المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

3969 -

عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ (قال يحيى أحسبه قال) جويرية (أو قال البتة) ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش.

3970 -

-/- وفي رواية عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال: جويرية بنت الحارث ولم يشك.

3971 -

وفي رواية عن سفيان قال: أملاه علينا إملاء.

-[المعنى العام]-

إن الجهاد في سبيل الله هدفه تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الناس وتحقيق حريتهم في اختيار دينهم ولا إكراه في الدين بعد أن تبين الرشد من الغي إن الحكام كانوا يخدعون الرعية بمعسول القول أحيانا ويخضعونهم ويلزمونهم دينا معينا بالبطش والقهر أحيانا أخرى فلإزالة هاتين العقبتين كان الجهاد وكان القتال وكان الحديث الشريف "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وكان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم الروم "أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقاتل يدعو القوم المقصودين إلى الإسلام أولا ولا يأخذهم على غرة فلما انتشر الإسلام بواسطة البعوث والوفود والسرايا وأصبح الكافرون كافرين بعد معرفة الإسلام معرفة كافية حتى كان اليهود والنصارى يعرفون نبي الإسلام كما يعرفون أبناءهم لم تكن هناك حاجة إلى دعوة الكافرين قبل قتالهم لئلا يستعدوا للقتال ويؤلبوا القبائل بل جاز أخذ أهل الغدر وهم غافلون على غرة كما فعل صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة.

ص: 83

-[المباحث العربية]-

(أسأله عن الدعاء قبل القتال) أي دعاء الكفار إلى الإسلام قبل مقاتلتهم.

(إنما كان ذلك في أول الإسلام) أي في أوائل الهجرة وقبل غزوة بني المصطلق وكان ذلك لتعريف الناس بالإسلام وتبليغهم دعوته لتقام عليهم الحجة قبل قتالهم أما بعد أن ذاع الإسلام في الجزيرة العربية وانتشر وعرفه القاصي والداني فلم تعد هناك حاجة إلى دعوة الذين يقاتلون إلى الإسلام قبل قتالهم ثم استدل ببني المصطلق على ما يقول وفي المسألة خلاف يأتي في فقه الحديث.

(قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون) بتشديد الراء جمع غار بالتشديد أي غافل ويقال: أغار عليهم أي دفع عليهم الخيل وأوقع بهم على غرة أو على غير غرة.

وبنو المصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف وهو لقب واسمه جزيمة بن سعد بن عمر بن ربيعة بن حارثة وبنو المصطلق بطن من بني خزاعة والإغارة عليهم كانت في شعبان سنة خمس من الهجرة على الصحيح.

(وأنعامهم تسقى على الماء) هذا دليل الأخذ على غرة "وتسقى" بالبناء للمجهول وكان لهم بئر ماء يسمى المريسيع وكان رئيسهم الحارث بن أبي ضرار وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث جمع جموعا لقتاله فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لمباغتته قبل أن يجمع أمره وكان الحارث قد أرسل عينا تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه ووصل المسلمون فجأة إلى بئر المريسيع فصف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال ورموهم بالنبال وهم على الماء وحملوا عليهم حملة واحدة.

(فقتل مقاتلتهم) وأحاط بهم فلم ينج منهم أحد قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالا ونساء وذرية.

(وأصاب يومئذ "جويرية" -أو البتة- ابنة الحارث) أصل الإسناد: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال النووي: معناه أن يحيى بن يحيى قال: أصاب يومئذ ابنة الحارث وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته "جويرية" أو أعلم ذلك وأجزم به وأقول: البتة وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما. وفي ملحق الرواية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك. اهـ.

ومعنى "البتة" أي جزما وقطعا فيحيى قبل أن يقول: "جويرية" وحين قالها كان يظن ويشك أن شيخه سماها ثم بعد أن نطق بها تذكر وتيقن أن ما قاله لا شك فيه فجزم به وقال: جزما وقطعا أن شيخي سماها: جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار المصطلقى.

وقصتها: أنها رضي الله عنها وقعت في سبايا بني المصطلق سنة خمس أو ست من الهجرة

ص: 84

وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقى وكانت عند توزيع الغنائم في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها وقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من البلايا ما لم يخف عليك وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم. ففعل ذلك فبلغ الناس أنه قد تزوجها فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلوا ما في أيديهم من بني المصطلق فلقد أعتق الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق.

فمعنى "وأصاب يومئذ جويرية" أي غنمها ضمن السبايا والمعنى حازها وتزوجها.

-[فقه الحديث]-

موضوع هذا الحديث: هل يشترط دعاء الكافرين إلى الإسلام عند قتالهم؟ قبل الإغارة عليهم؟ لجواز أن يسلموا فلا يقاتلوا؟ وهي مسألة خلافية. وظاهر الحديث أن اشتراط ذلك كان أول الهجرة حيث كان الكفار لم تبلغهم الدعوة ولم يتضح لهم الإسلام أما بعد أن بلغت دعوة الإسلام الجزيرة العربية وغيرها فلا يشترط ذلك. ذهب إلى ذلك الأكثرون قال النووي: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها: يجب الإنذار مطلقا -أي بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم الدعوة- قال: وهذا ضعيف والثاني: لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق. اهـ.

وقد نص الشافعي على أن من وجد ممن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى. وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع قال الحافظ ابن الحجر: وهو منزل على الحالين المتقدمين.

قال النووي: وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء وقال جماعة من العلماء: لا يسترقون وهذا قول الشافعي في القديم.

والله أعلم.

ص: 85