المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(512) باب تحريم هدايا العمال - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

(512) باب تحريم هدايا العمال

4164 -

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، يقال له ابن اللتبية. قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال "ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ". ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ثم قال: "اللهم هل بلغت؟ مرتين".

4165 -

وفي رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم. وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ " ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. ثم ذكر نحو حديث سفيان.

4166 -

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم، يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ " ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال "أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم. وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه، إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه. ثم قال "اللهم هل بلغت؟ " بصر عيني وسمع أذني.

ص: 441

4167 -

وفي رواية عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير "تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا" وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي. وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي.

4168 -

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة. فجاء بسواد كثير. فجعل يقول: هذا لكم. وهذا أهدي إلي. فذكر نحوه. قال عروة: فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من فيه إلى أذني.

4169 -

عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلولا يأتي به يوم القيامة" قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار. كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك قال "وما لك؟ " قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره. فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى".

-[المعنى العام]-

عمال الخليفة وأمراؤه وقادته وكل من يوليه ولاية كبرت أو صغرت هم العمد والأسس التي تقوم عليها الدولة، بهم تثبت أركان العدالة من الرفق والتراحم والترابط والأمانة والقوة إن هم كانوا على الطريق الحق المستقيم، ونقيض ذلك إذا كانوا على النقيض.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار أعوانه ومن يوليه عملا من الأعمال العامة، لكن المسلمين كانوا يتكاثرون، وفيهم من يجهل حاله ممن بعدت دياره، فكان يوصيهم قبل أن يبعثهم، ويحاسبهم عن أعمالهم عند عودتهم.

وكان يحمي عماله من الشبهات، ويحرص على أن يعودهم الابتعاد عنها فدع ما يريبك إلى ما لا

ص: 442

يريبك، فهم يعلمون علما لا ريب فيه تحريم الرشوة، وهم يبتعدون عنها، لكنهم قد يخفى عليهم أن من الهدايا ما له حكم الرشوة، وهدف الرشوة، فيحسنون الظن بأنفسهم ويقبلونها على أساس أنهم لن يتأثروا بها في إحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن سد منافذ الحرام هدف من مقاصد الشريعة.

هذا الصحابي ابن اللتبية يبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قومه بني سليم، ليجمع منهم الزكاة، ويعود بها إلى بيت المال، فيرجع معه كثير من الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والأموال، فيرسل إليه صلى الله عليه وسلم من يحاسبه، ويتسلم منه ما جاء به، ليوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بتصريفه في مصارف الزكاة.

إن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون أن ابن اللتبية لم يكن قبل سفره يملك ناقة أو جملا أو شاة، فجميع ما في بيته جاء به من هناك، وما تاجر، وما تكسب، تصوروا أن ابن اللتبية سيسلمهم كل ما في الدار، فإذا به يوزع ما يرون، يقول: هذا البعير لكم، وهذا لي، وهذه الشياة لكم وهذه لي، وهذه الحبوب لكم، وهذه لي، فقالوا له: من أين لك هذا؟ وأنت لم تكن تملكه؟ ولم تتكسبه في سفرك، فقال لهم: هذه هدايا أهديت إلي، فجاؤوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما سمعوا، واستعادوا من ابن اللتبية ما قال، فأعاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا جلست في بيت أبيك وأمك لترى أيهدى إليك أم لا؟ إن هذه الهدايا من أجل ولايتك التي وليناك، فهي حق للمسلمين لا لك، وقام صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الناس يقول: لا يليق بالعامل الذي نبعثه أن يرجع فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فإنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لم يكن ليهدى إليه ما أهدي إليه وهو عاملنا، إنه بذلك يمتلك ما هو محرم عليه، وسيجيء يوم القيامة حاملا على عنقه ما يدعي أنه هدية، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة.

احذروا معشر العمال الذين أوليهم ما يوليني الله أن تكتموا عني خيطا فما فوقه، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أعطيناه بطيب نفس بورك له فيه، وما لم نعطه لا يأخذه، فهو قطعة من النار، وبهذا أصبحت الولاية مسئولية ثقيلة خطيرة، يترفع عنها من يحرص على النجاة.

-[المباحث العربية]-

(استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد) السين والتاء للصيرورة، أي صيره وجعله عاملا له على عمل من الأعمال العامة، وهو هنا جمع الصدقات من بني سليم وتسليمها لبيت المال، والأسد بإسكان السين، ويقال له: الأزد بالزاي بدل السين، وجاء في البخاري "رجلا من بني أسد" بسكون السين. قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع هنا، وهو يوهم [قراءة] أنه بفتح السين، نسبة إلى بني أسد بن خزيمة، القبيلة المشهورة، أو إلى بني أسد بن عبد العزى، بطن من قريش، وليس كذلك، قال: وإنما قلت: إنه يوهمه لأن الأزدي تلازمه الألف واللام في الاستعمال، أسماء وأنسابا، بخلاف "بني أسد" فبغير ألف ولام في الاسم، ووقع في رواية الأصيلي هنا "من بني الأسد" بزيادة الألف واللام، ولا

ص: 443

إشكال فيها مع سكون السين، قال: ثم وجدت ما يزيل الإشكال إن ثبت، وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في الأزد بطنا، يقال لهم "بنو أسد" بالتحريك، ينسبون إلى أسد بن شريك بن مالك بن عمرو بن مالك بن فهم، وبنو فهم بطن شهير من الأزد، فيحتمل أن ابن اللتبية كان منهم، فيصح أن يقال فيه: الأزدي بسكون الزاي والأسدي بسكون السين، وبفتحها في بني أسد وفي بني أزد. اهـ.

(يقال له: ابن اللتبية على الصدقة) أي على جمع الزكاة، وفي الرواية الثالثة "على صدقات بني سليم" بضم السين، مصغرا، و"ابن اللتبية" بضم اللام وإسكان التاء وكسر الباء، وبعضهم يفتح التاء، ويقال بالهمزة بدل اللام "الأتبية" كما في روايتنا الثالثة، واسمه عبد الله، واللتبية أمه. قال النووي: نسبة إلى بنت لتب، قبيلة معروفة.

(فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أهدي لي) معطوف على مطوي، أي فذهب فجمع فقدم

وفي الرواية الثانية "فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم، وهذه هدية، أهديت لي" وفي الرواية الثالثة "فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية" وفي ملحق الرواية الثالثة "فجاء بسواد كثير، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أهدي إلي" والمراد بالسواد الأشياء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره، ولفظ السواد يطلق على كل شخص، وعند أبي نعيم في المستخرج "فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوفى منه، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا لي، حتى ميزه، يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أهدي لي، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاهم".

والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يحاسبه ويتسلم منه ما جمع، فقال الرجل ما قال، فأخذوا منه ما أعطاهم، وتركوا ما قال عنه هدية، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم، فخاطبه صلى الله عليه وسلم بما جاء في الرواية الثانية والثالثة، ثم قام فخطب في الناس. فقوله في الرواية الثانية "فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم" أي دفعه إلى مندوبيه، وقوله في الرواية الثالثة "فلما جاء حاسبه" أي أمر من يحاسبه، ويقبض منه.

(فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر

) في رواية "فقام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة" وعند أبي نعيم "فصعد المنبر وهو مغضب".

(ما بال عامل أبعثه؟ )"ما" استفهامية، والبال الحال والشأن.

(والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة) في الرواية الثالثة "والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى" أي لا يستولى أحد منكم على شيء من الصدقات التي جمعها، والمراد بغير حق، وبغير إعطاء ولي الأمر ورضاه، فإن الساعي على الزكاة له سهم في الزكاة، سهم العاملين عليها، ولذا جاء في الرواية الرابعة "ممن استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى".

(يحمله على عنقه) في رواية البخاري "يحمله على رقبته" والحمل على ما حول الرقبة من الكتفين.

ص: 444

(بعير له رغاء)"بعير" خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: المحمول بعير، و"له رغاء" خبر ومبتدأ صفة "بعير" وفي الرواية الثالثة "لقي الله يحمل بعيرا له رغاء" وعند البخاري "إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء" أي إن كان الذي يحمله بعيرا، أو إن كان الذي غله بعيرا، والرغاء بضم الراء وتخفيف الغين مع المد هو صوت البعير.

(أو بقرة لها خوار) الخوار صوت البقر، وفي القرآن الكريم {عجلا جسدا له خوار} [الأعراف: 148].

(أو شاة تيعر) بفتح التاء وسكون الياء، بعدها عين مفتوحة، ويجوز كسرها، وفي رواية "أو شاة لها يعار" وهو صوت الشاة الشديد.

(حتى رأينا عفرتي إبطيه) بضم العين وفتحها، مع سكون الفاء فيهما، والأشهر ضم العين، وعفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض، قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض، بفتح العين والفاء، وهو وجهها.

(اللهم هل بلغت؟ مرتين) بتشديد اللام وعند البخاري "ألا" بالتخفيف "هل بلغت؟ ثلاثا" والمراد بلغت حكم الله إليكم؟

(أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ) في أن ما ادعاه هدية هو هدية؟ فقد تكون من الصدقة وتوهمها هدية، وقد تكون هديته قد اختلطت بالصدقة، فتحدث الشبهة، وليس المراد بها اتهامه بالكذب، أو الشك في صدقه.

(فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا) قال النووي: هكذا هو ببعض النسخ "فلأعرفن" وفي بعضها "لا أعرفن" بالألف، على النفي، قال القاضي: هذا أشهر، قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم. اهـ. فعلى الأول اللام في جواب القسم، أي والله لأعرفن ولأرين أحدكم يحمل على رقبته كذا يوم القيامة، وعلى الثاني هو من قبيل: لا أرينك ههنا، أي لا أحب أن أعرف أحدكم بهذه الصفة.

(بصر عيني وسمع أذني) المراد: أعلم هذا الكلام يقينا، أبصرت عيني النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به، وسمعته أذني، فلا شك في علمي به، ولا في إخباري به، وفي اللفظ روايات "بصر" بفتح الباء وضم الصاد، و"عيني" بالإفراد، و"سمع" بفتح السين وكسر الميم، على الفعل الماضي فيهما، و"أذني" بالإفراد، وفي ملحق الرواية الثالثة "بصر عيني" كما في صلب الرواية "وسمع أذناي" بالتثنية، والفعلان ماضيان، وروي "بصر عيني" بفتح الباء والصاد وضم الراء، مصدر، خبر مبتدأ محذوف، أي هذا بصر عيني، بالإفراد والتثنية، و"سمع أذني" على المصدرية أيضا، و"أذني" بالإفراد والتثنية، أما لفظ "وسمع أذناي" في ملحق الرواية الثالثة فيمكن إعرابها على لغة من يلزم المثنى الألف.

(كتمنا مخيطا) بكسر الميم وإسكان الخاء، وهو الإبرة.

ص: 445

-[فقه الحديث]-

قال النووي في سبب منعه هدايا العمل في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته، حمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية. اهـ. وفي قوله: لأنه خان في ولايته وأمانته نظر، لأن ابن اللتبية لم يخن، وأدى الأمانة والصدقات التي قدمت صدقات، وكون العقاب مشابها لعقاب من خان وغل من بعض الوجوه لا يدل على أن الفعلين متماثلان.

ويقول بعض العلماء: إن الحقوق التي عمل لأجلها هي السبب في الإهداء له، وأنه لو أقام في منزله لم يهد له شيء، فلا ينبغي أن يستحلها بمجرد كونها وصلت إليه على طريق الهدية، فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق له.

والتحقيق أن هدايا العمال تشبه الرشوة المحرمة، فالرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل، ويخشى من هدايا العمال، ومن الهدايا إلى جامعي الصدقات أن تدفعهم هذه الهدايا إلى التغاضي والتساهل في حقوق الفقراء والمساكين، ومصارف الزكاة الأخرى، فهي قد تكون وسيلة إلى ما لا يحل، ووسيلة الحرام حرام، وهي وإن كانت وسيلة غير محققة الغاية، لكن سد باب الذرائع مطلوب، ولهذا لو تحققنا أن الهدية لن توصل إلى ما لا يحل، كأن تعطى بعد انتهاء مهمة العامل نهائيا، فلا شيء فيها.

قال ابن العربي: الذي يهدي لا يخلو أن يقصد: (1) ود المهدي إليه، (2) أو عونه، (3) أو ماله، فأفضلها الأول، والثالث جائز، لأنه يتوقع بذلك أن يرد إليه بالزيادة على وجه جميل، وقد تستحب إن كان محتاجا، والمهدي لا يتكلف، وإلا فيكره [مثل هذا في عصرنا ما يجري في الأفراح والأعياد والمناسبات] وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل، وهو الرشوة، وإن كان لطاعة فيستحب، وإن كان لجائز فجائز، لكن هذا إن لم يكن المهدى له حاكما. اهـ. أي فإن الإهداء للحاكم لا يخلو من شبهة الوصول إلى ما لا يحل غالبا.

ومن غير الغالب الهدايا التي كانت تهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حكى ابن سعد من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن العزيز التفاح، فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركبنا معه، فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح، فتناول واحدة، فشمها، ثم رد الأطباق، فقلت له في ذلك؟ فقال: لا حاجة لي فيه، فقلت: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية [أي لأنهم كانوا مأمونين أن تؤدي بهم الهدايا إلى ما لا يحل] وهي للعمال بعدهم رشوة.

أما كيف يبرأ العامل من إثم هدية وصلت إليه أثناء عمله، فيقول النووي: عليه أن يرد الهدية إلى مهديها، فإن تعذر فإلى بيت المال. اهـ. ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، فقد أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول".

ص: 446

وقال المهلب: في حديثنا أن الهدية إذا أخذت تجعل في بيت المال، قال الحافظ ابن حجر: وهو مبني على أن ابن اللتبية قد أخذ منه ما قال عنه هدية، وهو ظاهر السياق، ولكن لم أر ذلك صريحا. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: عليه ردها لصاحبها، وتعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية برد الهدية التي أهديت له لمن أهداها.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

إبطال كل طريق يتوصل بها إلى المحاباة.

2 -

قال ابن المنير: يؤخذ من قوله "هلا جلس في بيت أبيه وأمه" جواز قبول الهدية ممن كان يهادي العامل قبل أن يكون عاملا. اهـ. ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة.

3 -

وفيه أن من رأى متأولا أخطأ، في تأويل يضر، أن يشهر القول للناس، ويبين خطأه، ليحذر من الاغترار به.

4 -

وفيه جواز توبيخ المخطئ.

5 -

واستعمال المفضول في الإمامة والأمانة والسعاية مع وجود من هو أفضل منه.

6 -

وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه، ليكون أوقع في نفس السامع، وأبلغ في طمأنينته.

7 -

وفيه محاسبة الإمام عماله.

8 -

ومن قوله في ملحق الرواية الثالثة "والله، والذي نفسي بيده" توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى.

9 -

وفيه أن الإمام يخطب في الأمور المهمة.

10 -

واستعمال كلمة "أما بعد" في الخطبة.

والله أعلم.

ص: 447