المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(534) باب بيان الشهداء - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(534) باب بيان الشهداء

(534) باب بيان الشهداء

4329 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له، فغفر له" وقال: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله عز وجل".

4330 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تعدون الشهيد فيكم" قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: "إن شهداء أمتي إذا لقليل" قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد". قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: "والغريق شهيد".

4331 -

-/- وفي رواية قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: "ومن غرق فهو شهيد".

4332 -

-/- ومثله في رواية عن أبي صالح وزاد فيه: "والغرق شهيد".

4333 -

عن حفصة بنت سيرين، قالت: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: قلت: بالطاعون. قالت: فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطاعون شهادة لكل مسلم".

-[المعنى العام]-

إن الشهيد الذي يقتل في معركة بين المسلمين والكافرين يموت فجأة دون مرض متقدم، والموت فجأة أشد فجيعة لأهله وأحبابه من الموت بعد مرض طويل، يتأهلون به للفراق، بل يصل بهم الأمر

ص: 586

أحيانا إلى تمني موته وراحته، ثم هو بالمرض يجد النذير ويجد الفرصة للخروج من تبعات وحقوق الناس، والتوبة والرجوع إلى الله، ثم إن المرض يكفر الذنوب، ويرفع الدرجات، ويمنح الحسنات، يحرم من كل هذا من مات فجأة، فاقتضت الحكمة الإلهية تعويض الميت فجأة عما يفوته بالمرض.

تلك حالة من حالتين لمن يقتل في سبيل الله، لها أجرها، الحالة الثانية نيته وهدفه الذي ضحى بروحه من أجله، ولهذه النية ولهذا القصد أجره، فمن شارك الشهيد في سبيل الله في حالة من حالتيه شاركه في نوع الأجر، فإذا كان للشهيد باب يدخل منه خاص به كان المطعون والمبطون والغريق والميت تحت الأنقاض وكل من يموت فجأة مشاركا له في الدخول من هذا الباب، وكذلك الأمر لمن يشارك الشهيد في سبيل الله في حالته الثانية، فمن حبسه العذر من مرض أو شيء آخر عن الجهاد، فمات على فراشه حصل على قدر من أجر الشهيد، وشاركه في نوع أجره، كما جاء في حديث "إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وإلا شركوكم في الأجر. قال المجاهدون: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "حبسهم العذر".

إن الشهداء عند الله أجرهم كبير، يبشرون بالجنة، ونحضرهم عند الموت ملائكة الرحمة، ويغفر لهم أكثر ذنوبهم، أرواحهم في الجنة، في جوف طير خضر، عند ربهم يرزقون، فرحين بما آناهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، لهم قناديل معلقة بالعرش، نأوي إليها أرواحهم، يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليموتوا مرة ثانية هذه الميتة، ليحصلوا على أجرها مرة أخرى، بينما لا يتمنى أحد مات، له حسنات، أن يعود إلى الدنيا، وله ما على الأرض من نعيم.

-[المباحث العربية]-

(بينما رجل يمشي بطريق)"بينما" هي "بين" الظرفية، زيدت عليها "ما".

(الشهداء خمسة) سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في سبب تسمية الشهيد شهيدا في باب فضل الجهاد في المباحث العربية، عند فقرة "ما من نفس تموت، لها عند الله خير، يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد".

وفي الموطأ "الشهداء سبعة" سوى القتل في سبيل الله، فزاد على حديثنا الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع، واتفق مع حديثنا في المبطون، والمطعون، والغريق، وصاحب الهدم.

أما المطعون، فهو الميت بالطاعون، يقال: طعن فهو مطعون وطعين، إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح، والمراد هنا المرض المعروف، ففي الرواية الثالثة "الطاعون شهادة لكل مسلم" يموت به. والطاعون مرض وبائي، يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا، بخلاف بقية الأوقات، فتكون الأمراض مختلفة، واختلف العلماء في تشخيصه وأعراضه، فابن عبد البر

ص: 587

يقول: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع، وحيث شاء الله، والنووي يقول في الروضة: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتقاضه، وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، وقال المتولي: هو قريب من الجذام من أصابه تآكلت أعضاؤه، وتساقط لحمه، وقال ابن سينا وجماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية، تحدث ورما قتالا، يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الإبط وخلف الأذن، أو عند الأرنبة.

وأما المبطون: فهو الميت بسبب مرض البطن، قيل: هو الإسهال، وقيل: هو الاستسقاء وانتفاخ البطن.

وأما الغرق بفتح الغين وكسر الراء فهو الذي يموت غريقا في الماء، وفي ملحق الرواية الثانية "والغريق شهيد". "ومن غرق فهو شهيد".

وأما صاحب الهدم فهو الميت بسبب سقوط المباني عليه.

وأما الحريق فهو الميت بسبب النار.

وأما صاحب ذات الجنب فهو الذي يموت بسبب هذا المرض المعروف، ويقال له: الشوصة. قال النووي: وهي قرحة تكون في الجنب باطنا. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: هو ورم حاد، يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة، تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع، فتحدث وجعا، ويقال لذات الجنب أيضا وجع الخاصرة، وكان العرب يعالجونه بالقسط، وهو العود الهندي، وعند أحمد "والمجنوب شهيد".

وأما المرأة تموت بجمع: بضم الجيم وفتحا وكسرها، مع سكون الميم، فهي النفساء، وقيل: التي يموت ولدها في بطنها، ثم تموت بسبب ذلك، وقيل هي التي تموت عذراء، وقيل: التي تموت بمزدلفة، وهو خطأ ظاهر، إذ لا فرق في هذا المكان بين الرجل والمرأة، والأول أشهر، فعند أحمد "وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة".

وروى أصحاب السنن "من قتل دون ماله فهو شهيد".

وعند النسائي "من قتل دون مظلمته فهو شهيد".

وعند أبي داود "من وقصه فرسه أو بعيره في سبيل الله، أو لدغته هامة، أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد".

وروى الدارقطني وصححه "موت الغريب شهادة".

وعند ابن حبان "من مات مرابطا مات شهيدا".

وللطبراني "المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد".

ص: 588

وقال ذلك أيضا في الشريق، أي الذي يموت بشرقة الماء وغيره.

وقال ذلك أيضا في الذي يفترسه السبع.

وعند أبي داود "المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد".

(قال سهيل: قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد) قال النووي: هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا "على أخيك" وفي بعضها "على أبيك" وهذا هو الصواب. قال القاضي: وقع في رواية "على أبيك" وهو الصواب، ووقع في رواية "على أخيك" وهو خطأ، والصواب "على أبيك".

-[فقه الحديث]-

قال ابن التين: هذه كلها ميتات، فيها شدة، تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء.

قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ثم قال: ويتحصل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من يقتل في حرب الكفار، مقبلا غير مدبر، مخلصا، وشهيد الآخرة، دون أحكام الدنيا، وهم هؤلاء المذكورون هنا، فيكون لهم في الآخرة أجر الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويكفنون، ويصلى عليهم، زاد النووي: وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وهو من غل في الغنيمة، أو قتل مدبرا.

وقد اختلفت الأحاديث في عدد الشهداء "خمسة" و"سبعة" وفي الجمع بينها قال الحافظ ابن حجر: إن العدد الوارد ليس على معنى التحديد، وقال بعض المتأخرين: يحتمل أن يكون رواة "خمسة" نسوا الباقي، قال الحافظ: وهو احتمال بعيد، قال: والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. اهـ.

وإذا كان المقتولون في معركة الكافرين شهداء فهم بلا شك درجات من حيث النية والكفاح والأثر الناتج عن كل منهم، وإذا كان هؤلاء ليسوا في درجة واحدة، فمن باب أولى من ألحق بهم في الوصف، ليسوا في درجتهم، وليسوا فيما بين بعضهم في درجة واحدة، فالمقصود على هذا أن الاشتراك في وصف الشهادة إنما هو للاشتراك في نوع الجزاء، لا في كمه ومقداره.

والله أعلم

ص: 589