المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

3972 -

عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا".

3973 -

وفي رواية عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان.

.

ص: 86

3974 -

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال "بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا".

3975 -

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا".

3976 -

-/- عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة "وتطاوعا ولا تختلفا".

3977 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا".

-[المعنى العام]-

إن حاكم الدولة هو السلطة العليا التي تعين السلطات الأخرى التي تحتها ولا يجوز الخروج عليها إلا في حالات حددها الشارع ولا يجوز أن يولي الإنسان نفسه على بعض الولايات الخاضعة لسلطان الحاكم الأعلى إلا في ضرورات حددها الشارع كأن يتعين للولاية وتتعذر مراجعة الإمام ويتفق عليه من سيدخل في حكمه وتحت إمرته حينئذ تثبت الولاية له شرعا وتجب طاعته حكما.

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة الإسلامية لا يصدرون إلا عن أمره حتى في خاصة أنفسهم عملا بقوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] وكان يؤمر الأمراء ويولي الولاة والقضاة والعاملين على الزكاة والجزية ويبعث البعوث والمعلمين للدين وشريعته وما بعث اثنين إلا أمر أحدهما وما أمر أحدا إلا وعظه ونصحه ووصاه بتقوى الله في أمر نفسه وفي أمر من يتولى أمره وأن يرفق بمن ولي عليهم وأن يتفق مع شركائه في الولاية ويطيعهم وأن يبشر ولا ينفر وييسر ولا يعسر وأن يدعوهم بالتي هي أحسن إلى الإسلام ويبين لهم معالمه وشرائعه وأهدافه وحكم مشروعيته

ص: 87

ليقنعهم به فإن أسلموا -وكان ذلك قبل فتح مكة- رغبهم في الهجرة إلى المدينة ليغزو مع الغازين وليغنموا مع الغانمين فإن هم أبوا أن يسلموا فعليهم الجزية دينار أو نحوه في العام مقابل حمايته وهو على دينه فإن أبى الإسلام والجزية فالسيف هو الحكم وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش أن لا يعطوا لأعدائهم عهد الله فقد يضطرون إلى مقابلة الغدر بالغدر ولكن يعطون عهد أنفسهم فإذا نقضوا عهد أنفسهم كان أهون من أن ينقضوا عهد الله تعالى.

-[المباحث العربية]-

(إذا أمر أميرا) يقال: أمر فلانا بتشديد الميم مع فتح الهمزة أي صيره أميرا أي حاكما والأصل أمر رجلا فصار بالتأمير أميرا.

(على جيش أو سرية) السرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء.

وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه وهي من مائة إلى خمسمائة فما زاد على خمسمائة يقال له: منسر فإن زاد على ثمانمائة سمي جيشا وما بينهما يسمى هبطة فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلا فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر كذا ذكر الحافظ ابن حجر.

قيل: سميت سرية لأنها تسري في الليل غالبا فعيلة بمعنى فاعلة يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلا وقيل: سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها وكأنها مأخوذة من السر وهو لا يصح لاختلاف مادة الكلمة.

(أوصاه في خاصته) أي فيما يختص به دون غيره.

(ومن معه من المسلمين خيرا)"ومن معه" معطوف على "خاصته" والتقدير: أوصاه فيما يخصه بتقوى الله وأوصاه فيما يعم من معه من المسلمين خيرا.

(اغزوا ولا تغلوا) الأمر للأمير وجنده وكرر الأمر بالغزو للتأكيد للأهمية أو ليربط به عن قرب ما يتعلق بالغزو من الوصايا والغلول بضم الغين واللام الخيانة في المغنم سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه يقال: غل بفتح الغين يغل بضمها غلولا أما غل بفتحها يغل بكسرها غلا بكسرها وغليلا فمعناه كان ذا حقد وضغن أو غش.

(ولا تغدروا) بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد وأوفوا بالعهود يقال: غدر بفتحات يغدر بكسر الدال غدرا بسكونها فهو غادر وجمعه غدرة بفتح الغين والدال والراء وهو غدار بتشديد الدال وغدور بفتح الغين.

(ولا تمثلوا) بفتح التاء وضم الثاء بينهما ميم ساكنة كذا الرواية من مثل بفتح الميم والثاء

ص: 88

يقال: مثل بفلان مثلا بفتح الميم وبسكون الثاء ومثلة بضم الميم وسكون الثاء أي نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء ومثله مثل بتشديد الثاء تمثيلا والتشديد للمبالغة.

(ولا تقتلوا وليدا) الوليد المولود حين يولد والصبي إلى أن يبلغ للذكر والأنثى ويقال: وليدة مؤنث وليد.

(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال) وجه الأمر إلى القائد لأنه واجبه أما الأوامر والنواهي السابقة فهي تعمه هو وجنده والمراد ادعهم إلى واحدة من ثلاث خلال مرتبة لا تنتقل إلى الثانية إلا بعد رفض التي قبلها والخصلة بفتح الخاء وسكون الصاد في خلق الإنسان تكون فضيلة أو رذيلة والجمع خصال والخلة بفتح الخاء الخصلة يقال: فيه خلة حسنة وخلة سيئة وقوله "أو خلال" شك من الراوي.

(ثم ادعهم إلى الإسلام) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم "ثم ادعهم" قال القاضي عياض: صواب الرواية "ادعهم" بإسقاط "ثم" وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري: ليست "ثم" هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. اهـ. ومعنى هذا أنها تفيد ابتداء الكلام وليست لترتيب ما بعدها على ما قبلها وهذا لا يختلف عن كلام القاضي إلا من حيث التوجيه بدلا من التخطئة.

(فإن أجابوك) إلى دعوتك وأسلموا.

(ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي المدينة المنورة وسيأتي تفصيل الحكم الشرعي للهجرة في فقه الحديث.

(فإن أبوا فسلهم الجزية)"الجزية" من فعلة اسم هيئة من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل: فعلة من جزي يجزي جزاء لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام وحماية أهله لهم وقيل: فعلة من أجزأ يجزئ إجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه وسيأتي الكلام عن مقدارها وعمن تؤخذ منه في فقه الحديث.

(فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) الذمة العهد والأمان والكفالة.

(فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون)"تخفروا" بضم التاء وسكون الخاء وكسر الفاء من أخفر ذمته أي نقض عهده وغدر والخطاب لمن أعطى العهد وأصحابهم من غابوا عن إعطاء العهد ودخلوا فيه بإدخال قيادتهم لهم فيه ولما كانوا عرضة لنقض العهد مع الكفار كجزاء لنقض الكفار عهدهم كانت التوصية أن لا يقعوا شكلا في نقض عهد الله ولو كان مجازاة.

(إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره) أي بعث أحدا واليا أو عاملا لجمع الزكاة أو قاضيا أو معلما للدين أو مقاتلا في سرية أو غير ذلك.

ص: 89

(بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا) التبشير في الأصل الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة خير أو شر لكنه غلب على خبر الخير وهو المراد هنا.

وقوله "ولا تنفروا" ليس من المقابلة الحقيقية بل من المقابلة بالمعنى إذ مقابل التبشير الإنذار ومقابل التنفير الإيناس فجمع بينهما ليعم البشارة والإنذار والتأنيس والتنفير قاله الطيبي والتصريح بالمقابل أو اللازم للتأكيد وقد اختلف العلماء: هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ أو لا؟ فعلى القول بأنه يلزم فهو تصريح باللازم.

وفي الرواية الرابعة "وسكنوا ولا تنفروا" يقال: سكن المتحرك جعله يسكن أي هدئوا من روع الناس وعاملوهم المعاملة التي تريحهم.

(وتطاوعا ولا تختلفا) أي فليطع كل منكما صاحبه أما النهي عن اختلافهما فمقصوده استمرار المطاوعة ودوامها لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء.

-[فقه الحديث]-

عن دعوتهم للهجرة يقول النووي: معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء للأخبار قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث وقول مالك وأبي حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ بقوله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] قال النووي: وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له.

أما موضوع الجزية ومن تقبل منهم ومن لا تقبل منهم ففيه خلاف فقهي عريض بعد اتفاقهم على قبولها من أهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29].

والخلاف في قبول الجزية من المشركين ومن المجوس عربا أو عجما هل تقبل منهم كأهل الكتاب أو لا تقبل منهم الجزية؟ وليس أمامهم إلا الإسلام أو السيف؟

فعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام فيجوز عندهم أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا كان أو مجوسيا أو غيرهما.

ص: 90

وهذا الحديث دليل لهم فلفظه "قاتلوا من كفر بالله

فإن هم أبوا فسلهم الجزية"

وحكى ابن القاسم عن مالك: لا تقبل من قريش.

وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلتحق بهم المجوس في ذلك واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب واستثنى المجوس من هذا المفهوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة. اهـ.

وكان عمر يرفض أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه البخاري فكتب عمر لواليه: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني .. "قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف.

وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه "أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وأخرج الطبراني الحديث بلفظ "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب".

قال مالك في الجزية: واستدل بقوله "سنة أهل الكتاب" على أنهم ليسوا أهل كتاب لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي "كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء".

وفرق الحنفية بين مجوس العجم ومجوس العرب فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وحديثنا يعارضهم ففي لفظه "وإذا لقيت عدوك من المشركين .. فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم".

أما مقدار الجزية فيتفاوت وأقلها عند الجمهور دينار لكل سنة وخصه الحنفية بالفقير وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها أربعة منهم وبه قال أحمد وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: "خذ من كل حالم دينارا" واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور على أنها لا تؤخذ منه عملا بمفهوم الحديث السابق وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا أصحاب الصوامع.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

1 -

تحريم الغدر

ص: 91

2 -

وتحريم الغلول

3 -

وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا

4 -

وكراهة المثلة.

5 -

واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب.

6 -

وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر.

7 -

وفيه الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته

8 -

والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد من غير ضمها إلى التبشير.

9 -

وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم.

10 -

وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المشاركين في ولاية ونحوها.

11 -

وفيه وصية أهل الفضل والصلاح كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

والله أعلم.

ص: 92