الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجنابة فتشبه إزالة النجاسة لا يتعدى حكمه محله، فكل ما غسل شيئًا ارتفع عنه الجنابة؛ كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل.
أن تارك اللمعة في الرجل - في الوضوء - مفرط بخلاف المغتسل من الجنابة، فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه، فهو معذور بترك ما لا يراه، فلهذا لم تجب فيه الموالاة، والله أعلم.
[منقول بتصرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 166 و 167)].
وانظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 289)، الأوسط لابن المنذر (1/ 419)، فتح الباري لابن حجر
(1/ 446).
***
101 -
باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
257 -
. . . يحيى بن آدم: حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُواءة بن عامر، عن عائشة، - فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفًّا من ماء يصب علي الماء، ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه عليه.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (6/ 153)، والبيهقي (2/ 411).
وهذا إسناد ضعيف أيضًا كالذي قبله، لأجل الرجل المبهم، وشريك: سيئ الحفظ.
"يصب عليَّ الماء": تحتمل أن صب الماء يكون على عائشة رضي الله عنها، وعلى هذا الوجه تشدد الياء، وتحتمل أن صب الماء يكون على ماء الرجل، يعني: المني، وعلى هذا الوجه لا تشدد الياء، وقد ضبطه بالشدة الحافظ ابن حجر في نسخته، وانظر: التعليق على نسخة عوامة
(1/ 274).
***
102 -
باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها
258 -
. . . حماد: حدثنا ثابت البناني، عن أَنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأنزل الله سبحانه:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222]، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النِّكَاح"، فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه.
فجاء أُسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا؛ أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما، فسقاهما، فظننا أنَّه لم يجد عليهما.
• حديث صحيح.
أعاده أبو داود في النِّكَاح برقم (2165).
وأخرجه مسلم (302)، وأبو عوانة (1/ 260 و 261/ 902 - 904)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 357 - 358/ 691)، وفي معرفة الصحابة (4/ 1928/ 4850)، والترمذي (2977 و 2977 م)، وقال:"حسن صحيح". والنسائي في المجتبى (1/ 152 و 187/ 288 و 369)، وفي الكبرى (1/ 181/ 277) و (8/ 228/ 9049) و (10/ 31/ 10970)، وابن ماجة (644)، والدارمي (1/ 261/ 1053)، وابن حبان (4/ 195 - 196/ 1362)، وأحمد (3/ 132 - 133 و 246)، والطيالسي (3/ 531/ 2165)، وأبو يعلى (6/ 238/ 3533)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 204/ 786)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 38)، وفي أحكام القرآن (145 و 146)، وابن أبي حاتم في التفسير (2/ 2108/ 400)، وابن حزم في المحلى (2/ 182)، والبيهقي (1/ 313)، وابن عبد البر في التمهيد (3/ 163)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 408/ 315)، وقال:"صحيح"، وفي التفسير (1/ 196)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 88)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 250/ 292).
***
259 -
. . . المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أتعرَّق العظم وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فمه في الموضع الَّذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله، فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه.
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (300)، وأبو عوانة (1/ 260/ 900 و 901)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 356/ 689)، وفي تاريخ أصبهان (1/ 134 و 172)، والنسائي في المجتبى (1/ 56 - 57 و 148 و 149 و 178 و 190 و 191/ 70 و 279 و 280 و 281 و 282 و 341 و 377 و 378 و 379 و 380)، وفي الكبرى (1/ 95 و 177 و 178/ 61 و 62 و 268 - 270)
و (8/ 234 - 235/ 9071)، وابن ماجة (643)، والدارمي (1/ 263/ 1061)، وابن خزيمة (1/ 58/ 110)، وابن حبان (4/ 108 و 194 و 195/ 1293 و 1360 و 1361) و (9/ 487 4181)، وأحمد (62/ 6 و 64 و 127 و 192 و 210 و 214)، وإسحاق (3/ 895 و 896/ 1574 - 1576)، والطيالسي (3/ 109/ 1617)، وعبد الرزاق (1/ 108 و 388/ 326 و 1253)، والحميدي (166)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (195)، والسري بن يحيى في حديث الثوري (174)، وأبو يعلى (8/ 210 / 4771)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2284)، وابن المنذر (1/ 298/ 213) و (2/ 205/ 787)، والطحاوي في أحكام القرآن (148)، والبيهقي (1/ 311 و 312)، والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 305)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 414/ 322)، وقال:"صحيح".
ولفظ مسلم: قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ؛ فيشرب، وأتعرَّق العَرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ.
قال البغوي: "قولها: أتعرَّق العَرْق، أي: أنتهسه، وآخذ ما عليه من اللحم، والعرق: العظم بما عليه من اللحم، وجمعه عُراق، يقال: عرقت العظم، واعترقته، وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك"، وانظر: النهاية (3/ 220)، وغيره.
***
260 -
. . . منصور بن عبد الرحمن، عن صفية، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري، فيقرأ وأنا حائض.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (297 و 7549)، ومسلم (301)، وأبو عوانة (1/ 261/ 908)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 357/ 690)، والنسائي (1/ 147 و 191/ 274 و 381)، وابن ماجة (634)، وابن حبان (3/ 78/ 798) و (4/ 202/ 1366)، وابن الجارود (103)، وأحمد (6/ 117 و 135 و 148 و 158 و 190 و 204 و 258)، وعبد الرزاق (1/ 326/ 1252)، والحميدي (169)، وإسحاق (2/ 457/ 1029) و (3/ 675 و 676/ 1267 - 1269)، وأبو يعلى (8/ 172/ 4727)، وابن المنذر (2/ 204/ 784)، والطحاوي في أحكام القرآن (150 و 151)، والسهمي في تاريخ جرجان (116 و 237)، والبيهقي (1/ 312)، والخطيب في الموضح (2/ 467)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 413/ 320)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 229).
ولفظه عند البخاري [في رواية]، ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن.