المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لبث الحائض في المسجد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌النوم مظنة للحدث

- ‌80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

- ‌82 - باب في المذي

- ‌83 - باب في الإكسال

- ‌84 - باب في الجنب يعود

- ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌86 - باب في الجنب ينام

- ‌87 - باب الجنب يأكل

- ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌89 - باب في الجنب يؤخِّر الغسل

- ‌90 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌قراءة الجنب والحائض للقرآن

- ‌91 - باب في الجنب يصافح

- ‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌لبث الحائض في المسجد

- ‌93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌94 - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌ 990).***96 -باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌97 - باب في الغسل من الجنابة

- ‌98 - باب في الوضوء بعد الغسل

- ‌99 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌100 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌(1/ 446).***101 -باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌(1/ 274).***102 -باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌103 - باب في الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌(1/ 419).***104 -باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌105 - باب في إتيان الحائض

- ‌106 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌107 - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌(14/ 137 - 143/ 3484).***109 -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

- ‌(1/ 241/ 906).***112 -باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

الفصل: ‌لبث الحائض في المسجد

وانظر: التقييد للجياني (3/ 807)، غرر الفوائد (14)، النكت الظراف (10/ 385).

قال الترمذي: "وفي الباب: عن حذيفة، وابن عباس"، قال:"وحديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: "فانخنست" يعني: تنحيت عنه، وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسًا".

وترجم له البخاري بقوله: "باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس"، وقوله:"باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره".

قال ابن رجب في فتح الباري (1/ 344): "وفيه دليل على أن الجنب له أن يذهب في حوائجه، ويجالس أهل العلم والفضل، وأنه ليس بنجس، وإذا لم يكن نجسًا، ففضلاته الطاهرة باقية على طهارتها، كالدمع والعرق والريق، وهذا كله مجمع عليه بين العلماء، ولا نعلم بينهم فيه اختلافًا، قال الإمام أحمد: عائشة وابن عباس يقولان: لا بأس بعرق الحائض والجنب، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر".

وقال أيضًا (1/ 348): "استدل به على استحباب المصافحة، وعلى جواز مصافحة الجنب، وقد يكون في يده عرق".

وانظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 465).

***

‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

232 -

. . . عبد الواحد بن زياد: حدثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

قال أبو داود: هو فليت العامري.

• حديث منكر.

سبق تخريجه في مسائل الفقه (4/ 181 - 188)، وراجع فيه حكم المسألة.

وهذا نص ما كتبت هناك:

‌لبث الحائض في المسجد

روى عبد الواحد بن زياد: حدثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد"، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم

ص: 142

يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 67)، وزاد في آخره:"إلا لمحمد وآل محمد". وأبو داود (232)، وهذا لفظه، وابن خزيمة (2/ 284/ 1327)، وإسحاق بن راهويه (3/ 1032/ 1783)، والدولابي في الكنى (2/ 467/ 843)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 135/ 2535)، والبيهقي في السنن (2/ 442)، وفي الخلافيات (2/ 251/ م 136 - مختصره)، والبغوي في التفسير (1/ 197).

قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (5/ 332/ 2509): "ولم أقل: إن هذا الحديث المذكور: صحيح، وإنما أقول: إنه حسن".

قال ابن سيد الناس: "ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه؛ لثقة رواته، ووجود الشواهد له من خارج"[النفح الشذي (3/ 201)، نيل الأوطار (1/ 229)]، وتبعه على ذلك تلميذه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 561).

وقد صححه ابن خزيمة، وسكت عليه أبو داود.

قلت: أما ثقة رواته: فغير مسلَّم، فإن جسرة بنت دجاجة: وإن وثقها العجلي وابن حبان، وهما معروفان بتساهلهما في توثيق المجاهيل من التابعين، فقد تكلم فيها البخاري والدارقطني، أما البخاري فقال:"وعند جسرة عجائب"، وأما الدارقطني فقال:"يعتبر بحديثها، إلا أن يحدث عنها من يترك"[سؤالات البرقاني (69)].

وانظر تفصيل الكلام عنها، وعن أفلت بن خليفة: في تخريج أحاديث الذكر والدعاء الحديث (618)(3/ 1171).

فأحسن أحوالها أن يعتبر بحديثها؛ فإن توبعت قبل حديثها، لا سيما وقد روت أحاديث منكرة كهذا الحديث، والحديث الذي سبق الإشارة إليه في الدعاء دبر الصلاة.

• وقد اختلف عليها في هذا الحديث:

أ- فرواه عنها أفلت هكذا، وأقلت: صدوق.

ب- ورواه ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الذهلي، عن جسرة، قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض"، وزاد في رواية:"إلا لرسول الله، وأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمد، ألا هل بيَّنت لكم الأسماء أن تضلوا".

أخرجه ابن ماجه (645)، وابن أبي شيبة في المسند (2/ 478/ 182 - مطالب)، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 99/ 269)، والطبراني في الكبير (23/ 373/ 883)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 344)، وابن بشران في الأمالي (1390)، والبيهقي (7/ 65)، وابن عساكر في التاريخ (14/ 166) و (42/ 140 - 141).

ص: 143

محدوج الذهلي: قال البخاري: "فيه نظر"، وفي التقريب (923):"مجهول"[الكامل (6/ 444)، الميزان (3/ 443)].

وأبو الخطاب الهجري: مجهول [التقريب (1140)].

وأما ابن أبي غنية: فهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: ثقة [التقريب (622)].

وبذا يظهر أن قول أقلت: أولى بالصواب.

قال أبو زرعة: "يقولون: عن جسرة، عن أم سلمة، والصحيح: عن عائشة".

إذًا نرجع إلى حديث: أفلت، عن جسرة، عن عائشة:

فإن حديث جسرة لا يُقبل حتى توافق غيرها من أصحاب عائشة رضي الله عنها، وهي هنا قد خالفت: عباد بن عبد الله بن الزبير، وعمه عروة بن الزبير، وهما: ثقتان مشهوران من أصحاب عائشة، لا سيما عروة ابن أختها، فهو من المكثرين عنها، وحديثه عنها مبسوط بين أصحابه.

قال البخاري في حديث محدوج: "ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم[التاريخ الكبير (6/ 184)].

وقال بعد ذكر حديث أقلت: "وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر"، وهذا: أصح"، وقال في موضع آخر (1/ 408): "وحديث الزهري أصح [يعني: حديث عباد]، وتابعه: عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي: "وهذا أصح من حديث جسرة"[الخلافيات (2/ 251/ م 136 - مختصره)].

وقال في المعرفة (2/ 257): "وأما حديث أفلت

: فإنه ليس بالقوي".

قلت: وحديث عروة وعباد عن عائشة قد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، قال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 230):"اختلف على ابن شهاب في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا".

انظر: سنن الدارمي (1/ 51/ 81)، مسند أبي يعلى (8/ 57/ 4579)، فضائل الصحابة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (1/ 70 و 407/ 33 و 629)، مصنف عبد الرزاق (5/ 429/ 9754)، طبقات ابن سعد (2/ 228)، كنى الدولابي (2/ 858/475)، شرح مشكل الآثار (9/ 179 - 181/ 3546 - 3549)، علل ابن أبي حاتم (2/ 359 و 387/ 2595 و 2672)، مسند الشاميين (4/ 256/ 3219)، الكامل (1/ 224)، الكتاب اللطيف (133)، معرفة علوم الحديث (99)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3116/ 7185)، التمهيد (21/ 230)، تاريخ دمشق (25/ 332) و (30/ 253).

• إلا أنه قد صح من حديث: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وغيرهما.

أما حديث أبي سعيد:

فقد أخرجه البخاري (466 و 3654 و 3904)، ومسلم (2382).

والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبقين في المسجد باب إلا سُدَّ؛ إلا باب أبي بكر".

ص: 144

• وأما حديث ابن عباس:

فأخرجه البخاري (467 و 3656 و 3657 و 6738).

والشاهد منه: "سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد؛ غير خوخة أبي بكر".

• وممن ضعف حديث جسرة أيضًا:

عبد الحق الإشبيلي، فقال:"إنه لا يثبت من قبل إسناده"[نصب الراية (1/ 194)].

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 67) نقلًا عن أحمد وبعض أهل الظاهر: "وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه: مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه".

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (2/ 46): "وضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه وهو أفلت بن خليفة: مجهول"، وكذا قال في التفسير (1/ 432).

قلت: أما أقلت: فصدوق، وإنما علته في جسرة، وتقدم بيانها.

وضعفه ابن المنذر في الأوسط (5/ 135).

وقال ابن حزم في المحلى (2/ 186): "هذا حديث باطل، وأقلت: غير مشهور، ولا معروف بالثقة"[البدر المنير (2/ 559)].

وقال ابن رجب في فتح الباري (2/ 449): "وفي إسناده مقال".

وضعفه الألباني في الإرواء (1/ 210/ 193).

• ومن شواهد حديث جسرة:

ما رواه سالم بن أبي حفصة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "يا علي! لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك".

قال راويه علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك.

أخرجه الترمذي (3727)، والبيهقي (7/ 65)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/ 140).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه".

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 475): "فإنه حديث ضعيف لا يثبت، فإن سالمًا هذا: متروك، وشيخه عطية: ضعيف".

وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 463): "سببه أن مداره على سالم بن أبي حفصة، وعطية العوفي، وهما: ضعيفان جدًّا، شيعيان متهمان في رواية هذا الحديث، وقد أجمعوا على تضعيف سالم، وعللوه بالتشيع، والجمهور على تضعيف عطية، فيعترض إذًا على الترمذي في تحسينه له، لا جرم اعترض عليه ابن دحية في كتابه مرج البحرين، لكن قد يقال: لعله اعتضد عنده بشاهد آخر، أو متابع فصار حسنًا به، وقد ذكره البغوي في مصابيحه على اصطلاحه، ونقل بعضهم عن ابن الجوزي أنه نسبه إلى الوضع".

قلت: سالم: لم يترك، إلا أنه شيعي غالي [التهذيب (3/ 245)]، وقد توبع عليه:

ص: 145

فقد رواه ابن أبي ليلى [وهو صدوق، سيئ الحفظ جدًّا، وفي الإسناد إليه من لا يعرف]، وكثير بن إسماعيل النواء [ضعيف، شيعي غالي. التهذيب (3/ 457)، الميزان (3/ 402)]، عن عطية به.

أخرجه وكيع محمد بن خلف في أخبار القضاة (3/ 149)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (42/ 140)، وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 275).

قال الذهبي في تلخيص الموضوعات (260): "وهذا ليس بصحيح".

قلت: هو حديث باطل منكر.

• وقد روى هذا الحديث الأخير: الحسن بن زيد الهاشمي، عن خارجة بن سعد، عن أبيه سعد، مرفوعًا بلفظه مثله.

أخرجه البزار (4/ 36/ 1197).

وقال: "وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الأسناد

، ولا نعلم روى عن خارجة بن سعد إلا الحسن بن زيد هذا".

قلت: خارجة هذا هو علته، والظاهر أنه في عداد المجاهيل، ولم أقف له على ترجمة، وقد قال الهيثمي في المجمع (9/ 115) في هذا الحديث:"رواه البزار، وخارجة: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".

قلت: الحسن بن زيد الهاشمي: ضعفه ابن معين، وقد أنكرت عليه أحاديث، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان [التهذيب (1/ 395)].

• وأما فقه هذه المسألة:

• أما مرور الجنب والحائض في المسجد لحاجة فجائز اتفاقًا؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، والحائض تقاس على الجنب، ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد"، قالت: فقلت: إني حائض، فقال:"إن حيضتك ليست في يدك"، فدل ذلك على جواز المرور للحاجة.

والحديث أخرجه مسلم (298)، وأبو داود (261)، والترمذي (134)، والنسائي (1/ 146 و 192). ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى.

• وأما حرمة اللبث في المسجد:

فقد دل الحديث عليها، فإن اعتذار عائشة عن دخول المسجد لكونها حائضًا: دليل على أنه كان من المتقرر عند الصحابة: أن الحائض تمنع من دخول المسجد، وإنما أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم في المرور فقط دون المكث، فيبقى الأخير على أصله.

وقد اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد للحائض والجنب.

وأما الأحاديث الواردة في نوم المرأة السوداء، ونوم الرجال في المسجد: فليست دليلًا على جواز المكث فيه للجنب.

انظر التفصيل في: الأوسط لابن المنذر (5/ 132)، فتح الباري لابن رجب (2/ 447

ص: 146