الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل
237 -
. . . يونس، عن ابن شهاب، قال: قال عروة: عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية -وهي أم أنس بن مالك- قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق! أرأيتَ المرأةَ إذا رأتْ في النوم ما يرى الرجلُ، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، فلتغتسل إذا وجدت الماء".
قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أفٍّ لكِ، وهل ترى ذلك المرأة؟! فأقبل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟! ".
قال أبو داود: وكذا رواه عقيل، والزبيدي، ويونس، وابن أخي الزهري، [عن الزهري]، و [إبراهيم] بن أبي الوزير، عن مالك، عن الزهري.
• حديث صحيح
أخرجه من طريق يونس بن يزيد الأيلي:
أبو عوانة في صحيحه (1/ 245/ 840)، وابن حبان (3/ 1166/441).
وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس (10): "روى مالك في الموطأ عن الزهري عن عروة: أن أم سليم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في المرأة تحتلم، لم يذكر في الموطأ: عائشة، وتابعه ابن أخي الزهري.
خالفه: عقيل ويونس والزبيدي: فرووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أم سليم.
وكذلك قال ابن أبي الوزير عن مالك، وتابعه حباب بن جبلة".
وقال البيهقي في المعرفة (1/ 265): "رواه الشافعي رحمه الله في كتاب "القديم"، عن مالك بن أنس هكذا مرسلًا. ورواه ابن أبي الوزير عن مالك، فأسنده عن عائشة، وكذلك رواه عقيل ويونس بن يزيد والزبيدي وابن أخي الزهري: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 508 و 509): "هكذا هذا الحديث في الموطأ: عن عروة: أن أم سليم.
وقال فيه ابن أبي أويس: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أم سليم، وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه:"عن عائشة"، فيما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضًا، فإنهما روياه عن مالك، عن عروة، عن عائشة
…
قال الدارقطني: تابع ابن أبي الوزير على إسناد هذا الحديث عن مالك: حباب بن جبلة، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ومعن بن عيسى، فيما ذكره ابن رشيد في
غرائب حديث مالك، عن عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد، عن معن.
ولم يذكر الدارقطني: ابن نافع.
ورواية عبد الأعلى السامي هذا الحديث عن معمر، كرواية يحيى.
وجمهور رواة الموطأ له: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، لم يذكروا عائشة.
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عائشة، ولم يذكر عروة.
ورواه يونس، وعقيل، وصالح بن أبي الأخضر، والزبيدي، وابن أخي الزهري، كلهم: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.
والحديث عند أهل العلم بالحديث: صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة".
هذا ما وقفت عليه من كلام أهل العلم على الاختلاف الواقع في هذا الحديث على ابن شهاب:
• أما رواية يونس بن يزيد: فقد تقدم ذكر من أخرجها.
• وأما رواية عقيل بن خالد:
فأخرجها مسلم (314/ 32)، وأبو عوانة (1/ 245/ 841)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 365/ 708)، والدارمي (1/ 214/ 763)، والبيهقي (1/ 168)، والخطيب في الأسماء المبهمة (125).
• وأما رواية الزبيدي، محمد بن الوليد:
فأخرجها أبو عوانة في صحيحة (839)، والنسائي (1/ 112 - 113/ 196)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 32/ 1749).
ووقع فيها زياة شاذة عند أبي عوانة، تفرد بها سلم بن قادم، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي به، وزاد في آخره: قيل له: أرأيت إذا لم تهريق الماء؟ قال: "لا غسل اذًا".
وحديث الزبيدي: رواه كثير بن عبيد بن نمير الحمصي [ثقة]، ومحمد بن مصفى الحمصي [صدوق]، وسليمان بن سلمة أبو أيوب الخبائري الحمصى [متروك. اللسان (3/ 111)]:
رواه ثلاثتهم عن محمد بن حرب الخولاني الحمصي [كاتب الزبيدي: ثقة]، عن الزبيدي، عن ابن شهاب به، مثل رواية يونس، فلم يذكروا هذه الزيادة.
وإنما تفرد بها سلم بن قادم البغدادي، أحد الغرباء، عن محمد بن حرب الحمصي، عن الزبيدي، عن ابن شهاب به.
وسلم بن قادم: صدوق، ليس بذاك الحافظ الذي تحتمل منه هذه الزيادة، ولا سيما وقد قال فيه ابن حبان في الثقات:"يخطئ"[سؤالات ابن الجنيد (35)، وقال: "ليس به بأس، ثقة". تاريخ بغداد (9/ 145)، وقال: "ثقة"، ونقل عن صالح جزرة، قوله: "بغدادي ثقة". الثقات (8/ 297)، الجرح (4/ 268)]، وهو بغدادي غريب تفرد بها عن أهل حمص، فقد رواه الحمصيون بدونها، وبلدي الرجل أعرف به من الغرباء.
• وأما رواية صالح بن أى الأخضر:
فلم أقف على من أخرجها موصولة.
• وكذا رواية ابن أخي الزهري.
والذي يظهر لي أن رواية ابن أخي الزهري مثل رواية الجماعة موصولة بذكر عائشة.
جزم بذلك أبو داود والبيهقي وابن عبد البر، خلافًا لما ذكره الدارقطني من أن روايته موافقة لرواية مالك عن الزهري بإسقاط عائشة من الإسناد.
• وأما رواية مالك بن أنس:
فرواها عنه جماعة رواة الموطأ بدون ذكر عائشة في الإسناد:
كذا في: رواية يحيى بن يحيى الليثي (1/ 96/ 127)، ورواية القعنبي (75)، ورواية أبي مصعب الزهري (1/ 57/ 139)، ورواية سويد بن سعيد (56)، ورواية محمد بن الحسن الشيباني (81).
وكذلك رواه عن مالك مرسلًا:
الشافعي في القديم: ذكره البيهقي في المعرفة (1/ 265).
وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (123).
• ورواه كذلك مرسلًا من طريق مالك:
الجوهري في مسند الموطأ (174)، من طريق القعنبي. والبيهقي في المعرفة (1/ 263/ 264)، من طريق ابن بكير عن مالك به مرسلًا.
• خالف هؤلاء الثمانية الثقات؛ فذكر عائشة في إسناد مالك:
1 -
إبراهيم بن عمر بن مطرف، المعروف بابن أبي الوزير، وهو مكي نزل البصرة: صدوق.
وصله من طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (3/ 508).
2 -
عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المدني: ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين، وقد لزم مالكًا وصحبه وهو فيه ثبت، إلا أنه يروي عنه غرائب [التهذيب (2/ 443)]، وحديثه هذا من الكتاب.
وصله من طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (3/ 509).
3 -
حباب بن جبلة الدقاق: قال الدارقطني: "حدث عنه موسى بن هارون، وأثنى عليه خيرًا"، وقال دعلج في غرائب مالك:"حدثنا موسى بن هارون: حدثنا حباب بن جبلة الدقاق، وهو ثقة"، وقد تفرد عن مالك بحديث، وقال الأزدي:"كذاب"[المؤتلف والمختلف (1/ 479)، تاريخ بغداد (8/ 284)، اللسان (2/ 208)].
لم أر من وصل روايته.
4 -
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون: مدني، صدوق له أغلاط، حدث عن مالك بمناكير.
لم أر من وصل روايته.
5 -
معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي المدني: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب مالك، لكن الراوي عنه: عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عباد القلزمي: لم أر من ترجم له؛ سوى أن يعقوب بن سفيان الفسوي ذكره في المعرفة والتاريخ (2/ 82)، في ذكر منقبة لعلي بن المديني، فقال فيه الفسوي:"وكان من أصحاب علي"، ونقلها الخطيب في تاريخه (11/ 461).
فلا أرى مثل هذا يصح عن معن بن عيسى.
• والخلاصة: أن الذين لم يذكروا عائشة في إسناد حديث مالك: أوثق وأثبت وأكثر، لا سيما وفيهم: الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وجمهور رواة الموطأ، كما قال ابن عبد البر، فروايتهم هي المحفوظة عن مالك.
• وأما رواية معمر:
فقد اختلف عليه:
1 -
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري، عن معمر، كرواية مالك -في المحفوظ عنه-، بدون ذكر عائشة.
ورواية أهل البصرة عن معمر: فيها اضطراب كثير [انظر: شرح علل الترمذي (2/ 767)].
2 -
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عائشة. لم يذكر بينهما عروة.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 283/ 1092).
وروايته أولى بالصواب من رواية عبد الأعلى، فإن حديث معمر باليمن جيد، وعبد الرزاق من أثبت الناس في معمر.
• وخلاصة ما تقدم:
أن حديث الجماعة: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أولى بالصواب، من حديث مالك ومعمر.
فإن يونس، وعقيل، والزبيدي: من أثبت الناس في الزهري، وقولهم مقدَّم لكثرتهم، وحفظهم.
وقد تابعهم: صالح بن أبي الأخضر، وابن أخي الزهري.
قال ابن عبد البر: "والحديث عند أهل العلم بالحديث: صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة".
فإرسال مالك لا يقدح فيه، فقد وصله جماعة من الثقات المقدمين في الزهري: يونس وعقيل والزبيدي، لا سيما الزبيدي: فقد كان من الحفاظ المتقنين، أقام مع الزهري عشر سنين حتى احتوى على علمه، وقد سمع من الزهري مرتين، وهو من أثبت الناس فيه [التهذيب (3/ 724)، شرح علل الترمذي (2/ 671)].
ومما يرجح روايتهم: تصحيح الإمام مسلم له بإخراجه في صحيحه، كذا تصحيح أبي عوانة، وابن حبان، وقد احتج به النسائي في صحاحه.
• وثم وجه ثالث لترجح هذه الرواية:
***
قال أبو داود: ووافق الزهريَّ: مسافعٌ الحجبي، قال: عن عروة عن عائشة.
وقال البيهقي في المعرفة (1/ 265): "وكذلك رواه مسافع الحجبي، عن عروة، عن عائشة، وأخرجه مسلم في الصحيح".
وهذا إنما يرويه: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن أمرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال:"نعم"، فقالت لها عائشة: تربت يداك، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
أخرجه مسلم (314/ 33)، وأبو عوانة (1/ 245/ 842)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 365/ 709)، وأحمد (6/ 92)[وفي سنده تصحيف يصحح من إتحاف المهرة (17/ 272)]، وأبو يعلى (7/ 360/ 4395)، والطحاوي في المشكل (4/ 6/ 2243 - ترتيبه)، والبيهقي (1/ 168) و (10/ 265)، والخطيب في الأسماء المبهمة (124).
وهذا الحديث مما انتقده الإمام الحافظ أبو الفضل ابن عمار الجارودي الشهيد على الإمام مسلم في كتابه العلل رقم (8)، حيث قال: "هذا الحديث رواه عن ابن أبي زائدة غير واحد، فقالوا: عبد الله بن مسافع الحجبي، وهو صحيح.
وقد روى عنه ابن جريج حديثًا غير هذا، وحديث أبي غريب خطأ؛ حيث قال: مسافع بن عبد الله".
قلت: لم ينفرد به أبو غريب محمد بن العلاء؛ بل تابعه على تسمية: مسافع بن عبد الله، هكذا: إبراهيم بن موسى الرازي [عند مسلم]، وسهل بن عثمان [عند مسلم]، ومحمد بن الصلت [عند أبي عوانة]، وقتيبة بن سعيد [عند أحمد، والبيهقي]، وسويد بن سعيد [عند أبي يعلى]، وإسماعيل بن خليل [عند البيهقي].
وهؤلاء سبعة من الثقات الحفاظ [عدا سويد بن سعيد؛ فإنه تغير بعدما عمي، فضعف بسبب ذلك]، رووه هكذا: مسافع بن عبد الله، ولم أر من خالفهم في هذا الإسناد عن ابن أبي زائدة.
وأما عبد الله بن مسافع الذي يروي عنه ابن جريج: فهو راو آخر غير مسافع بن عبد الله بن شيبة، كما قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 210)، وهذا الحديث الذي يعنيه هو في سجود السهو، فراجعه في الجزء الخاص بتخريج أحاديث سجود السهو ص (40).
• قلت: فإن كان ثم شيء يستدرك على هذه الرواية فإنما هو مراعاة علو المني في معنى الشبه، فإن المحفوظ في قصة أم سليم هو مراعاة سبق المني في معنى الشبه.
ورجال هذا الإسناد ثقات، غير مصعب بن شيبة؛ فإنه: ليس بالقوي، ولا بالحافظ الذي يعتمد على حفظه فنقبل منه الزيادة، ومسلم لم يخرج لمصعب حديثًا انفرد بأصله، بل ما توبع عليه في الجملة، وإن كان من جهة المعنى، وقد سبق أن تكلمت على مصعب بن شيبة، وبينت حاله في الحديث المتقدم برقم (53).
والذي أراه أن مسلمًا قد أخرج هذه الرواية تقوية لرواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ولبيان صحة هذا الطريق، وصحة حديث عائشة في قصة أم سليم.
وإلا فإن مصعب بن شيبة: لا يحتج بمثله، ولا تستقل روايته بإثبات حكم، فكيف وقد خولف في هذه القصة:
• فقد روى ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة: أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله! المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها، أعليها غسل؟ قال:"نعم، إذا رأت بللًا"، فقالت أم سلمة: أو تفعل ذلك؟ فقال: "تربت يمينك؛ أنى يأتي شبه الخؤلة إلا من ذلك، أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه".
أخرجه أحمد (6/ 308 - 309)، وإسحاق (4/ 115 - 116/ 1882)، والطحاوي في المشكل (4/ 6 - 7/ 2245)، والطبراني في الكبير (23/ 297 و 414/ 659 و 998)، وابن عبد البر في الاستذكار (1/ 294)، وعلقه في التمهيد (3/ 510).
وهذا إسناد مدني صحيح، رجاله رجال مسلم، وعبد الله بن رافع سمع مولاته أم سلمة [التاريخ الكبير (5/ 90)]، وابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة: من أثبت الناس في سعيد المقبري، قال ابن معين:"ابن أبي ذئب: أثبت من ابن عجلان في سعيد المقبري"، وقال ابن المديني:"الليث، وابن أبي ذئب: ثبتان في حديث سعيد المقبري"[التهذيب (3/ 629)، شرح علل الترمذي (2/ 670)].
وقد تابع ابن أبي ذئب عليه: أيوب بن موسى بن عمرو المكي الأموي [ثقة].
ذكره الدارقطني في العلل (8/ 143/ 1462).
وانظر فيمن وهم فيه فجعله من مسند أبي هريرة: المعجم الأوسط (2/ 373 2267)، الكامل (5/ 46)، علل الدارقطني (8/ 143/ 1462).
فهذه الرواية الصحيحة عن أم سلمة: تبين أن الشبه إنما يرجع إلى السبق لا إلى العلو، وهذه الرواية المجزوم بها هي التي ترجح أي الأمرين هو الراجح في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، والتي شك فيها ابن أبي عروبة، فقال:"فمن أيهما علا -أو: سبق- يكون منه الشبه".
وبهذا يظهر وهم مصعب بن شيبة في هذه الرواية، وأن الذي يؤثر في الشبه سبق مني
الرجل أو المرأة، وليس علو أحدهما على الآخر، إذ العلو هو الذي يؤثر في الذكورة والأنوثة، كما في حديث ثوبان عند مسلم (315)، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم:"ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا منيُّ الرجل منيَّ المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله".
وله شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن: عند النسائي في الكبرى (8/ 218 9024)، وأحمد (1/ 274)، والطبراني في الكبير (12/ 45/ 12429)، وأبي نعيم في الحلية (4/ 305)، ورواه الترمذي (3117)، مختصرًا بدون موضع الشاهد.
وهو يعتضد بطريق آخر: عند أحمد (1/ 278)، والطيالسي (2731)، والطبراني (12/ 247/ 13012)، وسنده حسن أيضًا.
ومما يؤكد ما ذهبت إليه من أن رواية مصعب بن شيبة: وهم، وأن المحفوظ في قصة أم سليم أن الماء الذي يسبق يكون له الشبه، فالسبق يؤثر في الشبه، والعلو يؤثر في الإذكار والإيناث:
أن العلو وتأثيره في الإذكار والإيناث: اتفق وروده من حديث ثوبان وابن عباس.
وأن السبق وتأثيره في الشبه: ورد من حديث أنس وأم سلمة: في قصة أم سليم، وورد أيضًا من حديث أنس: في قصة إسلام عبد الله بن سلام:
والتي أخرجها: البخاري في صحيحه (3329 و 3938 و 4480)، والشاهد منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشى المرأة فيسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها"، والله أعلم.
• وقد أعل ابن عبد البر في التمهيد (3/ 510)، رواية مصعب بن شيبة هذه بكلام طويل، قال في آخره:"الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت".
وأعلها أيضًا الطحاوي في المشكل (4/ 8 - ترتيبه)، وقدم عليها رواية: سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وقال فيهما:"هو الصحيح عندهم".
***
قال أبو داود: وأما هشام بن عروة، فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• حديث متفق على صحته.
وصله من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا [هي] احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم، إذا رأت الماء"، فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟! فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها".
البخاري (130 و 282 و 3328 و 6091 و 6121)، ومسلم (313)، وأبو عوانة