المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(518) باب كيفية بيعة النساء - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

(518) باب كيفية بيعة النساء

4241 -

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} [الممتحنة: 12] إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم "انطلقن فقد بايعتكن". ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى. وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن "قد بايعتكن" كلاما.

4242 -

عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال "اذهبي فقد بايعتك".

-[المعنى العام]-

كان من شروط الصلح في الحديبية بين قريش والمسلمين أن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه إلى قريش، وعبارته عند ابن إسحق "من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم" وهذه العبارة تعم الرجال والنساء، وكذا عبارته عند البخاري "ولا يأتيك منا أحد" أما رواية البخاري في كتاب الشروط فكانت "على أنه لا يأتيك منا رجل -وإن كان على دينك- إلا رددته إلينا" وسواء كانت عبارة الشرط تشمل النساء ثم نسخ دخولهن فيه، أو كانت عامة فخصصت، أو لم تكن تشملهن ابتداء، فحكم الله تعالى يخرجهن من الشرط؛ إذ هاجرت بعد الصلح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فخرج أخواها عمار والوليد، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه في أمرها، ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش، فنزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن

ص: 495

حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم* وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون* يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم} [الممتحنة: 10، 11، 12].

فلما نزلت هذه الآية لم يردها صلى الله عليه وسلم، ثم أنكحها زيد بن حارثة صلى الله عليه وسلم.

وهاجر نساء كثيرات من مكة، فكن يمتحن ويبايعن في المدينة، ويعاملن في ضوء هذه الآيات، فعند البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عقبة، تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها أن لا تزني، فوضعت يدها على رأسها حياء، فقالت لها عائشة: بايعي أيتها المرأة، فوالله ما بايعناه إلا على هذا. قالت: فنعم إذن".

وأصبحت هذه الصيغة القرآنية صيغة المبايعة الشرعية، بل صيغة العهد الذي يؤخذ على النساء جميعا في الأوقات المختلفة، ولو على غير المهاجرات، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة يوم عيد أقبل على النساء، فقرأ عليهن:{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم} ثم قال حين فرغ من الآية: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن: نعم.

ولما فتحت مكة، وآمن الكثيرات من نسائها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن هذه البيعة وهذا الميثاق، وكان ممن بايعنه صلى الله عليه وسلم بمكة هند بنت عتبة، زوج أبي سفيان، فقرأ صلى الله عليه وسلم عليهن الآية، فلما قال:{على أن لا يشركن بالله شيئا} قالت: وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال؟ كأنها تقول: إن هذا واضح مسلم، فلما قال {ولا يسرقن} قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا يدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفا الله عنك. فقال {ولا يزنين} فقالت: أو تزني الحرة؟ تريد أن الزنا في الإماء كما كان غالبا في الجاهلية. فقال: {ولا يقتلن أولادهن} فقالت: ربيناهم صغارا، وقتلتهم كبارا، تعني ما كان من أمر ابنها حنظلة بن أبي سفيان، فإنه قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال {ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، ولا يأمر الله تعالى إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. فقال {ولا يعصينك في معروف} فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

بل أصبحت هذه الصيغة يبايع ويعاهد عليها الرجال، فيقولون: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء، وأصبحت تعرف ببيعة النساء، لما أنها نزلت بخصوص النساء، فقد روى البخاري عن

ص: 496

عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -ونحن في مجلس- تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، فبايعناه على ذلك".

وفي مبايعات الرجال كان صلى الله عليه وسلم يضع يده في أيدي المبايعين، ويد الله فوق أيديهم، أما في مبايعات الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء فتؤكد عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يضع يده صلى الله عليه وسلم في يد امرأة قط، بل كان يأخذ البيعة عليهن كلاما فقط، فإذا أقررن وتعهدن بما طلب منهن قال لهن: قد بايعتكن على ذلك، ولكن على تنفيذ ذلك الجنة.

-[المباحث العربية]-

(يمتحن) أي يختبرن اختبارا، يغلب على الظن موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان، خشية أن تكون هجرتهن لأمر دنيوي، وليست لله ورسوله، وقد أخرج ابن المنذر والطبري في الكبير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال في كيفية امتحانهن: كانت المرأة إذا جاءت مهاجرة حلفها عمر رضي الله عنه بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله.

(بقول الله عز وجل أي الامتحان بسبب قوله عز وجل

، أي فإنها تأمر بامتحانهن، والآية التي ذكرتها عائشة تالية للآية الآمرة بالامتحان وهي قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن .... } وقد وضحنا ذلك بالمعنى العام.

{يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات} بحسب الظاهر، أي مدعيات الإيمان.

{يبايعنك} الجملة حالية، حال مقدرة، أي مقدرات وقاصدات للبيعة.

{على ألا يشركن بالله شيئا} "شيئا" مفعول به، أي لا يشركن بالله شيئا من الأشياء أو صنما من الأصنام، أو صفة لمفعول مطلق، أي لا يشركن شيئا من الإشراك، ولا نوعا من الإشراك.

(إلى آخر الآية) بقيتها {ولا يقتلن أولادهن} أريد به وأد البنات، وإن كان الأولاد أعم منهن، وجوز إبقاؤه على ظاهره {ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود من غيرها، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، {ولا يعصينك في معروف} أي فيما تأمرهن به من معروف، وتنهاهن عنه من منكر، وعند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة الأنصارية "قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ فقال

ص: 497

صلى الله عليه وسلم: لا تنحن وقيل: النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه وغير ذلك. وقيل: لا يخلو رجل بامرأة، {فبايعهن} أي إذا أعطينك العهد بذلك فأعطهن العهد بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء {واستغفر لهن الله} زيادة على ما في ضمن المبايعة من الثواب {إن الله غفور رحيم} يغفر لهن ويرحمهن، إذا وفين بما بايعن.

(فقد أقر بالمحنة) قال النووي: معناه فقد بايع البيعة الشرعية. اهـ. وفي رواية البخاري "فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد بايعتك".

(ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط) المراد من اليد الكف، كما في الرواية. و"قط" لنفي الماضي، وفيه خمس لغات، فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة، وبضمهما، والطاء مشددة، وفتح القاف مع تخفيف الطاء، ساكنة ومكسورة، والقسم لتأكيد الخبر.

(غير أنه يبايعهن بالكلام) لا باللمس، ولا بأخذ الكف في الكف، كما في بيعة الرجال، وفي الرواية "يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلاما" أي يقول ذلك كلاما فقط.

(ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها) هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام.

-[فقه الحديث]-

قال الحافظ ابن حجر: اختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات، فقيل: منسوخ، بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه. اهـ.

وقال النووي: في الحديث أن بيعة النساء بالكلام، من غير أخذ كف.

وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام.

وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة.

وفيه أن لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها، فحيث لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. اهـ.

وعائشة رضي الله عنها ترد على ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بيده، كما بايع الرجال، وقد يستدل لأصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت:"بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا "أن لا يشركن بالله شيئا" ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها .... " الحديث. فقبض يدها يوهم أن يدها كانت في يده صلى الله عليه وسلم، لكنه احتمال لا يدفع النصوص ويحتمل أنها كانت ممسكة بثوب يمسك بطرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ابن سعد وسعيد بن منصور عن الشعبي قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء وضع على يده ثوبا" وفي بعض الروايات

ص: 498

"أنه صلى الله عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب مطوي" ويحتمل أنهن كن يشرن بإيديهن عند المبايعة بلا مماسة. وأخرج ابن سعد وابن مردويه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده فيه، ثم يغمس أيديهن فيه" والله أعلم بصحة هذا الخبر. لكن الأشهر المعول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح بيده امرأة قط، إلا امرأة يملكها، كما جاء في الصحيح، وعند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن:"يا رسول الله. ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة".

وقد روى البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا "أن لا يشركن بالله شيئا" ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها، فقالت: أسعدتني فلانة، فأريد أن أجزيها" وللنسائي "فأذهب، فأسعدها، ثم أجيئك، فأبايعك، قال: فاذهبي، فأسعديها، قالت: فذهبت، فساعدتها، ثم جئت، فبايعت" قال النووي: هذا محمول على أن الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة، ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها في غير آل فلان، كما هو ظاهر الحديث، وللشارع أن يخص من العموم من شاء بما شاء. اهـ. كذا قال. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بعد، وإلا فليدع مشاركتهم لها في الخصوصية، وقد شذ من قال: إن النياحة ليست بحرام، إلا إن صاحبها شيء من أفعال الجاهلية، من شق جيب وخمش خد ونحو ذلك، والأحاديث الواردة في الوعيد الشديد على النياحة ترده، وتؤكد شدة التحريم، وهو مذهب العلماء كافة، لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم، فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز، ثم وقع التحريم، فورد حينئذ الوعيد الشديد. اهـ. ومال الحافظ ابن حجر إلى هذا الاحتمال، واجتهد في رد الاحتمالات الأخرى.

وعندي أن الخصوصية للتأليف في أول التشريع أقرب الاحتمالات، كما قال النووي، والاحتمال الذي مال إليه ابن حجر بعيد، إذ لو كان النهي للتنزيه ما دخل في البيعة التي اقتصرت على أهم الأمور.

والله أعلم.

ص: 499