المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌النوم مظنة للحدث

- ‌80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

- ‌82 - باب في المذي

- ‌83 - باب في الإكسال

- ‌84 - باب في الجنب يعود

- ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌86 - باب في الجنب ينام

- ‌87 - باب الجنب يأكل

- ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌89 - باب في الجنب يؤخِّر الغسل

- ‌90 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌قراءة الجنب والحائض للقرآن

- ‌91 - باب في الجنب يصافح

- ‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌لبث الحائض في المسجد

- ‌93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌94 - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌ 990).***96 -باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌97 - باب في الغسل من الجنابة

- ‌98 - باب في الوضوء بعد الغسل

- ‌99 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌100 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌(1/ 446).***101 -باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌(1/ 274).***102 -باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌103 - باب في الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌(1/ 419).***104 -باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌105 - باب في إتيان الحائض

- ‌106 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌107 - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌(14/ 137 - 143/ 3484).***109 -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

- ‌(1/ 241/ 906).***112 -باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

الفصل: ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

224 -

. . . شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني: وهو جنب.

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم في الصحيح (305/ 22)، وفي التمييز (41)، وأبو عوانة (1/ 234/ 791)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 360/ 697)، والنسائي في المجتبى (1/ 138/ 255)، وفي الكبرى (1/ 171/ 249) و (6/ 255 - 256/ 6705) و (2/ 211/ 8998)، وابن ماجه (591)، والدارمي (2/ 147/ 2078)، وابن خزيمة (215)، وأحمد (6/ 126 و 191 و 192)، والطيالسي (3/ 15/ 1481)، وابن أبي شيبة (1/ 63/ 670)، وإسحاق (3/ 833/ 1484)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 88/ 597)، والطحاوي (1/ 125)، وابن المظفر في حديث شعبة (32)، والحاكم في المعرفة (125)، وابن حرم من المحلى (2/ 220)، والبيهقي (1/ 202 و 203) و (7/ 193)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 186).

ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام: توضأ وضوءه للصلاة.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ رجاله أئمة؛ صححه مسلم وابن خزيمة وغيرهما.

وانظر فيمن وهم فيه على شعبة: حديث شعبة لابن المظفر (30).

قال أحمد بن حنبل في المسند (6/ 191) بعد أخرج الحديث عن يحيى بن سعيد القطان، قال يحيى:"ترك شعبة حديث الحكم في: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".

ورواه أيضًا من طريق أحمد: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 159)، وابن عبد البر في التمهيد (186/ 6).

قال ابن حجر في التلخيص (1/ 244): "فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل؛ كما حكاه الخلال عن أحمد"، قاله اعتذارًا لإخراج مسلم له.

• وقد روى سفيان الثوري، عن منصور ومغيرة والزبير بن عدي، عن إبراهيم: قوله، أو: عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

أخرجه النسائي في الكبرى (6/ 256/ 6706) و (8/ 211 و 212/ 8999 و 9000 - 9002)، وابن أبي شيبة (1/ 63/ 675)، والطحاوي (1/ 126).

ومثل هذا لا يُعل حديث الحكم عن إبراهيم، فمن الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت فقيه، قال أحمد:"أثبت الناس في إبراهيم: الحكم ثم منصور"، وإبراهيم النخعي: أحد الأئمة الفقهاء، فربما أسند الحديث، وربما أفتى به فلم يسنده، ومثل هذا يحتمل منه، ومن الحكم.

ص: 93

وهو حديث صحيح، رجاله أئمة في الفقه والحديث.

• وقد تابع الحكمَ عليه؛ أحدُ الضعفاء: ميمون أبو حمزة، فرواه عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:

فذكره مثله؛ إلا أنه قال: "أو يطعم".

أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 242/ 5207)، بإسناد صحيح إلى أبي حمزة الأعور.

• وقد رواه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا هو جنب؟ وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.

أخرجه الدارمي (1/ 212/ 757)، وأحمد (6/ 143 و 224 و 235 و 260 و 273)، وإسحاق (3/ 834/ 1485)، وأبو يعلى (8/ 209/ 4772)، والبيهقي (202/ 1) [وانظر: تهذيب السنن للذهبي (1/ 210)].

وأخرجه أيضًا: الإمام مسلم في التمييز (42) معلًا به حديث أبي إسحاق الآتي برقم (228).

رواه عن عبد الرحمن بن الأسود: حجاج بن أرطأة، وابن إسحاق، وصرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.

وهو حديث صحيح.

• وفي معنى حديث شعبة:

ما رواه أبو أويس المدني، عن شرحبيل بن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب، هل يأكل، [أو يشرب]، أو ينام؟ قال:" [نعم]، إذا توضأ وضوءه للصلاة".

أخرجه ابن ماجه (592)، وابن خزيمة (217)، وابن المنذر (2/ 91/ 606)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 533/ 1492).

وهذا إسناد مدني ضعيف؛ لأجل شرحبيل بن سعد الخطمي، فإنه: ضعيف، وقد سمع جابرًا [التهذيب (2/ 157)، التاريخ الكبير (4/ 251)، الجرح والتعديل (4/ 338)].

• وله إسناد آخر: يرويه ابن عدي (4/ 19) من طريق: عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله: ثنا أبي، عن ابن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الجنب:"إذا أراد أن يأكل أو يشرب فليتوضأ وضوءه للصلاة".

وهذا أشد ضعفًا من ساقه، شريك بن عبد الله النخعي: سيئ الحفظ جدًّا؛ وتفرد عنه بهذا الحديث: ابنه عبد الرحمن؛ قال فيه أبو حاتم: "هو واهي الحديث"، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال:"ربما أخطأ"، وقال ابن عدي:"يغرب على أبيه"[التهذيب (2/ 516)، الكامل (4/ 19)].

وفي الصحيح غنية، والحمد لله.

***

ص: 94

225 -

. . . حماد، أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ.

قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.

وقال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.

• حديث ضعيف.

وأخرجه أبو داود أيضًا بنفس الإسناد في: (32) كتاب الترجل، (8) باب في الخلوق للرجال، برقم (4176)، لكن بسياق أتم، ولفظه:

عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلًا، وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ، ولم يرحب بي، وقال:"اذهب فاغسل هذا عنك"، فذهب فغسلته، ثم جئت وقد بقي عليَّ منه ردع، فسلمت فلم يرد عليَّ، ولم يرحب بي، وقال:"اذهب فاغسل هذا عنك" فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه، فرد عليَّ، ورحب بي، وقال:"إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب"، قال: ورخص للجنب إذا نام أو كل أو شرب أن يتوضأ.

ثم أخرجه أيضًا في (39) كتاب السُّنَّة، (3) باب ترك السلام على أهل الأهواء، برقم (4601)، مختصرًا مقتصرًا على أوله إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى:"اذهب فاغسل هذا عنك".

أخرجه أبو داود (225 و 4176 و 4601)، والترمذي (613)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(3/ 192/ 570)، وأحمد (4/ 320)، والطيالسي (2/ 37/ 681)، وابن أبي شيبة (1/ 63/ 678) و (4/ 50/ 17681)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 23)، والبزار (4/ 238/ 1402)، وأبو يعلي (3/ 202/ 1635)، والطحاوي (1/ 127)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 353/ 2452)، وتمام في الفوائد (1/ 310/ 776)، والبيهقي (1/ 203) و (5/ 36)، وابن عبد البر (6/ 187)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 34/ 267).

قال الترمذي وقد أخرجه بنحو لفظ أبي داود الأول، أعني: مقتصرًا على آخره، قال:"هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عنه الطوسي:"هذا حديث حسن" فقط، وهو الأقرب، إذ يؤيده أن البغوي في الغالب ينقل قول الترمذي أيضًا، فقال في شرح السُّنَّة:"هذا حديث حسن".

لكن قال أبو داود: "بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل".

ص: 95

وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 183): "ولم يسمعه يحيى بن يعمر من عمار بن ياسر بينهما رجل".

وقبل أن ننظر في ترجيح أحد القولين، هل هو حديث صحيح، أم أن إسناده منقطع؟:

نقول: تابع حماد بن سلمة عليه:

معمر بن راشد، فرواه عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، قال: قدم عمار بن ياسر في سفرة فضمخه أهله بصفرة، قال: ثم جئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عليك السلام، اذهب فاغتسل"، قال: فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت وبي أثره، فقلت: السلام عليكم، فقال:"وعليكم السلام، اذهب فاغتسل، قال: فذهبت فأخذت شقفة، فدلكت بها جلدي، حتى ظننت أني قد أنقيت، ثم أتيته، فقلت: السلام عليكم، فقال: "وعليكم السلام، اجلس" ثم قال:"إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر بخير، ولا جنبًا حتى يغتسل، أو يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا متضمخًا بصفرة".

أخرجه عبد الرزاق (1/ 281/ 1087) و (4/ 320/ 7936)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 353/ 2452).

وقد خالف فيه معمر حمادًا في بعض سياقه في رد السلام وحكم الجنب.

والقول ما قال حماد بن سلمة؛ فإنه أثبت من معمر إلا فيما يرويه عن الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهما مستقيم.

• ولمعمر فيه إسناد آخر بلفظ آخر، ولعله حديث آخر، وسيأتي ذكره تحت الحديث الآتي برقم (226).

• وحان أوان الشروع في بيان وجه الترجيح:

فأقول وبالله التوفيق:

ما أشار إليه أبو داود وابن عبد البر:

رواه ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار: أنه سمع يحيى بن يعمر: يخبر عن رجل، أخبره عن عمار بن ياسر أزعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر] أن عمارًا قال: تخلقت خلوقًا فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهرني، وقال:"اذهب يا ابن أم عمار! فاغسل عنك"، فرجعت فغسلت عني، قال: ثم رجعت إليه فانتهرني أيضًا، قال:"ارجع فاغسل عنك"، فذكر ثلاث مرات.

أخرجه أبو داود (4177)، وأحمد (4/ 320) واللفظ له، وعبد الرزاق (3/ 416/ 6145)، والبيهقي (5/ 36).

ولم يذكره أبو داود بتمامه، ولكن قال: "أن عمارًا قال: تخلقت

بهذه القصة، والأول أتم بكثير، فيه ذكر الغسل، قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون".

ص: 96

تنبيه: وقع في سنن البيهقي وكذا في تهذيبه للذهبي (4/ 1778): "

بهذه القصة، والأول أثبت [كذا]، قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون".

والذي يظهر لي أن هذه اللفظة: "والأول أثبت" قد تصحفت عن قول أبي داود: "والأول أتم"، كما يبدو من السياق، وليس هذا حكم على الحديث من البيهقي كما فهم البعض، والله أعلم.

والحاصل: أن عمر بن عطاء بن أبي الخوار قد خالف عطاء بن أبي مسلم الخراساني في رواية هذا الحديث عن يحيى بن يعمر، فزاد عمر في الأسناد رجلًا بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر، لكنه نسي اسم ذلك الرجل.

ورواية عمر بن عطاء مقدمة على رواية عطاء الخراساني، فمن عمر: ثقة، وعطاء: صدوق يهم، فقد زاد عمر رجلًا في الإسناد لم يحفظه عطاء.

كذلك فإن يحيى بن يعمر: لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن أبي عاصم [جامع التحصيل (299)، تحفة التحصيل (347)]، وقال الدارقطني:"لم يلق عمارًا، إلا أنه صحيح الحديث عمن لقيه"[التهذيب (4/ 401)، إكمال مغلطاي (12/ 389)]، فلا يمكن القول إذن بأن رواية ابن أبي الخوار من المزيد في متصل الأسانيد.

• وعلى هذا؛ فإن قلنا بأن المحفوظ: ما رواه عمر بن عطاء بن أبي الخوار، فالإسناد ضعيف؛ لأجل الرجل المبهم.

وإن افترضنا صحة رواية عطاء الخراساني فالإسناد أيضًا لا يصح، للانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر؛ إذ لم يلقه، ولم يسمع منه، كما قال ابن أبي عاصم والدارقطني.

وعلى هذا فالراجح: قول أبي داود وابن عبد البر، وفات هذا على الترمذي فحكم عليه بالصحة، ولا يصح.

قال ابن رجب في الفتح (1/ 352): "وإسناده منقطع؛ فمن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم".

قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 183): "ورواه الحسن بن أبي الحسن عن عمار أيضًا، ولم يسمع منه".

قلت: رواه سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ".

أخرجه أبو داود (4180)، والبيهقي (5/ 36).

وزاد البيهقي في إسناده: "عبد الرحمن السراج"، وهو عبد الرحمن بن عبد الله السراج البصري [ثقة]، زاده بين ثور بن زيد الديلي المدني وبين الحسن البصري.

ولا يعرف السراج بالرواية عن الحسن البصري، ولا عنه ثور بن زيد.

ص: 97

ورواية أبي داود بدون الزيادة أصح، فإنها من رواية عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال، والأويسي: ثقة، وأما رواية البيهقي فمنها من رواية إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن سليمان، وإسماعيل وأبوه متكلم فيهما من قِبل حفظهما.

وأيًّا كان فالإسناد منقطع، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمار، قاله ابن عبد البر والمنذري والمزي.

وعمار بن ياسر: ممن شهد بدرًا، وقد قال أيوب السختياني:"ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهة"[المراسيل (95)، جامع التحصيل (162)، تحفة التحصيل (69)].

وقال البزار: "ولم يثبت له سماع من أحد من أهل بدر، ولا حديثًا واحدًا"[نصب الراية (1/ 91)].

• ولا نقول بتقوية أحد الطريقين للآخر، لاحتمال أن يكون يحيى بن يعمر أخذه عن الحسن البصري، فيرجع الحديث إليه -أعني: أن يكون الحسن هو ذلك الرجل المبهم الذي نسي اسمه ابن أبي الخوار-، ويحيى بن يعمر والحسن كانا متعاصرين بالبصرة، والله أعلم.

• قال أبو داود: "وقال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.

• أما أثر علي بن أبي طالب:

وصله: النسائي في الكبرى (8/ 217/ 9023)، وعبد الرزاق (1/ 280/ 1078)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (60)، وابن أبي شيبة (1/ 659/62)، وابن المنذر (2/ 89/ 599).

من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام أو يطعم: فليتوضأ وضوءه للصلاة.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، سالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي، وحديثه عنه مرسل، قاله أبو زرعة وأبو داود [المراسيل (79)، جامع التحصيل (179)، تحفة التحصيل (120)، تحفة الأشراف (7/ 376)].

• وأما أثر ابن عمر:

فله طرق، يرويه عنه: نافع وسالم ومحارب بن دثار:

1 -

أما رواية نافع:

فيرويها مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وابن جريج:

أربعتهم: عن نافع: أن عبد الله بن عمر، كان إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم أو نام.

هذا لفظ مالك، وألفاظهم متقاربة، وزاد الثلاثة: وغسل فرجه، وزاد أيوب: ولم يغسل قدميه، ولفظ ابن جريج أتم وأطول.

ص: 98

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 93/ 120)، وأبو عوانة في صحيحه (1/ 232/ 784)، وعبد الرزاق (1/ 278 و 279/ 1074 و 1075 و 1077)، وابن أبي شيبة (1/ 62/ 660)، وعبد بن حميد (750)، وابن المنذر (2/ 90 و 93/ 603 و 604 و 610)، والطحاوي (1/ 128)، والبيهقي (1/ 200 و 201).

2 -

وأما رواية محارب بن دثار:

فيرويها هشيم: أنا حصين، عن محارب بن دثار، قال: سألت ابن عمر عن الجنب؟

فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ.

أخرجه ابن المنذر (2/ 617/95).

وإسناده صحيح موتوف.

3 -

وأما رواية سالم:

فيرويها منصور بن المعتمر، واختلف عليه فيها، ورواها الزهري أيضًا عن سالم:

أخرجها النسائي في الكبرى (8/ 217/ 9021 و 9022)، وعبد الرزاق (1/ 280 و 282/ 1080 و 1088)، وابن أبي شيبة (1/ 63/ 674)، وابن المنذر (2/ 92/ 608).

وكما ترى فإنه: صحيح ثابت عن ابن عمر من قوله وفعله.

• وأما أثر عبد الله بن عمرو بن العاص:

فيرويه همام: ثنا قتادة، عن شريك بن خليفة، قال: قلت لعبد الله بن عمرو: آكل وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة.

أخرجه ابن المنذر (2/ 92/ 609)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (1/ 265/ 392)، وعلقه البخاري في التاريخ (4/ 239).

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وقد اختلف فيه على قتادة، وقد صوب عفان بن مسلم رواية همام هذه، كما في التاريخ الكبير، وعلل أحمد، وانظر: الجرح والتعديل (4/ 364)، وتاريخ الدوري (4/ 82)، الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين (62).

• وروي عن ابن عمرو ما يخالف هذا ولا يصح عنه:

فقد أخرج ابن المنذر (2/ 93/ 611)، من طريق: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن حيان بن أبي جميلة، عن عبد الله بن عمرو: أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب ماءً: لم يزد على غسل كفيه.

وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أنعم، وحيان هذا: لعله الذي ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 248)، فقال: "حيان بن أبي جبلة القرشي، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

، روى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي"، ولم يزد على هذا.

• وقد روي في هذا المعنى آثار عن صحابة آخرين:

انظرها في: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 62)، والأوسط لابن المنذر (2/ 92).

ص: 99