الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وانظر أيضًا: علل الدارقطني (14/ 262/ 3613).
• وللحديث شواهد منها:
1 -
يحيى بن سعيد القطان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال:"يا عائشة! ناوليني الثوب"، فقالت: إني حائض! فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"، فناولته.
أخرجه مسلم (299)، وأبو عوانة (1/ 262/ 912)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 356/ 688)، والنسائي (1/ 146 و 192/ 270 و 383)، وأحمد (2/ 428)، والبزار (17/ 150/ 9753)، والبيهقي (1/ 189).
2 -
ميمونة:
تقدم ذكر من أخرجه قريبًا، تحت الحديث السابق (260)، وهو صالح في الشواهد.
3 -
أم أيمن:
أخرجه إسحاق (5/ 155/ 2275)، والدولابي في الكنى (1/ 400/ 713)، والطبراني في الكبير (25/ 87 / 224 و 225)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3470 / 7876).
• قال الخطابي في المعالم (1/ 71): "الخمرة: السجادة التي يسجد عليها المصلِّي، ويقال: سميت خمرة؛ لأنَّها تخمر وجه المصلِّي عن الأرض؛ أي: تستره.
وقوله: "ليست حِيضتك في يدك": بكسر الحاء: الحال التي تلزمها الحائض، من التجنب والتحيض، كما قالوا: القِعدة والجِلسة؛ يريدون حال القعود والجلوس. وأما الحَيضة، مفتوحة الحاء: فهي الدفعة من دفعات دم الحيض.
وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه".
ونقل بعضه البغوي في شرح السُّنَّة (1/ 413). وانظر: إصلاح غلط المحدثين (1/ 47)، والنهاية
(1/ 419).
***
104 -
باب في الحائض لا تقضي الصلاة
262 -
. . . أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، ولا نؤمر بالقضاء.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (335/ 67)، وأبو عوانة (1/ 270 / 943)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 383/ 756)، والترمذي (130)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر
الأحكام" (112 و 732)، والنسائي (1/ 191 - 192/ 382)، والدارمي (1/ 250/ 980)، وابن خزيمة (2/ 101/ 1051)، وابن حبان (4/ 181/ 1349)، وابن الجارود (101)، وأحمد (6/ 32)، وإسحاق (3/ 767/ 1384)، وإسماعيل القاضي في جزء فيه من أحاديث أيوب السختياني (45)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (438 و 440 و 441).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه: أن الحائض لا تقضي الصلاة".
هكذا روى هذا الحديث عن أيوب السختياني: وهيب بن خالد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهذا لفظهم قد اتفقوا فيه.
• ورواه أيضًا حماد بن زيد، عن أيوب به؛ ولفظه: أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. [وهو عند مسلم].
• ورواه معمر بن راشد، واختلف عليه:
1 -
فرواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عن معمر: أخبرني أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة، به نحوه، وأحال لفظه على حديث عاصم الأحول، عن معاذة، ويأتي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 278/ 1332)، وعنه: أحمد (6/ 232)، وإسحاق (3/ 768/ 1386)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (439 و 444)، وأبو عوانة (1/ 270/ 942)، وا لبيهقي (1/ 358) و (4/ 236).
2 -
وخالفه فلم يذكر في الإسناد أبا قلابة: عبد الله بن المبارك.
وهو الحديث الآتي عند أبي داود.
***
263 -
. . . ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة العدوية، عن عائشة: بهذا الحديث
…
وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
• رواية شاذة؛ وهم فيها معمر.
قال أبو داود: حدثنا الحسن بن عمرو: أخبرنا سفيان -يعني: ابن عبد الملك-، عن ابن المبارك به.
سفيان بن عبد الملك المروزي: ثقة، من كبار أصحاب ابن المبارك.
وأما الحسن بن عمرو: شيخ أبي داود؛ فمن هو؟
هل هو السدوسي، كما قال بذلك المزي ومغلطاي والذهبي وابن حجر؟ أم هو غيره؟
الَّذي يظهر لي والله أعلم: أن الحسن بن عمرو هذا هو الباهلي الَّذي ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بقوله (3/ 26): "الحسن بن عمرو بن عون [وفي نسخة: الحسن بن عمرو أبو عون]، الباهلي البصري، روى عن يزيد بن زريع، سمع منه أبي بالبصرة، أيام أبي الوليد، روى عنه: أبي، وأبو زرعة، سئل أبي عنه فقال: "صدوق" ا هـ.
وهو الَّذي رضيه ابن معين، لكن خلطه ابن عدي بالحسن بن عمرو بن سيف العبدي: المتروك، فشُبِّه عليه، وقال في ترجمة الأخير:"وأحاديثه حسان، وأرجو أنَّه لا بأس به؛ على أن يحيى بن معين قد رضيه".
ثم أسند إلى عبد الله بن الدورقي قوله: "ذهب يحيى بن معين معنا إلى الحسن بن عمرو الباهلي، سمع منه ما فات عباس النرسي من تفسير قتادة، وكان يرضاه".
وشتان بين الباهلي، والعبدي؛ فإن نسب الباهلي يرجع إلى ولد معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان [الأنساب (1/ 275)، اللباب (1/ 116)].
ونسب العبدي يرجع إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان [الأنساب (4/ 135)، اللباب (2/ 314)].
فالباهلي من مضر، والعبدي من ربيعة، وشتان ما بينهما.
وعلى هذا فإن الحسن بن عمرو الباهلي؛ هذا: ثقة؛ روى عن: يزيد بن زريع، وجرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عبد الملك المروزي، وعبد الله بن الوليد العدني، وهشيم بن بشير، ووكيع بن الجراح، وحماد بن زيد.
وروى عنه: أبو داود، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي، ومحمد بن يحيى [شيخ لابن أبي حاتم في التفسير (2/ 374/ 1972 و 1974)، وقال: "بياع السابري"]: ولعله الذهلي.
فإن قيل: فما الَّذي حملهم على القول بأن شيخ أبي داود هذا هو السدوسي، وليس الباهلي؟
• قلت: الحسن بن عمرو: شيخ مقل؛ روى له أبو داود خمسة أحاديث: أربعة في السنن (5 و 263 و 1036 و 4315)، وواحد في المراسيل (218)، ولم ينسبه في هذه المواضع كلها سوى الموضع الأول؛ قال أبو داود: "حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: السدوسي- أخبرنا وكيع
…
" بحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس، في الذكر عند دخول الخلاء، وهو حديث متفق على صحته.
وهذا - فيما يبدو لي - من تصرف الرواة عن أبي داود وأنهم هم الذين فسروا قوله: "حدثنا الحسن بن عمرو" فقالوا: يعني أبو داود به الحسن بن عمرو السدوسي؛ فنسبوه من عند أنفسهم سدوسيًا.
فإن قيل: فما الَّذي حملك على مخالفتهم، وعلى مخالفة المزي، ومغلطاي، والذهبي، وابن حجر؟!
قلت: قد ظهر لي أن الحسن بن عمرو السدوسي هو نفسه الحسن بن عمرو بن سيف العبدي؛ المتروك.
فإن قيل: هذا تخرص، وإلا فما دليلك؟ "
• قلت: دليلي يتلخص في أمور:
الأول: أنهم ذكروا في شيوخ العبدي: مالك بن أَنس، ومالك بن مغول، والقاسم بن مطيب؛ والسدوسي يروي عنهم جميعًا.
قال إبراهيم بن راشد [هو ابن سليمان الأدمي: ثقة. تاريخ بغداد (6/ 74)]: حدثنا الحسن بن عمرو السدوسي: أخبرنا مالك بن أَنس [تاريخ بغداد (4/ 389)].
وقال إبراهيم بن راشد أيضًا: نا الحسن بن عمرو: نا مالك بن مغول [تاريخ دمشق (44/ 206)].
وقال محمد بن يونس الكديمي [متروك، متهم بالكذب]، وأبو عمارة محمد بن أحمد [لا يعرف]، قالا: حدثنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي: حدثنا القاسم بن مطيب [ابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه ص (359). ومن طريقه: الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 331)، والبيهقي في الشعب (6/ 390/ 8620)].
الثاني: أن الكديمي، وأبو عمارة، قالا: حدثنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي، وهذا ما يؤكد أنهما واحد، وأن العبدي هو نفسه السدوسي.
الثالث: أن العبدي كلما قلنا ينسب إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.
وأما السدوسي فينسب إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان [الأنساب (3/ 237)].
فهما يلتقيان عند أفصى بن دعمى، وهما من ربيعة بن نزار.
فلعل بعض الرواة وهم وحسب أن سدوس يرجع نسبه إلى عبد القيس.
وفي التهذيب: ويقال: الهذلي، قلت: بل تصحفت عن الذهلي، فإن السدوسي: ذهليُّ من بني سدوس بن شيبان بن ذهل، والله أعلم.
الرابع: أن الخطيب البغدادي لما ترجم في تاريخه (6/ 74)، لإبراهيم بن راشد بن سليمان الأدمي لم يذكر في شيوخه سوى الحسن بن عمرو السدوسي ممن اسمه الحسن بن عمرو، ولم يذكر عبديًّا ولا باهليًّا؛ مما يدل على أنهما واحد العبدي، والسدوسي، وقد ذكر من صنف في رجال الكتب الستة؛ ذكروا إبراهيم بن راشد الأدمي فيمن يروي عن الحسن بن عمرو السدوسي، والحسن بن عمرو بن سيف العبدي، وهما واحد، والله أعلم.
الخامس: أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 26) فرَّق بين الباهلي البصري، وبين العبدي البصري، فنقل توثيق الأئمة للأول، ونقل تضعيف الأئمة في الثاني، ولم يذكر السدوسي بشيء مما يدل على أنَّه عنده هو العبدي، والله أعلم.
• والحاصل: أن الإسناد إلى ابن المبارك صحيح؛ ثابت عنه.
فهو إذًا اختلاف على معمر:
وعبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك: كلاهما ثبت في معمر، إلا أن في حديث معمر عن العراقيين شيء، وأيوب السختياني: بصري.
قال ابن معين: "إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه، إلا عن الزهري، وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما: مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئًا"[شرح العلل (2/ 774)، التهذيب (4/ 126)]؛ فالوهم فيه إذًا من معمر نفسه.
والصحيح في رواية معمر بإثبات أبي قلابة في الإسناد، إذ هي الرواية الموافقة لرواية أصحاب أيوب السختياني، مثل: حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، ومن تابعهما.
وأما لفظ حديث معمر فالأصل أنَّه موافق لرواية أصحاب أيوب، بدليل أن عبد الرزاق روى الحديث عن معمر بإسنادين: الأول: معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة، ثم ساق المتن، وفيه هذه الزيادة، ثم أتبعه بالإسناد الثاني: معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة، فقال: مثله، ولم يسق لفظه.
• ورواه علي بن حرب الطائي الموصلي، قال: ثنا أبو داود الحفري، قال: حدثنا سفيان [هو الثوري]، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة، قالت: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة منا أن تقضي الصلاة وهي حائض.
أخرجه أبو عوانة (1/ 271/ 944)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 32 - 33).
وهذا إسناد رجاله ثقات، ولا أدري ممن الوهم فيه.
والمحفوظ في حديث أيوب السختياني: ما رواه عنه أثبت أصحابه الملازمين له الجامعين لحديثه: حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، وتابعهما عليه: وهيب بن خالد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي؛ وهما ثقتان ثبتان مكثران عن أيوب.
فهؤلاء أربعة من ثقات أصحاب أيوب، وتابعهم معمر بن راشد، في رواية عبد الرزاق قال يحيى بن معين:"إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب، كان القول: قول حماد، قيل ليحيى: فإن خالفه: سفيان الثوري؛ قال: فالقول: قول حماد بن زيد في أيوب، قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعًا في أيوب فالقول قوله".
وبهذا قال أحمد، وسليمان بن حرب، وابن عدي، أعني في تقديم حماد بن زيد في أيوب على كل من روى عن أيوب.
ورجحت طائفة أخرى: ابن علية على حماد [انظر: شرح علل الترمذي (2/ 699)].
• وهذا اللفظ الَّذي ذكره أبو داود لمعمر إنما هو لفظ حديث عاصم الأحول: يرويه عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن عاصم، عن معاذة، قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق: قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر ولا نؤمر، فيأمر بقضاء الصوم، ولا يأمر بقضاء الصلاة.
أخرجه مسلم (235/ 69)، وأبو عوانة (1/ 270/ 941)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 383/ 758)، وأحمد (6/ 231)، وإسحاق (3/ 768/ 1385)، وابن المنذر (2/ 203/ 782) و (4/ 385/ 2323)، والبيهقي (1/ 308) و (4/ 236).
وهو في مصنف عبد الرزاق برقم (1277)(1/ 331).
هكذا روى الحديث عن معاذة: أبو قلابة، وعاصم بن سليمان الأحول؛ ورواه عنها أيضًا، يزيد الرشك، وقتادة.
• أما حديث يزيد الرشك:
فأخرجه مسلم (335/ 67 و 68)، وأبو عوانة (1/ 271/ 945)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 383/ 756 و 757)، والدارمي (1/ 251 و 252/ 981 و 988)، وابن خزيمة (2/ 101/ 1001)، وأحمد (6/ 185)، والطيالسي (3/ 149/ 1675)، وابن أبي شيبة (1/ 124/ 7239)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1514).
من طريق حماد بن زيد، وشعبة، عن يزيد الرشك، قال: سمعت معاذة، أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟!
لفظ شعبة، قال فيه غندر: تعني: يقضين.
• وأما حديث قتادة:
فأخرجه البخاري (321)، والنسائي (4/ 191/ 2318)، وابن ماجة (631)، وأحمد (4/ 96 و 97 و 120 و 143)، وإسحاق (3/ 769/ 1387 و 1388)، وابن أبي شيبة (2/ 124/ 7238)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (442 و 443).
من طريق: سعيد بن أبي عروبة، وهمام، كلاهما: عن قتادة، قال: حدثتني معاذة: أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. لفظ همام عند البخاري.
ولفظ سعيد عند النسائي: أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.
وعلى هذا فإن حديث قتادة في إحدى روايتيه موافق لحديث عاصم الأحول في الأمر بقضاء الصوم، وعدم الأمر بقضاء الصلاة.
وفي هذه الرواية عند البخاري وغيره: التصريح بسماع قتادة من معاذة العدوية، وسماع قتادة منها ثابت بهذه الرواية، وفي حديث عند مسلم برقم (719)، وعند أحمد (6/ 168)، وتقدم في حديث: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء
…
" تحت الحديث رقم (44) من السنن [وانظر: الجرح والتعديل (7/ 135)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 42/ 91)].
وهذا يرد قول أحمد بن حنبل، ويحيى القطان في نفي سماع قتادة من معاذة [علل الحديث ومعرفة الرجال، رواية الميموني رقم (15)، العلل ومعرفة الرجال (3/ 226/ 4990)، مسائل أبي داود لأحمد بن حنبل (2060)، المراسيل (636)، تحفة التحصيل (264)، السير (5/ 277)].
• ولحديث عائشة هذا أسانيد أخرى؛ فيها ضعف:
أ - ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه]، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
أخرجه الدارمي (1/ 251/ 986)، وأحمد (6/ 187)، وإسحاق (2/ 409/ 965)، وأبو يعلى (5/ 46 - 47/ 2637).
ج - عبيدة بن معتب [ضعيف]، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. رواه الثوري واختلف عليه.
أخرجه الترمذي في الجامع (787)، وقال:"حسن"، وفي العلل (216)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الجامع "مختصر الأحكام"(731)، وابن ماجة (1670)، والدارمي (1/ 250/ 979)، وعبد الرزاق (1/ 332/ 1279)، والسهمي في تاريخ جرجان (492)، والدارقطني في الأفراد (5/ 413/ 5888 - أطرافه)، والخطيب في الموضح (2/ 272).
• وأما فقه المسألة: فهي من مسائل الإجماع:
قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 202): "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم: على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها"، وقال مثله في الإجماع (39).
وقال الترمذي (130 و 787): "وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة".
قال ابن رجب في الفتح (1/ 502): "وقد حكى غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في ذلك، منهم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، وغيرهم".
قلت: ونقله أيضًا: ابن عبد البر، والشافعي في الرسالة (119).
وانظر فيما يتعلق بهذا الحديث في القياس: فتح الباري لابن رجب (1/ 502)، فتح ابن حجر (4/ 191)، الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص (459).