المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

4046 -

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته. فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما.

4047 -

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.

4048 -

-/- وفي رواية عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال "جراب من شحم" ولم يذكر "الطعام".

-[المعنى العام]-

الغلول وهو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها من أكبر الكبائر ورد فيه وعيد شديد في القرآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161] وحذر منه صلى الله عليه وسلم ولو كان شراكا خيطا يربط به النعل لكن الضرورات -كما يقول الأصوليون- تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها.

الجائع شديد الجوع يجد طعاما ملكا للكفار في دار الحرب يحصل عليه بطريق ما كغنيمة هل ينتظر حتى يحوزه الجيش ويقسمه الإمام كغنيمة؟ أو يسد منه جوعته؟ وفي ذلك بلا شك إذن عام من الإمام وكذا لو كانت دابته جائعة وحصل على علف لها في دار الحرب أيطعمها لتقوى على حمله؟ أو ينتظر حتى تقسم الغنائم؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل مقاتل من جنود الله في غزوة خيبر وقد حاصروا حصنا من حصونها وطال بهم انتظار الفتح ونفدت أزوادهم فأكلوا لحوم الحمر الأهلية وأكلوا النباتات الأرضية حتى البصل والثوم وحتى مص النوى وفي هذه المجاعة يتبرع ساكن أو ساكنة من القصر المحاصر بكيس من جلد يملؤه طعاما ويلقيه على جند الإسلام فيثب ويقفز عبد الله بن المغفل فيلتقطه ويسارع فيلتقم لقمة منه ويراه جامع الغنيمة فيحاول أخذه منه ويلتفت الرجلان وراءهما فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وهو يقول لجامع الغنمية: اتركه ويقول

ص: 205

لعبد الله: هو لك ويخجل عبد الله لما أتى من القفز والحرص والاقتناص للجراب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن يكون على غير هذا وأن يحافظ على وقاره ومروءته وقناعته رضي الله عنه.

-[المباحث العربية]-

(أصبت جرابا من شحم يوم خيبر) الجراب بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد ونحوه والجمع أجربة وجرب بضم الجيم وسكون الراء وفي الرواية الثانية "رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر" وعند البخاري "كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم" وعند أحمد "دلى جراب من شحم يوم خيبر" وكانت قد أصابت المسلمين مجاعة أيام الحصار.

(قال: فالتزمته) أي فتعلقت به فأخذته وفي الرواية الثانية "فوثبت لأخذه" أي فأخذته وعند البخاري "فنزوت لآخذه" أي وثبت مسرعا يقال: نزا الفحل نزوا بفتح النون وسكون الزاي ونزوا بضم النون والزاي وتشديد الواو ونزوانا بفتح النون والزاي والواو وثب.

وعند ابن وهب أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم "خل بينه وبين جرابه".

(قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما) في الرواية الثانية "فاستحييت منه" فلعله استحيا من وثبه وإسراعه وحرصه مما لا يليق بالكرامة والمروءة وفي الرواية الأولى "فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا" فربما كان قد قالها بصوت مرتفع فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحيا من قوله هذه العبارة وزاد أبو داود الطيالسي في آخره "فقال: هو لك".

-[فقه الحديث]-

ترجم البخاري لهذا الحديث بباب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب قال الحافظ ابن حجر: أي ما يصيب المجاهد من الطعام في أرض الحرب هل يجب تخميسه في الغانمين؟ أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به القوت وكل طعام يعتاد أكله عموما وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه والمعنى فيه: أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح للضرورة [والحديث ظاهر في هذا وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه ما يدل على رضاه لقوله "مبتسما" ويؤيد هذا ما في بعض الروايات من قوله "هو لك"] قال: والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة ناجزة واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرده إذا فرغت حاجته ولا يستعمله

ص: 206

في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك قال: وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردها إلى المغانم" وذكر في الثوب مثل ذلك وهو حديث أخرجه أبو داود والطحاوي ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج عنده دابته وثوبه بخلاف ما ليس له ثوب ولا دابة وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهي الإمام وقال ابن المنذر: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه وأما العلف فهو في معناه وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

وقال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين مادام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجتهم وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها.

وفي هذا الحديث: دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيها وقال مالك: هي مكروهة وقال بعض أصحاب أحمد: هي محرمة وحكي هذا أيضا عن مالك واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] قال المفسرون: المراد به الذبائح ولم يستثن منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره.

وفيه حل ذبائح أهل الكتاب: وهو مجمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة قال النووي: ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة أو نحوها فلا تحل تلك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء.

وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معاناة التنزه عن خوارم المروءة.

ص: 207