المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌النوم مظنة للحدث

- ‌80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

- ‌82 - باب في المذي

- ‌83 - باب في الإكسال

- ‌84 - باب في الجنب يعود

- ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌86 - باب في الجنب ينام

- ‌87 - باب الجنب يأكل

- ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌89 - باب في الجنب يؤخِّر الغسل

- ‌90 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌قراءة الجنب والحائض للقرآن

- ‌91 - باب في الجنب يصافح

- ‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌لبث الحائض في المسجد

- ‌93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌94 - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌ 990).***96 -باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌97 - باب في الغسل من الجنابة

- ‌98 - باب في الوضوء بعد الغسل

- ‌99 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌100 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌(1/ 446).***101 -باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌(1/ 274).***102 -باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌103 - باب في الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌(1/ 419).***104 -باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌105 - باب في إتيان الحائض

- ‌106 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌107 - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌(14/ 137 - 143/ 3484).***109 -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

- ‌(1/ 241/ 906).***112 -باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

الفصل: ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

219 -

. . . حماد، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر".

قال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.

• حديث ضعيف

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 280)، والنسائي في الكبرى (8/ 207/ 8986)، وابن ماجه (590)، وأحمد (6/ 8 و 9 و 391)، وابن أبي شيبة (1/ 136/ 1562)، والحارث بن أبي أسامة (1/ 233/ 101 - زوائده)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 338/ 462)، والروياني (702 و 710)، والطحاوي (1/ 129)، والطبراني في الكبير (1/ 326/ 973)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2886/ 6781)، وابن حرم في المحلى (2/ 222) و (10/ 68 - 69)، والبيهقي (1/ 204) و (7/ 192)، والمزي في تهذيب الكمال (17/ 87).

وقد اختلف على حماد بن سلمة في نسبة عبد الرحمن:

1 -

فقال موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وسليمان بن حرب، ويحيى بن حسان التنيسي، وهشيم بن بشير، وحفص بن غياث، وهدبة بن خالد، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعفان بن مسلم، ومنصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي، وشهاب بن عباد العبدي الكوفي -أو: ابن المعمر البلخي-: قالوا في روايتهم عن حماد بن سلمة: "عن عبد الرحمن بن أبي رافع".

وهؤلاء أحد عشر رجلًا من الثقات الحفاظ، وفيهم موسى بن إسماعيل، قال عنه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (4/ 127):"وموسى أصحب الناس لحماد، وأعرفهم بحديثه، وأقعدهم به".

2 -

وقال عبد الرحمن بن مهدي، وأبو كامل مظفر بن مدرك [وهما من الثقات المتقنين]:"ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافع"[أحمد (6/ 9)].

3 -

وقال حبان بن هلال [وهو: ثقة ثبت]: حدثنا حماد بن سلمة، قال:"أخبرنا عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع"[النسائي].

4 -

واختلفت الرواية عن يزيد بن هارون، والمشهور عنه أنه رواه عن حماد عن عبد الرحمن، هكذا بدون نسبة، لكن وقع عند ابن حرم في المحلى مرة:"عن عبد الرحمن بن أبي رافع"، وأخرى:"عن عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع"، وما أراه صوابًا لاتحاد المخرج.

ص: 74

ورجح ابن القطان الأول، وهو رواية الجماعة وفيهم أصحبهم لحماد بن سلمة.

قلت: لكن توهيم الثقات المتقنين مثل ابن مهدي ومن معه، وكذا حبان بن هلال: لا يليق بهم، لا سيما وحماد بن سلمة كان قد تغير حفظه بآخره، فلعل هذا الاختلاف كان منه لما كبر وتغير.

وأيًّا كان؛ فمن عبد الرحمن بن أبي رافع هذا: لم يرو عنه سوى حماد بن سلمة، وله في الكتب السنة ثلاثة أحاديث فقط هذا أحدها.

والثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه [جامع الترمذي (1744)، الشمائل للترمذي (97)، سنن النسائي (8/ 174/ 5204)، مسند أحمد (1/ 204 و 205)، الطبقات الكبرى (1/ 477)، مصنف ابن أبي شيبة (8/ 473 و 474)، الآحاد والمثاني (435)]، وقد توبع عليه، وقال فيه البخاري:"هذا أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب".

والحديث الثالث: في دعاء الكرب [السنن الكبرى للنسائي (9/ 10407/240)، مسند أحمد (1/ 206)]، وقد توبع على أصله، وخولف في بعضه.

قلت: فلعل ابن معين إنما قال فيه: "صالح"[الجرح والتعديل (5/ 232)، بيان الوهم (4/ 130)، التهذيب (2/ 503)] لأجل حديثيه الأخيرين اللذين توبع عليهما.

وأما هذا الحديث فإنه لم يتابع عليه، وإنما تفرد به، بل خالف فيه ما رواه أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد، وهو حديث صحيح ثابت، أخرجه مسلم في صحيحه، وصححه البخاري، كما روى عنه الترمذي في العلل.

• وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات (8/ 172 و 192)، قال: أخبرنا محمد بن عمر: حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدته سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً على نسائه التسع اللاتي توفي وهن عنده، كلما خرج من عند امرأة قال لسلمى:"صُبِّي لي غسلًا"، فيغتسل قبل أن يأتي الأخرى، قلت: يا رسول الله أما يكفيك غسل واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أطهر وأطيب".

فإنه من رواية شيخه الواقدي؛ وهو: متروك، لا يعتبر به، ومعاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع: لم أر من ترجم له؛ إلا أن يكون هو معاوية بن عبد الله بن أبي رافع الذي ترجم له ابن حبان في ثقاته (7/ 469)؛ فالله أعلم، فهي رواية لا يعتبر بها، بل هو حديث منكر باطل، لا يستقيم معناه مع الأحاديث الصحيحة في غسله صلى الله عليه وسلم مع نسائه من إناء واحد، أو بعدهن، ثم أين كان يغتسل صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كلما خرج من عند امرأة من نسائه قال لسلمى:"صبي لي غسلًا"، فيغتسل قبل أن يأتي الأخرى، فأين كان يغتسل إن لم يكن يغتسل في بيت إحداهن؟!.

وسلمى هذه: روى عنها جماعة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان:"لا تعرف"[التهذيب (4/ 677)، بيان الوهم (4/ 130)]، ولا يعرف لها سماع من أبي رافع.

ص: 75

فهو حديث ضعيف.

لذا قال أبو داود بعد هذا الحديث مضعفًا له: "حديث أنس: أصح من هذا".

وقال البيهقي: "حديث ليس بقوي"[السنن (7/ 192)].

وقال ابن القطان متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: "وسكت عنه، وهو لا يصح"[بيان الوهم (4/ 126)].

وأما قول صاحب العون: "قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا، وذلك أخرى".

فلم أره في الكبرى، ولعله استنبط ذلك من فعل النسائي، فقد ترجم أولًا لحديث أبي رافع، فقال:"طواف الرجل على نسائه، والاغتسال عند كل واحدة"، ثم ترجم لحديث أنس، بقوله:"طواف الرجل على نسائه، والاقتصار على غسل واحد".

ولو كان حديث أبي رافع هذا صحيح عنده لأخرجه في المجتبى، والله أعلم.

وانظر: الفتح (1/ 376)، التلخيص (1/ 247).

***

220 -

. . . عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود؛ فليتوضأ بينهما وضوءًا".

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم (308)، وأبو عوانة (1/ 235/ 797)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 362/ 702)، والترمذي (141)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(123)، والنسائي في المجتبى (1/ 142/ 262)، وفي الكبرى (1/ 173/ 254) و (8/ 208 و 209/ 8989 و 8990)، وابن ماجه (587)، وابن خزيمة (1/ 109 و 110/ 219 و 220)، وابن حبان (4/ 11/ 1210)، وأحمد (3/ 7 و 28)، والحميدى (2/ 19/ 770)، وابن أبي شيبة (1/ 79/ 869)، وسمويه في الثالث من فوائده (35)، وأبو يعلى (2/ 392/ 1164)، والطحاوي (1/ 128)، وابن شاهين في الناسخ (146 و 147 و 148)، والبيهقي في السنن (1/ 203) و (7/ 192)، وفي المعرفة (5/ 330/ 4213)، والخطيب في التاريخ (3/ 239)، والرافعي في التدوين (2/ 392).

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

هكذا رواه سفيان الثورى، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وابن أبي زائدة، ومروان بن معاوية، وعبد الواحد بن زياد، ومحاضر بن المورع، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد، وطلحة بن سنان بن الحارث اليامي.

وهؤلاء أحد عشر رجلًا من الثقات.

• ورواه شعبة عن عاصم به؛ إلا أن أحدهم تفرد عنه بزيادة:

ص: 76

فقد رواه محمد بن جعفر غندر، وخالد بن الحارث، وأبو داود الطيالسي، ويوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدوسي:

أربعتهم: عن شعبة به، مثل الجماعة بدون الزيادة.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 109/ 219)، وأحمد (3/ 21)، والطيالسي (3/ 665/ 2329)، والطحاوي (1/ 129).

وشذ عنهم: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، فقال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ؛ فإنه أنشط للعود". فزاد: "فإنه أنشط للعود".

أخرجه ابن خزيمة (221)، وابن حبان (4/ 12/ 1211)، والحاكم (1/ 152)، وسمويه في الثالث من فوائده (35)، والبيهقي (1/ 204) و (7/ 192)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 358/ 271).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: "فليتوضأ" فقط، ولم يذكرا فيه: "فإنه أنشط للعود"، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما".

قلت: أولًا: إنما تفرد مسلم بهذا الحديث دون البخاري.

ثانيًا: لا يقال بأن شعبة هو المتفرد بهذه الزيادة؛ فإن هذا القول يعني: أن هذه الزيادة ثابتة عن شعبة، وكما ترى فإن أصحاب شعبة الحفاظ مثل خالد بن الحارث وغندر رووه عن شعبة بدون هذه الزيادة، والمتفرد بها عنه هو: مسلم بن إبراهيم، وهو وإن كان ثقة؛ إلا أنه ليس من أصحاب شعبة المكثرين عنه الملازمين له، وخالف في ذلك جماعة أصحابه الحفاظ، لذا فإن قول ابن حبان كان أقرب إلى الصواب من الحاكم، قال ابن حبان:"تفرد بهذه اللفظة الأخيرة: مسلم بن إبراهيم".

وقد تعقب ابن حجر في الإتحاف (5/ 359) قول الحاكم فقال: "لم يخرجه (خ)، والمتفرد باللفظ: مسلم بن إبراهيم لا شيخه، فقد رواه غيره عن شعبة بدونها".

وبناء على هذا فإن هذه الزيادة: شاذة، تفرد بها مسلم بن إبراهيم، وخالف بذلك الجماعة من حفاظ أصحاب شعبة.

والحديث قد رواه عن عاصم الأحول جماعة من الأئمة والحفاظ (10) فلم يذكروا هذه الزيادة؛ مما يدل على شذوذها؛ إذ لم يتابَع عليها الفراهيدي لا متابعة تامة لا قاصرة.

• ووهم أيضًا: همام بن يحيى، فرواه عن عاصم الأحول، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد بنحوه. فقال:"عن أبي الصديق" بدل: "أبي المتوكل".

أخرجه النسائي في الكبرى (8/ 209/ 8991)، وأبو نعيم في المستخرج (702).

قال النسائي: "هذا خطأ، والصواب: حديث ابن المبارك، وحفص بن غياث".

• والحاصل: أن الحديث صحيح بدون هذه الزيادة، صححه مسلم، والترمذي، وأبو

ص: 77

عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، واحتج به: النسائي وأبو داود.

فإن قيل: قد ضعفه الإمام الشافعي، فقال:"قد روي فيه حديث، وإن كان مما لا يثبت مثله".

فيقال: لعله لم يقف على إسناد هذا الحديث، فإن إسناده صحيح، لا يخفى مثله على الإمام، وإنما أراد بذلك حديث ابن عمر.

ولذا قال البيهقي في السنن (7/ 192): "إن كان الشافعي رحمه الله أراد هذا الحديث؛ فهذا إسناده صحيح، ولعله لم يقف على إسناده، ولعله أراد

"، فذكر حديث ابن عمر.

وهو حديث يرويه: المسيب بن واضح: ثنا المعتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، [زاد في رواية: عن عمر]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاه".

أخرجه ابن عدي (6/ 387)، والبيهقي (7/ 192).

قال ابن عدي: "وهذا الحديث أخطأ ابن المسيب على المعتمر، فقال: عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وهذا أسهل عليه؛ فإنما يرويه معتمر عن ليث عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال البيهقي: "كذا رواه المسيب بن واضح، وليس بمحفوظ".

قلت: هو حديث منكر، وإنما يعرف هذا عن ابن عمر من فعله [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 79/ 871)]، والمسيب بن واضح: ضعيف [انظر: اللسان (8/ 69)]، وقد خولف فيه:

فرواه: إسحاق بن راهويه، ومسدد بن مسرهد، وعبيد الله بن عمر القواريري، محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن أبي السري محمد بن المتوكل [وهم: ثقات]:

رووه عن المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه".

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. ومسدد في مسنده. وأبو يعلى في مسنده الكبير [المطالب العالية (2/ 475/ 181)]، وابن حبان في الثقات (5/ 571)، والبيهقي (7/ 192).

ورواه عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري [ثقة]: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

أخرجه الترمذي في العلل (79).

قال الترمذي: "سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: هو خطأ، ولا أدري من أبو المستهل! وإنما روى عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر: قوله، وهو: الصحيح.

وروى عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 78