الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة
282 -
. . . هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفدع الصلاة؟ قال: "إنما ذلكِ عرق؛ وليست بالحيضة؛ فإذا، أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (228 و 320 و 331)، ومسلم (333)، وأبو عوانة (1/ 266 و 267/ 927 و 929)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 379 و 380/ 743 و 744 و 746 - 748)، وفي معرفة الصحابة (6/ 3414/ 7794)، والترمذي (125)، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي (1/ 122 و 124 و 184 و 186/ 212 و 219 و 359 و 365 و 367)، وابن ماجة (621)، والدارمي (1/ 219/ 774)، وابن الجارود (112)، وأحمد (6/ 194)، وعبد الرزاق (1/ 303/ 1165)، والحميدي (193)، وابن سعد في الطبقات (8/ 245)، وابن أبي شيبة (1/ 118/ 1344)، وإسحاق بن راهويه (2/ 96 - 98/ 563 - 565)، وأبو الحسن الطوسي في الأربعين (7)، والحسن بن سفيان في الأربعين (23)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (6 و 7 و 8)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2676)، وابن المنذر (2/ 219/ 855)، والطبراني في الكبير (24/ 358 - 362/ 888 و 889 و 891 و 893 و 894 و 896 و 898 و 899)، وفي الأوسط (4/ 307/ 4281)، وفي مسند الشاميين (1/ 77/ 96)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (1/ 345 و 346)، والدارقطني (1/ 206 و 216)، وابن أبي داود في مسند عائشة (36)، وابن حزم (1/ 102) و (2/ 162)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 323 و 324 و 327 و 330 و 344 و 355) و (2/ 402)، وفي الخلافيات (3/ 302/ 1008)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 32) و (8/ 181 و 182).
1 -
رواه هكذا عن هشام بن عروة:
سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، ووكيع بن الجراح، وزهير بن معاوية، وعبد الله بن نمير، وجرير بن عبد الحميد، وأيوب السختياني، وزائدة بن قدامة، ومعمر بن راشد، وعبد العزيز بن محمد الدراودي، وجعفر بن عون، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وعنبسة بن عبد الواحد، ومحاضر بن المورع، ومحمد بن عبد الله بن كناسة، ومحمد بن فضيل، ومسلمة بن قعنب، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان:
وهم أربعة وعشرون نفسًا (24) من الثقات، وفيهم من أثبت أصحاب هشام: الثوري، ويحيى القطان، وابن نمير.
وقال سفيان بن عيينة: "فاغتسلي وصلي - أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي -" شك ابن عيينة، وفي رواية ابن ثوبان:"فاغتسلي وصلي".
وفي رواية أبي معاوية في آخرها: قال [يعني: هشام بن عروة]: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت [البخاري (228)].
وفي رواية يحيى بن سعيد القطان: قلت لهشام: أغسل واحد تغتسل، وتوضؤ عند كل صلاة؟ قال: نعم [أحمد (6/ 194)].
2 -
ورواه مالك بن أَنس، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وابن جريج:
رواه خمستهم [وفيهم من أثبت أصحاب هشام: مالك والليث]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كما في الحديث التالي:
***
283 -
. . . مالك عن هشام - بإسناد زهير ومعناه -، وقال:"فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك، وصلي".
• حديث صحيح.
ولفظه بتمامه عند مالك في الموطأ: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك، وصلي".
أخرجه مالك في الموطأ [(1/ 107/ 156)، رواية يحيى بن يحيى الليثي، (91) رواية القعنبي، (171) رواية أبي مصعب الزهري]. وعنه: الشافعي في الأم (2/ 132/ 123) و (8/ 568/ 3686)، ومن السنن (1/ 241/ 135)، وفي المسند (310).
وأخرجه: البخاري (306)، والنسائي (1/ 124 و 186/ 218 و 366)، وأبو عوانة في صحيحه (1/ 267/ 928)، وابن حبان (4/ 183/ 1350)، وعبد الرزاق (1/ 304/ 1166)، وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أبيه (507)، وابن المنذر (2/ 220 - 221/ 807)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102 - 103)، وفي المشكل (1/ 358/ 336 - ترتيبه)، وفي أحكام القرآن (168)، والطبراني في الكبير (24/ 358/ 890)، والجوهري في مسند الموطأ (742)، والدارقطني (1/ 206)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 321 و 324 و 329)، وفي المعرفة (1/ 368/ 471)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 417/ 325)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وابن دقيق العيد في الإمام (3/ 282).
• وأتبع الطحاوي رواية مالك، والليث، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن، - بعد أن ذكر لفظهم - برواية:
عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، وهشام، كليهما: عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مثله.
كذا قال في شرح المعاني (1/ 103).
وإسناده إلى ابن أبي الزناد: صحيح.
• والذي أراه - والله أعلم - أنَّه لا تعارض بين رواية الجماعة (24): "وإذا أدبرت"، وبين رواية مالك ومن معه (5):"فإذا ذهب قدرها"؛ بل إحداهما تفسر الأخرى، ويكون المراد بقوله:"قدرها": قدر دم الحيض المميز بلونه الأحمر القاني، وقوامه الغليظ، ورائحته الكريهة المعروفة.
• فعلى هذا: يكون مجموع من روى الحديث على هذا الوجه سندًا ومتنًا: تسعة وعشرون رجلًا (29)، أو قل: ثلاثون (30) بمتابعة ابن أبي الزناد.
3 -
خالف هؤلاء الثلاثين في لفظه:
أبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت، من أروى الناس عن هشام]، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرنى أبي: عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال:"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
أخرجه البخاري (325)، وابن المنذر (2/ 221 / 808)، والدارقطني (1/ 206)، وابن حزم (2/ 209)، والبيهقي (1/ 324 و 325).
وهو عند الدارقطني والبيهقي - في رواية - بمثل لفظ الجماعة، والظاهر أنَّه من تصرف الرواة - والله أعلم - حيث حملوا حديث أبي أسامة على حديث أبي معاوية أو غيره.
• والذي يظهر لي - والله أعلم -: أن أبا أسامة قد دخل له حديث في حديث، وذلك أن أبا أسامة نفسه يروي حديث أم سلمة في المستحاضة المعتادة، وهذا لفظه، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش إنما هو في المستحاضة المميزة، كما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بلفظ:"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، فعلق الأمر بإقبال دم الحيض وإدباره في حق المميزة التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، بخلاف حديث أم سلمة فقد علق الأمر فيه بأيام الحيض التي اعتادتها المرأة في كل شهر قبل أن يصيبها الَّذي أصابها من الاستحاضة.
وقد تقدم معنا في الحديث السابق برقم (276) أن أبا أسامة وعبدة بن سليمان: رويا عن عبيد الله بن عمر، قال: أخبرني نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، ولكن دعي
قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي واستثفري، وصلي".
واللفظ لأبي أسامة عند النسائي (1/ 182/ 354)، وانظر تخريجه هناك.
وبهذا يظهر أن أبا أسامة كان يروي الحديثين، حديث: هشام عن عروة عن عائشة، وحديث: عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، يرويهما بلفظ واحد، وهو لفظ حديث أم سلمة، فحمل حديث هشام على حديث عبيد الله، وركب متن حديث أم سلمة على إسناد حديث عائشة، والله أعلم.
4 -
وخالفهم، فرواه بنحو رواية أبي أسامة، واختلف عليه في إسناده: أبو حمزة السكري، محمد بن ميمون المروزي:
أ - رواه عبد الله بن عثمان بن جبلة [الملقب: عبدان: ثقة حافظ]، قال: ثنا أبو حمزة، قال: سمعت هشامًا يحدث عن أبيه: أن فاطمة بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر؟
…
الحديث، وقال فيه:"فاغتسلي عند طهرك، وتوضئي لكل صلاة".
أخرجه البيهقي (1/ 344).
هكذا مرسلًا، ولم يذكر عائشة في الإسناد.
ب - وخالفه علي بن الحسن بن شقيق [المروزي: ثقة حافظ]، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين؟ قال: [ليس ذلك بحيض، ولكنه عرق، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه، فإذا أدبرت فاغتسلي، وتوضئي لكل صلاة".
أخرجه ابن حبان (4/ 188/ 1354).
هكذا موصولًا بذكر عائشة في الإسناد، وهو الصواب من وجهين:
الأول: أنَّه موافق لرواية الجماعة عن هشام
والثاني: أن محمد بن ميمون أبا حمزة السكري قال عنه أحمد في رواية ابن هانئ: "كان قد ذهب بصره، وكان ابن شقيق قد كتب عنه وهو بصير، قال: وابن شقيق أصح حديثًا ممن كتب عنه من غيره"[شرح علل الترمذي (2/ 754)].
وعلى هذا فأبو حمزة السكري موافق للجماعة في إسناد الحديث، لكنه خالفهم في متنه فزاد فيه زيادتين:
الأُولى: "عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه"، وهذا إنما يعرف من حديث أم سلمة، لا من حديث عائشة، فدخل له حديث في حديث.
الثانية: "وتوضئي لكل صلاة"، وهذا إنما هو من قول عروة بن الزبير، فأدرجه أبو حمزة في المرفوع.
قال ابن المبارك: "السكري وابن طهمان: صحيحا الكتاب"، علق عليه ابن رجب
بقوله: "وهذا يدل على أن حفظهما كان فيه شيء عنده"[التهذيب (3/ 716)، شرح العلل (2/ 766)].
وعلى هذا: يمكن إدخال رواية أبي حمزة في ضمن من أدرج هذه الزيادة في المرفوع على اعتبار أنَّه وافقهم في الإسناد.
5 -
وأدرج قول عروة بن الزبير: "ثم توضئي لكل صلاة، أدرجه في المرفوع جماعة، منهم: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأبو حمزة السكري، وأبو عوانة [وهم ثقات حفاظ (4)]:
وتابعهم: يحيى بن سليم الطائفي [صدوق، سيئ الحفظ]، والحجاج بن أرطأة، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت [وهما ضعيفان]، ويحيى بن هاشم السمسار [متروك، بل كذاب يضع الحديث. اللسان (6/ 341)]:
رواه ثمانيتهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا، أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق، وليس بالحيضة"، قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أحد. هذا لفظ حماد بن زيد.
ولفظ أبي عوانة: "تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ عند كل صلاة"، وهذا كلُّه كلام عروة كما سيأتي ذكره.
ولفظ حماد بن سلمة: "لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي". قال هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي.
أخرجه مسلم (333)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 379/ 745)، والنسائي (1/ 124 و 185 - 186/ 217 و 364)، وابن ماجة (621)، والدارمي (1/ 220 - 221/ 779)، وابن حبان (4/ 188 و 189/ 1354 و 1355)، والحاكم (4/ 56)، وأبو يعلى (1/ 379/ 4486)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (432)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 102 و 103)، والمشكل (1/ 356 - 358/ 333 - 335 - ترتيبه)، وفي أحكام القرآن (169 و 1927 و 1928)، والطبراني في الكبير (24/ 359 - 361/ 892 و 895 و 897)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (325 - 326)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (248)، وابن حزم (1/ 251)، والبيهقي في السنن (1/ 116 و 343 و 344)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 48) و (8/ 181 و 182).
أما الإمام مسلم فقد أعل هذه الزيادة المدرجة حيث لم يذكرها، وقال:"وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره".
قال البيهقي بعد حكاية كلام مسلم: "وهذا لأنَّ هذه الزيادة غير محفوظة، إنما
المحفوظ: ما رواه أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث، وفي آخره قال: قال هشام: قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت" [السنن الكبرى (1/ 116)]، وقال في موضع ثانٍ (1/ 327): "وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة"، وقال في موضع ثالث (1/ 344): "رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام [يعني: عن حماد بن زيد] دون قوله: "وتوضئي" وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام".
وقال في المعرفة (1/ 369): "إلا أن حماد بن زيد زاد فيه الوضوء؛ وهو غلط، إنما الوضوء من قبل عروة".
وقال الإمام النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: "وتوضئي" غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام، ولم يذكر فيه: "وتوضئي". ا هـ.
• وقد فصل المرفوع في هذا الحديث من هذه الزيادة المدرجة من كلام عروة:
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية: قال هشام: قال أبي.
أخرجه البخاري (228)، والترمذي (125)، وإسحاق بن راهويه (2/ 97/ 563)، والحسن بن سفيان في الأربعين (23)، والبيهقي (1/ 344).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 119/ 1353)، قال: حدثنا حفص، وأبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، قال: المستحاضة تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة.
قال ابن رجب في الفتح (1/ 448): "والصواب: أن هذا من قول عروة".
وقال في موضع آخر (1/ 449): "والصواب: أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة".
وأما ابن حجر وابن التركماني والألباني فلم يحالفهم الصواب فيما قالوا.
• وكذلك روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
رواه مالك في الموطأ [(1/ 108/ 161) رواية يحيى الليثي، (175) رواية أبي مصعب الزهري، (68) رواية سويد بن سعيد، (84) رواية محمد بن الحسن الشيباني].
وعنه: الشافعي في الأم (8/ 570/ 3689)، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (1/ 350 - 351)، وفي المعرفة (1/ 379/ 487).