المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌83 - باب في الإكسال - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌النوم مظنة للحدث

- ‌80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

- ‌82 - باب في المذي

- ‌83 - باب في الإكسال

- ‌84 - باب في الجنب يعود

- ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌86 - باب في الجنب ينام

- ‌87 - باب الجنب يأكل

- ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌89 - باب في الجنب يؤخِّر الغسل

- ‌90 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌قراءة الجنب والحائض للقرآن

- ‌91 - باب في الجنب يصافح

- ‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌لبث الحائض في المسجد

- ‌93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌94 - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌ 990).***96 -باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌97 - باب في الغسل من الجنابة

- ‌98 - باب في الوضوء بعد الغسل

- ‌99 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌100 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌(1/ 446).***101 -باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌(1/ 274).***102 -باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌103 - باب في الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌(1/ 419).***104 -باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌105 - باب في إتيان الحائض

- ‌106 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌107 - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌(14/ 137 - 143/ 3484).***109 -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

- ‌(1/ 241/ 906).***112 -باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

الفصل: ‌83 - باب في الإكسال

أخرجه الخطيب في تاريخه (6/ 139).

وداود بن الزبرقان: متروك، وأبو عبد الله القسام: فلم أعرفه؛ إلا أن يكون أبا عبد الله المصري مولى إسماعيل بن عبيد، حديثه في المصريين، يروي عن عطاء بن يسار، وعنه بكر بن سوادة: لا يعرف، لكن الظاهر أنه غيره، والله أعلم.

وحاصل ما تقدم: أن الحديث ضعيف الإسناد؛ لضعف وجهالة الأغطش، وللانقطاع، ثم هو منكر المتن؛ فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، والتي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حُيَّض؛ إذا كن متزرات، وستأتي هذه الأحاديث ابتداء من رقم (267).

وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل خلاف الأولى على الدوام والاستمرار.

قال العراقي: "هذا يقوي ما تقرر من ضعف الحديث فإنه: خلاف المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم[كان] يستمتع [بما] فوق الإزار، وما كان ليترك الأفضل، وعلى ذلك عمِل الصحابة والتابعون والسلف الصالحون"[عون المعبود (1/ 249)].

***

‌83 - باب في الإكسال

214 -

. . . عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن أُبي بن كعب أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسل، ونهى عن ذلك.

قال أبو داود: يعني: "الماء من الماء".

• حديث صحيح لغيره.

أخرجه ابن خزيمة (226)، وأحمد في المسند (5/ 116)، وفي العلل ومعرفة الرجال (3/ 405/ 5780)، والطحاوي (1/ 57)، والبيهقي (1/ 165)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 383)، وفي الاستذكار (1/ 271)، والحاكم في المعرفة (109)، وابن شاهين في الناسخ (5).

وابن شهاب الزهري قد سمع من سهل بن سعد الساعدي [التاريخ الكبير (1/ 220)]، وقد أخرج الشيخان من رواية الزهري عنه حديثين: الأول: حديث المتلاعنين [البخاري (423) وأطرافه، مسلم (1492)]، والثاني: حديث: "إنما جعل الإذن من أجل البصر"[البخاري (5924 و 6241 و 6901)، مسلم (2156)].

إلا أن هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل بن سعد، وهذه الرواية -رواية

ص: 52

عمرو بن الحارث عن ابن شهاب- قد أظهرت علة الحديث الذي رواه جماعة عن الزهري عن سهل بن سعد هكذا بلا واسطة.

فقد روى يونس بن يزيد الأيلي، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، ومعمر -على خلف عنه-:

رواه خمستهم: عن ابن شهاب الزهري، قال: قال سهل الأنصاري [وقال بعضهم: عن سهل بن سعد الأنصاري]؛ وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة في زمانه [وقال بعضهم: وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم]: حدثني أُبي بن كعب: أن الفُتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء": رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام؛ ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. هذا لفظ يونس.

أخرجه الترمذي (110 و 111)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (94)، وابن ماجه (609)، والدارمي (1/ 213/ 759)، والشافعي في المسند (159)، وفي اختلاف الحديث (495)، وأحمد في المسند (5/ 115 و 115 - 116 و 116)، وفي العلل ومعرفة الرجال (3/ 404/ 5778 و 5779)، وابن خزيمة (225 و 225 م)، وابن حبان (3/ 447/ 1173)، وابن الجارود (91)، والضياء في المختارة (3/ 383/ 1178)، وابن عرفة في جزئه (14)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (1380)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 79/ 575)، والطحاوي (1/ 57)، والهيثم بن كليب في مسنده (3/ 315 - 316/ 1421)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 157/ 2992)، وابن شاهين في الناسخ (18)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (108)، والبيهقي في السن الكبرى (1/ 165)، وفي المعرفة (1/ 258/ 249)، وفي الخلافيات (2/ 421/ 769)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 382)، وفي الاستذكار (1/ 277)، والخطيب في الموضح (1/ 464)، وفي تاريخ بغداد (1/ 352)، والحازمي في الاعتبار (1/ 190 و 192 و 195/ 3 و 4 و 6)، والذهبي في السير (8/ 380).

• وقد اختلف في ذلك على معمر:

1 -

فروى ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سهل، عن أبي؛ كالجماعة. [الترمذي (111)، ابن خزيمة (225 م)، أحمد (5/ 116)].

2 -

وروى عبد الرزاق، ومحمد بن جعفر، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الواحد بن زياد:

أربعتهم: عن معمر، عن الزهري، عن سهل بن سعد، به نحوه. ولم يذكروا أُبيًا في الإسناد.

أخرجه ابن خزيمة (226)، وعبد الرزاق (1/ 248/ 951)، وابن أبي شيبة (1/ 86/ 952)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (1381 و 1382)، والطبراني في الكبير (6/ 121/ 5696).

ص: 53

والذي يبدو لي -والله أعلم- أنه لا ثمة اختلاف بين ابن المبارك والجماعة: ذلك أن رواية ابن المبارك كانت متابعة لروايته عن يونس عن الزهري، والتي فيها ذكر أُبي بن كعب، فقال بعدها ابن المبارك: فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه. فلم يسقه بتمامه؛ مما يقوى احتمال كون روايته موافقة لرواية الجماعة عن معمر، ولا يضر ذلك في الإسناد من جهة إسقاط أبيِّ منه، وذلك لأن مراسيل الصحابة صحيحة مقبولة.

لكن موضع الإشكال في هذا الطريق أن محمد بن جعفر المعروف بغندر، قال: نا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني سهل بن سعد، قال: إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أُمرنا بالغسل. [ابن خزيمة (226)].

ففي هذه الرواية ذكر الإخبار والاتصال بين الزهري وسهل بن سعد، لكن الصواب خلاف ذلك، فقد انفرد بهذا غندر عن معمر، دون بقية من روى الحديث عن معمر من الحفاظ، مثل: عبد الله بن المبارك، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الواحد بن زياد، وعبد الرزاق، وهم أثبت في معمر من غندر، لا سيما ابن المبارك وعبد الرزاق، وغندر من أثبت الناس في شعبة؛ لكن في حديثه عن غيره فيه شيء من الغفلة.

كذلك فقد ثبت من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري أنه لم يسمع هذا الحديث من سهل، وأن بينهما واسطة.

قال ابن خزيمة: "في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر -أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد- وأهابُ أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر أو ممن دونه؛ لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: أخبرني من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أُبي بن كعب"[وانظر: إتحاف المهرة (1/ 206)].

يضاف إلى ما تقدم أيضًا في بيان شذوذ رواية غندر؛ وهو بصري: قول الإمام أحمد: "حديث عبد الرزاق عن معمر: أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين: كان يتعاهد كتبه، وينظر -يعني: باليمن-، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة".

وعلى هذا فإن حديث معمر بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد [قاله ابن رجب في شرح العلل (2/ 767)، وانظر أيضًا: (2/ 706)]، فإذا انضاف إلى هذا كون ابن المبارك وعبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، ظهر بجلاء شذوذ رواية غندر هذه.

لكن قال ابن حجر في التلخيص (1/ 234) بعد كلام ابن خزيمة الآنف الذكر: "قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في كتاب ابن شاهين [18]، من طريق: معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: حدثني سهل، وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده: عن أبي كريب، عن ابن المبارك، وقال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل، ثم لقي سهلًا فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم".

وقال ابن حجر أيضًا في إتحاف المهرة (1/ 208): "وقال بقي بن مخلد: ثنا

ص: 54

أبو كريب، ثنا ابن المبارك بهذا الحديث، فصرح الزهري بقوله: حدثني سهل بن سعد، وهي متابعة قوية لمحمد بن جعفر غندر، والله أعلم".

قلت: قد يقال هذا إذا ثبتت الطرق التي فيها ذكر السماع.

أما رواية غندر عن معمر؛ فقد تبين شذوذها.

وأما رواية معلى بن منصور وأبي كريب [وهما ثقتان]، فهي مقابَلة برواية جماعة من الثقات عن ابن المبارك، لم يذكروا فيها السماع، منهم: أحمد بن منيع، وحبان بن موسى المروزي، وعلي بن إسحاق المروزي، ويحيى بن أيوب المقابري، والحسن بن عرفة، وخلف بن الوليد، وغيرهم.

والقلب إلى روايتهم أمْيَل، لا سيما وفيهم المراوزة، أهل بلد ابن المبارك، ومن المكثرين عنه.

فإن هذا السماع الذي أثبته معلى وأبو كريب في روايتهما الظاهر أنه: وهم، ولعله قائم على أن سماع الزهري من سهل: ثابت معلوم، فلعل بعض الرواة تصرف في صيغة الأداء، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: رواية عمرو بن الحارث عن الزهري، والتي فيها إثبات الواسطة بين الزهري وسهل، وكذلك أقوال الأئمة الذين نفوا ذلك السماع؛ فقد جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل [التلخيص (1/ 234)].

وشكك ابن خزيمة في ثبوته، بل إن الإمام مسلم بن الحجاج قد جزم بذلك أيضًا، حيث قال:"فإن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد، وإنما قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد، ولعله سمعه من أبي حازم"[معرفة علوم الحديث ص (109)].

وبهذا احتج أيضًا ابن عبد البر، فقال في التمهيد (8/ 383):"ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد".

وقال في الاستذكار (1/ 277): "وقد تقدم أن ابن شهاب لم يسمعه من سهل بن سعد، وإنما رواه عن أبي حازم عن سهل بن سعد".

وكذلك فإن رواية عقيل وشعيب وابن جريج عن الزهري مشعرة بالانقطاع وأنه لم يسمعه منه.

وقال الحازمي في الاعتبار (1/ 193): "ويشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم عن سهل".

وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد (8/ 383) كلام موسى بن هارون، حيث قال:"كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعد. ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد، وقد سمع من سهل أحاديث، إلا أنه لم يسمع هذا منه؛ وواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الزهري، قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره، قال موسى: ولعمري إن كان الزهري سمعه من أبي حازم؛ فإن أبا حازم رضى، فقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد".

ص: 55

وقال البيهقي: "وهذا الحديث لم يسمعه الزهري عن سهل

".

وقال في الخلافيات: "ورواه عمرو بن الحارث، قال: قال الزهري: وحدثني من أرضى عن سهل بن سعد: أن أُبي بن كعب حدثه، ولعله سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد، فقد رواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل، عن أُبي رضي الله عنهم".

وقال ابن حبان في الصحيح (3/ 447): "وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدًا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد، هو أبو حازم، رواه عنه".

وقال ابن خزيمة في صحيحه (1/ 114): "وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد"[انظر: الإتحاف (1/ 207)].

وقال الإسماعيلي: "هو صحيح على شرط البخاري"، فتعقبه الحافظ في الفتح (1/ 473) بقوله: "كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل

".

[انظر فيمن وهم على الزهري في إسناد هذا الحديث: المعجم الأوسط للطبراني (2/ 334 / 2174)].

وقد صحح الترمذي الحديث من طريق ابن المبارك فقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وفي إسناده مبهم كما عرفت، فلعله صححه بالنظر إلى الطريق الآتية:

***

215 -

. . . مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أُبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون أن "الماء من الماء" كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أَمر بالاغتسال بعد.

• حديث صحيح.

أخرجه الدارمي (1/ 213/ 760)، وابن خزيمة (1/ 114/ 226) [وانظر: إتحاف المهرة (1/ 206 - 207)]، وابن حبان (3/ 453/ 1179)، والضياء في المختارة (3/ 382/ 1177)، وابن أبي حاتم في العلل (1/ 41/ 86)، والطبراني في الكبير (1/ 200/ 538)، والدارقطني (1/ 126)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (109)، والبيهقي (1/ 166)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 383)، وفي الاستذكار (1/ 271)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 367/ 365).

قال الدارقطني: "صحيح".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 277): "وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له".

ص: 56

وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء.

وكلام الإمام مسلم مشعر بالاحتجاج به [كما في معرفة علوم الحديث (109)].

وقال البيهقي بأنه إسناد صحيح موصول.

واحتج به أبو حاتم الرازي على نسخ الأحاديث المروية في: "الماء من الماء"، فهو منه تصحيح ضمني [العلل (1/ 48/ 114)].

وقال الحازمي: "الحديث محفوظ عن سهل عن أبي"[الاعتبار (1/ 193)]، وكذا قال البيهقي في المعرفة (1/ 259).

وقال الحافظ في الفتح (1/ 473): "هو إسناد صالح لأن يحتج به".

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو حديث صحيح متصل الإسناد؛ لا أعلم له علة.

وأما قول ابن حجر عن هذا الحديث: "ولهذا الإسناد أيضًا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم"[الفتح (1/ 473)]: فليس بصحيح.

فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 86/41): "وسمعت أبي قال: ذكرت لعبد الرحمن الحلبي -ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث- فقلت له: تعرف هذا الحديث: حدثنا محمد بن مهران، قال: حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الفُتيا في بُدُوِّ الإسلام: "الماء من الماء"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟

فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرف لهذا الحديث أصلًا".

قلت: أولًا: قوله في الإسناد بعد "أبي بن كعب""عن النبي صلى الله عليه وسلم": يبدو لي أنه مقحم في الإسناد، أو أنه خطأ من النساخ، والله أعلم.

ثانيًا: قوله: "قد دخل لصاحبك حديث في حديث": يعني: أنه ساق حديثين في حديث بإسناد واحد؛ فإن المتن الأول: كان الفتيا في بدو الإسلام: "الماء من الماء"، إنما هو لهذا الإسناد، وله تتمة لم تذكر هنا، وهي: ثم أمر بالاغتسال بعد، كما تقدم في سياق متن الحديث لأبي داود.

وأما المتن الثاني: "إذا التقى الختانان وجب الغسل":

فقد ورد من حديث: أبي هريرة، وعائشة، وابن عمرو، ورافع بن خديج، وأبي أمامة، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وغيرهم، ويأتي الكلام عليه في الحديث الآتي (216).

وأما ما روي من طريق عثمان بن عمر: ثنا يونس، عن الزهري، قال: كان رجال من الأنصار، منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو أيوب، يقولون:"الماء من الماء"، ويزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يُمْنِ، فلما ذُكر ذلك لعمر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أبوا ذلك، فقالوا:"إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"، فقال سهل الأنصاري -وقد

ص: 57

أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة في زمانه-: حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه: أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء"، رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ بذلك عن رجل من الأنصار فلما بلغه العلم: اغتسل وأمر بالاغتسال.

أخرجه ابن الجارود (91)، والبيهقي (1/ 165).

وقد تفرد بذكر هذه القصة وهذا السياق: عثمان بن عمر بن فارس [وهو ثقة]، والحديث قد رواه بدون هذه القصة وكلام الزهري فيه: ابن المبارك عن يونس، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، ومعمر، عن الزهري، فلم يذكره أحد منهم بهذا السياق؛ مما يدل على شذوذ هذه الرواية، والله أعلم [وانظر: الموطأ (1/ 90/ 113)].

وبناءً على ما تقدم؛ فيكون قول ابن أخي الإمام أبي حاتم: "قد دخل لصاحبك حديث في حديث": أراد به أن حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل": لا يروى بهذا الإسناد، وإنما دخل للراوي حديث في حديث، والله أعلم.

وبهذا يُعلم أن قوله: "لا نعرف لهذا الحديث أصلًا" إنما أراد به جمع هذين المتنين -أي: الحديثين- على هذا الإسناد، وإنما يُروى بإسنادين، فهما حديثان مستقلان، لا يُعرف أن أحدًا رواهما جميعًا بإسناد واحد: فلا يعرف له أصل بهذا السياق.

إذا علمت هذا، فليس في هذا إعلال لحديث مبشر الحلبي الذي يرويه أبو داود وغيره، وليس فيه هذه الزيادة؛ فهو حديث صحيح؛ لا يُعلم له علة.

ثم إن الإمام أبا حاتم نفسه قد احتج به على نسخ أحاديث "الماء من الماء"، مما يدل على تصحيحه له.

قال الألباني في صحيح أبي داود (1/ 388): "فلو لم يكن الحديث عنده صحيحًا؛ لما جعله ناسخًا، وهذا واضح، والحمد لله".

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 48/ 114): "وسمعت أبي، وذكر الأحاديث المروية في "الماء من الماء": حديث هشام بن عروة، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في: "الماء من الماء". فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب".

• وحديث مبشر الحلبي هذا لا يُعَلُّ بما رواه البخاري ومسلم من طريق:

هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبيُّ بن كعب: أنه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل امرأته فلم يُنزل؟ قال: "يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي".

أخرجه البخاري (293)، ومسلم (346)، وأبو عوانة (1/ 241/ 819 و 821)، وأبو

ص: 58

نعيم في مستخرجه (1/ 389/ 774 و 775)، وابن حبان (3/ 444 و 445/ 1169 و 1170)، والشافعي في اختلاف الحديث (494)، وفي المسند (158)، وأحمد (5/ 113 و 114)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (5/ 114)، وعبد الرزاق (1/ 249 و 250/ 957 - 959)، وابن أبي شيبة (1/ 87/ 964)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (628 و 1368 - 1371 و 1374)، وابن المنذر (2/ 76/ 564)، والطحاوي (1/ 54)، والهيثم بن كليب في مسنده (3/ 314/ 1419 و 1420)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (325)، وابن الغطريف في جزئه (11)، وابن شاهين في الناسخ (12 - 17)، وابن حزم في المحلى (1/ 249 - 250)، والبيهقي (1/ 164) و (2/ 411)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 381)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 365/ 361 و 362)، والحازمي في الاعتبار (1/ 183/ 3)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 812).

وذلك لاختلاف مخرجهما، وصحة كل طريق على حدة؛ مع إمكان رجوع أُبي عن ذلك بعدما بلغه الناسخ.

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان: أن محمود بن لبيد الأنصاري، سأل زيد بن ثابت: عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 91/ 116)، وعبد الرزاق (1/ 250/ 960)، وابن أبي شيبة (1/ 86/ 949)، وابن المنذر (2/ 78/ 571)، والطحاوي (1/ 57)، وابن شاهين في الناسخ (19)، والبيهقي (1/ 166)، وساق البخاري في التاريخ الكبير (5/ 180) بعض السند دون المتن، وعلقه الحازمي في الاعتبار (1/ 194/ 5).

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه لا يعلم لعبد الله بن كعب الحميري -وهو تابعي مدني ثقة، يروي عن صغار الصحابة، مثل: عمر بن أبي سلمة، ومحمود بن لبيد- ولا يعلم له سماع من محمود بن لبيد، إلا أن الإمام مالك وابن المنذر والطحاوي وابن شاهين والبيهقي قد احتجوا بهذا الأثر على رجوع أبي بن كعب حين بلغه النسخ.

ولهذا الأثر طريق أخرى إلا أنها واهية [انظر: مسند الشافعي (159)، اختلاف الحديث (494)، معرفة السنن والآثار (1/ 258/ 247)، الفقيه والمتفقه (1/ 366/ 363)، الاعتبار (1/ 196/ 7)].

قال بعده الإمام الشافعي: "وإنما بدأت بحديث أُبي في قوله: "الماء من الماء" ونزوعه عنه، أن فيه دلالة على أنه سمع: "الماء من الماء" من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا أنه أُثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه"[اختلاف الحديث (494)، السنن الكبرى (1/ 166)، معرفة السنن (1/ 258)، الفقيه والمتفقه (1/ 366)، الاعتبار (1/ 193)].

ص: 59

وقال الطحاوي: "فهذا أُبي قد قال هذا، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله".

وكان الطحاوي قال قبل هذا بعد حديث سهل بن سعد عن أبي: "فهذا أُبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله: "الماء من الماء"، وقد روى عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضًا".

وقال الترمذي: "وإنما كان "الماء من الماء" في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا".

وقال ابن المنذر: "ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، أو إذا التقى الختانان؛ فيما روي عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة، والشعبي،

[ثم أسند بعض الآثار عنهم في ذلك ثم قال:] وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا، وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك".

وبالنسخ بهذا الحديث أيضًا؛ قال البيهقي، وابن عبد البر، وابن شاهين، والحازمي، وغيرهم.

فهذا الحديث الصحيح الصريح من أقوى الحجج الدالة على النسخ.

• وقد روي في معناه حديث رافع بن خديج:

يرويه رشدين بن سعد، وابن لهيعة:

كلاهما عن موسى بن أيوب، عن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به فناداه، فخرج إليه فمشى معه حتى أتى المسجد، ثم انصرف فاغتسل، ثم رجع فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغسل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن غسله؟ فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك:"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" لفظ رشدين، ولفظ ابن لهيعة بنحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 267/ 4374)، وفي الأوسط (6/ 318/ 6513)، وابن عدي في الكامل (3/ 156)، وابن شاهين في الناسخ (27)، وابن بشكوال في الغوامض (1/ 378 - 379)، وابن دقيق العيد في الإمام (3/ 32).

وقد أخرجه أحمد (4/ 143). ومن طريقه: الحازمي في الاعتبار (1/ 193/ 7).

ص: 60

من طريق رشدين؛ إلا أنه قال: "عن بعض ولد رافع بن خديج"، فلم يصرح باسمه. ورشدين وابن لهيعة: ضعيفان؛ يكتب حديثهما في الشواهد والمتابعات، وقد تابع أحدهما الآخر مما يقوي الرواية ويثبتها عن موسى بن أيوب الغافقي المصري [وهو ثقة من السادسة]، وأما سهل بن رافع بن خديج فقد قيل بأنه صاحب الصاع -أو: صاحب الصاعين- الذي لمزه المنافقون لما أتى بصاعي تمر، زكاة ماله، وفيه نزلت:{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ} [التوبة: 79][انظر: الاستيعاب (1047)، الإصابة (3/ 199)، الطبقات الكبرى (5/ 257)، أسد الغابة (2/ 574)] فإن كان هو، فهو صحابي، وعليه فالإسناد منقطع بينه وبين موسى بن أيوب فإنه لا يعرف له سماع من أحد من الصحابة، وإنما يروي عن التابعين.

وإن لم يكن هو، فهو في عداد المجاهيل، وأبوه صحابي معروف.

وأيًّا كان فإن مثل هذا الإسناد يصلح في الشواهد؛ لذا فقد قال فيه الحازمي: "هذا حديث حسن، وقد ذكرنا حديث عائشة، وسؤال أبي موسى، وحديث أبي هريرة، وهي أحاديث صحاح تشد هذه الآثار"[وانظر: الإمام (3/ 32)، نصب الراية (1/ 83].

وفي الباب أيضًا: عن عمر، وعائشة [انظر مثلًا: شرح المعاني (1/ 57 - 59)].

***

216 -

. . . قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختانَ بالختانِ فقد وجب الغُسل".

• حديث متفق عليه.

هذا لفظ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي [وهو: ثقة مأمون]، عن هشام وشعبة، عن قتادة.

ولفظ الجمهور: عن هشام، وعن شعبة، في الصحيحين وغيرهما:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل"، على خلاف بينهم في لفظ:"جهدها"، فقال بعضهم:"اجتهد"، وقال بعضهم:"أجهد نفسه".

أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، وأبو عوانة (1/ 242/ 823 - 826)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 390 و 391/ 778 و 779)، والنسائي (1/ 110 - 111/ 191)، وابن ماجه (610)، والدارمي (1/ 214/ 761)، وابن حبان (3/ 449 - 450 و 453 و 456/ 1174 و 1178 و 1182)، وابن الجارود (92)، وأحمد (2/ 234 و 347 و 393 و 520)، والطيالسي (4/ 196 - 197/ 2571)، وابن أبي شيبة (1/ 84/ 931)، وإسحاق (1/ 109 و 110/ 19 و 20)، والبزار (17/ 69 و 70/ 9594 و 9595)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (1377 - 1379)، وابن المنذر (1/ 132/ 17) و (2/ 81/ 586)، والطحاوي (1/ 56)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2379

ص: 61

و 3207)، والدارقطني (1/ 112 - 113)، وابن حزم في المحلى (2/ 2 - 3 و 3)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 163)، وفي الصغرى (1/ 138/110)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 379 و 380)، والبغوي في شرح السُّنَّة (241 و 242)، والحازمي في الاعتبار (1/ 187/ 6)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 221/ 252)، وابن حجر في التغليق (2/ 165).

ورد في هذا الحديث زيادة عند مسلم في صحيحه: "وإن لم ينزل"؛ إلا أنها من رواية مطر الوراق عن الحسن؛ ومطر: ليس ممن يحتج بحديثه، فهو صدوق كثير الخطأ.

فهل هي زيادة شاذة نبَّه مسلم على شذوذها، أم هي محفوظة؟!

• الحديث رواه عن الحسن بهذا الإسناد: قتادة ومطر الوراق:

أما مطر: فالزيادة ثابتة من حديثه.

وأما قتادة فقد اختلف عليه:

1 -

فقد رواه عنه بدون الزيادة: شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي.

2 -

ورواه عنه بالزيادة بلفظ: "أنزل، أو لم ينزل" سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وأبان [أحمد، الدارقطني، المحلى، البيهقي، التمهيد].

3 -

ورواه حماد بن سلمة، عن قتادة وحميد وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال:"إذا غشى الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع، ثم اجتهد بها نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل" موقوف.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 81/ 584).

فأسقط حماد بن سلمة، أو من دونه: أبا رافع من الإسناد، وأوقفه على أبي هريرة، والمحفوظ: رواية الجماعة عن قتادة.

والحاصل: أن هذه الزيادة -فيما يبدو لي-: زيادة محفوظة، زادها من أصحاب قتادة: ابن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى، وحماد بن سلمة.

فزيادتهم مقبولة لتتابعهم عليها، لا سيما وفيهم من أحفظ وأثبت أصحاب قتادة: سعيد بن أبي عروبة.

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 471)، والعيني في عمدة القاري (3/ 247): تصحيح هذه الرواية -رواية همام والتي فيها الزيادة- عن الدارقطني، ولم أر ذلك في المطبوع من السنن، وصححها أيضًا: ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (5/ 2433/222).

وقال ابن حزم في المحلى (2/ 3): "هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل، والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها".

قال ابن رجب في الفتح (1/ 367): "وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف على الحسن في إسناد هذا الحديث: في ذكر أبي رافع وإسقاطه منه، ورواية الحسن له عن أبي هريرة بغير واسطة، وفي وقفه على أبي هريرة ورفعه، ثم قال: الصحيح: حديث الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم[راجع العلل للدارقطني (8/ 252 - 260/ 1556)].

ص: 62

• وانظر في مصادر هذا الاختلاف: سنن النسائي (1/ 111/ 192)، السنن الكبرى له (1/ 151 - 152/ 196)، أحمد (2/ 470)، أبو يعلى (11/ 100/ 6227)، مصنف عبد الرزاق (1/ 246/ 940)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 84/ 932)، الأوسط لابن المنذر (2/ 81/ 584)، العلل لابن أبي حاتم (1/ 38/ 80)، الثاني والثالث من حديث أبي العباس الأصم (119)، المعجم الأوسط للطبراني (3/ 363/ 3410)، الكامل لابن عدي (1/ 178 و 373) و (5/ 103 و 108)، طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 338)، علل الدارقطني (8/ 259)، الناسخ لابن شاهين (26)، الحلية (8/ 294 و 356 - 357)، تاريخ أصبهان (2/ 187)، تاريخ بغداد (2/ 74) و (12/ 381)، تاريخ ابن عساكر (52/ 6).

• ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: شواهد كثيرة نكتفي بذكر مصادرها دون الخوض في الكلام عن أسانيدها:

1 -

حديث عائشة:

رُوي عنها من طرق كثيرة، ولمسلم طريقان نذكر لفظهما:

الأول (349): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل".

الثاني (350): أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل".

وقد أخرج هذه الأسانيد من حيث الجملة:

مسلم (349 و 350)، وأبو عوانة (1/ 242 - 243/ 827 و 828)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 391 و 392/ 780 - 782)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 181)، والترمذي في الجامع (108 و 109)، وفي العلل (72)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(93)، والنسائي في الكبرى (1/ 151/ 194) و (8/ 237/ 9078)، وابن ماجه (608)، ومالك في الموطأ (1/ 45 و 46/ 102 - 104)، وابن خزيمة (1/ 114/ 227)، وابن حبان (3/ 451 - 459/ 1175 - 1177 و 1181 و 1183 - 1186)، وابن الجارود (93)، وأحمد (6/ 47 و 97 و 112 و 123 و 135 و 161 و 227 و 239 و 265)، والشافعي في الأم (1/ 36 - 37)، وفي المسند (158 و 159)، وإسحاق (2/ 470 و 514/ 1044 و 1100 و 1101) و (3/ 637 و 744/ 1219 و 1354 و 1355)، وعبد الرزاق (1/ 245/ 939)، وابن أبي شيبة (1/ 84/ 929 و 930)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 217 - 218)، وأبو يعلى (8/ 321/ 4926)، وابن المنذر (2/ 81/ 587)، والطحاوي (1/ 55 و 56)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 69/ 2754)، وفي الأوسط (1/ 293/ 965) و (4/ 341/ 4381) و (5/ 239/ 5197) و (7/ 147/ 7119)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (474)، وابن عدي في الكامل (4/ 327)، والدارقطني في السنن

ص: 63

(1/ 111 و 112)، وفي الغرائب والأفراد (5/ 424 و 483 - أطرافه)، وابن شاهين في الناسخ (22 - 24 و 28)، وابن حزم في المحلى (2/ 2)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 163 - 164 و 164 و 166)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي (128 و 130 و 308)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 379 و 380 و 381)، والخطيب في تاريخ بغداد (2/ 231) و (12/ 286 و 383)، وفي الفقيه والمتفقه (2/ 301)، والبغوي في شرح السُّنَّة (240 و 243)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 70)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 222/ 253 و 254).

قال الترمذي: "حديث عائشة: حديث حسن صحيح.

وقد رُوي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل".

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل".

وقال البغوي: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال الإمام مسلم بن الحجاج: "حديث عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري: في ترك الغسل من الإكسال، وقوله: "الماء من الماء": ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان"، والرواية الأخرى: "وجاوز الختان الختان"، وفي حديث أبي هريرة من رواية هشام: "ثم جهدها"، ومن رواية سعيد: "ثم اجتهد"، وكل ذلك في المعنى: راجع إلى أمر واحد، وهو تغييب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك منهما: وجب عليهما الغسل، وهما لا يبلغان ذلك من الفعل وإلا قد اجتهد وجهدها"[معرفة علوم الحديث للحاكم (109)].

2 -

عبد الله بن عمرو [عند: ابن ماجه (611)، وأحمد (2/ 178)، وابن أبي شيبة (1/ 86/ 956)، والطبراني في الأوسط (4/ 380/ 4489)، وأبي نعيم في مسند أبي حنيفة (161)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 379 - 380)، والخطيب في التاريخ (1/ 311) و (6/ 282)].

3 -

معاذ بن جبل [عند: أحمد (5/ 234)، والبزار (7/ 120/ 2675)، والطبراني في الكبير (20/ 99/ 194)، وفي مسند الشاميين (2/ 350/ 1479)].

4 -

أبو أمامة [عند: الطبراني في الكبير (8/ 244/ 7955)].

5 -

ابن عمر [عند: العقيلي في الضعفاء (1/ 30)، وابن عدي في الكامل (5/ 227)].

• تنبيه: في حديث عبد الله بن عمرو تعليق الحكم بغيبوبة الحشفة، ولا يصح من جهة الرواية، وإن صح من جهة المعنى.

والحديث رواه حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

ص: 64

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل"[عند: ابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن عبد البر].

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: "لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العرزمي".

قال ابن رجب: "يعني: أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو: عن العرزمي"[شرح العلل (2/ 855)].

قلت: وهذا منها؛ فإن هذا الحديث مما يرويه محمد بن عبيد الله العرزمي [وهو: متروك]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

أخرجه ابن وهب في مسنده [الأحكام الوسطى (1/ 191)، الإمام (3/ 20)]، والقاضي أبو يوسف في الآثار (56).

قال عبد الحق: "وهو إسناد ضعيف جدًّا".

وقال ابن دقيق العيد: "ففي هذا تعليق الحكم بغيبوبة الحشفة، وهو غريب في الرواية".

ورواه أيضًا عن عمرو به: أبو حنيفة [وهو: ضعيف][عند: الطبراني في الأوسط، وأبي نعيم في مسند أبي حنيفة].

وقد رواه بدون هذه الزيادة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: عبد الكريم بن مالك الجزري [وهو: ثقة متقن][عند: الخطيب (1/ 311)][وانظر أيضًا: تاريخ الخطيب (6/ 282)].

والحاصل أن هذه الزيادة لا تصح بل هي منكرة.

***

217 -

. . . عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء".

وكان أبو سلمة يفعل ذلك.

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم (343/ 81)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 388/ 772)، وابن حبان (3/ 443/ 1168)، وأحمد (3/ 29)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 119)، والطحاوي (1/ 54)، وابن شاهين في الناسخ (5)، وابن بشران في الأمالي (1087)، والبيهقي (1/ 167)، وابن عبد البر في التمهيد (383/ 8). وقال:"وهذا إسناد صحيح من جهة النقل، ثابت".

ولابن شاهين (7) فيه طريق أخرى عن ابن شهاب؛ لكن لا يصح، فيه حجاج بن رشدين بن سعد: وهو ضعيف [اللسان (2/ 222)].

ص: 65

• ولحديث أبي سعيد هذا طرق أخرى:

1 -

شريك بن أبي نمر، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعجلنا الرجل"، فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يُمْنِ؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء".

أخرجه مسلم (343/ 80)، وأبو عوانة (1/ 240/ 815 - 817)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 388/ 771)، وابن خزيمة (234)، وأحمد (3/ 7 و 36 و 47)، وابن سعد في الطبقات (1/ 245)، وعلي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (415)، وأبو يعلى (2/ 432/ 1236)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (622 و 623 و 1362 و 1363)، وابن شاهين في الناسخ (6)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 420/ 768)، والخطيب في الأسماء المبهمة (228 و 229)، وابن بشكوال في الغوامض (1/ 377 - 378 و 378).

وله طريق أخرى: عن عبد الرحمن بن أبي سعيد: عند ابن خزيمة (233)، وابن بشكوال (1/ 379)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1508/ 3833).

2 -

الحكم، عن ذكوان أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال:"لعلنا أعجلناك؟ " قال: نعم، يا رسول الله! قال:"إذا أُعجلت -أو: أُقحطت- فلا غسل عليك، وعليك الوضوء".

أخرجه البخاري (180)، ومسلم (345)، وأبو عوانة (1/ 240/ 818)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 388/ 773)، والنسائي في الإغراب (141)، وابن ماجه (606)، وابن حبان (3/ 445/ 1171)، وأحمد (3/ 21 و 26)، والطيالسي (3/ 639/ 2299)، وابن أبي شيبة (1/ 87/ 961)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (626 و 1366)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 54)، والبيهقي (1/ 165)، والخطيب في الأسماء المبهمة (228)، وابن بشكوال في الغوامض (1/ 377)، والحازمي في الاعتبار (4)، وابن حجر في التغليق (2/ 123 و 124).

• وقد رواه سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، وقد اختلف عليه فيه:

أخرج الحديث من طريقه: عبد الرزاق (1/ 251/ 963)، وأحمد (3/ 94)، والبزار (16/ 115/ 9196)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (627 و 1367)، وابن المنذر (2/ 76 و 77 - 78/ 565 و 569)، وابن شاهين في الناسخ (9)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 87).

وانظر طرقًا أخرى عن الأعمش وأبي صالح:

أخرجها: أبو يعلى (2/ 470/ 1295)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر

ص: 66

الشحامي (624 و 625 و 1364 و 1365)، وابن شاهين في الناسخ (8). وانظر: علل الدارقطني (8/ 168/ 1485).

وقد صح الحديث من طريق الحكم عن أبي صالح، واتفق الشيخان على إخراج الحديث من طريقه؛ فأغنانا عن النظر، والحمد لله.

• وفي الباب عن:

1 -

عثمان بن عفان: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس عليه غسل"، وفي رواية:"يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره"، وفيه قصة.

أخرجه البخاري (179 و 292)، ومسلم (347)، وأبو عوانة (1/ 240/ 820 و 822)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 390/ 776)، وابن خزيمة (1/ 112/ 224)، وابن حبان (3/ 446/ 1172)، وأحمد (1/ 63 و 64)، وابن أبي شيبة (1/ 87/ 965)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (1372 و 1373)، والطحاوي (1/ 53 و 54)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 98/ 2839)، وابن شاهين في الناسخ (1 و 2 و 3)، والبيهقي (1/ 164)، وابن عبد البر في التمهيد (8/ 384).

وقد تكلم بعض الأئمة في هذا الحديث، فأعله بعضهم، مثل: الإمام أحمد وعلي بن المديني، وقال بعضهم بأنه حديث منسوخ، مثل: يعقوب بن شيبة [انظر: التمهيد (8/ 384 و 385)، الاستذكار (1/ 269 و 270)، فتح الباري (1/ 397)، وختم كلامه بقوله: "وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية"][وانظر أيضًا: علل الدارقطني (3/ 31)].

2 -

أبي أيوب: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الماء من الماء".

أخرجه مسلم (347)، مثل حديث عثمان بلفظه الثاني، والنسائي (1/ 115/ 199)، وابن ماجه (607)، والدارمي (1/ 212/ 758)، وأحمد (5/ 416 و 421)، وعبد الرزاق (1/ 251/ 964)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (1375)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1642 و 1643)، والطحاوي (1/ 54)، والطبراني في الكبير (4/ 131/ 3894)، والحازمي في الاعتبار (2)، والذهبي في التذكرة (2/ 03 5).

3 -

أبي هريرة: وفيه قصة، وفي آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء، والغسل على من أنزل".

أخرجه الطحاوي (1/ 54 - 55)، وابن عدي في الكامل (5/ 222).

وهو حديث منكر؛ تفرد به العلاء بن محمد بن سيار: وقد ضعفوه [اللسان (5/ 468)].

4 -

عبد الرحمن بن عوف:

أخرجه البزار (3/ 250 - 251/ 1041)، وأبو يعلى (2/ 163/ 857).

وهو حديث منكر، وإنما يعرف من حديث أبي سعيد. انظر: علل الدارقطني (4/ 269/ 555)، وأطراف الغرائب والأفراد (1/ 354).

ص: 67

5 -

عتبان بن مالك، أو: ابن عتبان:

أخرجه أحمد (4/ 342)، وابن قانع (2/ 66).

ولا يصح سنده.

6 -

جابر بن عبد الله:

أخرجه البزار (200 و 201 - مختصر الزوائد)، وابن شاهين في الناسخ (10).

وهو حديث منكر، أخطأ فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل بن خليفة [وهو صدوق شيء الحفظ، كثيرًا ما يخالف الثقات]، واضطرب فيه، وجعله من مسند جابر، وإنما هو من مسند أبي سعيد الخدري.

7 -

عبد الله بن أنيس، أو: أنس بن مالك:

أخرجه ابن شاهين في الناسخ (11).

وفي إسناده من لا يُعرف.

8 -

ابن عباس:

أخرجه البزار (198 - مختصر الزوائد)، وأبو يعلى (5/ 62/ 2654)، وابن عدي (3/ 384 - 385)، وابن شاهين (0 2).

وهو حديث منكر.

9 -

رفاعة بن رافع بن مالك:

أخرجه أحمد (5/ 115)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 947/85)، وفي مسنده، وابن منيع في مسنده (2/ 485/ 186 - مطالب)، والبزار (202 - مختصر الزوائد)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 59)، وفي المشكل (5/ 117) و (10/ 122/ 3965).

والطبراني في الكبير (5/ 42 و 43/ 4536 و 4537).

وفي سنده اختلاف، ولا يصح.

• وفي الجملة: فإن هذه الأحاديث، وما كان في معناها: هي أحاديث منسوخة، وبهدا قال جمهور العلماء؛ بل صار إجماعًا.

قال الشافعي في اختلاف الحديث (495): "وحديث "الماء من الماء": ثابت الإسناد، وهو عندنا منسوخ".

وقال الإمام أبو حاتم الرازي في أحاديث: "الماء من الماء"، وذكر حديث: أبي بن كعب، وأبي سعيد الخدري، فقال:"هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب"[العلل (1/ 49/ 114)].

وبهذا قال كافة العلماء فلا نطيل بذكر أقوالهم، وقد تقدم ذكر بعضها في أثناء البحث.

***

ص: 68