المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

4029 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.

4030 -

-/- وفي رواية عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. ولم يذكر في النفل.

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم} [الأنفال: 60] فالخيل كانت عدة العرب في القتال أو العدة الأساسية المهمة ولذلك عطفت خاصة على عموم القوة في الآية الكريمة وهي فوق ذلك مظهر من مظاهر العزة والكرامة والعز والسؤدد ومن هنا رغب الإسلام أنصاره الأوائل في اقتناء الخيل وقال الرسول الكريم "الخيل في نواصبها الخير إلى يوم القيامة".

وزادهم ترغيبا في اقتناء الفرس والقتال عليه بأن جعل للفرس من الغنيمة سهمين وللفارس سهما ليكون للفارس بفرسه ثلاثة أسهم حين تقسم الغنمية إلى خمسة أسهم خمسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسها للمقاتلين فيحسب الفارس بثلاثة ويحسب الراجل بواحد ثم توزع أسهما اللهم إلا إذا رأى الإمام أو القائد نفل أحد المجاهدين لعمل مجيد قام به فيعطيه نافلة فوق سهمه إما من الأخماس الأربعة وإما من الخمس الذي للإمام.

هكذا كانت قسمة الغنائم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.

-[المباحث العربية]-

(قسم في النفل للفرس سهمين) أي قسم في الغنيمة وقلنا في باب الأنفال قريبا إن أصلها إعطاء النافلة والزيادة وإنها تطلق على الغنمية كلها وهي المرادة هنا باعتبارها عطية من الله تعالى زائدة على أجر المجاهدين أو زائدة على الأمم السابقة الذين لم تحل لهم الغنائم.

ص: 161

والفرس واحد الخيل الذكر والأنثى سواء والجمع أفراس وفروس والحصان الذكر منها وأما البغل فهو ابن الفرس من الحمار والبرذون بكسر الباء وسكون الراء وفتح الذال يطلق على غير العربي من الخيل والبغال وسيأتي الخلاف في سهم هذه الحيوانات واللام في "للفرس" للاختصاص وفي الحقيقة السهمان لصاحب الفرس ولكن لما كانا له بسبب الفرس أضيفا إليه.

(فائدة) قال العيني: كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون فرسا كل واحد منها كان مسمى باسم مخصوص مثل السكب والمرتجز واللحيف وكان له حمار يقال له: يعفور وغيره وكان له بغلة تسمى دلدل وكانت له لقاح تسمى الخناء والسمراء وغير ذلك وكانت له ناقة تسمى القصوى والأخرى العضباء وغيرهما وكانت له غنم منها سبعة أعنز كل واحدة منها مسماة باسم وشاة تدعى عيثة. اهـ. والسهم الجزء.

وهل السهمان للفرس وحده غير سهم الفارس؟ أو للفرس مع الفارس؟ لكل منهما سهم؟ خلاف فقهي سيأتي في فقه الحديث.

(وللرجل سهما) هذا أعم من رواية البخاري ولفظها "ولصاحبه سهما" فهي قاصرة على الفارس الذي معه فرس وقد فسرها نافع بما يتفق ولفظ مسلم بقوله: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن معه فرس فله سهم قال النووي: هكذا هو في أكثر الروايات "للرجل" وفي بعضها "للراجل" وهو المحارب ماشيا على رجليه.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه بهذا قال مالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط سهم لفرسه وسهم له وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح على رواية من روي "للفرس سهمين وللرجل سهما" بغير ألف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روي "وللراجل" بالألف روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين قال: قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر هذا بلفظ: "أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه" اهـ.

وفي الباب أحاديث كثيرة تؤيد الجمهور منها ما رواه أبو داود عن أبي عمرة عن أبيه قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين" وما رواه النسائي من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: "ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير (رضي الله تعالى عنهم) وسهمين للفرس" وما رواه أحمد من حديث مالك بن أوس عن عمر وطلحة بن

ص: 162

عبيد الله والزبير قالوا: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين" وروى الدارقطني من حديث أبي رهم قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة لفرسينا وسهمين لنا" وروى الدارقطني أيضا من حديث أبي كبشة قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني جعلت للفرس سهمين والفارس سهما فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل" وروي أيضا من حديث ضباعة بنت الزبير عن المقداد قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهما ولفرسي سهمين" وروي أيضا من حديث عطاء عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لكل فرس بخيبر سهمين سهمين" وروي أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبي صالح عن جابر قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما" وروي أيضا من حديث الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم "فأسهم لفرسه سهمين وله سهما".

أما أبو حنيفة فاحتج بما رواه الطبراني عن المقداد بن عمرو أنه كان يوم بدر على فرس فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهمين لفرسه سهم واحد وله سهم" وبما رواه الواقدي أيضا في المغازي "قال الزبير: شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي بسهم ولفرسي بسهم" وبما رواه ابن مردويه في تفسير سورة الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: "أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم قسم بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما" وبما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما" وقال أبو حنيفة: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم.

قال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار وفي التوضيح: خالف أبو حنيفة عامة العلماء قديما وحديثا وخالفه أصحابه فبقي وحده.

والتحقيق أن ما استند إليه أبو حنيفة من أحاديث كلها واهية لا يخلو واحد منها من لين وأما قوله: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم فغير وارد لأن السهام كلها في الحقيقة للرجل والفرس ما قام بما قام به إلا بالرجل فالرجل على الفرس يبذل من الجهد ما لا يبذله الراجل من سرعة الكر والفر على أن الاعتماد في ذلك على الحديث والله أعلم.

وهل كل دابة ركبت في الحرب واستعين بها في القتال يسهم لها ما يسهم للفرس؟ قال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها لقوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8] فامتن الله تعالى بركوب الخيل وقد أسهم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الخيل يقع على البرذون والهجين وبقول مالك قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرس ولا يلحق الهجين والبرذون بالفرس العربي وعند أبي داود في المراسيل "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجن الهجين يوم خيبر وعرب العربي للعربي سهمان وللهجين سهم" وفي الأم للشافعي "أغارت الخيل فأدركت العراب وتأخرت البراذن فقام ابن المنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك

ص: 163

فأقره عمر رضي الله عنه فكان أول من أسهم للبراذين دون سهام العراب وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهم واحد فقط وقال أحمد: للفارس ثلاثة أسهم ولراكب البعير سهمان.

هذا ومادامت المسألة قياسية على الفرس المنصوص عليه فيحسن أن يكون مرجع المساواة أو عدمها للإمام حسب الجهود والنتائج والله أعلم.

وهناك مسائل فرعية: منها: هل يسهم لأكثر من فرس لفارس واحد؟ قال مالك والجمهور: لا يسهم لأكثر من فرس وقال الأوزاعي والثوري والليث وأحمد وأبو يوسف وإسحق: يسهم لفرسين.

ومنها: هل يسهم للفرس ولو لم تقاتل؟ قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور: إذا كان المسلمون في سفن فلقوا العدو فغنموا -ولم تتحرك الخيل- أنه يضرب للخيل التي معهم في السفن بسهمها؟ وقال بعض الفقهاء: القياس أن لا يسهم لها.

ومنها: هل يسهم لفرس يموت قبل القتال؟ قال مالك: يسهم له وقال الشافعي وأبو ثور والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر القتال فلو مات الفرس في الحرب استحق صاحبه وإن مات صاحبه استمر استحقاقه وهو للورثة ومنها: لو باع فرسه في موضع القتال فكيف يسهم له؟ الظاهر استحقاق البائع مما غنموا قبل العقد واستحقاق المشتري مما غنموا بعد العقد وما اشتبه فيه يقسم بينهما وقيل: يوقف حتى يصطلحا وعن أبي حنيفة: من دخل أرض العدو راجلا لا يقسم له إلا سهم راجل ولو اشترى فرسا وقاتل عليه.

والله أعلم.

ص: 164