الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو موفوف على علي بن أبي طالب قوله بإسناد صحيح، وزاذان سمع من علي [التاريخ الكبير (3/ 437)].
***
98 - باب في الوضوء بعد الغسل
250 -
. . . زهير: حدثنا أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، ويصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل.
• حديث صحيح.
أخرجه الحاكم (1/ 153)، وأحمد (6/ 119 و 154)، والطيالسي (3/ 21/ 1493)، وإسحاق (3/ 857/ 1521)، والبيهقي (1/ 179).
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
قلت: هو على شرط مسلم فقط، فقد أخرج بهذا الإسناد حديثًا برقم (739)، وتقدم ذكره تحت الحديث رقم (228).
• تابع زهير بن معاوية عليه:
1 -
شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.
أخرجه الترمذي (107)، والنسائي (1/ 137 و 209/ 252 و 430)، وابن ماجة (579)، والحاكم (1/ 153)، وأحمد (6/ 68 و 192 و 258)، والطيالسي (1493)، وابن أبي شيبة (1/ 69/ 744)، وأبو يعلى (8/ 25 و 251/ 4531 و 4834)، وابن المنذر (2/ 129/ 672)، وابن شاهين في الناسخ (48)، وتمام في الفوائد (2/ 28/ 1039)، والبيهقي (1/ 179)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 93)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 343/ 249).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وهو كما قال، فإن شريكًا وإن كان سيئ الحفظ، فإنه لم ينفرد به؛ بل توبع عليه كما ترى.
2 -
الحسن بن صالح [هو: ابن حي، وهو ثقة حافظ متقن]، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
أخرجه النسائي (1/ 137 و 209/ 252 و 430)، وأحمد (6/ 253)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 335)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (98)، والذهبي في السير (23/ 38 - 39).
3 -
عمار بن رزيق [ثقة]، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، ثم لا يتوضأ إذا اغتسل.
أخرجه إسحاق بن راهويه (3/ 882/ 1555).
وهذا على شرط مسلم (740).
4 -
الأعمش [ولا يصح عنه]، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
أخرجه ابن شاهين في الناسخ (47)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 440)، وعنه: أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 193).
من طريق محمد بن سليمان بن حبيب لوين: حدثنا حبان بن علي العنزي، عن الأعمش به.
وهذا إسناد ضعيف؛ حبان بن علي: كوفى ضعيف؛ تفرد به عنه: لوين، وهو صدوق، له إفرادات.
5 -
موسى الجهني، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، به مرفوعًا.
أخرجه الدارقطني في الأفراد (5/ 420/ 5914 - أطرافه).
وقال: "تفرد به حصين بن مخارق أبو جنادة عن موسى الجهني عن أبي إسحاق به".
وهذا منكر جدًّا، حصين بن مخارق: منكر الحديث، متروك، قال الدارقطني:"يضع الحديث"، وخفي أمره على الطبراني فقال:"ثقة"[الضعفاء والمتروكين (179)، الميزان (1/ 554) و (4/ 511)، اللسان (2/ 389)، الدراية (2/ 38)].
قال الترمذي: "وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: أن لا يتوضأ بعد الغسل".
وقال البغوي: "وهو قول عامة أهل العلم".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 261): "وأما الوضوء بعد الغسل: فلا وجه له عند أهل العلم".
وقال أيضًا (1/ 261): "وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل، من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق، ومن لم يوجبها".
وقد مضى قوله في التمهيد تحت الحديث رقم (242).
• قال الحاكم: "وله شاهد صحيح عن ابن عمر":
ثم أخرجه من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع: ثنا عبد الأعلى: ثنا عبيد الله بن عمر [في المطبوعة: عبد الله مكبر، والتصحيح من إتحاف المهرة (9/ 207 - 208/ 10903)]، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: "وأي وضوء أفضل من الغسل".
ثم قال: "محمد بن عبد الله بن بزيع: ثقة، وقد أوقفه غيره"[المستدرك (1/ 153 - 154)].
وأخرجه من طريق ابن بزيع به: الطبراني في الكبير (12/ 371/ 13377).
قال الذهبي متعقبًا الحاكم في التلخيص، مرجحًا قول من أوقف الحديث على ابن عمر:"وهو الصواب".
وهذا إلاسناذ، إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم.
وكلام الحاكم والذهبي يشير إلى أن ابن بزيع قد تفرد برفعه، وأن غيره رواه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري به فأوقفه.
ولم أقف على من أخرج هذه الرواية.
• لكن رواه ابن جريج، وعبد الله بن عمر، كلاهما: عن نافع، عن ابن عمر، قوله.
ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل.
رواه عن ابن جريج: عبد الرزاق في المصنف (1/ 271/ 1039).
عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: أي وضوء أفضل من الغسل.
رواه عن عبد الله: عبد الرزاق (1040).
ورواه أيضًا: الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أنَّه كان يقول: وأي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج.
أخرجه عبد الرزاق (1/ 270/ 1038)، وابن المنذر (2/ 130/ 673)، والبيهقي (1/ 178).
رواه عن الزهري: سفيان بن عيينة - وهذه لفظه -، ومعمر بن راشد بلفظ مطول، والأوزاعي مختصرًا.
وهذا إسناد مدني صحيح، من أصح الأسانيد.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس، عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل.
أخرجه في المصنف (1/ 69/ 743).
وإسناده صحيح، وغنيم بن قيس: ثقة، مخضرم.
• وأما حديث: "من توضأ بعد الغسل فليس منا":
فهو حديث منكر، لا يصح من وجه:
1 -
رواه سليمان بن أحمد الواسطي: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ بعد الغسل فليس منا".
أخرجه بحشل في تاريخ واسط (243)، وعنه: الطبراني في الكبير (11/ 267/ 11691)، وفي الأوسط (3/ 243/ 3041)، وفي الصغير (1/ 186/ 294)، وابن عدي في