المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ٧

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأقضية

- ‌(454) باب اليمين

- ‌(455) باب حكم الحاكم لا يغير الباطن

- ‌(456) باب قضية هند

- ‌(457) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات

- ‌(458) باب بيان أجر الحاكم إذا أخطأ

- ‌(459) باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان

- ‌(460) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور

- ‌(461) باب بيان خير الشهود

- ‌(462) باب اختلاف المجتهدين

- ‌(463) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

- ‌كتاب اللقطة

- ‌(464) باب اللقطة

- ‌(465) باب تحريم حلب الماشية بدون إذن صاحبها

- ‌(466) باب الضيافة ونحوها

- ‌(467) باب استحباب المواساة بفضول المال واستحباب خلط الأزواد إذا قلت

- ‌كتاب الجهاد والسير

- ‌(468) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام

- ‌(469) باب تأمير الأمراء على البعوث ووصاياهم

- ‌(470) باب تحريم الغدر

- ‌(471) باب جواز الخداع في الحرب

- ‌(472) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء واستحباب الدعاء بالنصر عند اللقاء

- ‌(473) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وفي البيات

- ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

- ‌(475) باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة

- ‌(476) باب الأنفال

- ‌(477) باب استحقاق القاتل سلب القتيل

- ‌(478) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى

- ‌(479) باب حكم الفيء

- ‌(480) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين

- ‌(481) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

- ‌(482) باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه

- ‌(483) باب إجلاء اليهود من الحجاز

- ‌(484) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين

- ‌(485) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح

- ‌(486) باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌(487) باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام وإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

- ‌(488) باب غزوة حنين

- ‌(489) باب غزوة الطائف

- ‌(490) باب غزوة بدر

- ‌(491) باب فتح مكة

- ‌(492) باب صلح الحديبية

- ‌(493) باب الوفاء بالعهد

- ‌(494) باب غزوة الأحزاب

- ‌(495) باب غزوة أحد

- ‌(496) باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين

- ‌(497) باب قتل أبي جهل

- ‌(498) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود

- ‌(499) باب غزوة خيبر

- ‌(500) باب غزوة الأحزاب وهي الخندق

- ‌(501) باب غزوة ذي قرد وغيرها

- ‌(502) باب قول الله تعالى: {وهو الذي كف أيديهم عنكم

- ‌(503) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

- ‌(504) باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(505) باب غزوة ذات الرقاع

- ‌(506) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

- ‌كتاب الإمارة

- ‌(507) باب الناس تبع لقريش، والخلافة في قريش

- ‌(508) باب الاستخلاف وتركه

- ‌(509) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها وكراهة الإمارة بغير ضرورة

- ‌(510) باب فضيلة الأمير العادل، وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم

- ‌(511) باب غلظ تحريم الغلول

- ‌(512) باب تحريم هدايا العمال

- ‌(513) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية والإمام جنة

- ‌(514) باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

- ‌(515) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

- ‌(516) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة

- ‌(517) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه والمبايعة بعد الفتح على الإسلام والجهاد والخير

- ‌(518) باب كيفية بيعة النساء

- ‌(519) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع وبيان سن البلوغ

- ‌(520) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌(521) باب الخيل: تضميرها، والمسابقة بينها وفضلها، وما يكره من صفاتها

- ‌(522) باب فضل الجهاد والخروج والرباط في سبيل الله، وفضل الشهادة، وفضل الغدوة والروحة في سبيل الله، وما أعده الله للمجاهد في الجنة

- ‌(523) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار

- ‌(524) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وإعانة الغازي، وخلافة أهله بخير، وإثم من خانه فيهم

- ‌(525) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين وثبوت الجنة للشهيد

- ‌(526) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل للرياء والسمعة استحق النار

- ‌(527) باب ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم

- ‌(528) باب إنما الأعمال بالنية

- ‌(529) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله

- ‌(530) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو

- ‌(531) باب ثواب من حبسه العذر عن الغزو

- ‌(532) باب فضل الغزو في البحر

- ‌(533) باب فضل الرباط في سبيل الله

- ‌(534) باب بيان الشهداء

- ‌(535) باب فضل الرمي، وذم من علمه ثم نسيه

- ‌(536) باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

- ‌(537) باب مراعاة مصلحة الدواب والسير

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌(538) باب الصيد بالكلاب المعلمة

الفصل: ‌(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

(474) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

4000 -

عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} [الحشر: 5].

4001 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان:

4 -

وهان على سراة بني لؤي

حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك نزلت {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} الآية.

4002 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.

-[المعنى العام]-

على رأس ستة أشهر من وقعة بدر الكبرى كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود كانت منازلهم ونخلهم بضاحية المدينة وقبل الغزوة ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية رجلين فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال وكان جالسا إلى جانب جدار لهم فقالوا: يعلو رجل على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه فأتاه الخبر من السماء فقام مظهرا أنه يقضي حاجة وقال لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا إلى المدينة فأمر المسلمين بحربهم وخرج إليهم فحاصرهم بعد أن تحصنوا بحصونهم وكان ناس من المنافقين قد بعثوا إليهم أن اثبتوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم {والله يشهد إنهم لكاذبون* لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون} [الحشر: 11 وما بعدها]{وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله} وعندهم خزائن الزاد الذي يكفيهم شهورا وأمامهم نخيلهم تضمن لهم رزقا طويلا فلم يعبئوا بالحصار فأمر

ص: 108

رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بقطع نخيلهم وتحريقها {فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب} [الحشر: 2] ويئسوا من صلاحية المقام في هذا المكان بعد ست ليال من الحصار نزلوا على الجلاء عن دورهم على أن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح فقاموا يخربون بيوتهم بأيديهم يحملون منها ما يقدرون على حمله حتى الأبواب والنوافذ والأخشاب حملوها وهدموا ما استطاعوا هدمه من بيوتهم وكان جلاؤهم إلى الشام ونزلت فيهم سورة الحشر وفيها قوله تعالى {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} وفي صدرها يقول تعالى {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا} [الحشر: 2] وهان على أشراف قريش حلفائهم هذا التحريق وهذا الإخراج كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك

وهكذا حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

-[المباحث العربية]-

(حرق نخل بني النضير وقطع) ضبطوه "حرق" بفتح الحاء وتشديد الراء رباعي والتضعيف للمعالجة والتكلف وبذل الجهد أو للتكثير والمخفف صحيح من حيث اللغة يقال: حرقت النار الشيء والفاعل حارق والمفعول محروق.

وبنو النضير -بفتح النون وكسر الضاد- قبيلة كبيرة من اليهود وكانت منازلهم ونخلهم في ضواحي المدينة و"قطع" بتشديد الطاء وتخفيفها معطوف على "حرق" وتنازعا كلمة "نخل" أي حرق وقطع نخل بني النضير أي حرق بعضه وقطع بعضه وفي الرواية الثانية "قطع نخل بني النضير وحرق".

(وهي البويرة) اسم للبقعة التي كان بها نخلهم وهي مكان معروف بين المدينة وتيماء وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب والبويرة أصلها البؤيرة تصغير بؤرة وهي الحفرة خففت الهمزة.

{ما قطعتم من لينة أو تركتموها} اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع ثمر النخلة كلها إلا العجوة وقيل: كرام النخل وقيل النخل وقيل: كل الأشجار للينها.

وهان على سراة بني لؤي

حريق بالبويرة مستطير

"سراة بني لؤي" بفتح السين وتخفيف الراء أي أشراف بني لؤي ورؤسائهم والمراد من بني لؤي قريشا وذلك أن قريشا كانوا يظاهرون كل من عادى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد وعدوا بني النضير المساعدة والنصرة فلما وقع ببني النضير ما وقع خذلتهم قريش فقال حسان هذه الأبيات توبيخا لهم ومعنى "مستطير" منتشر.

ص: 109

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية عنهم: لا يجوز. اهـ. أي مكروه وما أشار إليه النووي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو وصيته لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك وأجيب بأنه إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد ستفتح فأراد إبقاءها للمسلمين وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف ومثل التحريق والقطع التغريق ونحوه.

والتحقيق أن قطع أشجار الكفار أو تحريقها أو تغريقها أو تهديم ديارهم أو تحريقها لا يصار إليه إلا إذا تعين وسيلة لهزيمتهم والغلبة عليهم.

والله أعلم.

ص: 110