن قوله "سابق" أي أمر وأباح.

7 -

وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين.

8 -

وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة.

9 -

وفيه استحباب رباط الخيل.

10 -

واقتناؤها للغزو، وقتال أعداء الله.

11 -

وأن فضل الخيل وغيرها مستمر، وإن تقدمت اختراعات الأسلحة وآلات الحرب.

12 -

وأن الجهاد باق إلى يوم القيامة.

13 -

ومن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصية فرسه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد.

14 -

أخذ منه بعضهم أن المشرك إذا حضر الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له، وبه قال بعض التابعين كالشعبي. قال الحافظ: ولا حجة فيه، إذ لم يرد هنا صيغة عموم.

15 -

استدل به على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره بالأجر والمغنم، والمغنم المقترن بالأجر إنما يكون من

ص: 510

الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو، مع الإمام العادل أو الجائر.

16 -

وفيه الترغيب في الغزو على الخيل.

17 -

وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين، وهم المسلمون، وهو مثل الحديث "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق" الحديث.

18 -

وفيه أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، والعرب تسمى المال خيرا، قال تعالى {إن ترك خيرا الوصية

} [البقرة: 180].

19 -

قال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأت عنه في شيء غيرها مثل هذا القول، وعند النسائي عن أنس بن مالك: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل".

20 -

وفي الحديث كراهة الشكال.

والله أعلم.

ص: 511