المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(461) باب بيان خير الشهود - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(461) باب بيان خير الشهود

(461) باب بيان خير الشهود

3945 -

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".

-[المعنى العام]-

يقول الله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] ويقول {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] ويقول {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282].

من هنا كانت الشهادة واجبة الأداء لأنها وسيلة رد الحقوق إلى أصحابها وهي البينة التي يبني عليها القاضي حكمه وكانت حيطة الشارع لها من حيث أهلية الشاهد للشهادة ومن حيث الأداء على وجهها الصحيح فحذر من شهادة الزور وجعلها تعدل الشرك وحماها من العوامل النفسية ومن النوازع البشرية عندما تكون القضية لقريب أو ضد قريب فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} [النساء: 135].

هذه أمور مقررة واضحة ولكن المسألة الفرعية التي يتكلم عنها الحديث هي: هل يؤدي الشاهد شهادته لدى الحاكم متطوعا ودون أن تطلب منه؟ ظاهر الحديث أنه في هذه الحالة يكون خير الشهود لكن حديث آخر يجعل الشاهد الذي يؤدي الشهادة دون أن يستشهد من علامات سوء الزمان وفساد الأحوال وتكلم العلماء في الجمع بين الحديثين كما سيأتي في فقه الحديث.

-[المباحث العربية]-

(ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ) الهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي دخلت على "لا" النافية ونفي النفي إثبات فآل المعنى أخبركم بخير الشهداء.

(الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) الموصول خبر مبتدأ محذوف أي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها والخيرية هنا إضافية أي هذا خير من الذي يأتي بالشهادة بعد أن يسألها.

ص: 42

-[فقه الحديث]-

يعرف هذا الحديث بحديث زيد بن خالد وهو يتعارض مع حديث ابن مسعود "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" وحديث عمران بن حصين "إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون" فإن هذين الحديثين ذم للشهادة قبل أن تسأل أمام هذا التعارض جنح بعض العلماء إلى الترجيح فرجح فريق حديث زيد بن خالد على رأسهم ابن عبد البر لكون الحديث من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له ورجح فريق حديث عمران لاتفاق البخاري ومسلم عليه بخلاف حديث زيد الذي انفرد به مسلم.

وجنح آخرون إلى الجمع بين الحديثين فأجابوا بأجوبة:

أحدها: أن المراد بحديث زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم به صاحبه فيأتي إليه فيخبره به أو يموت صاحبه العالم به ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمه به أجاب بهذا التخصيص لحديث زيد يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وأصحاب الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: وهو أحسن الأجوبة. اهـ. لأن الشهادة حينئذ أمانة واجبة الأداء.

ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا ويدخل في الحسبة -ما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه- كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك. وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود: الشهادة في حقوق الآدميين والمراد بحديث زيد: الشهادة في حقوق الله فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة واجبة قال تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2].

ثالثها: أن حديث زيد محمول على المبالغة في الإجابة إلى أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله فيكون لشدة استعداده لها وحرصه على أدائها كالذي أداها قبل أن يسألها كما يقال في وصف الجواد: إنه ليعطي قبل الطلب أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. فالمعنى: الذي يبادر بالشهادة حين طلبها.

رابعها: أن حديث عمران محمول على شهادة الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد.

خامسها: أن حديث عمران محمول على الحلف والإكثار منه واليمين قد تسمى شهادة فيصبح المعنى: ويكثرون من الحلف ولا يستحلفون.

سادسها: أن حديث عمران يراد به الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم أنهم في النار ولقوم بأنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء.

ص: 43

سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة.

هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب أما من يقول: إن الأصل في أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات.

والله أعلم.

ص: 44